من المشاريع التي من المنتظر أن يناقشها المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات « مشروع النظام الأساسي للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات»، وهو المشروع الذي يتكون من سبعة أبواب و48 مادة. ومن بين أهداف المنظمة العمل على الرفع من انخراط النساء في العمل السياسي، والعمل على تمكين النساء من الولوج الى مواقع القرار داخل الحزب و المؤسسات المنتخبة، إضافة إلى النضال من أجل إقرار الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين، فضلا على الترافع من أجل تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، وملاءمته معها، وضمان احترامها. وينص المشروع على أن العضوية في المنظمة مفتوحة في وجه جميع النساء المغربيات المتمتعات بالأهلية الانتخابية، واللواتي يعبرن عن اقتناعهن بمبادئ وأهداف المنظمة ووسائل عملها. ويحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات. ويعتبر المؤتمر الوطني للمنظمة، حسب مشروع القانون، هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة، وينعقد في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بناء على قرار للمجلس الوطني، كما يمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بناء على مبادرة الكتابة الوطنية أو بناء على ملتمس موقع من طرف ثلث عضوات المجلس الوطني، أو بناء على قرار للمكتب السياسي للحزب. ويحدد المجلس الوطني تاريخ ومكان وجدول أعمال المؤتمر الوطني ويشكل اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد المادي والأدبي. وبالإضافة إلى العضوات المنتخبات من المؤتمر الوطني، يضم المجلس الوطني للمنظمة عضوات بالصفة وهن: عضوات اللجنة الادارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاديات رئيسات الهياكل والتنظيمات الحزبية الوطنية والمحلية، الاتحاديات الممثلات في المؤسسات المنتخبة وطنيا : مجلس النواب ومجلس المستشارين، الاتحاديات رئيسات أو نائبات رؤساء الجماعات الترابية والهيئات المهنية، الاتحاديات عضوات المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية. الباب الأول :الاسم والمقر المادة 1 «المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات» Organisation Socialiste des Femmes Ittihadis ( OSFI) تنظيم نصف جماهيري يعمل طبقا لمقتضيات الدستور وظهير 15/11/1958 الخاص بالجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، وهو تنظيم قطاعي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في أوساط النساء المغربيات، ويشار إليه اختصارا في مقتضيات هذا النظام «المنظمة» ويشار لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب»الحزب». المادة 2 تأسست «منظمة النساء الاشتراكيات الاتحاديات» لأمد غير محدود ومقرها المركزي بالعنوان الآتي: 9 شارع العرعر، حي الرياض - الرباط. ويمكن نقله لمكان آخر بقرار تتخذه الأجهزة التقريرية للمنظمة.
الباب الثاني : الأهداف والمبادئ المادة 3 تهدف المنظمة في إطار توجهاتها الاشتراكية الديمقراطية الحداثية إلى: 1. صيانة كرامة المرأة واحترام جميع حقوقها المتعارف عليها كونيا، وحمايتها، والدفاع عنها، والنهوض بأوضاع النساء المغربيات. 2. الدفاع عن قضايا الأسرة بكل مكوناتها. 3. التوعية والتحسيس بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء. 4. التعريف بحقوق المرأة وإشاعتها والتربية عليها وسط كل فئات المجتمع. 5. توسيع الوعي السياسي وسط النساء المغربيات وترسيخ قيم الديمقراطية و المواطنة والتربية على حقوق الإنسان. 6. التمكين السياسي للمواطنات المغربيات من أجل بناء مجتمع ديمقراطي حداثي. 7. العمل على الرفع من انخراط النساء في العمل السياسي. 8. العمل على تمكين النساء من الولوج الى مواقع القرار داخل الحزب و المؤسسات المنتخبة. 9. النضال من أجل إقرار الآليات المؤسساتية الكفيلة بتحقيق المساواة بين الجنسين. 10. الترافع من أجل تصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي، وملاءمته معها، وضمان احترامها. 11. ربط علاقات الشراكة مع المنظمات الوطنية والدولية ذات التوجه الديمقراطي الحداثي التي تعنى بقضايا النساء. الباب الثالث: وسائل العمل المادة 4 تعمل النساء الاتحاديات على تحقيق هذه الأهداف بكافة الوسائل و الآليات المشروعة وخاصة: - الترافع داخل الأجهزة الحزبية و في المجتمع عموما دفاعا عن قضايا النساء في شموليتها. - إصدار التقارير والمذكرات المطلبية والبيانات. - تنظيم المحاضرات والندوات والمناظرات والجامعات ومختلف الأنشطة التكوينية والإشعاعية. - تنظيم الأنشطة السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية الهادفة إلى حماية حقوق النساء ونشر قيم ومعايير المساواة وتكافؤ الفرص في صفوف عموم المواطنين والمواطنات وفي أوساط الشباب والطفولة. - إبرام شراكات مع السلطات والمؤسسات المعنية للنهوض بحقوق المرأة المغربية. - ربط العلاقات والتنسيق وتبادل الخبرات مع سائر المنظمات التي لها نفس الأهداف داخليا وخارجيا. - إنشاء مراكز وهيئات ومؤسسات للتربية على حقوق النساء ولتكريس قيم المناصفة. - التدخل لدى جميع المؤسسات والمنظمات والأجهزة الوطنية والجهوية والدولية للعمل على حماية واحترام وتوسيع حقوق المرأة والأسرة والطفل، والدفاع عن قيم المساواة وتكافؤ الفرص. الباب الرابع : العضوية و المشاركة
المادة 5 - العضوية في المنظمة مفتوحة في وجه جميع النساء المغربيات المتمتعات بالأهلية الانتخابية، واللواتي يعبرن عن اقتناعهن بمبادئ وأهداف المنظمة ووسائل عملها. ويحدد النظام الداخلي أنواع العضوية وشروط التصويت والترشيح للمسؤوليات. - تسقط العضوية بالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الإخلال بمبادئ وأهداف المنظمة. المادة 6 - العضوة تعتبر عضوة في منظمة النساء الاتحاديات، وتمارس بهذه الصفة جميع الحقوق والالتزامات الناتجة عن العضوية من تتوفر فيها الشروط الآتية: - الالتزام بمبادئ «منظمة النساء الاتحاديات وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والعمل داخل تنظيماتها، والانضباط لقرارات أجهزتها والعمل على تنفيذها. - الالتزام بالقيم الإنسانية التقدمية. - أداء الالتزامات المالية الناتجة عن العضوية وعن تولي مهام تمثيلية باسم النساء الاتحاديات. - الانخراط في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. المادة 7 :المشارك(ة) تمنح صفة مشارك أو مشاركة لكل مواطن أو مواطنة مغربي (ة) متمتع (ة) بالأهلية الانتخابية عبر(ت) عن: - الاقتناع بمبادئ «منظمة النساء الاتحاديات» واختياراتها الاشتراكية الديمقراطية. - الالتزام بمبادئ «منظمة النساء الاتحاديات» وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتنفيذ قرارات أجهزتها والانضباط لتوجهاتها. - الالتزام بالقيم الإنسانية التقدمية. صفة مشارك(ة) تخول لحاملها حقوق العضوية ماعدا حق التصويت و حق الترشح للأجهزة التقريرية و التنفيذية للمنظمة.
الباب الخامس : هياكل وأجهزة المنظمة المادة 8 تتكون هياكل وأجهزة المنظمة: - على المستوى الوطني من: - المؤتمر الوطني. - المجلس الوطني. - الكتابة الوطنية. - الكاتبة الوطنية. - على المستوى الاقليمي من: - المجلس الاقليميي. - الكتابة الاقليمية. - التنسيقيات المحلية.
الفرع الأول: الأجهزة الوطنية. 1- المؤتمر الوطني. المادة 9 المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية في المنظمة. ينعقد في دورة عادية مرة كل ثلاث سنوات بناء على قرار للمجلس الوطني. ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بناء على مبادرة الكتابة الوطنية أو بناء على ملتمس موقع من طرف ثلث عضوات المجلس الوطني، أو بناء على قرار للمكتب السياسي للحزب. يحدد المجلس الوطني تاريخ ومكان وجدول أعمال المؤتمر الوطني ويشكل اللجنة التحضيرية المكلفة بالإعداد المادي والأدبي. يتشكل المؤتمر الوطني من: - مؤتمرات بالصفة: و هن عضوات المجلس الوطني وعضوات اللجنة التحضيرية للمؤتمر. - مؤتمرات منتدبات محليا، و يحدد المجلس الوطني عددهن ومسطرة انتدابهن. المادة 10 ينعقد المؤتمر بحضور تلثي المؤتمرات في الاستدعاء الأول. وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب يؤجل لمدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوما، ينعقد حينها صحيحا مهما كان عدد الحاضرات. المادة 11 يفتتح المؤتمر الكاتب الأول للحزب. يشكل المؤتمر في بداية اشغاله لجنة لفرز العضوية تتكون من سبع عضوات تقترحهن الكتابة الوطنية. يناقش التقريرين الأدبي والمادي ويصادق عليهما. يشكل بعد ذلك لجنة للرئاسة تتكون ما بين خمس وسبع مؤتمرات تقترحهن الكتابة الوطنية ويصادق عليهن المؤتمر، ينتخبن فيما بينهن رئيسة ونائبة لها ومقررة ونائبة لها. وتتولى لجنة الرئاسة تسيير اشغال المؤتمر والإشراف على انتخاب المجلس الوطني. وتعلن عن الوقت المحدد لتلقي الترشيحات وإجراء العمليات الانتخابية والإعلان عن النتائج. تتوزع المؤتمرات إلى لجن لمناقشة مشاريع التقارير والتوصيات والمقررات المحالة على المؤتمر من طرف المجلس الوطني. يشكل المؤتمر لجنة التأهيل من أجل البت في لائحة المرشحات للمجلس الوطني. ينتخب عضوات المجلس الوطني بعد التوصل بتقرير لجنة التأهيل إما عن طريق الاقتراع السري المباشر، أو أي أسلوب ديمقراطي آخر يحدده المؤتمر. 2- المجلس الوطني. المادة 12 المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر الوطني. يتكون المجلس الوطني من 169 عضوة على الأكثر منتخبات من قبل المؤتمر و يحدد القانون الداخلي مسطرة الانتخاب. يشترط في الترشيح لعضوية المجلس الوطني التوفر على أقدمية خمس سنوات متتالية في قطاع النساء الاتحاديات، إضافة للشروط الأخرى الواجب توفرها لتحمل المسؤولية داخل «منظمة النساء الاتحاديات» والتي يحددها النظام الداخلي. بالإضافة إلى العضوات المنتخبات من المؤتمر الوطني، يضم المجلس الوطني للمنظمة عضوات بالصفة وهن: - عضوات اللجنة الادارية الوطنية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. - الاتحاديات رئيسات الهياكل والتنظيمات الحزبية الوطنية والمحلية. - الاتحاديات الممثلات في المؤسسات المنتخبة وطنيا : مجلس النواب ومجلس المستشارين. - الاتحاديات رئيسات أو نائبات رؤساء الجماعات الترابية والهيئات المهنية. - الاتحاديات عضوات المكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية. المادة 14 مهام المجلس الوطني : - تنتخب الكاتبة الوطنية، ثم عضوات الكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، في أول اجتماع له تحضره العضوات المنتخبات من المؤتمر فقط، و يحدد القانون الداخلي مسطرة الانتخاب. - يناقش ويعدل ويقر البرنامج السنوي العام الذي تقترحه الكتابة الوطنية من أجل تحقيق أهداف المنظمة. - يناقش ويعدل ويقر ميزانية المنظمة التي تقترحها الكتابة الوطنية. - يراقب أعمال الكتابة الوطنية و يتأكد من تنفيذ سائر المهام التي يقررها تلقائيا أو باقتراح من الكتابة الوطنية. - يحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال المؤتمر الوطني ويشكل اللجنة التحضيرية. المادة 15 يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر بمقر المنظمة أو بمقر آخر تحدده الكتابة الوطنية بتنسيق مع المكتب السياسي للحزب، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بطلب من الكتابة الوطنية أو من ثلث عضوات المجلس الوطني أو بقرار من المكتب السياسي للحزب. المادة 16 تنعقد اجتماعات المجلس الوطني بحضور الأغلبية المطلقة في الاستدعاء الأول، وإلا أرجئ إلى أجل لا يتجاوز 15 يوما، ينعقد عندئذ مهما كان عدد الحاضرات. تتخذ القرارات بأغلبية للحاضرات.
3- الكتابة الوطنية. المادة 17 تتكون الكتابة الوطنية بالإضافة إلى الكاتبة الوطنية ما بين 13 و 21 عضوة. تنتخب عضوات الكتابة الوطنية من قبل عضوات المجلس الوطني المنتخبات من المؤتمر في أول اجتماع له بعد المؤتمر، عن طريق الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة. يفتح الترشيح لعضوية الكتابة الوطنية في وجه المؤتمرات المقيدات في قائمة العضوية الحزبية واللائي استوفين خمس سنوات من الأقدمية الفعلية في القطاع النسائي الاتحادي، ويوجدن في وضعية سليمة من حيث أداء جميع التزاماتهن المادية المترتبة عن العضوية أو عن تولي مهام تمثيلية باسم المنظمة أو الحزب، مع مراعاة حالات التنافي وعدد الولايات المسموح بها التي يقررها القانون الداخلي. توزع المهام بين عضوات الكتابة الوطنية كما يلي : -نائبة الكاتبة الوطنية أو نائباتها: يساعدن الكاتبة الوطنية ويقمن مقامها في حالة الغياب أو العائق من مزاولة المهام، وتشرف نائبة الكاتبة الوطنية الأولى على العمل الإداري للمنظمة. -أمينة المال: وتتكلف بمالية المنظمة، تهيء مشروع الميزانية، وتحفظ الوثائق المحاسبية تحت عهدتها ومسؤوليتها. توقع إلى جانب الكاتبة الوطنية على وثائق الصرف. - نائبة أمينة المال: تساعد الأمينة في مهامها وتقوم مقامها في حالة الغياب أو العائق. - مستشارات مكلفات بمهام: تتولى الكتابة الوطنية تحديد طبيعتها، ويمكن للمستشارات المكلفات بمهام الاستعانة للقيام بها بلجان تتشكل من بين عضوات المجلس الوطني و من عضوات المنظمة.
المادة 18 تضع الكتابة الوطنية البرامج التطبيقية والتدابير العملية لتنفيذ مقررات المؤتمر وقرارات المجلس الوطني للمنظمة. تهيء الكتابة الوطنية الميزانية السنوية للمنظمة بناء على دفتر تحملات محدد وتعرضها على المجلس الوطني للمصادقة، وتقدم أمينة المال تقريرا في نهاية السنة المحاسبية عن كيفية صرف الميزانية. تعد الكتابة الوطنية تقريرا سنويا عن أنشطة المنظمة وبرنامج عمل السنة الموالية تطرحه للمناقشة والتصويت على المجلس الوطني في دورة عادية. المادة 19 تجتمع الكتابة الوطنية بصفة عادية كل خمسة عشر يوما ومرة في الشهر على أقصى تقدير، ويمكنها أن تجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من الكاتبة الوطنية وتحت رئاستها، أو بناء على طلب ثلث عضوات الكتابة الوطنية. تتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة للعضوات الحاضرات، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي تصوت معه الكاتبة الوطنية. 4- الكاتبة الوطنية. المادة 20 تنتخب الكاتبة الوطنية من قبل عضوات المجلس الوطني المنتخبات في المؤتمر في أول اجتماع للمجلس بعد المؤتمر، بواسطة الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة. يفتح الترشيح لمهمة الكاتبة الوطنية في وجه عضوات المجلس الوطني المنتخبات في المؤتمر، اللواتي يستوفين الشروط التالية: - أن تكون المرشحة مقيدة في قائمة العضوية الحزبية. - ان تستوفي 8 سنوات من الاقدمية الفعلية لتنظيم النساء الاتحاديات والحزب. - أن تكون في وضعية نظامية بخصوص التزاماتها المادية المترتبة عن العضوية الحزبية وعن تولي مهام تمثيلية باسم الحزب. - ان لا تكون في وضعية تنافي مع مهمة الكاتبة الوطنية. - ان لا يكون قد صدر في حقها إجراء تأديبي لم يسقط بالتقادم وفقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب. - أن لا تكون قد استوفت عدد الولايات المسموح بها بمقتضى النظام الأساسي للمنظمة، ولايتين متتاليتين أو متفرقتين. تترأس الكاتبة الوطنية اجتماعات الكتابة الوطنية و اجتماعات المجلس الوطني، وتسهر على تنفيذ قراراتهما. وهي ممثلة المنظمة في قضايا الحياة المدنية، والناطقة الرسمية باسمها. يمكن للكاتبة الوطنية تفويض البعض من اختصاصاتها عند الضرورة لنائباتها أو لعضوات الكتابة الوطنية. الفرع الثاني: الأجهزة الإقليمية. 1- المجلس الاقليمي. المادة 21 يتشكل المجلس الاقليمي للمنظمة على مستوى الإقليم من عضوات المجلس الوطني للمنظمة وعضوات اللجنة الإدارية والكتابة الجهوية للحزب القاطنات بالإقليم، وعضوات الكتابة الإقليمية للمنظمة والحزب، وممثلات عن التنسيقيات المحلية للمنظمة وفروع الحزب المتواجدة بدائرة نفوذ الإقليم. يعقد المجلس الاقليمي جمعا عاما عاديا كل سنتين، وجمعا عاما استثنائيا كلما دعت الضرورة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي. مهام الجمع العام العادي: - مناقشة و البت في التقريرين الأدبي والمالي. - انتخاب عضوات الكتابة الاقليمية. - البت في القضايا المتعلقة بنشاط الكتابة الاقليمية. ينتخب المجلس الاقليمي الكتابة الإقليمية بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ما لم يتم التوافق. يقرر في سير نشاط المنظمة على مستوى الإقليم وفقا لقرارات الأجهزة الوطنية. 2- الكتابة الاقليمية. المادة 22 تتكون الكتابة الاقليمية للمنظمة ما بين 7 و 15 عضوة ينتخبهن المجلس الإقليمي. يشترط في الترشيح لعضوية الكتابة الاقليمية استيفاء أقدمية خمس سنوات، إضافة لباقي الشروط المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه المتعلقة بشروط الترشيح لمهمة الكاتبة الوطنية. توزع الكتابة الاقليمية للنساء الاتحاديات المهام بين عضواتها على الشكل التالي: - الكاتبة الاقليمية ونائبتها أولى ونائبتها الثانية. - أمينة المال ونائباتها. - مستشارات مكلفات بمهام. عضوات الكاتبة الإقليمية يخضعن في كيفية توزيع المهام وممارسة الاختصاصات والاجتماع لنفس المقتضيات المتعلقة بالكتابة الوطنية المشار إليها في المواد السابقة. تتولى الكتابة الاقليمية تنفيذ مقررات المجلس الاقليمي بما لا يتعارض ومقررات المؤتمر الوطني والأجهزة الوطنية للمنظمة. - تضع الكتابة الإقليمية برنامج عمل المنظمة على مستوى الإقليم وتسهر على تنفيذه. المادة 23 تجتمع الكتابة الاقليمية بصفة عادية مرة كل خمسة عشر يوما ومرة في الشهر على أبعد تقدير. وبصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. بدعوة من الكاتبة الإقليمية وتحت رئاستها. تتخذ قراراتها بالأغلبية. 3- التنسيقيات المحلية. المادة 24 يمكن للكتابة الاقليمية ان تشكل تنسيقيات محلية موازية لفروع الحزب كلما كان ذلك ممكنا. تشتغل التنسيقية المحلية تحت إشراف الكتابة الإقليمية. وتتولى تدبير شؤون المنظمة على مستوى دائرة نفوذها. الباب السادس: مالية المنظمة.
المادة 25 تتشكل مالية المنظمة من: - اشتراكات العضوات ومساهمات المشاركين والمشاركات. - التبرعات والهبات وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الأجهزة المسؤولة للمنظمة. - عائدات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية للمنظمة. - عائدات استثمار أموال المنظمة. - دعم الحزب. - دعم الدولة. الباب السابع: مقتضيات عامة.
المادة 26 يمكن أن تتخذ ضد أي عضوة أو مشارك(ة) أخل (ت) بمبادئ المنظمة، أو بقانونها الأساسي ونظامها الداخلي إجراءات تأديبية يحدد النظام الداخلي نوعيتها وشروط اتخاذها وسبل الطعن فيها. يمكن للمكتب السياسي للحزب أن يقرر توقيف نشاط الكتابة الوطنية للمنظمة إذا صدرت عنها مواقف أو ممارسات مخلة بمبادئ المنظمة أو مناهضة لمواقف الحزب المعبر عنها من طرف أجهزته المسؤولة. يخول للكتابة الجهوية للحزب نفس الحق إذا تعلق الأمر بالكتابة الإقليمية للمنظمة. الباب الثامن: تعديل النظام الأساسي المادة 27 لا يمكن تعديل القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني بأغلبية ثلثي المؤتمرات أو من المجلس الوطني اذا فوضه المؤتمر الوطني ذلك. يضع المجلس الوطني ويعدل النظام الداخلي بما لا يتعارض مع هذا النظام الأساسي. المادة 28 لا يمكن أن تحل المنظمة إلا من قبل المؤتمر الوطني وبأغلبية ثلثي المؤتمرات. ويمكن حل المنظمة أيضا بقرار صادر من أعلى جهاز تقريري للحزب. تؤول عند حل المنظمة أموالها وممتلكاتها للحزب. صودق على هذا النظام الأساسي من طرف المؤتمر الوطني السابع للنساء الاتحاديات.