توصلنا من السيد عبد الرحيم المعاشي الساكن بدوار البراهمة 1 الشلالات-عين حرودة-المحمدية، بشكاية حول التزوير واستعماله ووضع وثيقة عن علم تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة فيهما طبقا لمقتضيات الفصل 351 وما يليه من القانون الجنائي، مفادها أنه يملك على الشياع نصيبه من العقار المسمى «المرس الكائن بدوار أولاد سيدي علي الشطيبة-عين حرودة-المحمدية» والذي تبلغ مساحته 5 هكتارات، وقد قام المالكون على الشياع للعقار المذكور ببيع جميع نصيبهم للمشتكى به م. ب الذي اشترى منهم لفائدة المشتكى به م . ب الأرض المسماة »المرس« بمقتضى رسم الشراء عدد 485 صحيفة عدد 470 كناش الأملاك عدد 79 بتاريخ 27/05/2009، بمبلغ إجمالي محدد في مليوني درهم، وهو الثمن الحقيقي الذي قبضه البائعون من المشتري. واكتشف المشتكي رفقة باقي المالكين على الشياع البائعين للعقار المشار إليه، أن العقد المحرر من طرف العدلين طاله تزوير لإرادتهم بهدف حرمان المشتكي من ممارسة حقه المشروع في إجراء الشفعة، وذلك بتضمين العدلين لثمن تم تحديده من طرف المشترين في خمسة عشر مليون درهم وليس الثمن الحقيقي وهو مليوني درهم، مستغلين أمية البائعين المالكين على الشياع وثقتهم في العدلين. وقبل اللجوء إلى القضاء حاول المشتكي جاهدا حل الخلاف وديا غير أنه لم يتلق أي بادرة إيجابية من جميع المشتكى بهم الذين قاموا بتزوير إرادة البائعين بتضمين عقد الشراء وقائع غير صحيحة قصد حرمانه من ممارسة حقه في الشفعة بتدوين مبلغ خيالي لا يمكن إطلاقا الأخذ به، وإشهاد العدلين على ذلك بإيعاز من باقي المشتكى بهم، مما يؤكد سوء نيتهم واستعمالهم لأساليب احتيالية لتحقيق مصلحة غير مشروعة تتمثل في حرمان شخص من ممارسة حقه في الشفعة». وقد تقدم السيد عبد الرحيم المعاشي بشكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالب فيها بإجراء بحث نزيه ملتمسا استدعاء المشتكى بهم العدلين ذ. (م.ن) وذ. (ع.ح.ن)، هيئة التوثيق لدى المحكمة الابتدائية بابن سليمان، والمشتري (ب.م) وممثله (م.ب)، وذلك من أجل متابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم والمرتكبة في حقه ومتابعة المتورطين في ذلك، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه المدنية.