في ظل اقتصاد السوق والعولمة والانفتاح ، ظهرت التنافسية و الاحترافية كمعطيين أساسيين لإعطاء الحياة التجارية ديناميتها و شكلها المتجدد باستمرار، فأدى هذا الصراع المعولم تجاريا إلى تفرد شركات تجارية عن غيرها ، وذلك إما بجودة ما تقدمه و بالتالي ارتفاع ثمنه ، أو بمنتجات و خدمات متوفرة كمّا و ذات جودة متدنية . هذا و قد ظهرت العلامات التجارية المميزة لما تصنعه و تنتجه هذه الشركات لتمييز منتجاتها و بضائعها المعروضة للبيع عن منتجات الشركات الأخرى . و من هذا المنطلق ، كان لزاما على المغرب باعتبار موقعه الاستراتيجي في الساحة التجارية الدولية و توفره على وسائل إستراتيجية كالموانئ و المطارات و بيئة ملائمة متمثلة في الاستقرار الاقتصادي و وعيه بتحديات تشريعية متجددة ، خصوصا و أن المجال التجاري و جرائم العلامات التجارية و تزييفها و تقليدها هي جرائم اقتصادية بالدرجة الأولى و تمس مداخيل الدولة من الضرائب و الرسوم ، مما يفرض ضرورة مواكبة هذا المجال و ذلك من خلال استنفار جميع المتدخلين في هذا الحقل من شرطة متخصصة و إدارة الجمارك و المفتشين الضريبيين و غيرهم . و عليه ، سار المشرع المغربي بحزم في تقنين و ضبط المجال التجاري بيقظة من حيث مجال العلامات التجارية أو الماركات و الشارات التي يمكن أن تطرح عدة مشاكل من قبيل تزويرها أو تقليدها ، مما يشكل منافسة غير مشروعة يعاقب عليها القانون، و ضررا كبيرا بالنسبة للشركات المستثمرة و صاحبة العلامة التجارية المسجلة من جهة و للدولة الممارس في ترابها هذا النوع من الجرائم الاقتصادية و الضارة بالاقتصاد الوطني . فما هو الإطار القانوني للعلامات التجارية ؟ و ما مدلولها ؟ و كيف يمكن حماية العلامات التجارية عبر الوسائل القانونية المتاحة ؟ أولا : تشكل علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة أهم حقوق الملكية الصناعية و التجارية المستمدة من العلامات و البيانات الأخرى المميزة، ذلك أن علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ، تكون لصيقة بالمنتج المعروض للاتجار فيه أو بالخدمة المقدمة أكثر من ارتباطها بالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصنع هذا المنتج أو يعرضه للبيع أو الذي يقدم هذه الخدمة للعموم ، و يعتبر القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 99-00-1 المؤرخ في 15 فبراير 2000 ، هو الإطار القانوني المنظم سواء للملكية الصناعية و التجارية و الحقوق المستمدة من الابتكارات أو نظام العلامة التجارية ووسائل حمايتها قانونا مع ورود كل ما يتعلق بالبيانات الأخرى و مدلولها و المكافآت الصناعية . ثانيا: تنص المادة 133 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه « يراد في هذا القانون بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة للتجسيد الخطي تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي» . و مما يستفاد من المقتضيات المذكورة و المأخوذة من المادة 1-711-2 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي ، أن علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة يجب ان تكون في شكل شارة و التي يشترط فيها أن تكون قابلة للتجسيد الخطي و ان تسمح بتمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو معنوي عن منتجات أو خدمات غيره من الأشخاص ، و ان تكون مشروعة في مفهوم كل من القواعد العامة و القواعد الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية . ثالثا : تحظى علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة باعتبار أنها سند ملكية صناعية ، بحماية خاصة سواء على المستوى الوطني او على المستوى الدولي . فعلى الصعيد الوطني، تتم حماية العلامة ضد أعمال التزييف التي يمكن أن تطالها ، أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من المعاهدات و الاتفاقيات التي ترمي إلى تحقيق حماية دولية لعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة المسجلة بإحدى الدول التي تكون طرفا في المعاهدة أو الاتفاقية المعنية بالأمر . و يتضمن القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية و التجارية عدة مقتضيات يحدد بمقتضاها المشرع الوسائل التي من شأنها أن تحمي علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ضد التزييف الذي قد يطالها ، ذلك أن هذا التزييف الذي يذهب ضحيته مالك العلامة يعرض مرتكبه لعدة جزاءات منها ما هو مدني و منها ما هو جزائي . و بعبارة أخرى ، فحماية علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة ضد التزييف تتم عبر دعوى مدنية و دعوى جنائية . أخيرا، تجدر الإشارة إلى أنه ، و حسب آخر المعطيات الأوربية المتوفرة مع نهايات 2012 و بدايات 2013 ، فإن قطاع تزوير و تقليد الماركات و العلامات التجارية كلف خزينة الدولة خلال كل سنة من السنوات الأخيرة مبلغا قدره 90 مليون أورو ، و حسب أرقام اللجنة الوطنية للملكية الصناعية و محاربة التزييف CONPIAC )) ، فإن عمليات التزوير و التقليد تقدر بما بين 6 و 12 مليار درهم سنويا، أي بما بين 0.7 و 1.3 من الناتج المحلي الخام .