قررت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من خلال محاميها أن تقاضي وزير الصحة، وذلك من أجل الطعن في قرار إداري، اعتبرته النقابة المذكورة متجاوزا للقانون، حيث أفادت في مقالها الموجه إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بأنها تلقت، باستغراب، قرار وزير الصحة القاضي بالسماح لأطباء القطاع العام بالعمل بالمصحات الخاصة، والذي ترجم بتوقيع اتفاقية في هذا الشأن مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي نصت في بندها الثالث على «مزاولة الطب بالقطاع الخاص بالنسبة للطبيبات والأطباء التابعين لوزارة الصحة». وشددت النقابة المشتكية في مقالها، على أن قرار وزير الصحة فيه خرق سافر وخطير للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون مهنة الطب وقانون الوظيفة العمومية، مشيرة إلى أن الوزير نفسه سبق له أن وجه دورية تحت رقم 128 بتاريخ 27 نونبر 2012، تحت عنوان «الممارسة غير المشروعة للطب الخاص من طرف الأطباء الموظفين»، مذكرا من خلالها بقرار المجلس الحكومي المتخذ في اجتماعه بتاريخ 8 نونبر من السنة الفارطة، القاضي بمنع موظفي الصحة العمومية من مزاولة أي نشاط مهني خاص مقابل أجر خارج المؤسسة العمومية المعينين فيها، استنادا إلى مقتضيات الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة قانون الوظيفة العمومية، والقانون 10-94 المنظم لممارسة مهنة الطب في فصله 55 الذي يمنع صراحة على أطباء القطاع العام ممارسة الطب الخاص بمقابل، سواء داخل المصحات الخاصة أو داخل مؤسسات العلاج التابعة لهيئات منشأة لأهداف غير نفعية؟ النقابة التي اعتبرت القرار يتعارض كلية مع هذه المقتضيات القانونية المنظمة للقطاع وللوظيفة العمومية وقرارات المجلس الحكومي، ويمس في الجوهر أسس ممارسة الطب وأخلاقيات المهنة، مشددة على أنه يتسم بعيب تجاوز القانون، طالبت بالحكم بإلغائه وإرجاع الوضع إلى ما ينص عليه القانون، وإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل بالنظر لحالة الاستعجال.