بلغ عدد طلبات التعويض عن فقدان الشغل التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2016 ما مجموعه 24600 طلب بارتفاع معدله 16.8 في المئة مقارنة مع عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق في 2015 .ومع ذلك، فإن هذا الرقم يبقى دون التوقعات التي كانت منتظرة من تفعيل قانون التعويض عن فقدان الشغل، الذي خلق نقاشا واسعا قبل دخوله حيز التنفيذ مع مطلع دجنبر 2014. وأكد لنا مصدر رفيع من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن تقريرا سيتم إعداده نهاية العام الجاري، لتقييم حصيلة العمل بقانون فقدان الشغل خلال 3 سنوات الأولى من تفعيله من أجل القيام بالتعديلات اللازمة، التي من شأنها أن ترفع من نجاعة العمل بهذا النظام مستقبلا. واعتبر ذات المصدر أن عدد الطلبات التي توصل بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ارتفاع ملحوظ بالنظر إلى قصر المدة التي تفصلنا عن دخول النظام حيز التنفيذ ، حيث من المنتظر أن تعرف وتيرة تقديم الطلبات ارتفاعا في السنوات المقبلة. وبعد سنتين من العمل بمقتضيات قانون التعويض عن فقدان الشغل، ما زال عدد المستفيدين منه ضئيلا بالمقارنة مع العدد الحقيقي لفاقدي الشغل بالمغرب، إذ ما زال عدد الطلبات دون عتبة 25 ألفا، في حين أن عدد المستفيدين من التعويض لم يتجاوز 12600 أي بالكاد نصف الطلبات المعروضة على أنظار لجنة البت في طلبات التعويض عن فقدان الشغل داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي رفضت تعويض 12 ألف ملف . وعزا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رفضه قرابة نصف طلبات التعويض عن فقدان الشغل إلى أسباب مختلفة من بينها عدم اكتمال الوثائق المكون لملف الطلب ، ويتعلق الأمر بحوالي 3000 طلب مرفوض من هذه العينة ، وكذا عدم بلوغ الحد الأدنى من أيام الأجر المصرح بها والقابل للتعويض المسموح به ، حيث يلزم فاقد الشغل أن يتوفر على تأمين لا يقل عن 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة لفقدان الشغل، منها 260 يوما خلال 12 شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل، كما ينبغي إثبات أن فقدان الشغل تم لظروف خارجة عن إرادة المؤمن، كما يجب إيداع طلب التعويض عن فقدان الشغل في أجل لا يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان العمل . وتعتبر فترة التعويض بمثابة مدة تأمين تخول الحق في التعويض عن المرض والتعويضات العائلية وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في احتساب الحق في راتب التقاعد.. ويتوقع أن يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات مهمة على معايير الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل الذي دخل حيز التنفيذ قبل 3 سنوات، بسبب ضعف إقبال المعنيين على الاستفادة من التعويضات رغم تمكينه من ميزانية تبلغ 500 مليون درهم. وتهدف التعديلات إلى تخفيف شروط الاستفادة التي تشكل عائقا أمام تقديم ملفات الاستفادة خاصة ما يتعلق بجهل العديد من فاقدي الشغل بوجود الصندوق وشروطه أو بسبب تعقيدات مسطرة الحصول على التعويضات خاصة عدد الأيام الضرورية المصرح بها للاستفادة. ويذكر أنه على غرار اقتطاعات صندوق الضمان الاجتماعي، يتأسس نظام التعويض عن فقدان الشغل على مساهمة مزدوجة للأجير والمُؤاجر، وعليه تتحدد مساهمة الأجير في 0.19 بالمئة من الأجر المصرح به و0.38 بالمئة كمساهمة من المُؤاجر.