قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن البلاد، ابتداء من سنة 2011، أصبحت تتوفر على منظومة تنظيمية منسجمة ومتجانسة في ما يخص تقلد مناصب المسؤولية، الذي أصبح يتم وفقا لما تقتضيه مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق، وذلك إعمالا للمقتضيات الدستورية في هذا المجال. وأضاف بنعبد القادر في معرض رد عن سؤال «ظاهرة الإعفاءات والتنقلات التعسفية التي طالت مجموعة من الأطر بالإدارة المغربية» الذي تقدمت به مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين ،أول أمس، في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الأسبوعية الشفهية للمجلس، أن التعيين في مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، قد اصحب يتم وفقا للشروط والقواعد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، علما أن هذا التعيين يتم بقرار لرئيس الإدارة المعنية، ويُعتبر قابلا للرجوع فيه طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 2.11.681 سالف الذكر، كما يمكن الإعفاء من هذين المنصبين بقرار معلل لرئيس الإدارة المعنية، في حالة ارتكاب الموظف لخطأ جسيم أو إخلاله بالتزاماته الوظيفية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من المرسوم المذكور. وفي السياق ذاته، ذكر بنعبد القادر، أنه يمكن للمعنيين بالأمر، في مثل هذه الحالات، اللجوء إلى الطعن في قرارات الإعفاء المتخذة في حقهم أمام الجهات القضائية المختصة، في حالة اقتناعهم بعدم شرعيتها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبقى للقضاء وحده فحص مدى شرعية أو عدم شرعية قرارات الإعفاء المتخذة. أما بخصوص مسطرة تنقيل الموظفين أشار الوزير إلى أن الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمنح للوزراء الحق في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطتهم، على أن تراعى في ذلك الطلبات التي يقدمها المعنيون بالأمر، وكذا حالتهم العائلية، ضمن الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة، ويبقى من حق من يهمهم الأمر أن يلجؤوا إلى الطعن في قرارات تنقيلهم في حالة عدم اقتناعهم بشرعيتها. وأكد بنعبد القادر في هذا الصدد أن الموظفين العموميين، شأنهم شأن باقي المواطنين يستفيدون، في إطار الدستور والقوانين الجاري بها العمل، من جميع الحقوق والضمانات المتعلقة بحرية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتفكير، على ألا تتعارض ممارستهم لهذه الحقوق مع التزاماتهم الوظيفية. وذكر الوزير أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يخول للموظفين العموميين حرية الانتماء النقابي والسياسي، إذ لا يمكن أن يكون لهذا الانتماء أي تبعات أو تأثير على ترقيتهم وتعيينهم أو في ما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة، حيث يتم ولوج المناصب العمومية، النظامية منها والوظيفية، طبقا لمساطر شفافة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ومراعاة الكفاءة والاستحقاق، كما يمنع هذا النظام الأساسي العام، بصفة كلية، إدراج أي إشارة لنزعات الموظف السياسية والفلسفية والدينية ضمن الملف الخاص بكل موظف الذي يهم حالته المدنية والعائلية والإدارية.