قد تأخذ القارىء الدهشة والاستغراب إذا اطلع على تفاصيل هذا الموضوع كونه للوهلة الأولى قد يعتقد أن هذه النازلة غير واقعية ولا يمكن وقوعها في وطننا الحبيب وفي هذه الظروف بالذات، التي تشهد فيها بلادنا نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان و الإنصاف والمصالحة مع قطع الصلة بالماضي وما إلى ذلك...، إلا أن هذا الموضوع أو بالأحرى ملف عقار لا يزال يلفه نوع من التماطل كونه يتعلق بعارضات لا حول ولا قوة لهن؛ مسنات بلغن من العمر عتيا في مواجهة المجلس البلدي لمدينة الخميسات قصد استرجاع حقوقهن الثابتة والمشروعة. هذا وبالرجوع إلى الشكاية التي تقدم بها أحد أفراد هذه العائلة عبد الله بنمبارك الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم x 47683 ، التي يحكي من خلالها أنه في سنة 1982 شرع المجلس البلدي للخميسات في سياسة القضاء على أحياء الصفيح التي باتت تنبت كالفطر على أرض زمور، وهو ماض في معالجة هذه الآفة ، حيث قام بتأسيس الوداديات، وشملت هذه العملية تأسيس وداديتين هما ودادية النصر والكرامة 1 دون موافقة الملاكين ودون أية استشارة لهم ، وقد تم فيما بعد حيازة هذا العقار ذي الرسم العقاري عدد 33194/ر على الطريق الثانوية المؤدية إلى سيدي سليمان مساحته الإجمالية 02 هكتار 57 آرا و 13 سنتيارا تعود ملكيته إلى 11 وريثا ، حسب الوثائق المدلى بها لمصالح المحافظة العقارية بالخميسات. ويشير المواطن نفسه إلى أن ذوي الحقوق طرقوا جميع الأبواب بما فيها توجيه العديد من الشكايات المباشرة إلى كل من الوزير الأول آنذاك، وزير الداخلية ، النائب البرلماني للمدينة، عامل الإقليم ، باشا المدينة، قائد المقاطعة الحضرية الأولى وانتهاء برئيس المجلس البلدي وذلك في محاولة منهم لإيقاف عملية السطو حسب المشتكي دائما على هذا العقار في الوقت الذي مازالت فيه تلك الأرض عارية. أمام هذا الوضع وأمام عدم الاستجابة لمطالبهم، تقدمت أربع مدعيات طاعنات في السن وهن مامة باعبيت، عفو مهمدينا، حدهوم مهمدينا وحليمة مهمدينا بدعوى مدنية لإجراء قسمة بتية في العقار لأن المالكين شركاؤهم على الشياع وذلك سنة 1987 في ملف عدد 10/87 صدر في شأنه حكم بتاريخ 18/01/1990 يقضي بإجراء قسمة بتية بين جميع الأطراف حسب الأنصاب، ويأمر المحافظ العقاري بتسجيل الحكم بسجلات المحافظة العقارية للرسم المذكور، حيث أصبح الحكم يكتسي القوة القانونية المحكوم بها لكونه لم يستأنف. فتحت المدعيات اللائي بلغن من العمر عتيا؛ ملف التنفيذ رقم 566/1990، إلا أن أمر التنفيذ لم ير طريقه نحو التنفيذ لمدة 11 سنة ، حسب تصريحات عبد الله بنمبارك ابن عفو مهمدينا المتوفية سنة 2007 دون أن ترى لملف عقارها أي جديد أو حل يذكر. وبتاريخ 28/06/2001 ، تم تنفيذ الحكم بالقسمة البتية على هذا العقار بناء على مذكرة شهيرة أصدرها الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي إبان قيادته لحكومة التناوب والقاضية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة. وبعد الحصول على محضر تنفيذ القسمة، رفع بعض الورثة دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للخميسات بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27/06/2005 بناء على شهادة الملكية الخالية من كل قيود أو دين والمسلمة للعارضات من لدن المحافظة العقارية بالمدينة نفسها، مصحوب بخبرة منجزة قبل خبير محلف أثبت في محضره ما يفيد دخول الإدارة لعقار مملوك للغير دون سلوكها للمساطر القانونية والذي يعتبر بمثابة الاعتداء المادي الموجب للتعويض. هذا، وبناء على جميع المعطيات والوثائق والحجج الدامغة التي تضمنها الملف وتقرير الخبرة، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط لفائدة العارضات بتاريخ 12/02/2008 في الملف عدد 930/7/05 نحتفظ بنسخة منه حكمها القاضي بالحكم على المجلس البلدي للخميسات في شخص رئيسه بأدائه للمدعين تعويضا عن العقار ذي الرسم العقاري عدد 33194/ر قدره 1.165.120.30 درهما على أساس 100 درهم للمتر المربع مع تحميله المصاريف ورفض الباقي. وقد قام المجلس البلدي للمدينة باستئناف الحكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل ليضيع الملف من جديد إلى حين وفاة المتضررات اللواتي عشن البؤس وكل أشكال الفقر و الحرمان من أبسط الحقوق الضرورية للحياة خاصة ما يتعلق بالتطبيب والعلاج رغم أنهن مالكات لعقار محفظ متواجد داخل المدار الحضري للمدينة، ما يجعلهن في وضع أفضل لو لم يسلب منهن ملكهن بحسب تعبير عبد الله بنمبارك الذي يضيف دائما بأن المستفيدين من البقع الأرضية بهذا العقار المحفظ الذين شيدوا عليه منازلهم أصبحوا بدورهم معلقين بين السماء والأرض في انتظار ما ستأتي به الأيام القادمة ومنهم من حاول دون جدوى بيع منزله بعد أن تبين له أن المجلس البلدي زج به داخل عقار محفظ ملكا للغير وبعد ان تقدم العديد منهم للمحافظة العقارية بطلباتهم قصد تحفيظ منازلهم، فوجئوا برفضها كاملة بعدما تبين حسب ع. الله بنمبارك دائما أن جل هؤلاء يتواجدون على عقار محفظ في ملكية الغير وليس في ملكية الوداديتين النصر والكرامة 1 ...؟