في بيان توضيحي توصلت الجريدة به من طرف والي الجهة الشرقية، حول المقال الذي نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي بتاريخ 3 دجنبر 2013 تحت عنوان «صفقة مشبوهة بمباركة والي الجهة الشرقية لتفويت 40 هكتارا من أراضي الجموع الى احدى الجمعيات»، أكد السيد الوالي أن الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر في 27 ابريل 1919 المتعلق بتدبير الاملاك الجماعية كما تم تعديله بالظهير الشريف المؤرخ في 6 فبراير 1963 ، ينص صراحة على أن الاراضي الجماعية غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للتفويت مع استثناء قابلية تفويتها لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية قصد انجاز مشاريع ذات المنفعة العامة، كما أن عملية التفويت لا يمكن إجراؤها الا بعد الحصول على موافقة نواب الجماعة السلالية المالكة، وإصدار قرار لمجلس الوصاية في شأنها، وبالتالي فإن الجمعية التي تحدثنا عنها بالمقال لا تدخل ضمن استثناءات الفصل الحادي عشر من نفس الظهير الشريف السالف الذكر والمسموح لها باقتناء اراضي جماعية. وعليه، فإن الطلب الذي تقدمت به جمعية اولاد امعمر اولاد الضيف للفلاحين الشباب يتعلق بكراء عقار جماعي لانجاز مشروع مربط تربية الخيول العربية والبربرية وليس بطلب تفويت، كما ان هذا الطلب لم يعرض لحد الآن على أنظار اللجنة العملية لدراسته وابداء الرأي بشأنه الى حين استكمال الملف على غرار باقي طلبات الكراء التي توصلت بها العمالة من مجموعة من المستثمرين بهدف اقامة مشاريع استثمارية بنفس العقار. أما فيما يتعلق بتعرض المجلس الجماعي لسيدي موسى لمهاية على هاته العملية، فقد أكد السيد الوالي أن مصالح العمالة لم يسبق لها ان توصلت باي تعرض في هذا الشأن، بل على العكس من ذلك فإن طلب الجمعية المذكورة قد تمت الموافقة عليه مبدئيا من طرف نواب الجماعة السلالية المالكة ومعززا ببطاقة تقنية للمشروع يزكي فيها رئيس الجماعة القروية لسيدي موسى لمهاية هذا المشروع ويشجعه. اما بالنسبة لمصادقة مجلس جماعة سيدي موسى لمهاية في دورته العادية برسم سنة 2009 على اقتناء بقعة ارضية ذات مساحة 50 هكتارا تابعة للجماعة السلالية لوساطة قصد احداث تجزئة سكنية بشراكة مع شركة العمران، فقد أكد السيد الوالي في بيانه ان الجماعة السلالية لوساطة تتوفر على رصيد عقاري تبلغ مساحته الاجمالية 3017 هكتارا وبالتالي لم يسبق للجماعة القروية لسيدي موسى لمهاية ولا لشركة العموران ان تقدمتا بأي ملف اقتناء يحدد بالضبط نوعية المشروع او موقعه وفقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 42 بتاريخ 24 غشت 2010 المتعلقة بتفويت الاراضي التابعة للجماعات السلالية وعليه، فإن مصادقة مجلس الجماعة القروية على اقتناء عقار جماعي تبقى مجرد وثيقة من بين مجموعة من الوثائق المكونة لملفات طلبات الاقتناء حسب مقتضيات الدورية المذكورة أعلاه.