«اعتبر رئيس المكتب المديري لجمعية أمل الحاجب أن المسؤولية تكليفا وليست تشريفا، وأنه وعد الفروع أن الهدف الرئيسي من تحمله رئاسة المكتب المديري تتجلى في وضع القطار على السكة .... وفي آخر كلمته قدم رئيس المكتب المديري استقالته من الجمع العام الاستثنائي رغم تشبث الجمع العام به على اعتبار أن ظروفه الصحية والعائلية والشخصية لا تسمح له بالمزيد من التضحيات، معتبرا نفسه دائما وكما كان مدعما للرياضة بالإقليم ماديا و معنويا». لم يكن هذا تدخلا لرئيس المكتب المديري لنادي الأمل الرياضي الحاجب في الجمع العام الاستثنائي الثاني بتاريخ 06 يونيو 2013، بل كان مقتطفا من التصريح الذي تقدم به رئيس المكتب المديري لنادي الأمل الرياضي الحاجب بتاريخ 22 أبريل 2013 عبر مقال منشور بجريدة الاتحاد الاشتراكي في يوم 08 ماي 2013 للصحافي خالد الطويل مباشرة استقالة رئيس المكتب المديري بتاريخ 22 أبريل 2013 ، وهو المقال نفسه الذي تناقلته مختلف وسائل الإعلام الوطنية المسموعة والإلكترونية من مثيل الجريدة الإلكترونية مغرس وموقع تازة اليوم http : // taza -today . info بقلم عزيز باكوش والكثير من الإداعات، ولم تكن هذه المواد الإعلامية المنشورة من درب الخيال أو نسج الخرافة، بل هي حقائق تابعتها كل الفعاليات الحاضرة للجمع العام الاستثنائي الأول بتاريخ 22 أبريل 2013 من سلطات محلية ووزارة الشبيبة وأعضاء للمكتب المديري ووسائل الإعلام كراديو ميدينا ف م وغيرها بقاعة الأفراح بوراس، حيث قدم رئيس المكتب المديري استقالته دون أن تتمكن القاعة من ثنيه عنها، ليمر الحضور إلى تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على المرحلة الانتقالية درءا لكل ما قد يعثر المسار الرياضي لتجربة فتية يعود الفضل فيها للرئيس المستقيل، الذي اعتبر استقالته نهائىة ولا رجعة فيها كالطلاق الثلاث، إلا أن إصرار ما تبقى من المكتب المديري على مواصلة العمل بمقتضيات القانون الأساسي للمكتب المديري قصد الإعداد لموعد جمع عام لانتخاب مكتب جديد تناط به مهام التسيير طبقا لمقتضيات المادتين 14 و 20 من القانون الأساسي، جوبهت بمقاومة شديدة لظروف مجهولة لم تنفع معها كل المساعي الودية والقانونية، وظل الوضع على ما هو عليه إلى أن فوجئ أعضاء المكتب المديري رفقة ممثلي الأندية المنضوية تحت اسمه باستدعاء جديد موقع من طرف الرئيس المستقيل، مما اعتبر خرقا سافرا لمضامين القانون الأساسي للمكتب المديري والموضوعة نسخ منه لدى السلطات المحلية، عملا بقانون تأسيس الجمعيات الذي يجعل السلطات المحلية المتلقي المباشر للتصريح الأصلي والتصريح بكل التغيرات طبقا لنفس الشروط، وسيجعلها، أيضا، تعي بما لا يدع مجالا للشك، بكون الترخيص لرئيس مستقيل بعقد جمع عام استثنائي ثاني، هو خرق سافر لمضامين ظهير التجمعات العمومية وضرب بمضامين ما مملكتنا بصدد تشييده في درب تعزيز مقومات دولة المؤسسات والقانون وفق الدستور الجديد الذي جسد الإرادة المشتركة ما بين جلالة الملك وشعبه، وجاء تعليل السلطات المحلية لقرار الترخيص لرئيس مستقيل بعقد جمع عام استثنائي بمبرر غياب استقالة مكتوبة للرئيس تعليلا مشوبا بالكثير من العلل والعيوب لكون استقالة الرئيس لم تكن عبر البريد المضمون أو رهن إشارة مكتب الضبط أو في مكتب للعدول، بل تمت في جمع عام استثنائي مرخص به، وفي حضور ممثل السلطة المحلية طبقا لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، وفي جلسة مفتوحة تناقل أخبارها الجميع بمن فيهم ممثل السلطة (ع س عن مقاطعة عين سيحند) الذي خولته المادة 7 من الظهير الشريف رقم 377.58.1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية، العديد من الصلاحيات، حيث تقول بالحرف «يجوز للسلطة الإدارية التي تلقت التصريح أن تعين كتابة أحد موظفيها لحضور الاجتماع على أن يدلي إلى رئيس المكتب بنسخة من قرار تكليفه ويكون له الحق في فض هذا الاجتماع إذا طلب منه المكتب، ذلك أو إذا وقعت اصطدامات أو أعمال عنف» وإذا كان المشرع قد أعطى كل هذه الصلاحيات لممثل السلطة، ألم يحرر هذا الممثل محضرا لرؤسائه في الموضوع ؟ وهو موقف جعل الكثيرين في حيرة من أمر هذه المبررات التي تحتاج لمزيد من المصداقية قصد الإقناع، بل ستدفع الملف إلى فتح أشواط جديدة في غرف القضاء لحماية القانون، وفي انتظار أن تقول سلطة القضاء كلمتها يبقى من الأكيد القول إن الجمع العام الاستثنائي الثاني ودون الخوض في غمار ما أفرزه من مصطلحات نابية وقاموس، لن نقبل لأنفسنا أن نضعه على جريدتنا احتراما لقرائنا، رغم ما خلفه من حالات الاستياء والتذمر في نفوس الحاضرين، يبقى من الضروري التأكيد أن الكثير من مكونات المكتب المديري لازالت تطالب بقراءة مفصلة وبكثير من التدقيق للحساب المالي حتى تبرأ ذمتها من كل ما يروج ويشاع عبر نطاق واسع، حيث أكد رئيس المكتب المديري بكون هذا الأخير تلقى العديد من الإعانات المالية من الخواص والمؤسسات العمومية لخصها أثناء استقالته وحسب تصريحه للجرائد دائما فيما يلي: «حيث بلغت المداخل والتي هي عبارة عن منح وتبرعات من أشخاص وجلها شيكات بنكية مبلغ 438000,00 المصاريف بلغت 314792,00 الباقي 123208,00 . « في وقت يؤكد فرع من الفروع الرياضية المنضوية تحت لواء المكتب المديري بكونه لم يتلق غير 26 ألف درهم طيلة الموسم الرياضي ، و دون الدخول في التفاصيل التي هي من صميم عمل رئيس المكتب المديري احتكاما لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة المبدإ الذي طالما دافع عنه رئيس المكتب، وهو الهدف الذي لا يمكن بلوغه بالطبع إلا عبر جمع عام قانوني وفق شروط ملائمة، أو ندوة صحافية، يبقى القول أن الجمع العام الاستثنائي الثاني عرف هو الآخر الكثير من الخروقات القانونية الخطيرة من قبيل تنصيب الرئيس المستقيل على رأس مكتب مديري جديد في غياب الأرضية القانونية المخولة له ذلك؟ حيث لم تتم المصادقة على القانون الأساسي الجديد للمكتب المديري الذي أجل نتيجة النقاش الحاد بخصوص مضامينه ليحال على لجنة لصياغته، مما عجل بانتخاب الرئيس في غياب المصادقة على القانون الأساسي، فهل تم انتخاب الرئيس أم تعيينه ؟ وما هي المادة التي اعتمدت في انتخابه في غياب القانون الأساسي ؟ وهل تم انتخاب باقي الأعضاء أم سيعينون رغم عدم حضورهم في الجمع العام، وما حكم القانون في مثل هذه الحالات ووفق أية قاعدة قانونية؟أسئلة كثيرة ستبقى الإجابة مرهونة بما ستبوح به الأيام القادمة وما سيتمخض عنها من تأويلات واجتهادات نتمنى أن تخدم قاعدة التطبيق السليم للقانون.