ناشد ورثة محمد أكرم وزير العدل والحريات بالتدخل لرفع الحيف والظلم الذي لحقهم، بعد حكم قضائي حرمهم من حقهم. وأوضح ورثة محمد أكرم في رسالة وجهوها إلى الوزير، أطلقوا عليها اسم صرخة في وجه الظلم، أنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة «عصابة» محترفة، استطاعت تطويع القانون ولوت ذراعه ليكون في خدمة ما تصبو إليه. و أضافت الرسالة الموجهة إلى وزير العدل، والتي توصلنا بنسخة منها، أنه بتاريخ 20 ماي 2009، وبحكم صادر عن محكمة بسيدي قاسم، «امتدت يد هذه العصابة إلى ملف التنفيذ رقم 4 / 91 . والذي كان محفوظا ومرتبا بسبب سبقية استصدار موروثنا للحكم رقم 41 / 200، القاضي باستحقاقه لكافة الملك في مواجهة قباضة سيدي قاسم ومن معها لتقوم بإجراء عملية بيع، اعتبرتها الرسالة سرية، حيث أُحضر لها ثلاثة أشخاص مثلوا دور المتزايدين داخل مكتب قاضي التنفيذ المدني، وحرر محضر لها في نفس الساعة التي فتح فيها المزاد». وأضاف المشتكون في رسالتهم أن محضر المزاد نص على أن العقار، الذي هو موضوع الرسم العقاري 12133 هو أرض عارية، وذلك خلافا لواقعه القانوني والواقعي، هذا الواقع، ومنذ أنشئ في الثلاثينيات من القرن الماضي هو عبارة عن فيلا بحديقتها، كما هو مدون بسجلات المحافظة العقارية، وهو في الواقع عبارة عن بنايتين متجاورتين، لازالتنا قائمتين إلى الآن. وأفاد المشتكون أن عملية التبليع تمت دون شهادة الملكية، والتي تتمثل أساسا في نظير الرسم العقاري، الذي لازال في حوزة أصحاب هذه الصرخة الى الآن، وتم تعويضها بعد قفل المزاد بشهادة مسلمة من طرف المحافظة العقارية، وفي نفس اليوم على الساعة العاشرة و 30 دقيقة و 41 ثانية، ويشهد فيها المحافظ على أن العقار هو أرض عارية، خلافا لما هو مضمن بسجلاته الرسمية، حتى تكون تلك الشهادة مزكية لمحضر المزاد ومطابقة له. وأشارت رسالة أصحاب الصرخة إلى أن القاضي المكلف بالتنفيذ، والذي أشرف على عملية البيع، امتنع عن البت في مقال استعجالي رفع إليه خلال العشرة أيام الممنوحة للراسي عليه المزاد لوضع الثمن، ويقوم في تاريخ لاحق عن تلك العشرة أيام، وبدون الاستماع إلى الأطراف وتلقي أجوبة المدعى عليه، بإصدار أمر برفض الطلب، كما أن المحافظ الذي طلب منه عدم تضمين محضر المزاد، الذي يصر أصحاب الصرخة على اعتباره مزورا، وتسجيله على الصك العقاري، احتراما لمقتضيا ت الفصلين 72 و 73 من ظهير التحفيظ العقاري، يرفض الطلب ويقوم بتسجيل ذلك المحضر ويرتب عليه الأثر ويسلم الراسي عليه المزاد شهادة التملك للعقار، ليس باعتباره أرضا عارية، وفق ماهو مضمن بمحضر المزاد، ولكن باعتباره فيلا بحديقتها. وأضاف المشتكون في صرختهم، أن المحافظ العقاري قام بتسليم الراسي عليه المزاد بشهادة عقارية تفيد بأنه المالك الوحيد للرسم العقاري موضوع النزاع، دون الإشارة إلى وجود تقييد احتياطي مضروب من أصحاب هذه الصرخة، بناء على مقالات قبل وبعد تسجيله . وأضافت الشكاية أن الراسي عليه المزاد سيقوم بمجرد حصوله على هذه الشهادة بتقديم العقار رهنا لدى أحد الأبناك مقابل قرض مالي بقيمة مليوني درهم، بهدف خلق مركز نزاع جديد مع البنك، الذي يتحمل مسؤوليه، لأنه أصدر القرض دون تحر ولا تقديم ضمان سليم. وأضاف المشتكون في رسالتهم أنهم رفعوا العديد من الدعاوى ضد مجموعة من الخروقات، غير أنها رفضت بعلل وأسباب واهية، وفي مقدمة هذه الدعاوى،« دعوى بطلان عملية البيع بالمزاد، المؤسسة على خرق مقتضيات البيع الجبري للعقارات، والتي تمت خلافا لمقنضيات الفصول 470 و 471 و 474 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية» و دعوى الطعن في «قرار المحافظ بسبب رفض الامتناع عن تسجيل محضر المزاد خلافا لمقتضات الفصول 72و 73 و 104 من ظهير التحفيظ العقاري. وأيضا دعوى الزور الفرعي المنصب على محضر المزاد والشهادة العقارية المسلمة من طرف المحافظ العقاري، الذي يشهد فيها بأن الرسم العقاري «12133 / ر» عبارة عن أرض عارية، وأقبرت أيضا «دعوى الاستحقاق المؤسسة على رسمية شراء مورثنا المرحوم محمد أكرم والمشفوعين بأحكام نهائية في مواجهة من أجري الحجز والبيع الباطل في مواجهته، وفي مقدمتها تلك الأحكام قرار محكمة الاستئناف بالرباط، الصادر سنة 1984 ومحضر تنفيذه رقم 88/16، الذي يصرح فيه المحجوز عليه بأن مجموع الرسم العقاري موضوع النزاع هو في ملكية موروثنا. و أخيرا تم اعتبار دعوى التشطيب على الرهن الممنوح للبنك نتيجة، لكل ذلك سابقة لأوانها وحكم بعدم قبولها». وأضاف أصحاب الصرخة أنهم صدموا بقرار من محكمة النقض يقضي بتزكية تلك الأحكام، معتبرة أن هذه المحكمة شرعت لسنة جديدة وهي «نزع الملكية لفائدة المصلحة الخاصة». وطالب أصحاب الصرخة من وزير العدل والحريات التدخل لفتح تحقيق فيما تعرض له هذا الملف من تجاوزات والعمل على إحقاق الحق، خاصة وأنهم الآن معرضون للضياع، بعد أن حكم عليهم بالافراغ من ملكهم.