سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لحسن بنواري في مناقشة مشروع قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما
«...تأتي مناقشتنا لمشروع قانون رقم 142.12 يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، في إطار سياق دستوري، دستور 2011، يختلف عن السياق الذي حضر فيه هذا القانون بحكم أن إعداده يرجع إلى أكثر من خمس سنوات خلت، ومن بين المستجدات الدستورية التي لا يمكن تجاوزها ما تم التنصيص عليه في الدستور الجديد من خلال فصول عديدة. تصدير الدستور: «جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب ، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو فور نشرها ، على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة. الفصل 21 : لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه وحماية ممتلكاته، تضمن السلطات العمومية سلامة السكان وسلامة التراب الوطني في إطار الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. الفصل 27 : للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. الفصل 31 : تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة من الحقوق التالية: - الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة الفصل 152 : للحكومة ولمجلس النواب ومجلس المستشارين، أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي». من خلال ما سبق نستخلص أن الدستور الجديد يضمن لكافة المواطنات والمواطنين الحق في العيش في أمن وسلام، الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة العمومية وأن الدولة والجماعات الترابية ملزمة بضمان هذه السلامة وتمكين المواطنات والمواطنين من العيش في بيئة سليمة، كما يضمن الدستور لمجلس النواب استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في كل القضايا التي تدخل في اختصاصه، هذا فضلا عن أن الدستور المغربي يجعل الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة تسمو فوق القوانين الوطنية. تأتي مناقشة مشروع القانون هذا أيضا في إطار سياق حكومي جديد يحدده أساسا التصريح الحكومي الذي صودق عليه بأغلبية مجلسنا هذا، والذي يعتبر بمثابة تعاقد بين الحكومة، سواء في صيغتها الأولى أو الثانية مع البرلمان المغربي، حيث ينص التصريح الحكومي على ما يلي: «ستعمل الحكومة على تفعيل المبادئ والتوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، حيث ستجعل من مبدأ الوقاية والاحتياط والمسؤولية المشتركة والاندماج أساسا لمواجهة أي خطر يهدد المنظومة البيئية ببلادنا». انتهى التزام الحكومة. في ظل هذه السياقات الدستورية والحكومية، وجدنا أنفسنا في الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي ملزمين بالتعاطي مع مشروع القانون هذا بالجدية والحزم اللازمين على اعتبار ما يشكله موضوعه أي الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي من أهمية بالغة، على اعتبار الآثار التي تخلفها المصادر النووية والإشعاعية على الإنسان وعلى المجال. وما يقتضيه التعامل مع هذه المواد من احتياطات وصرامة لضمان وقاية الإنسان والبيئة من كل تهديد. إضافة إلى أن الاستعمال السلمي للطاقة النووية يرتبط عند عموم المواطنين بالمشاكل المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية، هذا الارتباط يأتي من كون أن المواد، والمعارف وكذا المهارات اللازمة لإنتاج سلاح نووي لا يمكن تمييزها دائما عن تلك التي نحتاجها لإنتاج الكهرباء، أو لتطوير البحث العلمي في مجال الطاقة النووية، كما أن هذا الارتباط يأتي كذلك من كوننا نسجل تاريخيا أن الاستعمالات العسكرية لهذه الطاقة سبقت الاستعمالات السلمية. من هنا نلاحظ الإنشغال المستمر للمنظومة الدولية، لأجل التأكد من أن هذه الطاقة ستستعمل لأغراض سلمية. ومن هنا فإن موضوع الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي يقتضي مقاربة تستحضر مجموعة من الإجراءات ذات بعد وطني ودولي، لكون الآثار السلبية للحوادث النووية هي آثار عابرة للحدود، ومن هنا فلا ينبغي أن نكتفي بتشريعاتنا الوطنية لضبط ما يحدث على التراب الوطني، بل لا بد من إيجاد جسور قانونية تسمح بتوحيد المعايير وإرساء قواعد للتنسيق والتكامل في حالة وجود أخطار تهدد الأمن والسلامة أيا كان مصدرها، سواء من داخل التراب الوطني أو من خارجه، علما بأن جيراننا في الشمال من بين المستعملين للطاقة النووية، وجيراننا في الشرق لهم أطماع لتطوير هذه الاستعمالات، أما عن جيراننا في الجنوب فهناك شبهات كثيرة باستقبالهم للنفايات النووية. تتوفر بلادنا على مجموعة من النصوص القانونية منذ السبعينات، لأجل تأطير الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كما تتوفر بلادنا على مجموعة من المؤسسات الوطنية المتتبعة للمجال: المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية مركز الدراسات النووية والمعمورة المجلس الوطني للطاقة النووية اللجنة الوطنية للسلامة النووية المركز الوطني للوقاية من الإشعاعات جمعية المهندسين في الهندسة النووية بالمغرب . وكلها مؤسسات تعمل بوتيرة مختلفة، فهل تم إشراك هذه المؤسسات في إعداد مشروع القانون الذي نحن بصدده، كما أننا نرغب في أن يكون مشروع القانون رقم 12 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتها، مناسبة للتطوير النوعي للنصوص المعمول بها، وذلك من خلال إدماجها وتطويرها بما يضمن إدخال كل المستجدات في هذا المجال، إضافة إلى أن الوكالة المزمع إحداثها يجب أن تكون مؤسسة تأتي بقيمة مضافة، تعمل بتكامل وتناغم مع المؤسسات الموجودة كما يجب أن تكون اختصاصاتها واضحة ودقيقة. صحيح أن بلادنا شهدت في العقدين الأخيرين تطورا كبيرا في استعمال التقنيات النووية والإشعاعية في مجالات عدة : الفلاحة، الصناعة والطب. فإذا كانت من حسنات هذا المشروع هو الفصل بين مستويات المؤسسات المحدثة ، بحيث لا يمكن أن نطلب نفس شروط السلامة لمصحة لطب الأسنان تستعمل أجهزة إشعاعية بسيطة، كتلك التي نطلبها من محطة نووية لإنتاج الطاقة. فإن تفييئ المنشآت النووية والإشعاعية يجب أن يبقى خاضعا للضوابط والمعايير المعمول بها دوليا. كما نود أن نسجل أن مشروع القانون يشترط على المؤسسات المستعملة للتقنيات النووية والإشعاعية أن تكون متوفرة على موارد بشرية متخصصة وذات مستوى عالٍ من التكوين. لكن الملاحظ حاليا، خاصة على مستوى التقنيات الإشعاعية بالمصحات والمستشفيات العمومية التي لا تتوفر على الموارد البشرية الحاصلة على الدبلومات اللازمة لذلك، ولهذا فلا بد من سن مقتضيات انتقالية محصورة زمنيا تعطي الوقت اللازم لهذه المؤسسات، بما فيها الحكومية، من تأهيل الموارد البشرية التابعة لها. إننا في الفريق الاشتراكي، إذ نثمن تقديم هذا المشروع، إلا أننا كنا نحبذ لو أن الحكومة أتت بهذا النص في إطار استراتيجية وطنية لتطوير الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، خاصة وأن بلادنا في حاجة ماسة إلى هذه الطاقة لتأمين تزويدنا بالكهرباء وكذا استعمال هذه التقنيات لتصفية مياه البحر، وبلادنا تشهد تطور حاجياتها من الماء والكهرباء بشكل كبير ستتضاعف 4 إلى 5 مرات في أفق 20 سنة المقبلة. كما كنا نأمل أن ينال مشروع قانون بهذه الأهمية حظه من الدراسة والتمحيص من طرف لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مدعومة بذوي الاختصاص من خبراء ومؤسسات دستورية وجدت لهذا الغرض وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. غير أن الأحداث المرتبطة بدراسة مشروع القانون هذا أخذت منحى آخر، وهكذا، وبعدما قدم السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، يوم الاثنين 7 أبريل 2014 مشروع القانون 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، وفي أول اجتماع لمكتب اللجنة بعد إعادة هيكلتهما، يوم 13 ماي 2014 طرح الفريق الاشتراكي مسألة تأجيل المناقشة التفصيلية إلى ما بعد التوصل بالدراسة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تقدم الفريق الاشتراكي في شأنها بطلب موجه إلى كل من رئيس اللجنة ورئيس مجلس النواب، طالبا (أي الفريق الاشتراكي ) أن يقتصر الاجتماع المقرر ليوم 14 ماي 2014 على المناقشة العامة لمشروع القانون 12-142. لكن يوم 14 ماي 2014، وبعد الانتهاء من المناقشة العامة لمشروع القانون 12-142، حيث كانت كل الفرق البرلمانية المتدخلة تؤكد على أهميته وخطورة المواضيع التي يتناولها وحساسية القضايا المرتبطة به اقتصاديا وبيئيا وجيو استراتيجيا، لم يتردد السيد رئيس اللجنة المحترم في الإعلان عن فتح المناقشة التفصيلية للمواد المكونة لمشروع القانون ضدا على ما تم الاتفاق بشأنه في اجتماع مكتب اللجنة والمتمثل في تأجيل المناقشة التفصيلية إلى ما بعد التوصل بالدراسة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الموضوع كما طالب بذلك الفريق الاشتراكي. أمام هذا الوضع، ومن منطلق قناعتنا بأن مشروع القانون 142.12 نظرا لأبعاده المتعددة اقتصاديا، اجتماعيا وبيئيا وكذا جيو استراتيجيا، لا يمكن أن يكون موضوع تسرع، بل يحتاج إلى التمحيص والتدقيق بدعم من ذوي الاختصاص الذين من شأن توضيحاتهم أن تنور أعضاء اللجنة ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس، بما يسمح لهم باتخاذ القرارات الصائبة، والضامنة لمصالح بلادنا وسلامة كافة المواطنين والمواطنات، وحمايتهم من جشع الشركات الدولية المشتغلة في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية التي تتربص بالبلدان النامية متخذة الثغرات والفجوات التشريعية مدخلا لنقل أنشطتها المضرة بالإنسان والبيئة إلى هذه البلدان بعد استحالة استقرارها ببلدان أكثر حمائية في هذا المجال. أمام إصرار السيد رئيس اللجنة على رفض طلبنا في الحصول على دراسة استشارية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتماديه في رفض طلب ثان تقدمنا به لتنظيم اللجنة ليوم دراسي في نفس الموضوع، وجدنا أنفسنا مضطرين إلى الانسحاب من المناقشة التفصيلية لهذا المشروع. هذه المناقشة التي تمت مع الأسف بشكل جد سطحي، كما يشهد على ذلك تقرير لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة حول مشروع قانون 12 142 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما ، حيث تم تمرير جل أبواب هذا المشروع بدون مناقشة، وخاصة أبواب القسم الأول التي تتطرق للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. وهكذا تمت مناقشة، وبشكل «تفصيلي»، وفي أقل من ساعتين، مشروع قانون يتكون من 187 مادة موزعة على تسعة عشر بابا ومقسمة على أربعة أقسام، وهو الذي يتطلب، في نظرنا، بحكم ضخامته من حيث خطورة المواضيع والقضايا التي يعالجها، وكذا العدد الهائل من مواده ، وقتا أطول من ذلك بكثير. مشروع قانون من هذا الحجم يتطلب من أعضاء اللجنة أن تعقد بشأنه اجتماعات للجن التقنية والحصول على رأي الخبراء كما يتطلب منا استحضار كل السياقات الدستورية، الحكومية، القانونية والدولية المؤطرة لهذا الموضوع ولهذا المجال. أمام حرماننا من المناقشة التفصيلية التي كنا نرغب في أن تكون مناسبة لتبادل وجهات النظر، وتفكيك مكونات مواد مشروع القانون هذا، وجدنا أنفسنا مضطرين إلى تنقيح هذا المشروع بإدخال 151 تعديلا على المواد المائة والسبع والثمانين المكونة له. وتستهدف هذه التعديلات بالدرجة الأولى إدماج المستجدات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة وإعطاء البعد البيئي أولوية كما نص على ذلك القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة ببلادنا. وهكذا، وتفعيلا لتصدير الدستور المغربي الجديد، أدخلنا كافة التعديلات اللازمة على كل المواد التي تقتضي ذلك، والتنصيص صراحة على أن كل المعايير والقياسات والإجراءات والتدابير المتخذة في مجال الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تكون مطابقة للمعايير الدولية وفقا للاتفاقيات المتعددة التي صادق عليها المغرب أو بحكم عضويته في منظمات دولية تهتم بالمجالين النووي والإشعاعي. وتفعيلا للفصل 27 من الدستور الجديد، الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، أدخلنا كافة التعديلات الضرورية على كل المواد المعنية بذلك، لأجل ضمان حق المواطنين في الإخبار والحصول على المعلومة في الوقت المناسب، وضمان الشفافية في كل ما يخص حالة المنشآت النووية والإشعاعية، حتى نضمن للمواطنين والمواطنات الدفاع عن حقهم في صد كل ما قد يشكل مصدرا للتهديد لذواتهم أو مجالهم. وتفعيلا للفصل 31 من الدستور الجديد الذي ينص على مسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في ضمان العيش في بيئة سليمة لكافة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، أدخلنا كافة التعديلات الضرورية على كافة المواد المعنية بذلك لأجل تمكين ممارسة الجماعات الترابية ورؤساء المجالس الجماعية من ممارسة مسؤولياتهم الترابية المخولة لهم دستوريا وقانونيا في تتبع والتدخل في كل ما يتعلق بالترخيص بإحداث المنشآت النووية، وتلك التي تستعمل مصادر إشعاعية، وذلك من حيث تمكينه من إخبار سكان الجماعة بالموضوع وإبداء الرأي مع تمكينه من الإمكانيات المادية التي تخول له القيام بجميع الاستشارات التقنية البيئية الأمنية والقانونية الضرورية لبلورة رأي الجماعة بشكل موضوعي وعلمي في ظل افتقار الجماعات الترابية للأطر اللازمة لذلك. وهي تعديلات من شأنها ، في نظرنا، أن تمكن الجماعات الترابية من أن تتبوأ المكانة التي أرادها لها الدستور الجديد والمتمثلة في تقوية دور الجماعات الترابية في ظل تعزيز اللامركزية والتوجه نحو الجهوية الموسعة. وتفعيلا لما جاء به القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، أدخلنا كافة التعديلات الضرورية على كافة المواد المعنية بذلك، وذلك بالتشديد على عدم المس بالسلامة البيئية ، بفرض كل الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وأمن المنشآت النووية التي تستعمل مصادر إشعاعية، ومنع كل المقذوفات الإشعاعية والنووية في الأوساط الطبيعية كيفما كانت طاقتها الإشعاعية. وانسجاما مع ما هو معمول به دوليا في مجال الاستعمالات الطبية للمواد النووية والإشعاعية، أدخلنا التعديلات الضرورية التي من شأنها أن تحارب الاحتكار من جهة، وتمكين الأطباء وأطباء الأسنان والبياطرة والصيادلة من استغلال أجهزة تصدر إشعاعات في مجال التشخيص بعد تلقي دورات تكوينية إسوة بنظرائهم في دول أوروبية وإفريقية مجاورة. وهو ما من شأنه في نظرنا ، تقريب هذه الخدمة، خدمة التشخيص بالأشعة، من كافة المواطنين عبر ربوع الوطن. كما قدمنا التعديلات اللازمة لجعل قطاع الأنشطة النووية والإشعاعية مجالا لتشغيل الكفاءات الوطنية في المجال النووي والإشعاعي، في وقت لاتزال الدفعة الأولى من متخرجي شعبة الهندسة النووية، تعاني من البطالة إن لم تهاجر إلى بلدان أخرى، وذلك بالتنصيص على فرض الجنسية المغربية على الذين يتم توظيفهم في المناصب الحساسة. إضافة إلى فرض توظيف فيزيائيين من طرف مستغلي مختلف المنشآت المرخص بإحداثها. وأخيرا، ونظرا للخطورة التي يتسم بها هذا القطاع، وتفعيلا لما جاء في الدستور الجديد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، أدخلنا التعديلات الضرورية واللازمة لضمان الشفافية في التعيين بالمناصب المحدثة داخل هياكل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي المزمع إحداثها بموجب هذا القانون، إضافة إلى التشديد على المسؤولية الشخصية لمسؤولي الوكالة بمختلف مستوياتهم. وفي نفس الاتجاه، ولتعزيز الجانب الردعي في هذا المجال الذي لا يحتمل التساهل، قدمنا التعديلات اللازمة لتعزيز دور مفتشي الوكالة لأجل ممارسة دورهم الرقابي بدون أية عرقلة، كما قدمنا تعديلات تهم مجال التشديد في العقوبات حتى تكون متناسبة مع ما يقترفه المخالفون لمقتضيات هذا القانون. لكن، مع الأسف، كان تجاوب الحكومة مع تعديلاتنا محدودا، بحيث لم تقبل سوى 11 تعديلا من أصل 151 تعديلا التي تقدمنا بها لملاءمة هذا المشروع مع السياقات الدستورية والدولية والحكومية والقانونية السائدة في عهد ما بعد 20 فبراير. وأمام هذا الوضع، فإننا في الفريقين الاشتراكي والاستقلالي، نعبر عن رفضنا لمشروع القانون 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما، نظرا لعدم مسايرته للسياق الدستوري الحالي وعدم احترامه للمقتضيات التي جاء بها الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التي صادق عليها مجلسنا الموقر كقانون إطار خلال السنة الماضية».