سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إدريس اليزمي يرسم لوحة حقوق الإنسان بالمغرب أمام البرلمان ويحدد الأولويات : المساواة، مكافحة التمييز، مناهضة التعذيب استقلالية السلطة القضائية ،المحاكمة العادلة ونزاهة الانتخابات
وقف ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أول أمس لمدة ساعة ونصف امام البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين ليستعرض حصيلة هذه المؤسسة الوطنية الدستورية خاصة منذ احداثها في مارس 2011 . وأبرز اليزمي أربعة تحديات اساسية حددت أولويات عمل المجلس .أولاها تتمثل في تحقيق المساواة بين الرجال و النساء و المناصفة و مكافحة التمييز . وثاني التحديات تتعلق بمنظومة العدالة و هي تدور حول أربع رهانات أساسية: تكريس ضمانات المحاكمة العادلة بما في ذلك الولوج إلى العدالة و استقلال السلطة القضائية و مكافحة التعذيب و الوقاية منه، وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، و تطوير المنظومة الجنائية خاصة عبر إدماج العقوبات البديلة و مراجعة الإطار القانوني للعفو. و لقد خصص المجلس لكل هذه الرهانات عددا من مذكراته و تقاريره. ويتمثل التحدي الثالث في تكريس ضمانات الحريات العامة (الجمعيات و التظاهر السلمي و الصحافة). و لقد اعتمد المجلس مذكرة حول حرية الجمعيات و هو الآن بصدد نشر دراسته حول حرية التظاهر السلمي و مذكرته بهذا الخصوص، كما أولى المجلس أهمية مماثلة لتطوير الإطار القانوني للصحافة و النشر. أما التحدي الرابع فهو المتمثل في تقوية الإطار القانوني و السياسات العمومية المتعلقة بضمان حقوق الفئات الهشة خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة و الأطفال والمسنين والأجانب واللاجئين... و لقد كان للمجلس مساهمات في هذه الموضوعات جميعها. وشدد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان أنه هناك تحد أساسي و مركزي يخترق كل هذه التحديات سالفة الذكر و المتمثل في كيفية تشجيع المشاركة المواطنة في آليات الديمقراطية التمثيلية و التشاركية، والنهوض بأدوار المجتمع المدني و بالمنظومة التعليمية كرافعة للمواطنة و بثقافة حقوق الإنسان التي لا تنفصل عنها . ودعا اليزمي إلى انضمام بلدنا للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام و أن تعمل بلادنا على التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في أفق إلغائها.وقد صفق العديد من أعضاء البرلمان لهذه الدعوة. واعتبر اليزمي أن أولوية الأولويات، تتمثل في إصدار القانون المحدث للهيأة المكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، و قانون مكافحة العنف ضد النساء و الإطار القانوني لشروط تشغيل العمال المنزليين. ولرفع جزء هام من التحديات خاصة تلك المتعلقة بمجال الحماية، يرى أن ذلك يستلزم تزويد منظومتنا القانونية بآليات الوقاية من التعذيب، و تلقي تظلمات الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم، و مكافحة التمييز في تكامل مع عمل الهيأة المكلفة بالمناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز، و حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية المرجعية في مجال حماية حقوق الإنسان و النهوض بها، ليقترح أن يتوسع اختصاصه ليشمل هذه الآليات. و يعتبر المجلس أيضا أن الأولويات القانونية المتعلقة بإصلاح العدالة تتمثل في إصدار القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، و الإطارين القانونيين للعقوبات البديلة و العفو. وقدم رئيس المجلس في خطابه ملخصا للتدابير المتخذة لمتابعة تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان، على اعتبار أن المجلس ورث هذه المهمة عن هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي هذا الإطار، أوضح أنه تم تعويض 26063 من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي وذوي حقوقهم، بغلاف مالي وصل إلى 1.804.702.899.80 درهم إلى غاية 31 دجنبر 2013. ونبه الرئيس إلى ضرورة مواصلة الجهد لاستجلاء الحقيقة في بعض الملفات العالقة المرتبطة بالاختفاء القسري ومن أبرزها ملف المهدي بنبركة. وإلى تفعيل بعض التوصيات المركزية المؤسساتية كالانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام وتلك المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب وترشيد الحكامة الأمنية. ولم يفت الرئيس الحديث عن الهجرة، التي اعتبرها واحدة من التحديات وإن كانت، في نفس الوقت، أحد عوامل إغناء البلاد. وأكد على ضرورة هيكلة تدخلات السلطات العمومية في هذه المجالات، في صيغة تصور شامل ومُتكيِّف مع الواقع الجديد، يحترم المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب، والالتزامات الدولية للمغرب المتعلقة بحقوق الإنسان عامة وتلك المتعلقة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم واللاجئين. وقدم رئيس المجلس، توضيحات حول مجمل الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2011 إلى متم شهر دجنبر 2013، بكل من خريبكة وبوعرفة وآسفي والحي الجامعي السويسي بالرباطوالداخلة وبني بوعياش ودواري الشليحات والسحيسحات بالعرائش وبني مكادة والسجن المحلي بسلا وبوجدور والسمارة والعيون ومتابعة محاكمة معتقلي أحداث الداخلة ومحاكمة المتابعين، في إطار أحداث اكديم إزيك أمام المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط. وسجل المجلس، حسب السيد ادريس اليزمي، في عدد من هذه الحالات، أن غياب أو ضعف تواصل السلطات العمومية بخصوص تدبير الأحداث، شكلا عاملا أساسيا في تطورها، خاصة انتشار الإشاعات التي تُتَداوَل فيها حالات وفيات غير صحيحة أو غير مؤكدة. علاوة على مشكل عدم التناسب في استعمال القوة في أغلب الحالات الملاحَظةِ، بالإضافة إلى حالات اعتقال مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان في سياق التظاهر السلمي وغير العنيف. واعتبر المجلس الوطني هذه المعطيات بمثابة مشاكل بنيوية تكمن بداية حلها في تحديد المبادئ القانونية العامة لتأطير استعمال القوة من قِبَل الأعوان المكلفين بإنفاذ القانون، وكذا تقوية الإطار القانوني لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. ومن الحالات التي يتعين القطع معها، تلك المتعلقة بحالات انتهاك حرمة المنازل في سياق تدبير التظاهر بشكل مخالف للقانون، والمس بالسلامة البدنية للمتظاهرين خارج الإطار القانوني والمتناسب لاستعمال القوة. ويرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التداول في هذه التحديات جميعها يقتضي تنظيم مناظرة وطنية كمقدمة لحوار عمومي مسؤول، يجمع كافة الأطراف المعنية. أما في مجال معالجة ادعاءات التعرض للتعذيب، فقد وقف المجلس على عدد من العوائق البنيوية، التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب، تتمثل : * ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب خلال فترة الحراسة النظرية؛ * ضعف ضمانات الوقاية من التعذيب في فترة الاعتقال الاحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش و المراقبة؛ * عدم وجود مقتضى يلزم اللجوء الفوري والممنهج إلى الخبرة الطبية في أي حالة لإدعاء التعرض للتعذيب وامتناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في بعض الحالات عن الأمر بإجراء الخبرة الطبية للموقوفين الذين يدعون التعرض للتعذيب؛ * ضعف دور الطب الشرعي في التحقق من ادعاءات التعذيب، بالنظر للاختلالات المشار إليها في الدراسة المنجزة من قبل المجلس بهذا الخصوص؛ * المخاطر العملية الملاحَظة والمتعلقة بتحريف المسطرة التأديبية المنصوص عليها في القانون المنظِّم للمؤسسات السجنية والتي يؤدي في عدد من الحالات إلى حرمان السجناء من حقوقهم الأساسية خاصة تلك المتعلقة بالتطبيب. إن هذه المعطيات جميعَها تؤكد، أكثر من أي وقت مضى، استعجالية إصدار الإطار القانوني للعقوبات البديلة و مراجعة الإطار القانوني للعفو.. وفي مجال الحريات الجمعوية، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتسوية ملف 22 جمعية لم يتم تمكينها من وصل إيداع التصريح بتأسيسها، في حين لجأت 37 جمعية إلى القضاء بهذا الخصوص. وعرفت حرية الصحافة والتعبير أشكالا من المس بها تمثلت في اللجوء إلى القانون الجنائي لمتابعة بعض الصحافيين، وإصدار عقوبات حبسية وغرامات، فعلى سبيل الإشارة، بلغ عدد الملفات المعروضة على القضاء، والمتعلقة بالصحافة 119 قضية، ضمنها 82 قضية بتت فيها مختلف المحاكم سنة 2011 ، مقابل 106 قضايا سنة 2012 تم البث في 51 منها وفق المعطيات المقدمة من قبل وزارة العدل والحريات إلى المجلس. ويعتبر المجلس أن ضمان ممارسة موسعة لحرية التعبير والرأي يستلزم مراجعة عاجلة وشاملة للنصوص القانونية المنظمة لقطاع الإعلام والنشر. وفي علاقة بالشكايات والطلبات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، إلى غاية 31 دجنبر 2013، قدم رئيس المجلس رقما ناهز 41.704 شكاية وطلب، هَمَّتْ المجالات التالية: سير العدالة وحقوق المتقاضين وحقوق السجناء، تليها حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارات العمومية. كما تبيَّن أيضا أن جزء من الشكايات والتي ينعقد معها اختصاص المجلس، تهم الشطط في استعمال السلطة والمس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتجدر الإشارة، حسب السيد اليزمي، إلى أن أربع مجالات فقط وهي: تَرِكة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقضاء والسجون والحقوق الأساسية تمثل لوحدها أزيد من 65% من مجموع الشكايات والطلبات. حيث بلغ عدد الطلبات والشكايات المتعلقة بهيئة الإنصاف والمصالحة 13.311 طلبا، والعدالة 7802 طلبا وشكاية، والسجون 5005 طلبات وشكاية، وادعاء انتهاك الحقوق الأساسية 1289 طلبا وشكاية. فيما تمت إحالة 552 شكاية على مؤسسة الوسيط للاختصاص. ولعل ما يدل على أهمية الانتظارات، حجم الشكايات التي توصلت بها اللجان الجهوية، في الفترة الممتدة من تاريخ تنصيبها إلى غاية مُتِم سنة 2013، بما مجموعه 12.206 شكاية. وفي هذا الإطار توصلت اللجان الجهوية الثلاث بالأقاليم الجنوبية للمملكة ب933 شكاية خلال هذه الفترة وهو ما يمثل 2.23 % ، من مجموع الشكايات المتوصَّل بها خلال هذه الفترة. إن تجاوز الاختلالات الحالية واستكمال بناء النظام الوطني المندمج لحماية حقوق الإنسان، يقتضي، كما جاء في مداخلة السيد اليزمي، علاوة على التعجيل بإصدار القوانين التنظيمية والقوانين المتعلقة بإعمال الضمانات الدستورية للحقوق والحريات، وإرساء الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز الضمانات القانونية للوقاية من التعذيب، ومكافحة أشكال التمييز، والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتظلُّم الأطفال ضحايا انتهاك حقوقهم، يقتضي تجاوز الأسباب البنيوية للشكايات عبر مراجعة النظام القانوني للمسطرة التأديبية في المؤسسات السجنية، وتنويعَ وتوسيعَ بدائل الاعتقال الاحتياطي وإدراجَ العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية وتقوية آليات الرقابة والتفتيش في أماكن سلب الحرية، ومراجعة مسطرة العفو، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية وشبه المباشرة، خاصة على مستوى الجماعات الترابية. وبشكل خاص تطوير الإطار القانوني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتجاه ملاءمَتِه مع الدستور وتوسيع اختصاصاته ولا سيما تخويله اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وفي مجال الانتخابات أوصى المجلس لحقوق الانسان ب: - بإرساء مبدأ التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عند الحصول على بطاقة التعريف الوطنية أو التصريح لدى القنصلية؛ - بتصحيح اختلالات وفوارق التمثيلية المسجلة على مستوى تقطيع الدوائر الانتخابية المحلية من أجل ضمان تمثيل متكافئ للسكان و للناخبين و الناخبات، مع اعتبار التمييز الجغرافي الإيجابي للمناطق ضعيفة الكثافة السكانية أو صعبة الولوج ضمن حد لا يتجاوز نسبة مئوية معقولة؛ - تضمين القوانين الانتخابية مقتضيات تنص على تعيين وكيل مالي لكل مرشح أو لائحة مرشحين و فتح حساب بنكي خاص بمصاريف الحملة الانتخابية و منح مساعدي الحملة الانتخابية وضعية أجراء بعقود شغل محددة المدة؛ - التنصيص في مقتضى قانوني صريح، على كون التجمعات و أشكال التعبير الداعية لعدم المشاركة في التصويت تخضع لأحكام قانون الحريات العامة. - التنصيص على آليات تسهل تصويت الأشخاص ذوي الحراك المحدود و سكان الجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال و المغاربة المقيمين بالخارج و الساكنة السجنية غير المحكومة بعدم الأهلية الانتخابية، و العاملين في أنشطة اقتصادية تتطلب حراكا مجاليا قويا و الأشخاص في المؤسسات الاستشفائية و الطلبة المستقرين خارج دوائر إقامتهم الدائمة. وضمن نفس المنطق، وبالنظر للاستعمال الجد محدود لنظام التصويت بالوكالة فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى استبدال آلية التصويت بالوكالة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بآليات أخرى كالتصويت بالمراسلة أو التصويت الإلكتروني. - اعتبار بعد «الولوجية العامة» في تجهيز مكاتب التصويت، طبقا لمقتضيات الفصل 29 الفقرة الأولى من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و التزامات السلطات العمومية المكرسة بمقتضى الفصل 34 من الدستور. وتعتبر الحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة من بين المواضيع المركزية في إستراتيجية عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتمكينهم وتمكينهن من المشاركة والمساهمة المباشرة في السياسات العمومية اعتبرت إحدى الأولويات منذ تنصيب هذه المؤسسة الدستورية ولجانها الجهوية، من خلال ضمان تمثيلهم وتمثيلهن في أجهزتها الوطنية والجهوية، تأكيدا لحقهم وحقهن في المشاركة والولوج للمؤسسات الدستورية والعمومية . ويجد هذا الاهتمام الاستراتيجي تبريره في الوضعية المقلقة لحجم انتشار العنف ضد النساء، حيث أبرزت دراسة المندوبية السامية للتخطيط، سنة 2011 ، أن نسبة انتشار العنف النفسي بلغت 48 %، وانتهاك الحريات الفردية 31 %، والعنف المرتبط بتطبيق القانون 17،3 %، والعنف الجسدي 15،2 % والعنف الجنسي الذي يتضمن العلاقات الجنسية تحت الإكراه 8،7 % والعنف الاقتصادي 8،2 %. كما أبرزت الدراسة أن إطار الحياة الزوجية هو أول مكان لحدوث العنف ضد النساء بنسبة انتشار تبلغ 55 %. وضمن نفس الاهتمام، يسجل المجلس، بقلق، المنحى التصاعدي في عدد رسوم زواج الأطفال والطفلات دون سن 18 سنة، الذي انتقل من 18341 رسما سنة 2004 إلى 35152 رسما سنة 2013، وهو ما يمثل، حسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحديا حقيقيا لحق الأطفال في التعليم ولالتزامات الدولة المغربية بهذا الخصوص، بمقتضى المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سنة 1993. كما عمل المجلس على المساهمة في إيجاد حل لمسألة منع الأسماء الأمازيغية، بعد تلقيه شكايات عديدة من مواطنين داخل المغرب وخارجه، وذلك في إطار عمل اللجنة العليا للحالة المدنية التي أزالت اللبس المتعلق بحرية اختيار الاسم للطفل. أرقام في التقرير - يبلغ عدد عضوات وأعضاء اللجان الجهوية للمجلس 306 ، من بينهم 133 امرأة (43.46 في المئة) و 96 شابا (31 في المئة) و21 شخصا في وضعية إعاقة (6.8 في المئة). أما من حيث انتماءاتهم السوسيو مهنية، فقد توزعت بين القطاع العام والخاص ومهن الطب والصحافة والقضاء والمحاماة... - خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2011 إلى متم دجنبر 2013 ، استقبل المجلس 160 وفدا أجنبيا.من بينها58 وفدا برلمانيا - قفزت الساكنة السجنية من 57763 سنة 2009 إلى 72816 سنة 2013 حسب الإحصائيات الرسمية. 42 بالمائة منها في حالة اعتقال احتياطي، و 40.45 بالمائة من هذه الساكنة لا تتجاوز مدة العقوبة المحكوم عليهم بها سنة واحدة. - من المؤشرات الإحصائية الدالة الأخرى على حجم الاكتظاظ السجني هو مؤشر المساحة المخصصة لكل نزيل مؤسسة سجنية،حيث يبلغ المعدل الوطني حسب إحصائيات المندوبية العامة للسجون و إعادة الإدماج 1.68 متر مربع لكل نزيل، لكن مع تفاوتات حادة حسب المؤسسات السجنية تتراوح بين 0.70 سنتمتر مربع لكل نزيل و 13.49 متر مربع لكل نزيل. و الجدير بالذكر أن المعدل الوطني يقل عن المعيار الدولي الذي حددته اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الذي هو 3.4 متر مربع لكل نزيل بحوالي النصف. و إذا تم إعمال هذا المعيار الدولي في احتساب الاكتظاظ السجني في بلادنا فإن نسبة ملء مؤسساتنا السجنية تبلغ 202 بالمائة، بفائض ساكنة سجنية يبلغ 36482 نزيلا. - ضعف معدل التأطير الجمعوي للسكان (145 جمعية لكل 100.000 نسمة) والتباينات المسجلة على مستوى العضوية (57.3% من الجمعيات لديها أقل من 100 عضوا) ؛ * الفوارق المسجلة على مستوى الانتشار الترابي للجمعيات (يتركز 30% من النسيج الجمعوي الوطني في كل من جهة الرباطسلا زمور زعير وجهة سوس ماسة درعة)؛ * 75 % من الجمعيات لديها إشعاع على المستوى المحلي بشكل خاص وتركز على الأنشطة التي تحقق القرب، وهو مؤشر يجب النظر إليه مع استحضار واقع أن 78.1 % من الجمعيات لا تنتمي إلى أي شبكة جمعوية. 20 بالمائة من الجمعيات تعمل بميزانية سنوية تقل عن 5000 درهم و ثلث الجمعيات لا تتجاوز ميزانيتها السنوية 10000 درهم. - توصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية إلى غاية 31 دجنبر 2013 بما مجموعه 41.704 شكاية وطلب، هَمَّتْ الجوانب التالية: سير العدالة وحقوق المتقاضين وحقوق السجناء، يليها حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارات العمومية. كما تبيَّن أيضا أن جزءا من الشكايات والتي ينعقد معها اختصاص المجلس، تهم بالدرجة الأولى، وبنسبة أقل الشطط في استعمال السلطة والمس بالسلامة البدنية وسوء المعاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.