اعترض وزير الداخلية محمد حصاد بشدة على مقترح القانون الذي تقدم به فريق حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران للجنة الداخلية يوم الأربعاء الماضي، والقاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وهو المقترح الذي اعتبرته وزارة الداخلية يحمل في طياته إساءة للمغرب، وأن الوزارة كما قال حصاد لها تحفظات كثيرة حوله، حيث خاطب واضعي هذا المقترح بأن المغرب ليس بلداً متخلفاً حتى تأتي المنظمات الدولية لمراقبة الانتخابات فيه. من جانبه، أكد عبد الهادي خيرات باسم الفريق الاشتراكي أنه لا يمكن الشروع في المناقشة في هذا الموضوع وغيره المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، علي اعتبار أن العادة جرت أن يحظى هذا الموضوع بمناقشة مع الأحزاب السياسية، ويكون موضع اتفاق وطني بين الجميع، وكذلك الأمر بالنسبة لكل الجوانب الأخرى المرتبطة وذات الصلة بهذه القضية، سواء تعلق الأمر باستطلاعات الرأي أو المراقبين الدوليين وأراضي الجموع وغيرها. وزير الداخلية الذي وافق رأي عبد الهادي خيرات في هذا الاتجاه، يبدو أنه حضر إلى لجنة الداخلية، لأنه مطالب بذلك دستورياً، رغم أن المنطق والعرف الذي جرى، أن هذه النقطة الحساسة والاستراتيجية كما كان متعامل بها في المغرب، تخضع لنقاش واسع وتوافق وطني ما بين كل المكونات السياسية. شرعت لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس يوم الأربعاء في دراسة مقترح قانون يتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. ويقضي المقترح الذي أعده فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وجرى تقديمه بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، بتغيير وتتميم القانون رقم 30 .11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وأبرز الفريق أن تقديم هذا المقترح يأتي تفعيلا للفصل 11 من الدستور الذي ينص على أن القانون يحدد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وطبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا مضيفا أنه يأتي أيضا على اعتبار أن «المنظمات الدولية خاصة التابعة للأمم المتحدة هي المرجع والأكثر تخصصا ومهنية في هذا المجال « ولهذا فهو ينص على «إمكانية ملاحظتها للانتخابات الوطنية». وأضاف أن المقترح يروم أيضا «تمكين المنظمات الدولية ذات المصداقية في هذا المجال من المساهمة في هذا الورش»، وكذا« الوفاء بالاتفاقيات الوطنية مع المنظمات الدولية «. وأشار إلى أن المقترح يروم كذلك الحرص على تمكين الملاحظين الوطنيين غير المعتمدين من حق الطعن إذا رفضت طلباتهم المتعلقة بالملاحظة ، وهو ما جاء في تعديل هم المادة 12 من القانون والذي ينص على أنه «يمكن لجمعيات المجتمع المدني الوطنية التي رفضت طلباتها أن تطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، والتي يجب أن تبت في الطعن داخل ثمانية أيام من تاريخ تقديمه». وقال وزير الداخلية في إطار رد أولي على المقترح إن لديه «تحفظات كثيرة« على مضامينه، لكن هذا لا يمنع من تدارسه ومناقشته. وجرى في نفس اليوم تقديم مقترحي قانون يتعلق الأول بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب، ويهم الثاني، وهو تنظيمي، انتخاب أعضاء الجماعات والمقاطعات، وذلك أمام لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. ويروم مقترح القانون الأول ، المتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاص بالاستفتاء والانتخابات في المغرب الذي قدمه الفريق الاستقلالي خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية محمد حصاد ، وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ، من خلال ضبط مختلف العناصر وكذا المراحل التي يتطلبها إنجاز هذه العملية ونشر نتائجها . كما يروم إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتأكيد على مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي، وكذا التنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون والقوانين الجاري بها العمل . وتنص المادة 3 من مقترح القانون على أنه لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي في المغرب إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل ، كما تنص المادة 8 من المقترح على أنه يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية سواء في الخطابات الانتخابية أو الوثائق المعدة للتوزيع أو من خلال المواقع الالكترونية. أما المقترح الثاني ، والمتعلق بتغيير الظهير الشريف الصادر في 21 نونبر 2001 الخاص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، فيهم أهلية الترشح وموانعه وحالات التنافي. وأبرز الفريق الدستوري ، في هذا السياق ، أن الأمر يتعلق بتغيير في الفقرة الأخيرة من المادة 132 ليصبح التعديل كالآتي « لا يمكن أن ينتخب الأشخاص الآتي ذكرهم في مجالس الجماعة أو المقاطعة التي يزاولون فيها مهام أو انتهوا من مزاولة مهامهم منذ أقل من سنة في التاريخ المحدد للاقتراع : مستخدمو الجماعة والعاملون فيها الذين يتقاضون مرتبهم كلا أو بعضا من ميزانية الجماعة ، المحاسبون المشرفون على أموال الجماعة، الحاصلون على امتياز مرفق من مرافق الجماعة ومديرو المرافق التي تكون تابعة لها أو تحصل على إعانة مالية .وتتنافى العضوية في مجالس الجماعات مع حاملي صفة نواب أراضي الجموع«. وأبرز وزير الداخلية في ردود مقتضبة على المقترحين، أن الحكومة «ستتعامل، من حيث المبدأ، إيجابا مع المقترحين اللذين يتعين إخضاعهما لمناقشة شاملة للوصول إلى صيغة توافقية»، مشيرا بشكل خاص إلى أن إنجاز استطلاعات الرأي يتطلب تقنيات دقيقة ومعقدة.