أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الجهوي للحسابات والجزء الأول من تقريره عن جماعة وجدة
نشر في الوجدية يوم 04 - 04 - 2010


المجلس الجهوي للحسابات:
أولا: تدبير المداخيل.
ثانيا: تنفيذ النفقات العمومية.
ثالثا: تقييم تدبير بعض المشاريع العقارية للجماعة
مشروع السوق المغطى
مشروع المنطقة المندمجة البستان 2
مشروعي التنمية 1 والتنمية 2
ملاحظات مشتركة حول تدبير المشاريع.
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية.
أحدثت الجماعة الحضرية لمدينة وجدة في إطار الرجوع إلى نظام وحدة المدينة سنة 2003 . ويتكون مجلسها التداولي من 55 مستشارا جماعيا، ويبلغ عدد أعضاء مكتبها المسير 11 عضوا منهم الرئيس وعشرة نواب.
قُدّرت ساكنتها في سنة 2004 ، بماقدره 738 400 نسمة. أما كتلة أجور موظفي الجماعة، الذين يبلغ عددهم2176 موظفا وعونا فناهزت 114 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة % 54 من المصاريف الإجمالية للجماعة.
I- ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
يمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة حول تسيير الجماعة الحضرية لمدينة وجدة والتوصيات المقترحة من أجل تحسين تدبيرها والرفع من فعالية ومردودية أدائها، على النحو الآتي :
أولا: تدبير المداخيل
بالإضافة إلى ضعف المجهودات المبذولة في مجال استخلاص المداخيل الجماعية، كما يعكس ذلك ضعف مؤشر استخلاص المداخيل الذي لم يتجاوز خلال الفترة 2004 – 2006 نسبة % 56 ، تم تسجيل ملاحظات أخرى تتعلق بالنقط التالية:
•تقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، إذ يمتنع الأشخاص الملزمون بالرسم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص عن الأداء، ولا صُحتّل الجماعة أيضا أي منتوج عن استغلال الملاعب الرياضية. كما أنها لا تخضع المطاعم والمحلبات والمحلات المشابهة للضريبة على محال بيع المشروبات مما يُفوّت على الجماعة فرصة الاستفادة من مداخيل إضافية؛
•لا تتحقق المصالح الجماعية من صحة الأساس المطبق لتصفية الضريبة على محلات بيع المشروبات. فقد ثبت من خلال فحص إقرارات الملزمين الخاضعين لهذه الضريبة، أن معدل المدخول اليومي، حسب الموارد المحققة المصرح بها من لدن أرباب مقاهي تتميز بمواقعها الهامة بشوارع رئيسية، لايتعدى مبلغ 82 درهم، الأمر الذي لايعكس حجم المعاملات التي تحققها. غير أن المصالح الجماعية المختصة لم تتخذ أية إجراءات لتصحيح أسس الضريبة الواجب تطبيقها؛
•تحصيل الرسوم المستحقة بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بناءً على أثمان تقديرية تحدد كل أربعاء من طرف لجنة خاصة تضم ممثلين عن الجماعة والإدارة والوكلاء خلافا لمقتضيات الفصل 14 من قرار وزير
الداخلية المؤرخ في 22 ماي 1962 ، الذي ينص على أن تحصيل الضريبة المحددة في % 7 من مبلغ البيوعات المنجزة يتم اعتمادا على الأثمان والكميات الحقيقية؛
•يشهد سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه تدهورا واضحا للبنية التحتية. وقد ترتب عن ذلك انتشار أسواق فوضوية وانخفاض في مستوى التسويق مما أدى إلى تراجع مستمر في المداخيل، حيث انتقلت من 2،16 مليون درهم سنة 2004 إلى 1،91 مليون درهم سنة 2006 ، أي بنسبة تراجع تساوي 11،5 %.
ثانيا: تنفيذ النفقات العمومية
في هذا المجال، لوحظ مايلي:
•تقصير في درجة التقيد بالقوانين المطبقة في مجال الصفقات العمومية وبقواعد الشفافية في انتقاء عروض المتعهدين/المتنافسين والمساواة في وصولهم إلى الطلبات العمومية، حيث يمكن رصد مجموعة من الملاحظات العامة تتعلق بالأساس بما يلي:
–– عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامها؛
–– اعتماد العرض الأقل ثمن كمعيار وحيد لاختيار العروض دون اعتبار للجانب التقني والكفاءات والمؤهلات الفنية للمتعهدين المتنافسين وقبول عروض جد منخفضة دون تقديم تبريرات ؛
–– عدم مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة؛
–– عدم إنجاز تقارير انتهاء الأعمال بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها مليون درهم، وتقارير المراقبة والتدقيق بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم؛
–– تسلم المنشئات دون إخضاعها لعمليات مراقبة المطابقة؛
إعداد جداول المنجزات بشكل لا يراعي الشكليات والمواصفات القانونية المقررة، وإدخال تغييرات كبيرة في حجم بعض بنود جداول الأثمان أو عدم إنجازها بالمرة.
•إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية:
أُبرمت الصفقة رقم 3/ TME/04 المتعلقة بأشغال إتمام بناء جسر مع الشركة M. O بمبلغ 801،98 583 درهم بتاريخ 2004 / 07 / 01 بينما الاعتمادات المتوفرة في حينه هي 992،66 323 درهم )
الترخيص الخاص بفتح اعتمادات إضافية بمبلغ 000 500 1 درهم لإنجاز ثلاثة جسور، جاء في تاريخ لاحق 2004 / 09 / 7).
نفس الملاحظة تسري على الصفقتين رقم 6/ TCE/03 بمبلغ 230،00 592 درهم و 10 / TCE/03 بمبلغ 300،00 393 درهم، والمتعلقتين بتهيئة المزبلة العمومية مع الشركة R – O على التوالي في 2003 / 04 / 07 و 2003 / 05 / 16 ، في حين أن فتح الاعتمادات المالية المتعلقة بالنفقات موضوع الصفقتين،تم لاحقا بموجب الترخيص الخاص المؤرخ في 2004 / 09 / 27 ؛
•اللجوء غير المبرر إلى مسطرة طلب العروض المحدود،
كما هو الحال بالنسبة للتوريدات موضوع الصفقة رقم 8/ TMF/04 المتعلقة بشراء عتاد تقني ومعلوماتي المبرمة مع مؤسسة T. O بمبلغ 975،20 172 درهم؛
•الصفقة رقم 06 / TME/03 المتعلقة بأشغال بناء مكتبة داخل المركب الثقافي وتهيئة القاعة المتعددة الوظائف، والتي أنجزت في إطارها أعمال خارج جدول الأثمان تقدر بمبلغ 383.860,12 درهم، أي ما يعادل
21% من حجم الأشغال المنجزة، دون إبرام عقود ملحقة في الموضوع أو صفقات جديدة عند الاقتضاء،مما يخالف مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة؛
•تسوية نفقات سابقة بواسطة صفقات وسندات طلب لاحقة، حيث تسلمت الجماعة أعمال مبيّنة أدناه قبل إنجاز الطلبيات المرتبطة بها، وذلك عبر إصدار سند طلب أو إبرام صفقة في الموضوع، كما يوضح
الجدول (بالصفحة 441 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
•كما لوحظ الشروع في تنفيذ الصفقتين رقم 10 / TMF/04 و 07 / TME/04 قبل إصدار وتبيلغ أمر الخدمة بالشروع في الإنجاز، كما يتبين من خلال الجدول (بالصفحة 441 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
•أداء نفقات قبل إنجاز الخدمة، كما هو الشأن بالنسبة لسند الطلب رقم 2005 / 227 بمبلغ 197.619 درهم،إذ تفيد الوضعية المرفقة بهذا السند إنجاز أشغال صيانة البنايات الإدارية بتاريخ 2005 / 05 / 25 ، بينما تم
إصدار الحوالة بأداء مبلغ السند المذكور بتاريخ 2005 / 05 / 03 ؛
•اقتناء سيارات لفائدة الجماعة في إطار صفقات تتعلق بأشغال الطرق. حيث نص الفصل 5 من دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقات المبينة في الجدول أسفله، على وضع المقاولة نائلة الصفقة سيارات
تحت تصرف الإدارة صاحبة المشروع، بما في ذلك تزويدها بالوقود وصيانتها، وإصلاحها في حالة العطب وذلك خلال مدة تنفيذ الأشغال. وأن هذه السيارات سيتم تسليمها إلى الجماعة عند انتهاء الأشغال
لتُصبح في ملكها الخاص. وتُقدّر المبالغ المخصصة لاقتناء هذه السيارات الخمس، ب 000،00 005 1 درهم. لذا فإن صياغة وتضمين هذا الفصل بصفقات تتعلق بأشغال الطرق، يعد تمويهاً الهدف منه اقتناء سيارات
بطريقة مُقنّعة وغير مباشرة، حيث تم تنزيل النفقات ذات الصلة ضمن الخانة المالية 04.10.13.11 المخصّصة لأشغال التهيئة الحضرية. كما مُنحت بموجب هذا الفصل امتيازات للمقاولات نائلات الصفقات بالنظر
إلى احتفاظها طيلة مدة إنجاز الأشغال بملكية هذه السيارات التي حُدّدت علاماتها التجارية سلفاً ودُفعت جزافياً مصاريف اقتنائها وكذا تزويدها بالوقود وصيانتها وإصلاحها من طرف الجماعة.
أنظر للجدول التوضيحي لتلك الصفقات (بالصفحة 442 من النسخة الأصلية للتقرير/أو أنظر الجزء الثاني من تقرير المجلس الأعلى للحسابات).
بما في ذلك ثمن اقتناء السيارة وتزويدها بالوقود، وصيانتها، وإصلاحها في حالة العطب وذلك خلال مدة تنفيذ الأشغال
•تجزيء تنفيذ أشغال الطرق لتفادي بلوغ سقف عشرة ملايين درهم المحدد قانونا لعرض الصفقات العمومية على المصالح المركزية لوزارة الداخلية قصد المصادقة، إذ تم إبرام الصفقتين رقم 13 / TME/2006
و 14 / TME/2006 مع نفس المقاولة بمبلغ 518،00 289 9 درهم لكل واحدة. كما لوحظ إصدار أمر الخدمة بتنفيذ أشغال الصفقتين في 2006 / 09 / 18 ، دون تحديد برنامجي تنفيذهما إلا بعد طلب من المقاولة نائلة
الصفقتين بتاريخ 2006 / 09 / 19 بالنسبة للأولى وبتاريخ 2006 / 11 / 21 بالنسبة للثانية.
وكذلك، شابت التنفيذ عدة عيوب منها على الخصوص :
اقتلاعات على مستوى طبقات الدوران )) ecouches de roul
ment ( وعيوب وأضرار على مستوى المفاصل المنغلقة ) joints étanches (؛ بالإضافة إلى عدم تنظيف الورش .
في نفس الإطار، لوحظ أن توريدات بمبلغ 051،72 878 درهم لم تُسلّم إلى مخازن الجماعة. وتتعلق هذه التوريدات بالرايات ولوازم الرياضة والهذايا ومواد غذائية وشارات أسماء الشوارع ولوازم مدرسية وعتاد
الصيانة الإنارة العمومية وصيانة منشآت وشبكة الإنارة العمومية؛
•منح توريدات إلى أشخاص ذاتيين، وكذا إلى جمعيات ومصالح خارجية تابعة للإدارات المركزية، وذلك بناء على سندات بالموافقة تحمل توقيع وإذن رئيس المجلس الجماعي.
وتتعلق هذه التوريدات بالأساس بمواد البناء والصباغة، حصرت قيمتها بالنسبة للأشخاص الذاتيين في مبلغ 435.647,77 خلال الفترة من
01/01/2004 إلى غاية 2006 / 06 / 22 ؛
•منح الوقود والزيوت في غياب سند قانوني وفي شكل حِصص شهرية لفائدة ممثلي السلطة المحلية وبعض رؤساء المناطق الحضرية بها، وكذا الخازن الجماعي. وتُقدَّر القيمة الإجمالية لهذه الحصص الممنوحة
في مبلغ سنوي يفوق 200،00 31 درهم. فضلا على ذلك، يتم منح حصص مختلفة لجهات غير تابعة للجماعة؛
•تراكم متأخرات صوائر الهاتف والماء والكهرباء بسبب عدم كفاية الاعتمادات المالية المخصصة، مما يؤشر على عدم ضبط الاستهلاك ويعكس اختلالات في تقدير الحاجيات أثناء وضع الميزانية. كما يرجع
ذلك إلى عدم القيام بتحويل الاعتمادات المالية إلى حساب النفقات من المبالغ المرصودة ذي الصلة، مما يؤدي إلى إلغائها، كما هو الشأن في سنة 2005 ، إذ ألغي مبلغ ثمانية ملايين درهم برسم الاعتمادات المالية
المخصصة لتسديد فواتير استهلاك الكهرباء؛
ثالثا: تقييم تدبير بعض المشاريع العقارية للجماعة
يتعلق الأمر بالمشاريع العقارية التالية: إعادة بناء السوق المغطى والعملية المندمجة البستان 2 وإحداث التجزئة البلدية التنمية 1، وبناء مركب السكن الاجتماعي التنمية 2. وقد رصد لهذه المشاريع الأربعة غلاف مالي إجمالي يقدر ب 454،92 مليون درهم، وصرفت على إنجازها اعتمادات مالية حصرت في نهاية سنة 2006 في مبلغ 140،28 مليون درهم. وعرفت هذه المشاريع عدة اختلالات من حيث الإعداد والبرمجة والإشراف على التنفيذ، وكذا التسويق،
يمكن إجمالها كالآتي :
— —مشروع السوق المغطى
يهدف مشروع إعادة بناء السوق المغطى الذي أطلق في سنة 1989 وأُعد من قِبل المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء، إلى إحداث مركب سوسيو – اقتصادي، متكون من 210 متجرا، ومجموعة من المكاتب، بالإضافة إلى 83 شقة ومسكن في طابقين. وخصصت له قطعة أرضية مساحتها 4543 م 2، تقع بمركز المدينة الشيء الذي يؤهله بأن يصبح قطبا تجاريا جذابا. غير أن إنجاز هذا المشروع شابته مجموعة من الاختلالات نوجزها كالتالي:
•تأخر في الإنجاز حيث لم تتعد نسبة تنفيذ المشروع % 75 إلى غاية 31 دجنبر 2006 ؛
•اختلال التوازن المالي للمشروع حيث اضطرت الجماعة لأجل إتمام الأشغال إلى إبرام عقدين للاقتراض مع صندوق التجهيز الجماعي الأول سنة 1996 بمبلغ 000 444 6 درهم والثاني سنة 2002 ، بمبلغ 15 مليون درهم. وعلى الرغم من إحداث حساب خصوصي لإنجاز هذا المشؤوع، فقد أدرج القرض الأخير في ميزانية المجموعة الحضرية لوجدة سابقا التي عمدت إلى تحويل مبلغه كتسبيق للحساب الخصوصي، مما يعني عدم تحمل هذا الحساب للتكاليف المتعلقة بالقرض.
•عدم احترام مسطرة نزع الملكية مما أدى إلى وقوع حالات ترامي على أملاك الغير نتج عنها صدور أحكام قضائية بإجراء حجوزات تحفضية ساهمت لمدة طويلة في عرقلة تنفيذ المشروع؛
•لم تتجاوز المداخيل المقبوضة برسم مبيعات المحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى نسبة 43 % من المبلغ الإجمالي للمداخيل المتوقعة. حيث حصرت المداخيل المقبوضة في نهاية سنة 2006 في مبلغ 077,70 041 37 درهم، بينما قدرت المداخيل المفترض تحصيلها من خلال تفويت المرافق المتواجدة بالسوق، ودون الأخذ بعين الاعتبار منتوج القرض والتسبيق من الميزانية ومنتوج إعادة تخصيص الحصص،في مبلغ 640 847 86 درهم؛
•بعد فسخ الصفقة المبرمة مع مكتب للدراسات لمراقبة ومتابعة تنفيذ الأشغال بتاريخ 11 / 04 / 2003 نتيجة وضع هذا المكتب تحت التصفية القضائية، لم تعمد الجماعة إلى إبرام صفقة أخرى مماثلة، إعمالا
لمقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة، حيث أصبح القسم التقني بالجماعة هو الذي يتولى التصديق على جداول/وضعيات الأعمال المنجزة وكذا كشوفات الحساب المؤقتة المتعلقة بتنفيذ أشغال الصفقات المبرمة، ودون إخضاعها لعمليات مراقبة المطابقة من طرف مكتب مختص في مجال متابعة
ومراقبة تنفيذ الأشغال.
•تحديد أثمان تفويت المحلات التجارية والإدارية والدور السكنية دون إجراء تقييم من طرف اللجنة الإدارية للخبرة المؤهلة قانونا لتقدير القيمة التجارية الحقيقية لهذه العقارات؛
•استفادة أشخاص من المشروع دون تأديتهم أية دفعة مالية. ويتعلق الأمر بتخصيص محلين تجاريين،بالإضافة إلى شقة مجانا لفائدة نادي رياضي دون أي سند قانوني، علما بأن قيمة هذه العقارات تفوق
582.675 درهم. كما خُصّصت شقة بقيمة 477.400،00 درهم للسيد (ع.ك) رغم أنه لم يؤد أية دفعة مالية منذ انطلاق المشروع.
— —مشروع المنطقة المندمجة البستان 2
يتجسّد مشروع العملية المندمجة البستان 2 الذي أطلق في سنة 1993 من طرف المجموعة الحضرية لوجدة سابقا، في تهيئة وبيع قطع أرضية مخصصة للسكن الاقتصادي والتجاري والسكن المزدوج وفيلات والسكن المشترك، فضلا عن التجهيزات والمصالح الاجتماعية المشتركة. وبالاضافة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع تناهز 52% . إلى غاية 31 / 12 / 2006 ، فقد اعترى تنفيذ هذا المشروع مجموعة من الاختلالات نوجزها كما يلي:
•تخلي الشركة الوطنية للتجهيز والبناء بصفتها صاحبة المشروع المنتدبة عن ورش المشروع دون أن تبادر الجماعة إلى فسخ الإتفاقية التي تربطها بهذه الشركة، علما بأن الجماعة لم تسدد المبالغ التي صرفتها الشركة من أجل إنجاز الدراسات التقنية ودراسات الجدوى والتي تقدر بحوالي 2،2 مليون درهم؛
•تخصيص قطع أرضية للتعويض عن نزع الملكية دون تحديد قيمتها العقارية، إذ خصصت الجماعة 34 قطعة أرضية في تجزئة البستان 2 لبعض المواطنين تعويضاً لهم عن نزع ملكياتهم من أجل المصلحة
العامة. ولكن الجماعة لم تقم بتكليف اللجنة الإدارية للخبرة من أجل إجراء تقييم العقارات المراد نزع ملكيتها قصد تحديد قيمتها. وإلى حدود 31 / 12 / 2006 ، لم يتم الإدلاء بما يفيد استكمال إجراءات البيع
لصالح الأشخاص المنزوعة ملكيتهم. وخلافا لمقتضيات الفصل الفريد المضاف إلى كناش التحملات الذي يضبط عملية البيع، فقد تم التعويض لأشخاص بقطع أرضية غير مخصصة للسكن الاقتصادي (فيلات،
أنشطة مهنية وصناعية)؛
•عدم شفافية مسطرة إسناد القطع الأرضية، إذ لم تدل المصالح الجماعية المختصة بمحاضر لجنة البيع المنصوص عليها في الفصل 2 من كناش التحملات الذي يضبط عملية البيع، علماً بأنه اشتُرط للاستفادة من القطع الأرضية بالمشروع، الموافقة المسبقة لهذه اللجنة على الطلبات المقدمة إليها من طرف الراغبين.
كما لوحظ أن ملفات المستفيدين لا تتضمن جميع الوثائق المطلوبة والمقرَّرة في كناش التحملات؛
•تقاعس بعض المستفيدين من المشروع عن الأداء، فمنذ انطلاق المشروع وإلى غاية 31 / 12 / 2006 ،لم تتخذ الجماعة الإجراءات اللازمة من أجل حث عدد من المستفيدين وبالتحديد تسعة منهم على أداء ما بذمتهم من تسبيقات، لا سيما وأن هؤلاء لم يؤدوا أية دفعة . ويذكر أن المستحقات المترتبة عليهم تتجاوز 1،3 مليون درهم. كما لم تقم الجماعة باستخلاص الدفعة الثانية الموافقة لنسبة 70 % من الثمن الإجمالي للقطع الأرضية المخصّصة للأشخاص المتقاعسين عن الأداء رغم أن نسبة إنجاز الأشغال قد بلغت 52 % في نهاية سنة 2006 . ويناهز المبلغ الإجمالي الموافق للدفعة الثانية غير المؤداة 75 ، 991 335 22 درهم، وهو ما يمثل نسبة 22 % من مداخيل المبيعات الإجمالية المتوقعة للمشروع؛
•تبين من المعاينة الميدانية للتجزئة أن بعض المستفيدين شرعوا في استغلال القطع الأرضية المسندة إليهم، وقاموا ببنائها دون أداء المبلغ الإجمالي لهذه القطع كما هو الشأن بالنسبة للسيد م.ر الذي
استفاد من اقتناء البقع الصناعية رقم 29 و 30 و 31 دون أداء مبلغ الدفعة الثالثة أي 285،00 126 درهم، إضافة لعدم أداء شركته مبلغ الدفعة الثالثة عن البقعة رقم 11 أي 860،00 49 درهم؛
— —مشروعي التنمية 1 والتنمية 2
أطلق مشروعا التنمية 1 والتنمية 2 في سنة 1996 من طرف الجماعة الحضرية سيدي إدريس القاضي بوجدة سابقا في إطار البرنامج الوطني لبناء 000 200 ألف سكن. ويهم المشروع الأول إنجاز تجزئة سكنية مخصصة أساسا للسكن الاقتصادي سفلي وطابقين وسفلي وثلاث طوابق، وكذا للمحلات التجارية، بالإضافة إلى التجهيزات الاجتماعية والاقتصادية. أما المشروع الثاني فيهم إنجاز مجمع سكني يتكون من سفلي وثلاثة طوابق، ويحتوي على 300 شقة من صنف السكن الاجتماعي تتراوح مساحتها ما بين 72 و 100 م 2 لفائدة موظفي وعمال الجماعة، وكذا على 52 محلا تجاريا بطابقه السفلي مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية وموجهة لفائدة الخواص. وقد أبرمت الجماعة عددا من الصفقات لإنجاز المشروعين بمبلغ إجمالي 41 مليون درهم
.ويثير إنجاز هذين المشروعين الملاحظات التالية:
•بطء في الإنجاز بحيث لم تتعد نسبة تنفيذ مشروع التنمية 1 ما قدره 59 % ومشروع التنمية 2 نسبة 13 %سنة 2007 .
•عدم استخلاص الدفعة الأولى ) 70 %( والثانية ) 30 %( رغم انتهاء أشغال التجهيز بتجزئة التنمية 1، ذلك أن 54 مستفيدا لم يؤدوا بعد ما بذمتهم من مستحقات الدفعة الأولى لحساب الجماعة بما مجموعه، 032 468 6 درهم،أي ما يعادل 17 % من المبلغ الإجمالي للمبيعات المتوقعة. كما لم يؤد 17 مستفيدا أية دفعة مالية منذ انطلاق
المشروع وإلى غاية 31 / 12 / 2006 ، بحيث يبلغ الثمن الإجمالي المستحق على هؤلاء ما يناهز 3،18 مليون درهم.
•عدم الاشارة إلى كيفية وآجال أداء المبلغ الإجمالي لشقق السكن الاجتماعي التنمية 2 في كناش التحملات. وهكذا، يلاحظ أن الدفوعات المؤداة من طرف المستفيدين من 63 شقة المفوتة لا يتجاوز % 64
من المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه، وأن 35 مستفيدا أدّى أقل من % 50 من المبلغ المستحق عليه. ويقدر المبلغ الإجمالي المستحق الذي لم يؤد إلى نهاية سنة 2006 ب 000 957 2 درهم، أي ما يعادل نسبة % 36 من الثمن الإجمالي للمبيعات المتوقعة.
— —ملاحظات مشتركة حول تدبير المشاريع
و تتجلى أهم الملاحظات التي تتقاسمها هذه المشاريع فيما يلي :
•عدم تحيين أثمان بيع المحلات التجارية والدور السكنية، وكذا القطع الأرضية المجهزة، الأمر الذي يشجع على المضاربة فيها ويُضيّع على الجماعة موارد مالية مهمة على اعتبار أن القيم العقارية الحقيقية لهاته
القطع تفوق تلك المحددة سلفا منذ أزيد من 15 سنة، خصوصا بعد الانتعاش الكبير الذي عرفه قطاعي البناء والعقار في السنوات الأخيرة؛
•عرف إنجاز المشاريع تعثرات وتوقفات متكررة تجاوزت بالنسبة لبعض الصفقات عشر سنوات، وذلك بسبب انعدام السيولة اللازمة، خاصة وأن الآجال المتعاقد بشأنها لا تتعدى إثنى عشر شهرا.
رابعا: تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا المجال، لوحظ مايلي:
•تقصير في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة، حيث لا توضع عليها أرقام الجرد بشكل سليم، بل وأحيانا لا توضع مطلقا. كما لاتشير سجلات الجرد بتفصيل إلى جميع المواصفات التقنية للمنقولات وأسماء
الممونين وأثمان الاقتناء، وكذا أرقام وتواريخ سندات الطلب والفواتير وسندات التسليم؛
•عدم اتخاذ الجماعة للاجراءات اللازمة للحفاظ على ملكها العقاري «مير النيجر »، إذ لوحظ أن أشغال بناء مقر الجهة لم تنحصر في حدود القطعة الأرضية المفوّتة، وإنما تجاوزتها لتشمل أيضا القطعة الأرضية الجماعية المحاذية ذات الرسم العقاري رقم 11806 / 2.
كذلك، انطلقت أشغال بناء مقر المجلس الجهوي للاستثمار والمعهد الموسيقي فوق القطعة الأرضية الجماعية ذات الرسم العقاري 102511 / 2 دون تقديم الجهات المعنية طلبات في الموضوع إلى الجماعة المالكة، واتباعها المسطرة القانونية الواجبة للحصول
على التراخيص والتأشيرات اللازمة، ومنها على الخصوص مصادقة المجلس الجماعي لمدينة وجدة على تفويت القطعة الأرضية، وتأشيرة الوكالة الحضرية والمصالح العمومية المختصة الأخرى على تصاميم
البناء، ثم الترخيص بالبناء من طرف رئيس المجلس الجماعي؛
•عدم التنسيق بين الجماعة المالكة والإدارة صاحبة المشروع المنتدبة في تفويت المحلات التجارية الكائنة بقيسارية المغرب العربي :
فقد شرعت المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشرقية في تفويت
المحلات التجارية الكائنة بالقيسارية للمستفيدين وأشعرتهم بأن الأمر يتعلق بعملية اقتناء. في حين أن الجماعة اعتبرت أن التفويت شمل فقط الأصول التجارية للمحلات وليس الملك ككل حيث قامت، تبعا
لذلك، بإصدار قرارات احتلال مؤقت للمحلات التجارية. وقد ترتب عن ذلك رفض المستفيدين أداء الرسوم المترتبة عن هذه القرارات، بدعوى تملكهم للمحلات التجارية، بل إن منهم من التجأ إلى القضاء مطالبا
الجماعة باسترجاع المبالغ المسددة لحساب المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء؛
•تقصير الجماعة في استخلاص واجبات الكراء المتعلقة بالصيدلية الليلية الفارابي التي تواصل نقابة الصيادلة استغلالها دون أداء واجبات الكراء لفائدة الجماعة بسبب غياب عقد كراء جديد يتضمن
بالخصوص ثمن الكراء الجديد؛
•تحويل خمسة دكاكين جماعية إلى مقهى دون ترخيص الجماعة المالكة :
في سنة 2004 ، تم تفويت محلات تجارية ذات الأرقام 4 و 5 و 6 الواقعة بشارع أحفير، للسيد (ع.ب) بسومة كرائية شهرية قدرها 160،00
درهم، والذي أضاف إليها بعد ذلك المحلين رقم 7 و 8 وقام بإنجاز أشغال بناء لدمج هذه المحلات واستغلالها كمقهى، وذلك دون ترخيص من الجماعة. كما لم تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات الواجبة في هذا المجال، وذلك لتسوية هذا الملف؛
• تفويت قطع أرضية مخصصة لبناء R+4 بتجزئة سوق الخميس لفائدة موظفين جماعيين دون الاستناد إلى أية معايير موضوعية وشفافة. كذلك، قرر المجلس الجماعي تفويت هذه القطع الأرضية على أساس
700،00 درهم/م 2، أي بنفس الثمن الذي سبق أن حددته اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 24 مارس 2005 ،بالنسبة للمستفيدين من الشطر الثاني من نفس التجزئة. ويعد هذا الثمن غير مناسب بالنظر إلى
قيمتها العقارية الحقيقية، لأن الثمن المتداول في سوق العقار المحلي يتجاوز أضعاف ثمن التفويت؛
•تفويت بناية سكنية تابعة للملك البلدي الخاص )الرسم العقاري 2070 بمساحة إجمالية تبلغ 682 م 2( إلى المهندس البلدي بثمن غير مناسب بموجب عقد بيع مسجل بتاريخ 2006 / 04 / 26 ، وذلك دون الالتزام بمقتضيات المادة 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 ، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القرار الوزيري الصادر في 21 دجنبر سنة 1953 . وقد تم الاعتماد على محضر اللجنة الإدارية للخبرة بتاريخ 1997 / 11 / 07 ، والتي حددت ثمن التفويت في مبلغ 000 1 درهم/م 2، ولم يتم تحيين هذا الثمن مع العلم أنه تم إعادة تقييم
ثمن تفويت عقار مجاور ذي الرسم العقاري رقم 8378 التابع للملك البلدي الخاص، من طرف اللجنة الإدارية للخبرة في مبلغ 340 2 درهم/م 2 . كذلك، سبق للمعني بالأمر أن استفاد من قطعة أرضية مخصصة
للفيلات بتجزئة البستان 2، رقم 358 ، وبثمن 500 درهم/م 2؛
•لا تراعي طريقة استغلال الأسواق الجماعية ضوابط النجاعة والفعالية، ذلك أن جلّ المحلات التجارية الكائنة بمختلف الأسواق الجماعية تُستغل عن طريق قرارات لشغل الملك العمومي مؤقتا. وفي غياب كنانيش تحملات خاصة وعقود كراء توضح التزامات وواجبات المستفيدين من تلك المحلات التجارية، يقوم هؤلاء بالتنازل عنها لفائدة الغير مقابل عِوض مالي، في غياب أية آلية للمراقبة ومن دون موافقة مسبقة
وصريحة من طرف الجماعة المالكة. ومن جهة أخرى، يلاحظ أن هذه الأخيرة لم تعمل قطّ على مراجعة الواجبات الشهرية المستخلصة عن استغلال هذه المحلات لأنها لا تتناسب والقيمة الحقيقية لأصولها
التجارية.
• سوء مسك وتدبير الملفات المتعلقة بالأكشاك. فقد تب ،ّني من خلال المعاينة الميدانية، وجود مجموعة من الأكشاك منصوبة فوق تراب الجماعة غير مصرح بها. كما أن بعض الرخص المُسلَّمة لاتستوفي الشروط القانونية بشغل الملك العمومي الجماعي، حيث أن مستغليها يتوفرون فقط على رخص سُلِّمت من طرف رئيس الجماعة بشغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لم يبت فيها المجلس التداولي ولم تصادق
عليها السلطة الوصية. وفضلا عن ذلك، فإن بعض الأكشاك لا يتوفر مستغلّوها على رخصة شغل الملك الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية أو مهنية وإنما فقط على موافقة مبدئية. واستنادا إلى البيانات المدلى بها، فإن بعض المستفيدين من الأكشاك، لا يؤدون الواجبات المستحقة عليهم لفائدة ميزانية الجماعة منذ أزيد من 12 سنة. وبالمقابل، لم تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة لحملهم على احترام بنود رخص احتلال الملك العمومي المؤقت، تحت طائلة سحبها منهم في حالة التمادي في الامتناع عن أداء ما بذمتهم من واجبات للجماعة داخل آجال محددة.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تقرير المجلس الأعلى للحسابات والجماعة الحضرية وجدة:
تقاعس في استخلاص رسومها وصفقات دون اعتمادات
تقرير المجلس الأعلى للحسابات
عمل مؤسساتي عادي وطبيعي
في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة.
وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة،
أبان التقرير التقاعس في
تطبيق واستخلاص
بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة،
وكشف التقرير المذكور
عن إبرام صفقات
دون توفر الاعتمادات المالية
من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم
وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم
وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم
ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي عن أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2008،الذي يشمل مجموع أنشطته،فضلا عن خلاصة الملاحظات والمقترحات التي سجلها بخصوص تحسين تدبير الماليات العمومية وبعض المرافق والهيئات التي كانت موضوع مراقبة.
وضمن هذا التقرير الذي نشر في جزأين، قامت لجنة برامج وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بانتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008.
ويتضمن الجزء الأول من التقرير أهم النتائج والخلاصات للمهام الرقابية المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتدبير بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فيما يشمل الجزء الثاني أهم الخلاصات التي أسفرت عنها مهام مراقبة التدبير المنجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات، والتي همت بعض الجماعات المحلية وهيئاتها وبعض المرافق العمومية المحلية المسيرة عن طريق التدبير المفوض ومراقبة استعمال الأموال العمومية.
كما يتضمن هذا الجزء ملخصا لحصيلة عمل المحاكم المالية في ميدان المراقبة القضائية والتأديبية، إضافة إلى التقرير المتعلق بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2005 و2006، والمذكرات الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتسنيد الديون الرهنية وبالاختلالات التي تتعلق بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، وكذا الأنشطة المتعلقة بالتعاون الدولي والأنشطة الإدارية والمالية الأخرى للمحاكم المالية.
وتسعى تدخلات المجلس الأعلى للحسابات والمحاكم الجهوية، إلى تحسين التدبير العمومي من خلال تنفيذ مراقبة دورية على العمليات المالية التي تقوم بها الهيئات العمومية ومراقبة تدبير هذه الهيئات حسب مبادئ النجاعة والاقتصاد والفاعلية والحفاظ على البيئة.
وفي هذا الإطار، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية قامت خلال سنة 2008، بأزيد من 130 مهمة مراقبة أو افتحاص مكنتها من التأكد من جودة تدبير العديد من الهيئات العمومية التابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقد تم إرفاق غالبية ملاحظات هذه المهام بتوصيات اتخذت مسارا يمكن في الوقت نفسه الهيئات التي تخضع للمراقبة من تقديم آرائها حول ملاحظات المحكمة.
وأضاف المصدر أن هذه المقاربة التشاورية الاقتراحية، تعزز روح الموضوعية واحترام المعايير المهنية القائمة، مسجلا أن بعض الحالات تخضع للمتابعة في إطار التأديب المالي أو المتابعات الجنائية حسب الحالات، زجرا للاختلالات التي تعرفها بعض الإدارات العمومية.
وقد عرفت المحاكم المالية التي تسهر على الوقاية من المخاطر التي يواجهها التدبير العمومي، تحسنا واضحا في وسائلها خلال سنة 2008. ويقدر عدد العاملين في هذه المؤسسات ب432 شخصا، من بينهم 259 قاضيا، في ما ارتفعت القروض المخولة لها من 104 مليون درهم سنة 2007 إلى 115 مليون سنة 2008.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لسنة 2008 الخاص بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات،كشف عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات والجماعات المحلية والمراكز الاستشفائية والجامعات وبعض المكاتب التابعة للدولة، فضلا عن الافتحاص الذي طال 72 جماعة حضرية وقروية أسفرت عن العديد من التجاوزات. وتم انتقاء 61 ملخصا للملاحظات الأساسية التي أسفرت عنها مختلف المهام الرقابية المنجزة من قبل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من أصل 130 تقريرا خاصا أعدت في إطار مراقبة التدبير ومراقبة استعمال الأموال العمومية برسم سنة 2008 .
وحمل التقرير عددا من المفاجأت منها آن المركزيين الاستشفائيين لمراكش وفاس فرضا مساهمات على المرضى المحتاجين بدون سند قانوني يفرض كلا المركزين على فئة المرضى المحتاجين أداء مبالغ جزافية دون أن تأذن نصوص قانونية بذلك. ونذكر من بين هذه المبالغ على مستوى مركز مراكش مبلغ 300 درهم بالنسبة لجميع المرضى عند ولوجهم المركز ومبلغي 3000 درهم و1000 درهم على التوالي بالنسبة لجهازي ةزح وسكفََمْ والسكانير ونسبة 50 % بالنسبة للتحليلات الطبية والكشف بالأشعة.
وأكد المجلس أن وزارة الاتصال تمنح إعانات إلى الشركة التي تدبر القناة الثانية في غياب عقد برنامج. وأضاف المصدر ذاته، عدم استخدام معدات معلوماتية، تم اقتناؤها منذ سنة 2001 بمبلغ 274 ألفا و647 درهما، ما تزال مودعة في مخازن الوزارة منذ سنة 2001 دون أن يتم استعمالها. وبخصوص وكالة التنمية الاجتماعية، أكد المجلس التغيير المستمر لاستراتيجية وكالة التنمية الاجتماعية، فضلا عن تمويل مشاريع لا تتناسب مع مهام الوكالة. وفيما يتعلق بالشركة المغربية للألعاب والرياضة، فإنها تقوم باستغلال وتسويق ألعاب الأرقام والحظ واليانصيب الفورية غير منصوص عليها في النظام الخاص بالشركة. وبخصوص الجماعة الحضرية لوجدة، أبان التقرير التقاعس في تطبيق واستخلاص بعض الرسوم المحلية المستحقة للجماعة، وكشف التقرير المذكور عن إبرام صفقات دون توفر الاعتمادات المالية من قبيل صفقة بمبلغ 583 ألفا و801 درهم وصفقة أخرى بمبلغ مليون و500 ألف درهم وصفقة أخرى بمبلغ 393 ألفا و300 درهم ورابعة بمبلغ 592 ألفا و230 درهما.
وأكد في نفس الموضوع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري البارحة الخميس أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه " على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة".
وأشار السيد الناصري في رد على سؤال خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة إلى أن سياسة الحكومة في هذا الصدد تتمثل في الشفافية المطلقة وسياسة تحسين أداء المرافق العمومية، مبرزا أنه " كلما برز خلل ما يكون على المؤسسات الموكول لها دستوريا العمل على تقويمه". وقال في هذا الصدد " إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
وأضاف أن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، داعيا الصحافة إلى التقيد بضوابط حقوق الإنسان قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك. وسجل في هذا السياق أن المجلس يشتغل وفق ضوابط واخلاقيات قانونية ومعنوية رفيعة المستوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.