حافظ مشروع القانون المتعلق بالجماعات المحلية، على نفس المقتضيات السابقة، ولم يحمل جديدا يذكر في ما يخص استقلالية الجماعات المحلية كوحدات ترابية وإدارية واقتصادية قادرة على لعب دور تنموي عن قرب من المواطنين. فقد نص المشروع على أن « العامل يمارس مهام المراقبة الإدارية بما يعني استمرار الوصاية على المجلس المنتخب، وحافظ المشروع على نفس طريقة الانتخاب للرئيس من طرف الاعضاء المنتخبين، وأعاد مضمون الفصل 7 الذي كان مثار انتقاد وعدم استقرار، إذ يسمح المشروع بإعادة الانتخابات مرة كل ثلاث سنوات، بما تعنيه هذه المادة من فتح باب الابتزاز وذلك بالسماح بعريضة للمنتخبين الإطاحة بالرئيس، ولو أن معدي المشروع يقترحون عدم الترحال السياسي للمنتخبين داخل مدة انتخابهم ، كما تم منع غير المقيمين بالمغرب من قيادة الجماعات المحلية،وكذلك وضع التنافي بين مهمة برلماني وزير ورئيس هيئة أخرى منتخبه، كما هو حال رئاسة الغرف المهنية. وفي تمييز بين الجماعات، سمح فقط للتي تتكون من أزيد من 41 مستشارا بزن يكون للرئيس عضو للديوان يساعده في أداء مهامه، في حين أقصيت الجماعات الأخرى، وهي الأغلبية المطلقة في إجراء لا يضمن المساواة بين الجماعات على المستوى الوطني ويكرس التفاوت من جديد.. وبقيت تعويضات المنتخبين خاضعة للسلطات الحكومية وبالأخص لوزارة الداخلية، التي اختص عمالها أو من ينوب عنهم في استفسار الرئيس المنتخب وباقي الأعضاء وإحالتهم على القضاء لطلب العزل، كما يمكن للعامل توقيف المجلس لثلاثة أشهر وتعيين لجنة للتسيير تحت إشراف السلطة برئاسة العامل. وأعطيت أهم الصلاحيات في مجال السلطة الإدارية للوصاية، ونزعت من المنتخبين حسب المشروع مثل صلاحيات مثل الحفاظ على الأمن العام ، إجراء الانتخابات والاستفتاء التي تركت للقياد ورؤساء الدوائر، والتشريع في المهن الحرة ومراقبة الملك العمومي، وكذا رخص النقل وجواز السفر ومراقبة الأثمان وتنظيم الاتجار في الكحول ومراقبة الاسطوانات وغيرها، وهي صلاحيات تترك المنتخب بدون دور أساسي بحجم الموقع التي من صناديق الاقتراع. وظلت مدينة الرباط خارج أي إصلاح وشكلت استثناءا من جديد، إذ يمارس العامل أو من يمثله مهام رئيس المجلس المنتخب في مجال السير والجولان ومراقبة الانشطة التجارية والصناعية والحرفية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، والأكثر من ذلك أن الجماعة مطالبة بوضع إمكاناتها رهن إشارة العامل للقيام بهذه المهام وتخصيص ميزانية إجبارية لذلك. ويبقى العامل هو الآمر بالصرف. وفي مجال الاختصاصات كلف المشروع المنتخبين بتفويت خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل العمومي والإنارة العمومية والتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، ونظافة الطرق وجمع النفايات المنزلية، وتشوير الطرق، ولم تبق المادة 89 من المشروع سوى على صلاحيات حفظ الصحة ونقل المرضى ونقل الأموات وصيانة المقابر . وظلت مداخيل الجماعة محصورة في نفس مصادرها السابقة وتشكل الضرائب عمودها الفقري وتبقى كذلك الأجور ونفقات التسيير تثقل كاهلها بشكل كبير..