22 فبراير, 2017 - 02:29:00 طالب منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان"، بالوقف الفوري لحملة الإعفاءات التي طالت عددا من أطر جماعة "العدل والإحسان"، واصفا إياها ب"غير القانونية بالنظر إلى عدم قانونيتها وللشطط الذي رافقها، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة"، ويعتبرها قرارات مرفوضة يجب "إلغاؤها مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية التي لم تعد مقبولة ببلادنا". وطالب، منتدى "الكرامة لحقوق الإنسان" (جمعية حقوقية قريبة من البيجيدي)، في بلاغ توصل به موقع "لكم"، بفتح تحقيق شامل حول "الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه الوضعية التي أثرت على الوضع الاعتباري والنفسي لهذه الفئة من الأطر التي تم إعفاؤها من مهامها، وما شكله ذلك من صدمة لدى الرأي العام الوطني خصوصا وأن رسائل الإعفاء لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء". وأكد بلاغ الجمعية الحقوقية، على ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المواطن كيفما كان انتماؤه الفكري والسياسي، وخصوصا ما يتعلق بالحق في الوظيفة العمومية وفي الترقي الوظيفي بناء على الكفاءة والأهلية، وبناء على الولاء للقانون وللمقتضيات الدستورية العليا. ودعا منتدى "الكرامة" إلى انخراط كافة المعنيين في "نقاش عميق لإصلاح الإدارة بما يضمن جودة المرفق العمومي وتأهيل موارده بالكفاءات على أساس المواطنة فقط التي تضمن تكافؤ الفرص واختيار أفضل الطاقات البشرية لتقديم خدمة عمومية جيدة للمرتفقين تتجاوز السلبيات الموجودة وتساهم في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة". وأكد البلاغ أن سلطة الإعفاء ليست مطلقة وفقا للقانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية مما يكون معه القرار مشوبا بالشطط في حالة عدم التعليل"، مضيفا "الإدارة ملزمة بتعليل قراراتها الإدارية من أجل إضفاء الشرعية على قرارتها بعيدا عن كل أشكال الشطط والتعسف". وأشار البلاغ إلى أن" كل تعليل يجب أن يخرج عن صيغة الكلمات الفضفاضة"، موضحا :"إذ أن عبارة "انتهاء المصلحة" التي وردت في رسائل الإعفاء لا تفي بالغرض ولا تعتبر تعليلا لقرار إداري، ويتعلق بتغيير وضعية إدارية يحكمها القانون، إذ أن التعليل يعني الإشارة في صلب القرار إلى المراجع القانونية المعتمدة وإلى الأسباب الواقعية والمادية المباشرة"، يضيف البلاغ. وأوضح المنتدى أن "سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات محددة بمقتضى القانون الذي يوضح بشكل لا غبار عليه شروط إعفاء الموظفين من مهامهم"، مستدلا بنص المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نونبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية في مادته 12 ما يلي: "في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطإ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل". وعبر الإطار الحقوقي عن ثقته في "القضاء الإداري وقدرته على إلغاء هذه القرارات انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا وتكريسا لدولة القانون التي تمثل فيها أحكام القضاء المستقل عنوان العدالة والإنصاف"، على تعبير البلاغ. وسجل البلاغ أن القاسم المشترك بين أغلبية الأطر هو انتماؤهم لجماعة "العدل والإحسان"، مؤكدا على أن المعطيات المتوفرة لديه حاليا تشير إلى أن عدد الأطر الذين تم إعفاؤهم يبلغ 108، مضيفا، "دون تحديد الأسباب الموجبة قانونا للإعفاء من المسؤولية والمحددة قانونا بمقتضى نصوص قانونية واضحة، أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية الموظفين من كافة أشكال التعسفات التي قد تطال مسارهم المهني".