جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار        بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب            زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟        النيابة العامة وتطبيق القانون    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الاعلى للحسابات يكشف عن اختلالات بالجملة بجماعة اسنادة

نشر المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا تقريره السنوي برسم سنة 2012 ، الذي يقدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، ولاسيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية. وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وتضمن التقري حصيلة مراقبة المجلس الجهوي للحسابات بوجدة لتسيير الجماعة القروية اسنادة باقليم الحسيمة حيث سجل مجموعة من الملاحضات همت على الخصوص مجالات الموارد المالية والممتلكات الجماعية والنفقات والتدبير الإداري للجماعة ننشرها كما جاءت في التقرير:
الجماعة القروية اسنادة (إقليم الحسيمة)
أحدثت الجماعة القروية اسنادة الواقعة بتراب إقليم الحسيمة، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.351 الصادر في فاتح جمادى الثانية 1379 الموافق ل 02 دجنبر 1959 بشأن التقسيم الإداري للمملكة. ويتكون مجلسها التداولي من 15 مستشارا جماعيا، وقد حصر عدد سكان الجماعة حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى المنجز في سنة 2004 في 9870 نسمة. وبلغ مجموع مداخيل الجماعة خلال الفترة 2007 - 2012 ما يناهز 48.876.988,10 درهما، بينما حصرت مصاريفها الإجمالية في 22.359.545,35 درهما، منها 17.909.862,70 درهما برسم ميزانية التسيير و 4.060.182,65 درهما برسم ميزانية التجهيز.
I .I ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة القروية اسنادة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات همت على الخصوص مجالات الموارد المالية والممتلكات الجماعية والنفقات والتدبير الإداري للجماعة.
أولا- تدبير الموارد المالية والممتلكات الجماعية
1 .1 ضعف بنيوي للموارد الذاتية واعتماد الجماعة بشكل كبير على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة
تعتمد الجماعة بشكل أساسي على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تمثل هذه الحصة أكثر من 93 % من مجموع مداخيل التسيير المقبوضة. وفي المقابل، يتسم التمويل الذاتي للجماعة بمحدوديته حيث لا تمثل الموارد الذاتية للجماعة أكثر من 7 %من مجموع مداخيل التسيير. كما تجدر الإشارة إلى أن مبلغ الباقي استخلاصه قد وصل إلى غاية 31 دجنبر 2012 ما قدره 150 ألف درهم.

2 .2 هيمنة كتلة الأجور على مصاريف الجماعة
تستحوذ كتلة أجور الموظفين على جزء كبير من ميزانية الجماعة، حيث بلغت ما يفوق 1.743.659,06 درهما سنة 2012 ، أي ما يمثل حوالي 90 % من مصاريف التسيير الإجمالية التي بلغت خلال نفس السنة 1.943.967,78 درهما. وتمثل نسبة أكثر من 40 % من حصة الضريبة على القيمة المضافة وأكثر من 45 % من مجموع مداخيل التسيير. وقد عرفت هذه المصاريف خلال الفترة 2007 - 2012 ارتفاعا بمعدل سنوي متوسط بلغ 10,17 %. ومن شأن ارتفاع كتلة الأجور هذه أن تِأثر سلبا على التوازن المالي للجماعة.

3 .3 تأخر المجلس الجماعي في تحيين القرار الجبائي
بالرغم من دخول القانون رقم 06 - 47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2008 فإن الجماعة لم تقم بتحيين القرار الجبائي المعمول به إلا بتاريخ 07 دجنبر 2011 ؛ إذ أنها أدرجت هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لشهر يناير 2008 ، إلا أن المجلس الجماعي لم يضمن القرار الجديد الرسم على عمليات البناء مما حذا بسلطة الوصاية إلى عدم المصادقة عليه. ومن أجل تجاوز هذا النقص، عمل المجلس التداولي على إدراج هذه النقطة مرة أخرى في جدول أعمال الدورتين العاديتين لشهري فبراير وأكتوبر من سنة 2009 دون أن يفضي ذلك إلى تبني والمصادقة على هذا القرار. وخلال الدورة العادية لشهر يونيو 2011 تم التصويت على قرار جديد مع إضافة الرسم على عمليات البناء
لتتم المصادقة النهائية على تحيين القرار الجبائي بتاريخ 07 دجنبر 2011 ؛ وقد نتج عن هذا التأخر استمرار الجماعة في استخلاص الرسوم والإتاوات عملا بمقتضيات القرار الجبائي عدد 24 المصادق عليه خلال سنة 1990 .

4 .4 ضعف السومة الكرائية للمحلات التجارية والدور السكنية، والمقاهي الجماعية
إن جل الأملاك الجماعية وعلى الخصوص المحلات المخصصة للسكن أو لأغراض تجارية )دكاكين ومقاهي( مكتراة بأثمنة زهيدة، ومن ثم فإن مردوديتها تبقى جد محدودة، الشيء الذي يحول دون الرفع من الموارد الذاتية للجماعة. وتتراوح هذه السومة الشهرية ما بين 100 و 220 درهم بالنسبة للمحلات السكنية، وما بين 15 و 55 درهم للمحلات التجارية، وما بين 100 و 150 بالنسبة للمقاهي.

5 .5 عدم استعمال الجماعة لإمكانية مراجعة واجبات الكراء
إن عقود الكراء القديمة أو تلك التي تم تجديدها لا تتضمن أي إشارة إلى نسبة الزيادة في قيمة الكراء المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ والتي تنص على إمكانية مراجعة واجبات الكراء بزيادة 8 % بالنسبة للمحلات السكنية و 10 % بالنسبة للمحلات التجارية أو المخصصة لمزاولة نشاط مهني من مبلغ السومة الكرائية بعد مرور كل 3 سنوات من الكراء أو من آخر مراجعة للسومة الكرائية.
إن عدم التنصيص على إمكانية الزيادة في واجبات الكراء، وعدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل خاصة المادة
الرابعة من القانون رقم 07.03 السالف ذكره، يعتبر بمثابة تقصير في تدبير ممتلكات الجماعة والتي كان من شأنها تحسين
مواردها الذاتية.
6 .6 عدم أداء واجبات الكراء من طرف العديد من مستغلي المحلات التجارية
إن العديد من مستغلي المحلات التجارية لا يقومون بأداء واجبات كراء المحلات التجارية، وقد قامت الجماعة في هذا الإطار باتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحصيل هذه الواجبات برسم السنوات 2010 و 2011 و 2012 والمتمثلة على الخصوص في إصدار إنذارات بالأداء. وبالرغم من عدم استجابة المعنيين بالأمر لهذه الإنذارات فإن الجماعة لم تعمل على تطبيق مقتضيات كناش التحملات الخاص بكراء الأملاك الجماعية للجماعة القروية اسنادة الذي ينص في فصله الخامس على أنه « في حالة عدم تأدية الكراء في الوقت المحدد يمكن لرئيس المجلس بالاتفاق مع السلطة المحلية اتخاذ إجراءات فورية ومتابعة استخلاص المبالغ غير المسددة بواسطة الطرق القانونية ثم فسخ عقدة الكراء بعد توجيه إنذار للمكتري مضمون الوصول وبإشعار بالاستلام يطلب منه فيه أداء المبالغ المستحقة في ظرف 15 يوما ». ويتعلق الأمر بالمحلات ذات الأرقام 8 و 10 و 12 و 13 و 17 و 18 و 20 و 22 و 41 و 44 . وقد بلغ المبلغ غير المؤدى إلى غاية 31 دجنبر 2012 ما قدره 7.000,00 درهم.

7 .7 عدم التوفر على عقود استغلال محلين تجاريين
استنادا إلى محتوى بيان الأصول المتضمن لجرد للممتلكات الجماعية وخصائصها واستعمالاتها وبمقارنته مع عقود الكراء المسلمة من طرف مصالح الجماعة، يتبين أن هذه الأخيرة لا تتوفر على عقدي استغلال المحلين التجاريين الذين يحملان رقمي 12 و 15 والواقعين بسوق سبت توفيست.

8 .8 عدم أداء منتوج كراء رخصة سيارة الأجرة
إن السيد «ع.أ » مكتري رخصة سيارة الأجرة من الدرجة الأولى، الممنوحة لجماعة اسنادة بموجب قرار السيد وزير الداخلية رقم 10460 بتاريخ 19 يونيو 1980 ، لم يقم بأداء واجبات كراء هذه الرخصة برسم السنة المالية 2012 التي تصل إلى 6.720,00 درهم. وقد قامت الجماعة بتوجيه إنذار للمعني بالأمر إلا أنه لم يمتثل له، وبالرغم من هذا فإن الجماعة لم تقم بإعمال مقتضيات كناش الشروط الخاصة بكراء رخصة سيارة الأجرة الذي ينص في فصله الرابع على أنه في حالة عدم تسديد المكتري لواجب الكراء عن فترة خلت يمكن لرئيس الجماعة القروية أن يقرر متابعة الاستخلاص حسب الشروط القانونية وبواسطة الإجراءات اللازمة، وفسخ العقدة بعد الاتفاق مع السلطة الإقليمية والمتابعة على الأداء.

9 .9 عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات اللازمة للمحافظة على أملاكها العقارية
إن مجموعة من الأملاك العقارية للجماعة القروية اسنادة توجد في وضعية مزرية حيت تظهر عليها عدة تصدعات وشقوق مما يجعلها آيلة للسقوط. وبالرغم من ذلك لم تقم الجماعة باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها وصيانتها. ويتعلق الأمر بعدد من المحلات التجارية والسكنية وكذا حمام ومجزرة.

10 10 اختلالات في تدبير الممتلكات المنقولة
تبين من خلال الاطلاع على سجل جرد الممتلكات المنقولة بالجماعة والفواتير ذات الصلة وكذا المعاينة الميدانية أن تدبير
الممتلكات المنقولة من طرف الجماعة يعرف اختلالات يمكن إجمالها على الخصوص فيما يلي:
-عدم وضع أرقام الجرد على بعض المقتنيات الموزعة على المصالح الجماعية؛
-عدم وضع قوائم تفصيلية عن مجموع المعدات التي تتضمنها كل مصلحة؛
-عدم إعداد قوائم تفصيلية سنوية عن مجموع المعدات التي استغنت عنها الجماعة وينبغي التشطيب عليها وإصدار قرارات بذلك؛
-غياب سجلات تتبع حركية المعدات والمقتنيات داخل مصالح الجماعة؛
-عدم القيام بالجرد والإحصاءات الدورية للمواد والأثاث والتجهيزات؛
-منح رقم جرد واحد لمجموعة من المقتنيات من نفس النوع )مثلا منح الرقم 64 لاثني عشر كرسيا(.
وتأسيسا على ما سبق فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
-العمل على الرفع من الموارد الذاتية للجماعة؛
-الحفاظ على الممتلكات الجماعية وصيانتها والرفع من مردوديتها لاسيما بالحرص على استخلاص واجبات
الكراء وتطبيق المقتضيات القانونية المرتبطة بمراجعة السومة الكرائية؛
-تسجيل وتتبع حركية الممتلكات المنقولة داخل مصالح الجماعة منذ اقتنائها إلى غاية الاستغناء عنها.

ثانيا- تدبير النفقات العمومية
1 .1 عدم إعمال مبدأ المنافسة بشكل سليم لم تعمل الجماعة مبدأ المنافسة المنصوص عليه بالمادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها إعمالا سليما، على اعتبار أن المقايسات المضادة جاءت لاحقة لتواريخ سندات الطلب إضافة إلى تواجد مقايسات مضادة غير مؤرخة، فيكون بذلك الإدلاء بها إدلاءً شكليا القصد من ورائه تفادي رفض التأشير على مقترح الالتزام من طرف المصالح المختصة. وتنطبق هذه الملاحظة مثلا على سندات الطلب المرفقة بالحوالات ذات الأرقام 284 / 2009 و 285 / 2009 و 286 / 2009 و 133 / 2009 و 265 / 2011 .
كما لا تقوم الجماعة بإرسال استشارات كتابية إلى المقاولين مخالِفة بذلك أحكام المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388
سالف الذكر التي تلزِم الإدارة بضرورة أن تأخذ الاستشارة شكلا كتابيا.
وتجدر الإشارة إلى أن مطبعة «ت » المتواجدة بالحسيمة حصلت على 46,50 % من مجموع سندات الطلب التي أصدرتها
الجماعة القروية اسنادة خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012 منها سندات )تهم مصاريف الإطعام على سبيل المثال( لا يتطابق موضوعها مع نشاط المطبعة. كما حصل المقاول «م.أ.ل » من جهته على 40,40 % من مجموع هذه السندات.
وبالتالي فإن تنفيذ أكثر من 86 % من سندات الطلب التي أصدرتها الجماعة خلال الفترة 2007 - 2012 قد عهد إلى
شركتين اثنتين فقط، مما يعتبر تكريسا لغياب المنافسة وتأكيدا على أن الإدلاء بالمقايسات المضادة هو إجراء شكلي فقط.

2 .2 لجوء الجماعة إلى إصدار سندات تسوية لأجل أداء متأخراتها من استهلاك الوقود والزيوت
تلجأ الجماعة إلى إصدار سندات طلب من أجل أداء مبالغ مقابل كميات من الوقود تم استهلاكها قبل إصدار سندات الطلب والالتزام بالنفقة مخالفة بذلك أحكام المواد من 61 إلى 65 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أحكام المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها )حالة سندات الطلب المؤرخة في 03 نونبر 2011 و 10 أبريل 2012 (.

3 .3 قيام الجماعة بأداء مستحقات الوقود والزيوت قبل إنجاز الخدمة
تبين من خلال تتبع حوالات أداء الوقود والزيوت وكذا مقارنة ما تم توريده فعليا بناء على «السندات لأجل »، أن مصالح
الجماعة تقوم بصرف المبالغ المدرجة بالخانة المالية المتعلقة بالوقود والزيوت كاملة في حين تورد كمية أقل من ذلك، ويبقى
فائض الكمية غير الموردة لدى الممون إلى حين استهلاكه لاحقا، وهو ما يخالف أحكام المرسوم رقم 2.09.441 سالف
الذكر، لا سيما المادة 69 منه التي تنص على أنه لا يجوز إصدار الأمر بالصرف قبل تنفيذ الخدمة، والمادة 83 التي تنص على أنه لا يمكن أن يتم الأداء قبل تنفيذ الخدمة. وهكذا، وخلال سنة 2010 وصل مجموع ما تم أداؤه إلى 59.999,40 درهم في حين بلغ مقابل الكميات المستهلكة 52.147,08 درهم. وينطبق نفس الأمر على سنوات 2011 و 2012 حيث بلغ مقابل الكميات المستهلكة ما قدره 38.316,96 درهم و 54.520,85 درهم على التوالي، في حين تم أداء مبلغي 49.999,50 درهم و 59.996,12 درهم.

4 .4 أداء الجماعة لنفقة في غياب ما يثبت انجاز الخدمة بمبلغ قدره 7.668,00 درهما
قامت الجماعة بأداء نفقة غير مبررة خلال سنة 2012 بما مجموعه 7.668,00 درهما مما يعني أن الإشهاد على صحة
إنجاز الخدمة تم بشكل غير سليم، ويتعلق الأمر بأداء الحوالة رقم 113 بتاريخ 19 أكتوبر 2011 موضوع سند الطلب رقم
13/2012 بتاريخ 17 شتنبر 2012 المتعلق ببناء حائط سياج بمبلغ قدره 189.912,60 درهما. فقد أثبت المعاينة الميدانية أن الكمية المنجزة من الحائط السياج هي 72,22 متر مربع في حين أن الكمية المؤداة تصل إلى 85 متر مربع، أي بفرق يقدر ب 12,78 متر مربع.

5 .5 المصالح الجماعية لا تتوفر على مخزن جماعي ولا تمسك محاسبة مواد مما يخلق صعوبة في التأكد من توريد بعض المقتنيات
إن الجماعة لا تتوفر على مخزن ولا تمسك سجلات لمحاسبة المواد تثبت فيها التوريدات المستلمة و/أو المسلمة. ولا تمسك
كذلك جذاذات خاصة بكل نوع من التوريدات على حدة، تضبط فيها عمليات الخروج والدخول من وإلى المخزن. كما أنها
لا تتوفر على أدونات الاستلام والتسليم المتعلقة بعدد من التوريدات والمنقولات. وذلك خلافا لمقتضيات المواد 111 و 112
و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 المشار إليه أعلاه. ويحول غياب مخزن وسجل التخزين دون توفر معلومات أساسية
تتمثل في مراجع الاقتناء والتسلم وكميات المدخلات والمخرجات من المخزن والمخزون النهائي. وعليه فإن هذا الإغفال لا يضمن الحفاظ على الممتلكات الجماعية حيث لا يمكن من مراقبة حقيقة التوريدات.

6 .6 صعوبة التأكد من حقيقة إنجاز مسلك في غياب التحديد الدقيق لمكان إنجازه في سند الطلب
قامت الجماعة بأداء الحوالة رقم 74 بتاريخ 16 يوليوز 2012 موضوع سند الطلب رقم 2012 / 10 بتاريخ 11 يونيو 2012
المتعلق بأشغال تهيئة وتوسيع مسلك بالجماعة القروية اسنادة بمبلغ قدره 179.880,00 درهما إلا أنه لوحظ من خلال
الإطلاع على سند الطلب المذكور أن هذا الأخير لم يشر بدقة إلى مكان إنجاز هذا المسلك بل اكتفى بالإشارة إلى أن هذا
المسلك سيتم إنجازه بالجماعة القروية اسنادة مما يصعب معه التأكد من حقيقة إنجاز العمل .

7 .7 اختلالات تتعلق بالصفقة رقم 2007 / BC/01 المتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بين
الطريق الساحلي ومركز جماعة اسنادة
في هذا الإطار سجلت الملاحظات التالية:
- الإشهاد على التسلم المؤقت بتاريخ سابق لتفادي تطبيق غرامات التأخير قدرها 78.667,98 درهما
لوحظ من خلال تفحص الوثائق المتعلقة بهذه الصفقة وجود محضرين؛ يتعلق الأول بالتسلم المؤقت لأشغال الصفقة
بتاريخ 31 دجنبر 2007 وهو التاريخ الذي يوافق نهاية أجل تنفيذ الصفقة المحدد في ثلاثة أشهر كما تنص على ذلك المادة
5-13 من دفتر المقتضيات الخاصة، في حين يتمثل الثاني في محضر معاينة بتاريخ 28 أبريل 2008 ، أي بتأخير بلغ 118 يوما عن المدة المتعاقد بشأنها، يقر بموجبه أعضاء اللجنة بأنه قد تم إنجاز المشروع طبقا للمواصفات المقررة بدفتر المقتضيات الخاصة وبأنه، تبعا لذلك، يمكن تسليم المشروع بصفة مؤقتة.
إن مصالح الجماعة قامت بالإشهاد على الاستلام المؤقت لأشغال الصفقة المذكورة بتاريخ 31 دجنبر 2007 في حين أن
معاينة انتهاء الأشغال لم تتم إلا بتاريخ 28 أبريل 2008 كما يفيد بذلك محضر المعاينة مما يدل على أن عملية الإشهاد
على التسلم المؤقت لأشغال الصفقة تمت قبل معاينة الأشغال المنجزة ودون التحقق من مطابقتها لجميع الالتزامات
وقبل أن تحصر الكمية الكاملة للأشغال المنجزة فعليا في إطار الصفقة المذكورة، مما يخالف مقتضيات المادتين 56 و 65
من دفتر الشروط الإدارية العامة.
إن قيام مصالح الجماعة بالإشهاد على التسلم المؤقت لأشغال الصفقة بتاريخ 31 دجنبر 2007 ، الذي يوافق نهاية الأجل
التعاقدي لإنجاز الصفقة، كان الهدف منه تفادي تطبيق غرامات التأخير على المقاول والمقدرة ب 78.667,98 درهما.
- قصور في مراقبة وتتبع الأشغال
استنادا لأحكام المادة 65 -الفقرة الأولى- من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب
الدولة المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.99.1087 الصادر في 4 مايو 2000 ، لا يتم تسلم المنشئات إلا بعد إخضاعها، على نفقة المقاول، لعمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع التزامات الصفقة، ولا سيما للمواصفات التقنية.
كما تنص المادة 3- 5 من دفتر المقتضيات الخاصة بالصفقة على أن عمليات المراقبة المتعلقة بمطابقة الأشغال لمجموع
التزامات الصفقة تكون على نفقة المقاول وهي متضمنة في كلفة المشروع.
غير أنه، من خلال مراجعة ملف الصفقة رقم 2007 / BC/01 المتعلقة بأشغال توسيع وتهيئة الطريق الرابطة بين الطريق
الساحلي ومركز جماعة اسنادة تبين أنه لا يحتوي على تقرير المراقبة المنصوص عليه في المادة المشار إليها أعلاه. كما لا
يتضمن الملف دفتر الورش الذي يعتبر الوثيقة الرسمية المستند إليها لأجل تقييم جدية ونجاعة تتبع الأشغال من طرف
المصالح الجماعية.
- عدم المطالبة بتسليم تصميم جرد المنشآت المنفذة بعد التسلم النهائي للصفقة
خلافا لمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي
تنص على إرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن أو الإفراج عن الكفالات التي تقوم مقامهما بعد تسليم نائل الصفقة تصميم جرد المنشآت المنفذة، لم تعمل مصالح الجماعة على المطالبة بتسليم تصميم جرد المنشآت المنفذة بعد تسلمها النهائي للصفقة رقم 2007 / BC/01 حيث قامت بإرجاع الضمان النهائي ودفع الاقتطاع الضامن دون تسلمها لهذا التصميم.
وتأسيسا على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات بوجدة يوصي الجماعة بما يلي:
-إعمال مبدأ المنافسة بشكل سليم في جميع طلبيات الجماعة لا سيما من خلال نشر البرامج التوقعية للصفقات والاستشارة الكتابية للممونين؛
-الحرص على ترشيد نفقات الوقود والزيوت واحترام تنفيذها لقواعد الالتزام بالنفقات واقتصار الأداء على الكميات المسلمة فعليا واعتماد محاسبة المواد؛
-التحديد الدقيق لأماكن ومحتويات الأشغال المبرمجة وتتبع مختلف مراحل إنجازها وإخضاعها للمراقبة قبل التسلم وتطبيق الجزاءات عند الاقتضاء لا سيما في حال عدم الإدلاء بتصاميم جرد المنشآت المنجزة أو التأخير في الإنجاز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.