أصدر المجلس الدستوري رأيه في القانون التنظيمي لقانون المالية الذي أحاله عليه رئيس الحكومة، ولاحظ المجلس الدستوري أن مشاريع ومقترحات القوانين وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المدخلة عليها التي تعد مشمولاتها، يتعين عرضها وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، مع مراعاة باقي مقتضيات مسطرة التشريع المقررة دستوريا، الأمر الذي لم يتم التقيد به في مسطرة التصويت على التعديل المدخل على بعض المواد من القانون التنظيمي لقانون المالية. ويضيف المجلس الدستوري أن المحاضر التي اطلع عليها تبين أن مجلس المستشارين صوت بتاريخ 22 أكتوبر 2014 ، أي بعد إيداع مشروع قانون المالية برسم سنة 2015 لدى مكتب مجلس النواب، على مشروع القانون التنظيمي بما في ذلك المقتضيات التي كانت تنص في صيغتها الأصلية على الشروع في تنفيذ هذا القانون التنظيمي ابتداء من فاتح يناير 2015، وحيث إنه تترتب عن التصويت على المشروع في تاريخ لاحق لتاريخ إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2015، يقول المجلس الدستوري، استحالة واقعية وقانونية لتقديم ومناقشة هذا القانون والتصويت عليه في ضوء أحكام القانون التنظيمي، مما يفضي إلى وجود تعارض بين مقتضيات قانونين مرتبطين في ما بينهما، معروضين في نفس الوقت على مجلسي البرلمان، كما أن مبدأ الانسجام التشريعي لا يجيز للبرلمان التصويت في نفس الوقت على قانونين يتضمنان مقتضيات متعارضة تجعل تطبيقهما معا أمرا مستحيلا. ويضيف أنه لئن كان يجوز لمجلس النواب تبعا لذلك من أجل تصحيح خطأ مادي أو ملاءمة المقتضيات المصادق عليها، وكذا من أجل التقيد بأحكام الدستور أو الملاءمة بين مقتضيات تشريعية معروضة على البرلمان، تعديل مقتضيات سبق أن توصل المجلسان بشأنها إلى المصادقة على نص واحد، فإن ذلك لا يخول للمجلس المذكور الحق في التصويت النهائي على هذا التعديل خلال قراءة ثانية أو قراءات موالية دون عرض النص من جديد على مجلس المستشارين لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بين المجلسين. ورأى المجلس الدستوري أن عدم إحالة تعديل المواد 21، 27 ، 69 و70 من القانون التنظيمي للمالية على مجلس المستشارين ينافي قاعدة التداول بين مجلسي البرلمان المقررة دستوريا ولكونه تبعا لذلك غير مطابق للدستور. وأبدى المجلس الدستوري ملاحظاته بخصوص العديد من المواد في هذا القانون التنظيمي، وصرح المجلس الدستوري بأن مسطرة إقرار التعديل المدخل على المواد 21 و27 و69 و70 من القانون التنظيمي وما تنص عليه مادته 6 (الفقرة الأخيرة) من أنه لا يمكن تعديل المقتضيات الضريبية والجمركية إلا بموجب قانون المالية ومادته 92 (الفقرة الأخيرة) من أنه »إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارين، تحيل الحكومة على مجلس النواب المشروع الذي صادق عليه في القراءة الأولى مدخلا عليه التعديلات التي قدمتها الحكومة أو التي قبلتها بمجلس المستشارين»« غير مطابق للدستور، في حين يقر المجلس الدستوري أن باقي مواد هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة الملاحظات، مطابقة للدستور.