لقد ظهر في تحليلاتنا السابقة، الاطار العام لحق البرلمانيين في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية، على غرار حق الحكومة في تقديم مشاريع القوانين التنظيمية. كما بيننا الأسس الدستورية لكل من المبادرتين باختلاف مصدرهما في التحضير الأولي، قبل أن يصل أصل الوثيقة الأولية إلى البرلمان بعد أن مرت أمام المجلس الوزاري بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية, أو على العموم بعد المرور من الفريق البرلماني أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها البرلماني أو البرلمانيين الذين اتخذوا المبادرة الأولية في ميلاد مقترح القانون التنظيمي . ومن المعلوم أن الفريق البرلماني يمكنه أن يكون من الأغلبية أو المعارضة, ولهذا فإنه لا يتصور وجود مشروع قانون تنظيمي من خارج الأغلبية الحكومية, في حين أن مقترح القانون التنظيمي يمكنه أن يأتي من الأغلبية كما يمكن له أن يأتي من المعارضة. هذا فيما يتعلق بالمبادرة في التحضير الأولي, وبعد هذا التحضير الأولي يأخذ كل من المشروع أو المقترح مسارا مضبوطا دستوريا هو ما نقصد به في هذه المرحلة الثانية بمواكبة تحضير تلك المشاريع والمقترحات، إذ نجد هذه المواكبة على العموم متشابهة بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية أو مقترحات القوانين التنظيمية, وذلك من جانب تتبع مراحل هذا التحضير، ومشاركة جهات مشتركة, سواء تعلق الأمر بالمشاريع أو بالمقترحات، الأمر الذي لا يسمح ببقاء أي تخوف من حيث التتبع, ان لم نقل المراقبة بالنسبة للمشاريع أو بالنسبة لمقترحات القوانين، إذ هذا التتبع قد يكون بصيغة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك وصول أصداء وخبر مقترحات القوانين, أيضا إلى المؤسسة الملكية, ولو لم يعرض الدستور أن تعرض على المجلس الوزاري. ولهذا انطلاقا من نص الدستور ومن روحه في تطبيق اختصاصات كل من المؤسسات الدستورية, نجد أن كلا من مشاريع القوانين التنظيمية ومقترحات القوانين التنظيمية تخضع بشكل أو بآخر من قريب أو بعيد لمواكبة دستورية وتتبع للمرحلة الثانية التي تمر بها أمام البرلمان قبل الموافقة عليها. ونرى في هذا التتبع المتنوع والمشترك حجة بالغة تخفف, إن لم تزل روع من يخشى من عدم امكانية تتبع مقترحات القوانين التنظيمية كما هو الشأن المباشر في عرض مشاريع القوانين على المجلس الوزاري. وبالرجوع إلى الدستور أساسا, وبالحياة العملية لسير مؤسساتنا الدستورية, نجد أن هذا التتبع لكل من مقترحات ومشاريع القوانين التنظيمية يتم بتعاون تبعا لدور ولاختصاصات الجهات المعنية من الدستور قبل كل من: 1 - المؤسسة الملكية 2 - البرلمان والبرلمانيين 3 - الحكومة 4 - الرأي العام وبالتالي لا تقتصر مواكبة مقترحات القوانين عادية أو تنظيمية على البرلمانيين، كما أن مشاريع القوانين: عادية أو تنظيمية لا يحتكر المجلس الوزاري مواكبتها في مسارها الدستوري. I مواكبة المؤسسة الملكية لتحضير مشاريع ومقترحات القوانين التنظيمية بالرجوع إلى مقتضيات دستور 29 يوليوز 2011، وبالوقوف عند اختصاصات المؤسسة الملكية الواردة فيها، والمرتبطة بشكل أو بآخر بمواكبة تحضير مشاريع ومقترحات القوانين، عادية أو تنظيمية، نجد أن اختصاصات جلالة الملك واردة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، صراحة أو ضمنياً، وبالتالي لا تقتصر هذه المواكبة علىضرورة عرض مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري (ف. 19) الذي يترأسه الملك تطبيقا للفصل (48) من الدستور.