توصلت الجماعة المحلية لتادرت خلال الأسبوع الأخير برأي المجلس الجهوي للحسابات بوجدة في الملف رقم 10/2014 المتعلق بمراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية والذي أصدره يوم 22/07/2014، بشأن التصويت بالرفض على الحساب الإداري برسم السنة المالية 2013 للجماعة القروية لتادرت، التابعة لعمالة إقليمجرسيف، بناء على رسالة عامل الإقليم في 16 ماي المنصرم، وتبعا لمضامين المادة 143 من مدونة المحاكم المالية التي تنص على أنه إذا لم يصادق على الحساب الإداري لجماعة محلية أو هيئة من طرف المجلس التداولي المختص، وبصرف النظر عن المقتضيات المتعلقة بطلب دراسة جديدة، عرض وزير الداخلية أو الوالي أو العامل الحساب الإداري غير المصادق عليه على المجلس الجهوي للحسابات بصفة تلقائية أو بناء على طلب الأمر بالصرف المعني أو من الطرف الرافض للحساب الإداري. وبناء على الحساب الإداري المرفوض والمداولات المتعلقة بهذا الرفض والمستندات المثبتة المقدمة من طرف المحاسب العمومي المعني بالأمر، يصدر المجلس الجهوي رأيه حول شروط تنفيذ ميزانية الجماعة أو الهيئة المعنية داخل أجل أقصاه شهرين يبتدئ من تاريخ عرض الأمر عليه. وكانت أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لتادرت، قد رفضت التصويت بالإيجاب على الحساب الإداري خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2014، مما دفع بالمجلس الجهوي للحسابات إلى القيام بإجراء تحقيق عبر الاطلاع على الوثائق العامة والمستندات المثبتة التي طلب من المحاسب العمومي المختص بتقديمها، وبعد قيامه بالبحث والتحريات أصدر رأيه الذي يتضمن أزيد من 38 ملاحظة على مستوى مداخيل التسيير، ونفقات التسيير والتجهيز مرتكزا في ذلك على التساؤلات التي طرحت أثناء دراسة الحساب الإداري ومضمون جواب بعض الأعضاء الذين استمع إليهم من طرف لجنة المجلس الجهوي للحسابات. وفي أول ملاحظة نص عليها رأي المجلس الجهوي أنه فيما يتعلق بمنتوج بيع أثاث وأدوات ومواد استغني عنها عرفت إغفالات مسطرية تتعلق بغياب محضري التقويم والاستغناء، وكانت عملية البيع شملت سيارتين جماعيتين من نوع رونو، وتم بيعهما سنة 2011 ولم يتم استدراك الأمر إلا في ميزانية 2013 بعد فتح خانتين بها، وذلك بمبلغ 2750 درهم لهما معا، دون تقويم قبلي للسيارتين اللتين عرضتا للبيع مما جعل العملية تنبني على معطيات غير موضوعية وفتح المجال امام اقتراح مبالغ زهيدة، ولم ترقى إلى مستوى القيمة الحقيقية للمبيعات، كما أن الجماعة لم تنجز محضر الاستغناء عن السيارتين. وتبين من خلال الملاحظتين المتعلقتين باسترجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، أن الجماعة لم تحترم القرار الجبائي وتعمل على إعفاء بعض الأشخاص من أداء الواجبات المستحقة، إلى جانب عدم تضمين السجل المخصص لسيارة الاسعاف الجماعية للمعطيات الضرورية الكفيلة لضبط وتتبع استعمالها من تتبع العداد عند كل استعمال والمسافة المقطوعة، مخالفة بذلك مقتضيات المادة 38 من القرار الجبائي، وقد حرمت الجماعة من مبلغ يقدر على الأقل ب 9620.00 درهم، إضافة إلى التعامل بطرق مختلفة مع المواطنات والمواطنين عبر منح سيارة الاسعاف للبعض مع تحمل الجماعة لمصاريف الوقود، في حين البعض الأخر يتحملون هم هذه المصاريف، وحتى السجل الموجود بالجماعة يبين فقط الحالات التي تزود بها بوقود الجماعة، وهذا السلوك اللاقانوني الذي اثبتته تحريات المجلس الجهوي للحسابات مرده حسب أعضاء من المجلس إلى قيام رئيس المجلس بحملة انتخابية سابقة لأوانها لفائدته بواسطة وسائل مملوكة للجماعة وعلى كاهل ميزانيتها. وبشأن تقاعس الجماعة عن استخلاص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، خاصة صاحب مركب خشطور المتواجد بالقصبة القريبة من دوار عين تالماغت الذي يترشح به رئيس الجماعة ( أي منطقة الفحامة حسب إفادة أعضاء بالمجلس) لم يسبق له أن قدم أية إقرارات سنوية أو بيانات للأداء، وكانت لجنة المجلس الجهوي قد قامت بزيارة للمركب وتبين لها أنه يضم مقهى ومطعم ونزل « فندق»، وقصر رئيس المجلس في القيام بالبحث بشان ممارسة المركب لنشاط سياحي من عدمه وسجلت اللجنة عدم قيام الجماعة بأي مجهود في هذا الصدد. أما التقصير المرتبط بالرسم على عمليات البناء والرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض ترتبط بالبناء، تطرق رأي المجلس الجهوي إلى ثلاثة ملاحظات تتعلق بإعفاء البعض من الرسم على عمليات البناء مما جعل التعامل مع المواطنين كأنهم ليسوا سواسية، وعدم احترام مساطر التعمير وعدم توفر الجماعة على عون محلف والقيام على أسس تقديرية وغير مضبوطة في فرض استخلاص الرسم على الاحتلال المؤقت لأغراض ترتبط بالبناء، واعتبر المجلس الجهوي إعفاء أشخاص غير مبني على أساس قانوني على اعتبار عدم اندراج الحالات المعفاة ضمن الإعفاءات القانونية، إضافة إلى تجديد رخص سقطت بمرور سنة دون أن يقوم صاحبها ببناء أسس المبنى ولم تطلب من المعني بالأمر تقديم ملف جديد بوثائق جديدة، وأوضح أعضاء من المجلس أن هذه الرخصة تتعلق بالنائب الأول لرئيس المجلس الذي استغل نفوذه وحصل على رخصة تحت عدد 18/2010 ثم بعد ذلك 15/2013 وسميت برخصة التجديد، كما سجل المجلس الجهوي في هذا الصدد وجود عدة رخص تحمل نفس الأرقام رغم أن هذه العملية تتطلب التسلسل، وتقصيرها في عدم توفرها على عون محلف، ومخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير بشأن عدم توجيه الإعذار والأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى المخالف موضحا لأن الآجال المحددة في الإعذارات تفرغ هذه الأخيرة من محتواها، حيث يمكن للمخالف الامتثال للمخالفة في حينه، في حين تبقى الدعوى جارية ضده في الحالات التي تكون فيها الأفعال المتكونة منها المخالفة ممكنة التدارك أو ما يقصد بها المخالفات البسيطة، إلى جانب تسليم وثيقة التخلي عن المتابعة لشخص بطريقة غير قانونية لصاحب الرخصة رقم 34، وقيام بعض المصالح الخارجية للدولة بالبناء دون الحصول على رخصة وذلك يخالف المادة 40 من القانون المتعلق بالتعمير. وفي شان منتوج كراء بنايات للسكنى والتي تتوفر الجماعة على 17 وحدة سكنية معدة للكراء، قامت الجماعة بكراء ثلاثة بنايات سكنية دون عقود كراء من بينها المنزل رقم 8 للمستشار الجماعي محمد صديق المسمى ولد الشيخ في خرق سافر للمادة 22 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والذي يمنع عن كل عضو من المجلس الجماعي إبرام أي عقد كراء مع الجماعة تحت طائلة العزل، إضافة إلى كون باقي العقود شابتها عدة نقائص، وخرق الفصل 3 من عقود الكراء في عدة حالات بشأن التفويت، والفصل 4 منها المتعلق بمنع إدخال أي تغيير على العين المكتراة، وعدم مراجعة السومة الكرائية المحددة في شكل زيادة مئوية كل ثلاثة سنوات، كما أنها لا تستغل فرصة إعادة كراء مجموعة من البنايات من أجل رفع السومة الكرائية التي لا تتناسب والسومة المعمول بها في مركز تادرت، ووصل مجموع المبالغ المتبقية في ذمة المكترين 56785.00 درهم تكفل المحاسب ب 18505.00 درهم، في حين يبقى الأمر بالصرف اي رئيس المجلس الجماعي مسؤولا عن المبلغ المتبقي والمحدد في 38280.00 درهم، بل الأكثر من ذلك مجموعة من المبالغ قريبة أن يطالها التقادم ولن تستفذ ميزانية الجماعة منها، مما جعل المجلس الجهوي للحسابات يرى أن الجماعة لم تتخذ الاجراءات القانونية لاستيفاء الوجيبات الكرائية المستحقة بالنسبة للدور السكنية وتدبير الجماعة للدور السكنية تشوبه عدة نواقص نتيجة عدم تطبيق بنود عقود الكراء التي تربطها بمستغلي هذه الأملاك وكذا القوانين الجاري بها العمل، وكراء المنزل رقم 8 للمستشار الجماعي المذكور سلفا يخالف مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 78.00. أما الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع فالجماعة لم تمارس صلاحياتها في مجال فرض الرسم بصورة تلقائية في حق شركتين اثنتين لم تدليا بالإقرارات السنوية كما أنهما لم تحترما الكميات المرخص باستخراجها، ويتعلق الأمر بشركة كورونا أنترتي وشركة جرسيف لاستخراج مواد المقالع، فالشركة الأولى، التي استفادت من العلاقة الجيدة التي كانت تجمع بين رئيس الجماعة ومديرة الشركة، وكذا تشغيل إبن اخ نائب للرئيس فيها حسب ما يؤكده أعضاء من المجلس، لم تدل بالإقرارات على استخراج مواد المقالع عن سنوات 2010 و2011 و2012، والثانية عن سنتي 2010 و2011 ولم تقم الجماعة بإعمال مسطرة فرض الرسم، وتجاوزهما للكمية المرخص لهما بها. ومن جهة أخرى لم تحترم الجماعة القرار الجبائي فيما يتعلق بفرض واستخلاص الواجبات المقبوضة في الساحات الأخرى للبيع العمومي ( سوق الزيتون) إلى جانب بعض الاختلالات في كراء سوقي تادرت والسويهلة وتقاعس الجماعة عن اتخاد الاجراءات اللازمة لاحترام أجال الأداء وحماية حقوقها من الضياع، حيث سجل الأعضاء أثناء الإستماع إليهم من طرف اللجنة تراجع المداخيل في هذا المجال إضافة إلى العشوائية والزبونية في التعامل مع الوافدين على الساحة المخصصة لسوق الزيتون، وقد سجل المجلس الجهوي التذبذب الذي عرفته هذه المداخيل، مؤكدا أن الجماعة لا تحترم القرار الجبائي، وتسجيل عدم قيام الجماعة بمراقبة مكتري السوق للتأكد من احترامه لمقتضيات القرار الجبائي، هذا مع تسجيل عدم احترامه للفصل 17 من كناش التحملات الذي يلزمه بكنس وتنظيف السوق الأسبوعي وتنظيم الأزقة، فالسوق تعتريه الفوضى وسوء التنظيم. وسجل المجلس الجهوي كذلك عدم ضبط تدبير أليات الجماعة خصوصا الشق المتعلق باستعمالات الوقود لا يتيح التأكد مما إذا كانت الجماعة هي من تكلفت بتزويدها بالمحروقات أم المكتري، والملاحظ وباستغراب شديد أن عملية الكراء تمت حسب الوثائق مرة واحدة فقط ولمدة ساعتين. أما فيما يتعلق بمنتوج كراء محلات تجارية او مخصصة لمزاولة نشاط مهني فقد اشار المجلس الجهوي للحسابات إلى خمسة ملاحظات ويتعلق الأمر بعدم إيلاء الجماعة عقود الكراء الأهمية اللازمة عند إبرامها وذلك بإغفالها لمجموعة من المعطيات الضرورية، وعدم اتخاد الجماعة للتدابير اللازمة من أجل استخلاص المستحقات المتعلقة بكراء المحلات التجارية التي بلغت ما مجموعه 476775.00 درهم والتي ما تزال تحت مسؤولية مصالح الأمر بالصرف، وعدم مباشرة الجماعة للإجراءات القانونية التي تمكنه من تفادي تقادم مبالغ مهمة من الوجيبات الكرائية التي وصلت ما مجموعه 63820.00 درهم وعدم قيام الجماعة بإصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بالمستحقات الكرائية عند عدم أداء المعنيين بالأمر لها بشساعة المداخيل في الآجال المحددة، وعدم قيام الجماعة بتدبير المحلات التجارية في إطار مقاربة تمكنها من تحقيق موارد إضافية بمراجعة السومة الكرائية وتتبع العمليات المتعلقة بتفويت استغلالها من طرف المكترين، ناهيك عن عدم القيام بالصيانة اللازمة للمحلات التجارية من أجل المحافظة عليها وتثمينها، وكان أعضاء المجلس قد تطرقوا إلى التساؤل عن أسباب تراجع المداخيل وتقاعس الجماعة عن واجبها، ولم تدرج الجماعة مجموعة المبالغ المحتملة كمداخيل بل اقتصرت على تقدير محتمل، والحال انها تتوفر على 84 محلا مخصصا للأنشطة التجارية والمهنية و5 محلات كمقاهي. وأشار المجلس الجهوي إلى وجود مبلغ 72160.00 درهم معرض للسقوط في التقادم الخماسي، إضافة إلى كراء الجماعة ل 47 محلا دون إبرام عقود مع المكترين، وهو ما يجعل المطالبة بالوجيبة الكرائية غير ممكنة ولا يمكن اللجوء إلى القضاء إلا بوجود هذه العقود، كما أن جل العقود الأخرى تشوبها نقائص، ولم تعمل الجماعة على مراجعة السومة الكرائية عن كل ثلاثة سنوات مما حرمها من مداخيل إضافية، كما أنها لم تقم بالإجراءات في ظل تفويت جل الكترين محلاتهم إلى أشخاص اخرين رغم ان عقود الكراء تمنع التفويت دون رخصة رئيس المجلس الجماعي، وما تعرضت له هذه المحلات من تغييرات كتقسيم المحل وفتح باب إضافي وتوسيع اخرى، وتقاعسها عن إصلاح المحلات مما أدى إلى تدهوره وانهيار إحداها. وأضاف المجلس الجهوي ملاحظتين تتعلقا بعدم فرض واستخلاص الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية عن سنة 2013 رغم كونها معنية بهذا الرسم، ولا تقوم بإحصاء واحتساب مساحات الملك العمومي الجماعي المستغلة فعليا وموقعها ونوع ما يشغلها وإلزام المستغلين بالحصول المسبق على رخصة، وهو ما أشار إليه أعضاء المجلس في تدخلاتهم أثناء دراسة الحساب الإداري، وإن كانت التقديرات قد بلغت 5000.00 درهم فظلت المبالغ المقبوضة منعدمة، والحال أن لجنة المجلس الجهوي للحسابات وقفت على وجود عدد من المقاهي والمحلات التجارية تشغل الملك العام لأغراض تجارية او صناعية أو مهنية دون أن تتوفر على تراخيص قانونية والتي من المفترض أن يسلمها رئيس المجلس الجماعي، وأن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق مستغلي الملك العمومي دون ترخيص مسبق بتوجيه إعذار للوقف الفوري لهذا الاحتلال بصرف النظر عن المتابعات القضائية ويكون المخالف ملزم اتجاه الخزينة بدفع تعويض يساوي ثلاث أضعاف الاتاوة السنوية المستحقة لو كان هذا الاحتلال مرخصا لهن عن كل سنة او جزء منها من الاحتلال غير القانوني، وسجل المجلس الجهوي على الجماعة عدم ضبط وعائها الضريبي المتعلق بالرسم والمتمثل بإحصاء هؤلاء المستغلين وتحديد مساحات الملك العمومي الجماعي المستغلة فعليا ومواقعها ونوع ما يشغلها وإلزامهم بالحصول مسبقا على الرخصة الضرورية لذلك، وبذلك فالجماعة لم تستخلص من المحلات التي عاينتها اللجنة 22400.00 درهم ويتعلق الأمر فقط بخمس مقاهي في واجهة الطريق الوطنية، ناهيكم عن باقي المحلات الأخرى. إلى ذلك سجل المجلس الجهوي أيضا أن الجماعة لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات من أجل استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، الشيء الذي قد يترتب عنه تقادم جزء من المبالغ المستحقة، كما انها لم تفرض الغرامات عن التأخير في الأداء وكذا الجزاءات عن عدم التصريح بالتأسيس، حيث تمارس 15 سيارة أجرة من الصنف الأول نشاط نقل المسافرين بتراب الجماعة، وتعتبر هاته الأخيرة بمثابة نقطة انطلاق لها، وبذلك فهي تعد ملزمة بأداء مستحقات الرسم على النقل العام للمسافرين للجماعة، وسجل المجلس الجهوي للحسابات وجود متأخرات عن الرسمين معا وصلت في بعض الأحيان 08 سنوات، ومن شأن عدم اتخاذ الاجراءات القانونية داخل الآجال أن يؤدي إلى ضياع حقوق الجماعة في مجال فرض واستخلاص الرسمن ولم تقم بتفعيل إجراءات التحصيل عن طريق إصدار الأوامر بالمداخيل وتوجيهها إلى المحاسب العمومي من أجل التكفل بها وتحصيل الديون المترتبة عنها، مما يجعل جزءا منها معرض للتقادم الرباعي، كما لم تقم بفرض الغرامات رغم أن بعض الملزمين قاموا بالأداء خارج الآجال القانوني. وفي إطار الشق الثاني المتعلق بنفقات التسيير والتجهيز، وتحديدا في مصاريف تنقل الرئيس حصل هذا الأخير على تعويض من ميزانية الجماعة يقدر ب 19760.00 درهم وأدلى بوثائق تنقله التي تبرر حصوله على المبلغ بالرغم أنه كما يؤكد ذلك أعضاء من المجلس الجماعي أن الرئيس لم يغادر الاقليم حسب تصريحهم بعد صدور رأي المجلس الجهوي للحسابات إلا اثناء العطل عبر سيارة الجماعة أو إلى منزله الكائن خارج الاقليم وبشكل يومي مطالبين من السلطات القضائية افتحاص مدى صحة الوثائق المدلى بها والجهات التي قصدها وما انجزه للجماعة. وسجل المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة لا تقوم بترقيم سندات الطلب مخالفة بذلك مقتضيات المادة 125 من المرسوم رقم 02.09.441 بسن محاسبة عمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما أنها أي الجماعة لا تتوفر بشأن عتاد التزيين ولوازم المكتب ومواد الطباعة وأوراق ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي على محاسبة للمواد مضبوطة تبين بشكل واضح الكميات المستلمة من طرفها وأوجه استعمالاتها طبقا للمواد 111، 112 و113 من المرسوم المشار إليه سلفا، وكانت الجماعة حسب الوثائق المدلى بها قد اقتنت رايات ولافتات وملافيف وأعلام، ولم تقم بترقيم سندات الطلب، وعلل كاتبها العام غياب بعض العتاد بتعرضه للتمزيق بفعل الريح، دون أن تدلي الجماعة بما يفيد مسكها لمحاسبة مواد لتقييد ما يرد على المخزن وما يخرج منه طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، خصوصا وأن الرئيس يقوم بشكل أحادي بالإشهاد على صحة إنجاز العمل مما يجعله تشوبه نقائص من رقم جرد وفواتير. كما كانت الجماعة حسب الوثائق المدلى قد اقتنت تحف فنية وهدايا لتسليم الجوائز عبارة عن ملابس رياضية وكرات وميداليات وكؤوس دون أن تقم أيضا بترقيم السندات وأدلي بمحضر لجمعية سلمت جوائزا للفائزين دون ذكر عددها مما حال دون تأكد المجلس الجهوي للحسابات من تطابق الكمية التي تم اقتناؤها مع تلك موضوع سند الطلب واقتصار أيضا الرئيس وبشكل احادي على الإشهاد على صحة إنجاز العمل. وخالفت الجماعة أيضا مسطرة الالتزام بالنفقات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 65 من المرسوم 02.09.441 كما لم تحترم مسطرة الأمر بالأداء المنصوص عليها في نفس المرسوم بالمواد 67 و68 و83 وذلك فيما يتعلق بتنفيذ النفقات المتعلقة بمصاريف الاقامة والإطعام والاستقبال، وكان رئيس الجماعة قد أوضح في جوابه عن أوجه الصرف أنها صرفت أساسا بخصوص ثلاث مناسبات وهي زيارة عامل إقليم لمنطقة الفحامة شهر مايو 2013، وفي مناسبة أخرى تتعلق بتدشين المكتبة الجماعاتية خلال شهر نونبر 2013، واستقبال ممثلي وكالة تنمية عمالات واقاليم الشمال خلال دجنبر 2013، وأوضح المجلس الجهوي أن الاستشارة تمت لثلاثة منافسين بعد تاريخ الزيارة أي أن الزيارة كان خلال مايو 2013، في حين الاستشارة كانت أيام 08/07/2013 و11/07/2013 و12/07/2013 أي بعد تاريخ القيام بالخدمة، مما يجعلها شكلية فقط لا تجسد الإعمال الصحيح لمبدأ المنافسة، فالمصاريف كانت قبل إصدار سند الطلب مما يشكل فقط تسوية لاحقة للنفقات، كما أن أداء نفقة تخص مصاريف دجنبر 2013 كانت قبل القيام بالخدمة، وأوضح مصدرنا أن التعامل تم مع نفس المتنافس وهو من تازة والاستشارة نفسها كانت تصدر لنفس المتنافسين وجميعهم من تازة أي خارج تراب الإقليم، مما يؤثر سلبا عن تنمية الاقليم وفق إفادة عضو بالمجلس الجماعي. وسجل المجلس الجهوي للحسابات أيضا أن عدم تأمين اليد العاملة من شأنه تعريض مصالح الجماعة للضرر في حالة وقوع حوادث شغل للأعوان العرضيين أو المؤقتين بالنظر لطبيعة الأعمال التي يقومون بها والتي توصف بالشاقة والخطرة كما يفيد بذلك البرنامج السنوي لتشغيل اليد العاملة المتعلقة بسنة 2013. وفي سابقة خطيرة، سجل المجلس الجهوي للحسابات أداء الجماعة لمبلغ إجمالي لسند الطلب دون إكمال جميع الأشغال المتعاقد بشأنها فيما يتعلق بالنفقة المرتبطة بمصاريف الصيانة والمحافظة على البنايات الإدارية، عبر أداء نفقة 51839.98 درهم، كما وقفت اللجنة على عيوب في تنفيذ الأشغال وعدم إكمال البعض منها المتعلق بالأرضية، وقام رئيس الجماعة والتقني بالإشهاد على تسلم الأشغال دون إثارة العيوب وإلزام المتعاقد على إكمال الأشغال. وسجل أيضا المجلس الجهوي للحسابات القيام بإصلاح اربعة حواسيب بمبلغ 4998.00 درهم ولم يتم العثور على أحدها بالجماعة، كما ان الجماعة لا تتوفر على سجلات للمحاسبة يمكنها من تتبع الكميات التي تدخل وتخرج إلى ومن المخزن وبالتالي التتبع الدقيق لاستعمالات المواد التي تم اقتناؤه، كما لا تتوفر على مخزن خاص لإيداع مقتنياتها من لوازم المكتب وغياب موظف للسهر على ذلك، مما جعل المجلس يؤكد على مخالفة المواد 111 و112 و113 من مرسوم 02.09.441 ويعارض قواعد حسن التدبير من جهة أخرى إضافة إلى عدم ترقيم سندات الطلب، ونفس الملاحظات قد سجلت بشأن لوازم العتاد لتقني والمعلوماتي والتي حاول كاتب عام الجماعة تبرير استهلاك الحبر المتعلق بالآلات الطبع بتزايد وتيرة العمل بالجماعة نظرا لمجموعة من الأسباب. وفي النقطة المتعلقة بشراء الوقود والزيوت أكد المجلس الجهوي على أن التعامل بسندات الاعتراف بدين هي ممارسة غير قانونية مخالفة لمقتضيات المواد 67 و68 و83 من نفس المرسوم، وكانت الجماعة قد عملت على صرف مبلغ 199900.00 درهم، ولتبرير ذلك أوضح رئيس المجلس ان هذه المصاريف عادية نظرا لكثرة استعمال الجرافة والشاحنات لقضاء أغراض الجماعة من فتح المسالك وجمع النفايات، ولوحظ أنه تم إقحام شاحنة صهريج موضوعة رهن إشارة الجماعة من طرف الإقليم والتي يؤدي المواطنين الوقود الذي تستعمله ضمن اليات التي تستعمل وقود الجماعة. وسجل ايضا أن سيارة رئيس الجماعة من نوع بارتنير تصرف 22 لتر يوميا حيث بلغ مجموع استهلاكها السنوي 6654 لتر، وهذا المعدل وفق المجلس الجهوي جد مرتفع، كما قامت الجماعة بتزويد أليات وسيارات تابعة لمؤسسات أخرى وجمعيات دون سند قانوني، وسجل أداء مسبق لمبلغ الوقود للممون مقابل سندات الاعتراف بدين إلى أن تنتهي ثم تتجدد العملية وهي عملية مخالفة للقانون. ولم تعمل الجماعة على أداء الضريبة السنوية للسيارتين الخاضعتين لها رغم توفر الاعتمادات بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وهو ما يعرض الجماعة للضرر الذي يتمثل في تحملها للدعائر والغرامات المنصوص عليها قانونا، كما أن الجماعة لم تحترم بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بمطالبة هذه الجمعيات بتقديم حساباتها، وكان اعضاء من المجلس قد سجلوا أن الإعانات المقدمة لفائدة جمعيات المجتمع المدني تفتقد للمصداقية وتتم بشكل غير عادل، وكانت جمعية رياضية واحدة قد حصلت على مبلغ 30000.00 درهم وجمعية للفروسية حصلت على 10000.00 درهم رغم أن تراب الجماعة يتوفر على عدة جمعيات تنشط في نفس التخصص إلى جانب حصول جمعية الموظفين على مبلغ 30000.00 درهم، واستفادة الجمعية الخيرية وجمعية القصور الكلوي، دون أن تطلب الجماعة من الجمعيات المعنية تقديم حساباتها تطبيقا للفصل 32 مكرر مرتين من ظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات. وفي خاتمة التقرير سجل المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة قامت بصرف مبلغ 40560.00 درهم من أجل حفر بئر بالفحامة، وعاينته بمنطقة دوار عين تالماغت إلا أنه لم يسفر عن وجود ماء، مما جعل الجماعة تصرف مبلغا ماليا دون جدوى، ولم تدل بدراسة تقنية قبلية للتأكد من وجود فرشة مائية سطحية من عدمها، خصوصا أن الأشغال لم تتجاوز 13 مترا وعلى ارتفاع يصعب معه وجود الماء، إلى جانب خطأ في عدم إدراج حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية تتعلق بصندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي بلغ 569958.92 درهم وطلب بتصحيح هذا الخطأ الذي اعتبره ماديا.