في جلسة لجنة العدل والتشريع المنعقدة أول أمس الاربعاء حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية كما وافق عليه مجلس المستشارين في 30 أبريل الماضي،نبه ادريس لشكر باسم الفريق الاشتراكي الحكومة -بحضور وزير العدل مصطفى الرميد - الى ازدواجة مواقفها في ما يخص التعديلات التي يتقدم بها نواب الأمة على مشاريع القوانين التنظيمية المقدمة للسلطة التشريعية. وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن هناك تعديلات على قوانين رفضتها الحكومة في مجلس النواب في حين قبلت نفس التعديلات في مجلس المستشارين، مما يقف عائقا حقيقيا أمام تفعيل الأداء البرلماني وتطوير مشاريع النصوص القانونية. وكانت المادة الاولى محط نقاش واسع في النقطة المتعلقة بالقدرة البدنية- كتعديل تقدم به مجلس المستشارين- لأثنى عشر عضوا الذين ينبغي حسب المشروع التوفر على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية وفقهية وإدارية وقدرة بدنية . إلا أن المنطلقات في الفهم لهذا التعديل توسعت دائرتها بين المعارضة والأغلبية، والتي رأى فيها الوزير نقطة لا داعي لإدراجها في التعديل وأن الأمر موكول لحينه وساعته في التعيين أو الإنتخاب، الشيء الذي رفضه الفريق الاشتراكي باعتبار القدرة البدنية هي جزء لا يتجزأ من القدرة الفقهية والعلمية والتفكيرية، بمنطلق واضح أن عناصر الإرادة والمعرفة والقوة تتداخل في ما بينها في تحمل مسؤولية الإشراف على إدارة بحجم المحكمة الدستورية. وقالت مصادرنا إن الحكومة تقدمت عبر وزارة العدل والتشريع بتعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية في المادة و11 و17 و31 و34 و 37. وسبق لمجلس المستشارين أن صادق في جلسة عمومية، على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية والمحال عليه من مجلس النواب. وينص هذا المشروع، الذي يتضمن 48 مادة، على أن المحكمة الدستورية تتألف، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، «من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية وعلى القدرة البدنية والذين مارسوا لمدة تفوق 15 سنة متواصلة قبل تاريخ التعيين أو الانتخاب والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة».ويوضح المشروع أن ستة من بين أعضاء المحكمة يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النواب من بين أعضائه وعدد مماثل ينتخبه مجلس المستشارين من بين أعضائه، فيما يعين جلالة الملك رئيس المحكمة بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.وتتم، بمقتضى هذا القانون، مراعاة تمثيلية النساء في كل فئة من الفئات المذكورة، كما يمكن هذا القانون من الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ إعلان النتائج.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، يتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية، وعند أول تعيين لأعضائها، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.ويؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي جلالة الملك.ويمنع هذا القانون الجمع بين عضوية المحكمة وعضوية الحكومة أو مجلسي النواب والمستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة وهيئات ومؤسسات أخرى، كما لا يجيز الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية، أو أي مهنة حرة.وليس بمقدور أعضاء المحكمة وفقا لمقتضيات هذا القانون شغل منصب مسؤول أو قيادي داخل حزب سياسي أو نقابة أو هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها.ويحدد هذا القانون الحالات التي تنتهي فيها العضوية بالمحكمة وهي انتهاء المدة المحددة لها (العضوية) ووفاة العضو والاستقالة والإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية.