الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير الأنشطة الملكية    عهد جديد في لبنان.. الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون ويؤكد على عمق العلاقات المغربية اللبنانية    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    توقيف مواطن فرنسي بمراكش مبحوث عنه دوليا في قضية محاولة قتل    توقيف شخصين في مراكش بتهمة النصب والاحتيال وتزوير وثائق السيارات    إيكال مهمة التحصيل الضريبي للقطاع البنكي: نجاح مرحلي، ولكن بأي ثمن؟    هذا ماقالته الحكومة عن إمكانية إلغاء عيد الأضحى    مدن مغربية تندد بالصمت الدولي والعربي على "الإبادة الجماعية" في غزة    "الباطرونا" تتمسك بإخراج قانون إضراب متوازن بين الحقوق والواجبات    "مكتب السياحة "يحفز مهنيي القطاع    الملك يعزي أسرة الفنان بنعبد السلام    مؤسسة طنجة الكبرى في زيارة دبلوماسية لسفارة جمهورية هنغاريا بالمغرب    تصعيد فرنسي ضد الجزائر: تهديدات بخصوص التأشيرات، الرسوم الجمركية والمساعدات التنموية وعقوبات أخرى    أحوال الطقس يوم السبت.. أجواء باردة وصقيع بمرتفعات الريف    المناورات الجزائرية ضد تركيا.. تبون وشنقريحة يلعبان بالنار من الاستفزاز إلى التآمر ضد أنقرة    الملك محمد السادس يوجه برقية تعزية ومواساة إلى أسرة الفنان الراحل محمد بن عبد السلام    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إيداع 10 علامات تجارية جديدة لحماية التراث المغربي التقليدي وتعزيز الجودة في الصناعة الحرفية    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    توقف مؤقت لخدمة طرامواي الرباط – سلا    اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة تعقد اجتماعاتها برسم سنة 2025    الملك محمد السادس يهنئ العماد جوزيف عون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    ميناء الحسيمة يسجل أزيد من 46 ألف من المسافرين خلال سنة 2024    "الأحرار" يشيد بالدبلوماسية الملكية ويؤكد انخراطه في التواصل حول مدونة الأسرة    فيلود: "المواجهة ضد الرجاء في غاية الأهمية.. وسنلعب بأسلوبنا من أجل الفوز"    القِرْد سيِّدُ المَشْهد !    تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، محطة نضالية بارزة في مسار الكفاح الوطني من أجل الحرية وتحقيق السيادة الوطنية    جماعة طنجة تعلن نسبة تقدم أشغال تأهيل معلمة حلبة ساحة الثيران    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    حوار بوتين وترامب.. الكرملين يعلن استعدادا روسيا بدون شروط مسبقة    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع حصيلة قتلى حرائق لوس أنجلس    تحذير رسمي من "الإعلانات المضللة" المتعلقة بمطارات المغرب    عصبة الأبطال الافريقية (المجموعة 2 / الجولة 5).. الجيش الملكي من أجل حسم التأهل والرجاء الرياضي للحفاظ على حظوظه    صابرينا أزولاي المديرة السابقة في "قناة فوكس إنترناشيونال" و"كانال+" تؤسس وكالة للتواصل في الصويرة    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    السلطات تمنع جماهير حسنية أكادير من التنقل إلى الزمامرة لمساندته أمام نهضة الزمامرة    السعودية تستعد لموسم حج 2025 في ظل تحديات الحر الشديد    ارتفاع حصيلة الحرائق في لوس أنجليس    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    اتحاد طنجة يعلن فسخ عقد الحارس بدر الدين بنعاشور بالتراضي    مقتل 7 عناصر من تنظيم "داعش" بضربة جوية شمال العراق    فضيحة تُلطخ إرث مانديلا... حفيده "الرمز" في الجزائر متهم بالسرقة والجريمة    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. إيفرتون يفك الارتباط بمدربه شون دايش    الكأس الممتازة الاسبانية: ريال مدريد يفوز على مايوركا ويضرب موعدا مع برشلونة في النهائي    النظام الجزائري يخرق المادة 49 من الدستور ويمنع المؤثر الجزائري بوعلام من دخول البلاد ويعيده الى فرنسا    الآلاف يشاركون في الدورة ال35 للماراطون الدولي لمراكش    وفاة الفنان محمد بن عبد السلام    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يوجه صفعة للأغلبية والحكومة ويقر بعدم دستورية القانون التنظيمي للمالية
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 26 - 12 - 2014

أصدر المجلس الدستوري رأيه في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي أحاله عليه رئيس الحكومة، ولاحظ المجلس الدستوري أن مشاريع ومقترحات القوانين وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها التي تعد مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يتم التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على بعض المواد من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويضيف المجلس الدستوري أن المحاضر التي اطلع عليها تبين أن مجلس المستشارين صوت بتاريخ 22 أكتوبر 2014 ، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015، وحيث إنه تترتب عن التصويت على المشروع في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2015، يقول المجلس الدستوري، استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون والتصويت عليه في ضوء أحكام القانون التنظيمي، مما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين مرتبطين في ما بينهما، معروضين في نفس الوقت على مجلسي البرلمان، كما أن مبدأ الانسجام التشريعي لا يجيز للبرلمان التصويت في نفس الوقت على قانونين يتضمنان مقتضيات متعارضة تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا.
ويضيف أنه لئن كان يجوز لمجلس النواب تبعا لذلك من أجل تصحيح خطأ مادي أو ملاءمة المقتضيات المصادق عليها، وكذا من أجل التقيد بأحكام الدستور أو الملاءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على البرلمان، تعديل مقتضيات سبق أن توصل المجلسان بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، فإن ذلك لا يخول للمجلس المذكور الحق في التصويت النهائي على هذا التعديل خلال قراءة ثانية أو قراءات موالية دون عرض النص من جديد على مجلس المستشارين لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بين المجلسين.
ورأى المجلس الدستوري أن عدم إحالة تعديل المواد 21، 27 ، 69 و70 من القانون التنظيمي للمالية على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا ولكونه تبعا لذلك غير مطابق للدستور.
وأبدى المجلس الدستوري ملاحظاته بخصوص العديد من المواد في هذا القانون التنظيمي، وصرح المجلس الدستوري بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 و27 و69 و70 من القانون التنظيمي وما تنص عليه مادته 6 (الفقرة الأخيرة) من أنه لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية ومادته 92 (الفقرة الأخيرة) من أنه »إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلا عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين»« غير مطابق للدستور، في حين يقر المجلس الدستوري أن باقي مواد هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات، مطابقة للدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.