المغرب يطالب باحترام هدنة غزة    الحكومة تعلن عزمها توظيف 1840 عونا إداريا ناطقا بالأمازيغية هذا العام    طقس الثلاثاء: أجواء باردة مع صقيع محلي بعدد من المناطق    ترامب يقيل 4 مسؤولين حكوميين    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    ترامب يأمر بالانسحاب من اتفاقية باريس    ياسين العرود: قائدٌ واعدٌ لرؤية اقتصادية جديدة في شمال المغرب    اختتام ملتقى الدراسات بالخارج وممثلو الجامعات والمعاهد.. يؤكدون نجاح الدورة الثالثة    أمريكا تغادر اتفاقية باريس للمناخ    روبيو وزيرا لخارجية الولايات المتحدة    أخنوش يترأس افتتاح مصنع جديد لمجموعة ليوني    توقيع بروتوكول لإنشاء ميناء جاف بأكادير لتعزيز البنية اللوجستية بجهة سوس ماسة    عجز الميزانية يواصل "المنحى التنازلي"    العمراني يحضر حفل تنصيب ترامب    باكستان تبحث تعزيز التعاون الأمني مع المغرب في مكافحة الإرهاب    اتخاذ تدابير عملية لمواجهة موجة البرد بإقليم شفشاون    ترامب: الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو".. سنوقف الحروب وسأكون صانع السلام    بريد المغرب يعزز دوره كرائد في الثقة الرقمية بالمغرب بحصوله على اعتماد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات    الوالي التازي: "أمانديس" ستواصل خدماتها إلى نهاية 2026.. والشركة الجهوية تبدأ التدبير التدريجي ابتداءً من 2025    السياحة الداخلية.. تسجيل 8.5 مليون ليلة مبيت بالفنادق المصنفة خلال سنة 2024    حموشي يستقبل المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية لباكستان    لمواجهة آثار التقلبات المناخية.. عامل إقليم الحسيمة يترأس أشغال لجنة اليقظة والتتبع    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" بستايل رومانسي رفقة سكينة كلامور    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    موعد رحيل "مكتب هالا" عن الرجاء    اتحاد نسائي: تعديلات المدونة مخيبة    وزير الفلاحة: نعمل على إحصاء القطيع الوطني وإيجاد حلول للإنتاج    برنامج يواكب الفلاحين بالجنوب الشرقي    مأساة مؤلمة: رضيع اليوتيوبر "عبير" يلحق بوالدته بعد عشرة أيام فقط من وفاتها    الناظور تحتضن بطولة للملاكمة تجمع الرياضة والثقافة في احتفال بالسنة الأمازيغية    الوزير بنسعيد يعلن عن تعميم خدمات جواز الشباب على الصعيد الوطني    عمر نجيب يكتب: غزة أثبتت للعالم أنها قادرة على تحمل الحرب الشاملة وعدم التزحزح عن الأرض..    الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والسيد لوديي يستقبلان رئيس أركان القوات المسلحة بجمهورية إفريقيا الوسطى    إعادة انتخاب فلورينتينو بيريس رئيسا لريال مدريد    الأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية    الكشف عن عرض فيلم اللؤلؤة السوداء للمخرج أيوب قنير    إضراب الأطباء بالمستشفى الحسني بالناظور لمدة 5 أيام    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. 116 وفاة و25 ألف إصابة ودعوات لتحرك عاجل    أغنية «ولاء» للفنان عبد الله الراني ..صوت الصحراء ينطق بالإيقاع والكلمات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ترامب يستعد لتسلم مهامه ويصبح الرئيس الأمريكي الأكبر سنا لحظة دخوله البيت الأبيض    نهضة بركان تنهي دور المجموعات باكتساح شباك ستيلينبوش بخماسية نظيفة    المنتج عبد الحق مبشور في ذمة الله    تنظيم أول دورة من مهرجان السينما والتاريخ بمراكش    أنت تسأل وغزة تجيب..    ابتسام الجرايدي تتألق في الدوري السعودي للسيدات وتدخل التشكيلة المثالية للجولة 11    عبوب زكرياء يقدم استقالته بعد خسارة الدفاع الحسني الجديدي أمام الوداد    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    منها ذهبية واحدة.. جيدو المغرب يحرز 11 ميدالية    إسرائيل تفرج عن 90 معتقلا فلسطينيا ضمن المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حماس    إبداع النساء المغربيات في أطباق البسطيلة المغربية يبهر العالم    فريق كوري يبتكر شبكة عصبية لقراءة نوايا البشر من موجات الدماغ    إسدال الستار على فعاليات الدورة ال3 من المهرجان المغربي للموسيقى الأندلسية    الجزائر.. فيروس ينتشر ويملأ مستشفيات البلاد بالمرضى    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان :تعديل قانون المسطرة الجنائية يجب أن يكون متلائما مع مبادئ حقوق الإنسان

إذا كان القانون الجنائي هو الذي يجرم و يحدد العقوبات المناسبة لكل جريمة على حدة ، فان قانون المسطرة الجنائية هو الذي يعنى بتنظيم البحث عن مرتكب الجريمة بطريقة علمية سليمة لا تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان و مع الدستور، فقواعد المسطرة الجنائية هي التي تحرك نصوص القانون الجنائي و تبث فيها الحياة لتقوم بدورها وبأهدافها ، فقانون المسطرة الجنائية هو الذي يعبر عن السياسة الجنائية للدولة ، فعلى سبيل المثال فإن تقليص مدة الحراسة النظرية و احترام المدة المنصوص عليها في القانون هو دليل على أن الدولة تحترم و تقدر حرية الأفراد ، وكذلك فإن تحريم انتهاك حرمة المنازل و الدخول اليها و منع تفتيشها بطريقة تعسفية غير قانونية خارج الأوقات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية يعني أن الدولة تحترم خصوصيات الأشخاص ، و كذلك فإن منع الإكراه و التعذيب المعنوي و الجسدي يعني أن الدولة قد خرجت من مرحلة الدولة البوليسية إلى مرحلة دولة الحق والقانون ... و لهذا قام المغرب في إطار الإستراتيجية الهادفة إلى ملاءمة التشريع الداخلي مع المواثيق و الإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و منها على الخصوص تحسين و تطوير قانون المسطرة الجنائية بهدف توفير أفضل الضمانات لحماية حقوق الإنسان وتوفير الأمن القضائي للمواطنين و تحقيق جودة الأحكام أو على الأقل التقليل من الأحكام الرديئة و المجحفة الضارة بحقوق و مصالح المواطنين و لهذا نص الدستور على «مبدأ افتراض براءة المتهم « و مبدأ «المحاكمة العادلة «. ومن أهم مقومات المحاكمة العادلة احترام مقتضيات قانون المسطرة الجنائية أو ما يعرف بقانون الشكل أثناء مثول المتهم أمام المحكمة التي يفترض فيها أن تكون علنية و نزيهة و حيادية و مستقلة, كما تنص على ذلك المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و يتضمن مبدأ المحاكمة العادلة عدة مقتضيات أكد على بعض منها الدستور المغربي و تعززت بمجموعة من المواد في قانون المسطرة الجنائية ، و جميع هذه المقتضيات جاءت من أجل حماية حقوق و حريات المواطنين وتحقيق أمنهم القضائي وهذا يعني حماية المواطنين من الأعمال السلبية للقانون ومنع التعسفات و الخروقات و الاخلالات التي تشوب مسطرة البحث و التحقيق أثناء توقيف المشتبه فيهم أو احتجازهم أو محاكمتهم و كذلك من أجل تحقيق العدالة عند النطق بالأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك و طبقا للقانون ، و ينص الفصل 119 من الدستور على أن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضى به ، و من أجل تطابق مواد الدستور الذي هو أسمى القوانين مع القوانين الجنائية نصت المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية على أن « كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضى به بناء على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية « ، كما أن قانون المسطرة الجنائية جاء متلائما مع المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص على الحق في افتراض البراءة وعلى أن المتهم بريء أصلا إلى أن تثبت إدانته ، و الحق في مناقشة شهود النفي و الإثبات و حمايتهم ( المادة 14 من نفس العهد ) وهذه المقتضيات هي مطابقة للمادة 82-3 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على وجوب الاستماع إلى الشاهد من طرف النيابة العامة و إخفاء هويته و تضمين هوية مستعارة له أو غير صحيحة و عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد ووضع رهن إشارته رقم هاتفي خاص بالشرطة و توفير حماية جسدية له من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو أسرته أو أقاربه للخطر، لكن من الناحية التطبيقية يلاحظ أن هذه الإجراءات لا تحترم في كثير من الأحيان من طرف النيابة العامة و الضابطة القضائية ، ومن أهم مبادئ المحاكمة العادلة ما نصت عليه المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي جاء في فقرتها 2 على أنه : « يتعين على ضابط الشرطة القضائية إخبار كل شخص تم القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية فورا و بكيفية يفهمها بدواعي اعتقاله و بحقوقه و من بينها حقه في التزام الصمت»، فهذه المقتضيات لم يضعها المشرع المغربي عبثا أو من أجل الديكور القانوني بل من أجل توفير الضمانات القانونية للأشخاص المحتجزين و حماية حقوقهم و حرياتهم ، فمن حق كل مواطن تم إيقافه أن يعرف أسباب اعتقاله حتى يتمكن من إعداد الدفاع عن نفسه و كذلك له الحق في أن لا يدلي أمام الضابطة القضائية بأي تصريح قبل الاتصال بمحاميه حتى لا يورط نفسه في جريمة لم يرتكبها أو يفوه بأقوال ليست في مصلحته ... فكم من شخص بريء تم إيقافه عن طريق الخطأ فأخذ يصرح بأقوال و يعترف بأفعال لم يرتكبها بدافع الخوف و الرعب أو التهديد أو الضغط أو الإكراه و التعذيب ، و من أجل تحقيق هذه الضمانات التي جاء بها الدستور يجب إدخال تعديل على قانون المسطرة الجنائية و ذلك بالتنصيص على حق المحامي لحضور البحث التمهيدي أمام الضابطة القضائية والتوقيع في محضر الاستماع إلى جانب ضابط الشرطة القضائية و الشخص المحتجز حتى يتم رفع الغموض والالتباس والشك الذي يحوم دائما حول مصداقية محاضر الضابطة القضائية التي يوثق بمضمنها طبقا للمادة 290 من قانون المسطرة الجنائية و التي يواجه بها المشتبه فيه أمام المحكمة و في غالب الأحيان لا يستطيع المتهم إثبات عكس ما جاء فيها، أما السماح للمحامي بالحضور إلى جانب المتهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق بعد انتزاع تصريحات و اعترافات منه, فإن ذلك الحضور الشكلي لن يفيد في شيء و هو محاولة لحجب منبع الخلل و هو البحث التمهيدي الذي يعرف عدة خروقات و تجاوزات خطيرة تفسد مجرى المحاكمة العادلة إذ كان من المفروض تعزيز ضمانات حقوق المحتجزين بحضور المحامي في جميع مراحل البحث التمهيدي لتحقيق جودة الأحكام التي يهدف إليها الدستور، هذا بالإضافة إلى أنه من الناحية العملية يلاحظ تسجيل خرق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية و خاصة الفقرة المتعلقة بحق المحتجز في التزام الصمت, فإن الضابطة القضائية لا تحترم غالبا مقتضيات المادة 67 من نفس القانون التي تنص على أنه « يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإشعار عائلة المحتجز فور اتخاذ وضعه تحت الحراسة النظرية بأية وسيلة من الوسائل و يشير إلى ذلك بالمحضر» و تعتبر مسألة إشعار عائلة المحتجز من أهم الإجراءات التي لها دلالتها و أهدافها القانونية والحقوقية و تتمثل في حق عائلة الشخص الموقوف في معرفة مصير ابنها الموقوف من أجل اتخاذ ما تراه لازما للدفاع عن حقوقه و حريته ، فهذه المقتضيات المسطرية مستمدة من روح الدستور الجديد الذي نص على حماية الأشخاص ، فجاء في الفصل 23 على أنه «لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو احتجازه أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته إلا في الحالات و طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ، الاعتقال التعسفي و السري و الاختفاء القسري من أخطر الجرائم و يتعرض مقترفوها لأقصى العقوبات « . إن الاعتقال التحكمي التعسفي يمس بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة 23 من الدستور و المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية ، و كل خرق يمس بمقتضيات المسطرة الجنائية من طرف الضابطة القضائية أو قضاة النيابة العامة أو قضاة الأحكام يترتب عنه المسؤولية أمام القضاء المختص لتعويض الشخص المتضرر عن الأضرار التي ألحقت به من جراء الخطأ القضائي طبقا للفصل 109 الفقرة 3 من الدستور الذي ينص على أنه» يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة» و يحق لكل مواطن تضرر من عمل قضائي أن يلتجئ إلى القضاء المختص لطلب التعويض إذا وقع هذا الخطأ من القاضي أو من ممثل النيابة العامة, سواء تعلق الأمر بغش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم أو إذا امتنع القاضي عن الإجابة عن استدعاء قدم له أو عن الفصل في قضية جاهزة للحكم ... و الدولة مسؤولة عما يحكم به على المسؤول عن الخطأ طبقا للمادة 400 من قانون المسطرة المدنية و المادة 17 من وثيقة الأمم المتحدة الخاصة بالمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، إن من أهم ما جاء في الدستور الجديد هو أن كل من يتحمل المسؤولية يتحمل المحاسبة والمتابعة و العقاب ، فلا أحد فوق القانون في هذه البلاد يفعل ما يشاء دون مراقبة و لا محاسبة و لا مجال للإفلات من العقاب في ظل دولة الحق و القانون، فالقضاة هم الأمناء على الحقوق و الحريات و نشر العدالة بين الناس و تطبيق القانون الذي على أساسه يبنى المجتمع ، فهم يصدرون الأحكام باسم جلالة الملك و لهذا يجب أن تكون تصرفاتهم و سلوكاتهم داخل المحاكم و خارجها في مستوى الأمانة المودعة لديهم وفي مستوى طموحات جلالة الملك الذي يصدرون الأحكام باسمه، و هذا يجرنا إلى شروط اختيار القضاة, حيث يجب أن تتوفر فيهم صفات الكفاءة و الأخلاق الحميدة و النزاهة و التجرد و الاستقلالية و الاستقامة و الشرف و كذلك يجب أن تتوفر هذه الشروط الحميدة في المحامية و المحامي الذي هو شريك القاضي في صيانة الحقوق و الحريات و هما توأمان درسا في كلية واحدة و جلسا على مقعد واحد و نهلا من علم واحد و هما الآن يعملان في مجال واحد هو تحقيق العدالة .
أما فيما يخص قرار الاعتقال, فانه في كثير من الحالات فإن النيابة العامة تتستر بسلطة الملاءمة و السلطة التقديرية لاتخاذ قرارات تعسفية مخالفة لقانون المسطرة الجنائية ، مثال ذلك الاعتقال التعسفي دون توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية تحت غطاء عدم وجود ضمانات لحضورالمتهم أمام المحكمة... في حين أن هذه السلطة ليست مطلقة بل هي مقيدة بنصوص قانونية و أخلاقيات مهنية راقية أهمها الاستقلالية و التجرد في اتخاذ القرار، و في الحالة العكسية يتم إطلاق سراح المتهم الذي تم ضبطه في حالة تلبس، فالسلطة التقديرية تخضع لقواعد مسطرية يجب على النيابة العامة الانتباه إليها لأن قرار الاعتقال بجرة قلم مسألة سهلة و بسيطة ، أما حرية الإنسان فإنها لا تقدر بثمن و هي تتطلب دراسة جيدة لملف القضية و الحذر و الاجتهاد ، وعند ارتكاب خطأ قضائي جسيم, فإن أول المتضرر هو سمعة الدولة المغربية و سمعة القضاء في الداخل و الخارج...
* المحامي بهيأة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.