طيلة سنوات الاستقلال، ظل المحامي يقدم مساعدته للقضاء بنيابته أو مؤازرته للمواطن المعوز الذي لا يجد وسيلة لممارسة حقه في الدفاع جنائياً، عندما توجه له تهمة بجناية أو عندما يعجز عن ممارسة المساطر القانونية المختلفة في الميدان المدني، لاسترجاع حق ضاع منه، أو الدفاع عن حق مهدد بالضياع من طرف الادارة أو الخواص... والمحامي المغربي وحده من بين كل مساعدي العدالة، ظل طيلة ما يزيد عن نصف قرن، يقدم هذه الخدمة الحقوقية بتفان والتزام، دون أن يطلب مقابلا، معتبراً أن هذه الخدمة تدخل في الجانب الإنساني الذي يميز مهنة المحاماة. وتقديراً للظروف والواقع الاقتصادي المتغير داخل المهن الحرة عامة، والمحاماة خاصة، وتفعيلا لمبدأ العدل والإنصاف، اقتضى النظر أن يعاد الاعتبار والتقدير لهذه الخدمة التي قدمها المحامي مجاناً طيلة عشرات السنين، وذلك بتمكين المحامي الذي يتحمل مسؤولية النيابة أو المؤازرة للمتقاضين, الذين تعوزهم القدرة المالية على تحمل الأتعاب التي تتطلبها القضايا التي تعني هؤلاء المواطنين المعوزين. وفعلا استقر الرأي على إعادة النظر في هذه الخدمة المجانية التي كان يقدمها المحامي، خدمة للعدالة، ولضمان حق من حقوق الإنسان، وهو إمكانية الولوج للعدالة، وتأمين حق الدفاع للعاجز على قدم المساواة، مع من له القدرة المالية على تحمل تكاليف التقاضي بما فيها أتعاب المحامي. وهكذا وضع مرسوم أول تضمن مقدار هذه الأتعاب ومسطرة استيفائها، إلا أن هذا المرسوم، وإن قُبل مبدئياً من طرف المحامين ومجالسهم التمثيلية، إلا أن تفاصيل المرسوم اعتبر المحامون أن لها مساساً ببعض قيم وطبيعة مهنة المحاماة وأسسها الاعتبارية، فوقع تجميد المرسوم، على أساس تدارك ما به من نقائص، عن طريق لجنة مشتركة بين وزارة العدل والحريات وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب. وهكذا شكلت هذه اللجنة وعقدت بعض جلساتها، إلا أنه وقبل أن تُنهي هذه اللجنة عملها، فوجىء الجميع بصدور مرسوم جديد بتاريخ 2013/5/9 ينظم المساعدة القضائية وكيفية استيفاء الأتعاب والجهات المكلفة بالأمر بصرفها، في تغييب تام للجنة المشتركة ومسؤوليات النقباء والاستعاضة عنها بربط المحامي الذي ينفذ تكليفه المساعدة القضائية بجهة إدارية أو مالية لا علاقة لهاولا دراية بطبيعة مهنة المحاماة وتقاليدها وأعرافها وخصوصيتها، وأهمها الاستقلال... وغير هذا من النقائص التي تضمنها المرسوم المذكور التي لا يتسع المقام لاستعراضها. وأمام إصدار هذا المرسوم بالمضمون الذي ورد خلافاً للرغبة المشتركة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والحريات في إطار التوافق على مقتضياته، كان موقف الجمعية هو رفضه ووضع جدولة عملية للتعبير عن هذا الرفض على أرض الواقع الذي قد يصل إلى التوقف عن تقديم المساعدة القضائية، الأمر الذي يشكل خطورة على حقوق وحريات المعوزين من المتقاضين، خاصة في قضايا الجنايات التي لا يمكن البت فيها دون مؤازرة المحامي. والسؤال الذي يطرح والحالة هذه لماذا هذا التسرع في نشر هذا المرسوم قبل أن تُنهي اللجنة المشتركة عملها التوافقي بغاية وضع مرسوم يحقق الهدف ويحافظ للمحامي على كرامته وللمؤسسة المهنية على اختصاصاتها ووضعها الاعتباري؟ ولعل عناصر الجواب عن هذا السؤال عند السيد وزير العدل والحريات.