يمكن القول ان الاحداث الدامية الإرهابية التي حصلت في الولاياتالمتحدة يوم 11 شتنبر 2001 والتي أدت الى انهيار برجي التجارة العالمي بنيويورك ومقتل ازيد من ثلاثة الاف من الابرياء. هي الشرارة الأولى التي ادخلت العالم في متاهات سجالات دينية وعرقية. وأدت الى خلط الاوراق والمفاهيم. ولم يعد هناك تعريف واضح للارهاب. وكان من نتيجة ذلك ان تم التداخل في شؤون الدول الداخلية، واحتلال دول اخرى. واعتقال العديد من الابرياء بالشبهة والخلط في الاذهان بين مفاهيم دينية محضة وأخرى عدوانية. وقد يكون المسلمون في الأخير هم الذين أدوا ولازالوا يؤدون عواقب هذه التحولات على المستوى العالمي. لقد صدرت عقب هذه الاحداث الاليمة، خلال الأشهر الاربعة الاولى التي تلت احداث 11 شتنبر ثلاثة قرارات دولية وخطيرة. القرار الاول: القرار رقم 1368 الصادر عن مجلس الامن الدولي بتاريخ 12 شتنبر 2001 القرار الثاني: القرار رقم 1373 الصادر بتاريخ 28 ابريل من نفس السنة القرار الثالث: القرار رقم 1390 الصادر في 16 يناير 2002 وقد كان للقرارين الثاني والثالث وقع خطير على مسار حقوق الانسان في العالم تحت غطاء محاربة الإرهاب. لقد اعطى القرار الثاني الحق للدول العظمى في استعمال ما سماه الحرب الاستباقية، والزم القرار الثالث الدول بالتزامات ومسؤوليات في موضوع مكافحة الإرهاب الدولي وتجفيف منابعه والقضاء على بؤره ومصادر تمويله وغير ذلك. وسنرى انه نتيجة ذلك تم صدور العديد من القوانين في مختلف الدول تجرم الإرهاب وتعاقب عليه بعقوبات مختلفة غاية في القسوة. وتم اعتقال الالاف من المتهمين الذين ادينوا جلهم بمجرد الفكر وابداء الرأي. ولعل النتيجة الكبرى لهذا المنظور هو تداخل مفهوم المقاومة ومفهوم الارهاب وتغلب هذا الأخير على كل عمل قد تقوم به الشعوب المحتلة من أجل استقلالها او تقرير مصيرها. غير انه يمكن القول تطبيقا لقاعدة الشر قد ينتج بذرة خير هذه الفاجعة وما ترتب عنها. قد أعادت الى العالم فكرة حوار الحضارات او تلاقح الحضارات. 6/2 حوار الحضارات نشر المعهد الفرنسي لعلم الحرب دراسة استعان فيها بالتاريخ العسكري، اشارت الى أن الحروب التي نشبت بين سنوات 1470 و 1970 بلغت 336 نزاعا مسلحا مفصلا كما يلي: 1 114 حربا بين الدول 2 174 حربا ضمن دولة واحدة 3 30 حربا بدأت ضمن دولة واحدة، ثم تحولت الى حرب بين دول 4 3 حروب بدأت حربا بين دول ثم تحولت الى نزاع ضمن دولة واحدة وبعد الحرب العالمية الثانية التي خلقت دمارا عظيما وقتلى بالملايين كان من اللازم على عقلاء العالم التفكير في مؤسسة دولية تخلف عصبة الامم المنهارة وتقوم بدور تأطير الحوار ومنع الاصطدام وحل النزاعات عن طريق التفاوض والسلم. و هكذا تم توقيع ميثاق الأممالمتحدة في 26 يونيو 1945 بسان فرانسيسكو واصبح هذا الميثاق نافذا في 24 أكتوبر 1945. ويهمنا هنا ان نشير الى ماجاء في المادة الأولى من هذا الميثاق التي حددت مقاصد الأممالمتحدة، في حفظ السلم والامن الدولي، والعمل على إرساء العلاقات الودية بين الدول. وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية والعمل على تعزيز حقوق الانسان واقرارها، وعدم التمييز بين الناس بسبب الدين او الجنس، واخيرا جعل الهيئة هي المرجع الامر الوحيد لحل النزاعات. وبمقتضى المادة السابعة للميثاق تم احداث اليات اساسية لتحقيق هذه الغاية اهمها مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية. ويمكن بمقتضى المادة 92 من الميثاق لمجلس الامن ان يقرر استعمال القوة اذا كانت الوسائل السلمية المنصوص عليها في المادة 41 غير كافية لحل النزاع او ثبت انها لم تف به. وقد جاء احداث محكمة العدل الدولية تمشيا مع التأصيل القانوني لحل الخلافات عن طريق الحوار والتواصل. وهي محكمة لا حق الا للدول في احالة قضايا النزاعات بينها اليها. وهكذا اصبح العالم متوفرا على منظومة دولية تسعى لحل الخلافات وتعمل على تثبيت اسس حوار الحضارات، مبنية على مواثيق دولية تسمو في اجبارية العمل بها على القوانين الوطنية، ولم يعد من حق دولة ما او مجموعة ما ان تعمل على فرض عقيدتها او نقل معارفها او نشر مبادئها عن طريق القوة والاحتلال، واصبح من حق الدولة المعتدى عليها اللجوء الى محكمة قانونية مهمتها البت في هذه النزاعات، كما اصبح من حق المجتمع الدولي ان يلجأ الى وسائل الترغيب والترهيب في حل النزاعات التي تنشأ لاسباب مختلفة بين الدول. ومن جملتها استعمال القوات الأممية. 6/3 احداث 11 شتنبر 2001 ومحاربة الارهاب قد نسير اليوم نحو التشاؤم بدل التفاؤل فحدث تدمير المركز العالمي للتجارة بنيويورك لم يكن منتظرا واصبحنا امام منظور اخر يرى ضرورة الحرب الاستباقية ويصنف الدول بعالم الشر وعالم الخير ويبيح لنفسه ما تمنعه مواثيق الأممالمتحدة. وحتى نتمكن من فهم هذه المسطرة الجديدة في محاربة الارهاب والخلط بينهما وبين مفهوم المقاومة المسلحة وبين حق الشعوب في تقرير المصير، يجب الرجوع الى فكر المنظر الامريكي الدكتور صامويل هنتنجتن، وهي افكار عبر عنها حوالي عشر سنوات قبل احداث شتنبر الأليمة. لقد ألقى هذا العالم الامريكي محاضرة بتاريخ 18 ا كتوبر 1992 بمعهد المقاولات الامريكية تحت عنوان صدام الحضارات اعتبر فيها ان العلاقة بين العالم الغربي، والعالم الاسلامي هي علاقة تصادم حضارتين وطالب باخذ الحيطة والحذر والتزام الجزم ازاء خطر العالم الاسلامي القادم والذي يهدد الحضارة الغربية بالفناء. واعاد هذا المنظر الشهير هذه الافكار مع خلاف لا يؤثر في جوهرها في مقاله الشهير بمجلة فورين افيرز في صيف 1993، ثم اصدر كتابا موسعا شارحا لهذه النظرية تحت عنوان صدام الحضارات وصيانة العالم الجديد. وما عبر عنه هذا المنظر المعروف سانده في ذلك منظر اخر سياسي هو هنري كسنجر وزير الخارجية الامريكية الشهير، وغيره من كبار الجامعيين والسياسيين الامريكيين. وهكذا كتب تنالز كروز مارتن في واشنطن بوسط: »ان العالم الاسلامي يعرف انتفاضة جماعية تهدد الغرب على نحو اشمل واهم من انتفاضة الشعب الفلسطيني. ومن هذا المنظور اعتقد ان هذه الاحداث التي قد تكون عززت بعض الافكار المتعصبة والاتجاهات المتطرفة. اقول انها مع ذلك قد فتحت باب التحاور والنقاش الهادف والجاد. وقد دفعت بالعالم الى تنظيم نفسه من جديد في مواجهة ما يمكن ان يؤدي الى فظاعات وحروب ضروس. ولعل في صدور القوانين المنظمة لتداول الاموال والتجارة وغيرها مما تعمل الدول جاهدة اليوم في تأسيسه ما من شأنه ان يحد من الاثار السلبية لبعض الافكار الهدامة المتطرفة والمتواجدة حاليا لدى جميع الاطياف والاطراف. 6/4 المغرب والارهاب المملكة المغربية المغربية بلد إسلامي مالكي المذهب اشعري العقيدة، تسوده الوسطية منذ أزيد من ألف ومائتي سنة، لا يميل أبناؤه إلى الفكر الإرهابي وتتعارض التربية التي نشأ عليها المغاربة مع فكر متطرف أو متعصب، ويعتبر المغاربة في مذهبهم المالكي أن الانتحار محرم ومعاقب عليه دينيا كذلك، وهذان العملان وكذا محاولتهما، معاقب عليهما بمقتضى القانون الجنائي المغربي. ولم يكن يدور بخلد المغاربة أن أحداثا من هذا النوع ستضرب بلدهم الآمن، الى أن جاءت ليلة 16 ماي 2003، ليعرف المغرب أول حدث إرهابي خطير خلف 43 قتيلا وأزيد من مائة جريح، بعضهم جروحه خطيرة للغاية. وتبين بالمكشوف أن الأمر يتعلق بعمل إرهابي ساهمت فيه أياد مغربية وأجنبية استهدفت زعزعة أمن واستقرار المغرب، وبث الرعب والخوف بين ساكنته وزواره. وقد كان المغرب من الدول السباقة إلى التوقيع والمصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، الموقعة بالقاهرة في 22 أبريل 1998، و ذلك بمقتضى محضر إيداع وثائق المصادقة الموقع بالقاهرة في 14 أكتوبر 2001، وصدر ظهير 2001/11/22 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4992 والذي بمقتضاه تم نشر الاتفاقية والعمل بها في المغرب. كما صادق المغرب على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب الموقعة بالقاهرة في 2010/12/21 قانون رقم 12/26. وتأسيسا على التزامات المغرب الدولية وخاصة هذه الاتفاقية، صدر قانون 03/03 المتعلق بكافحة ا لإرهاب بتاريخ 2003/05/29 بالجريدة الرسمية عدد 5112، ويعرف القانون المغربي الإرهاب بتعريف مستمد مما ورد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتسير جميع نصوصه في هذا الاتجاه. وللتذكير، فإن الاتفاقية المذكورة تعرف الإرهاب في المادة الأولي كما يلي: »الإرهاب. كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به أيا كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمتعتهم للخطرأو إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر«. والإرهاب كما هو معلوم عدو لحقوق الإنسان بصفة عامة وللحق في الحياة والأمن على النفس والمال بصفة خاصة .وهو الحق الذي جاءت به الشرائع السماوية وكرسته المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. لقد عرف المغرب منذ سنة 1988 أحداثا شبيهة بالأعمال الإرهابية، كانت عبارة عن صدور حكم بالإعدام من طرف مجموعة الطلبة بأحد الجامعات ضد طالب معارض لأفكار هذه المجموعة حيث تمت تصفيته بناء على هذا الحكم، وقد تم اعتقال الفعلة وإحالتهم إلى المحكمة التي أصدرت في حقهم أحكامها القانونية، غير أن هذا الحدث لم يكن ليعرف بأنه حدث إرهابي رغم التشابه، لأن قانون مكافحة الإرهاب من جهة لم يكن قد صدر بعد، ولأن الفكر المغربي لم يكن يتصور مثل هذه الجرائم من جهة أخرى. ويمكن القول أن المغرب عرف أحداثا صنفت ضمن قائمة الأحداث الإرهابية، وأحيلت الى القضاء، وقد ذكر السيد وزير العدل المغربي أن هناك حوالي عشر حالات سابقة صنفت كلها أفعالا إجرامية إرهابية سابقة لحدث 16 ماي 2003، و ذلك في جلسة خصصها المجلس الاستشاري لدراسة موضوع الإرهاب في المغرب انعقدت يوم 29 ماي 2003. 6/5) موقف المجلس الاستشاري من ظاهرة الإرهاب. عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب دورة طارئة يوم 29 ماي 2003 خصصها لتحليل ظاهرة الإرهاب من منظور حقوق الإنسان، وسبل دمج هذه الإشكالية في برامج عمل المجلس وانشغالاته، مساهمة في دعم وتقوية وتعميق الحقوق الديمقراطية المكتسبة. وقد طغت على أجواء هذا الاجتماع الأحداث الإرهابية البشعة التي ضربت مدينة الدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003 حيث أكد جميع أعضاء المجلس، على استنكارهم الشديد وإدانتهم القوية للعمليات الإجرامية التي أصابت الأبرياء العزل، معلنين في نفس الوقت وجود علاقة مؤكدة ولا جدال فيها بين الإرهاب وبين حقوق الإنسان، على اعتبار أن الإرهاب يعد العدو الأكبر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمهدد الخطير لكل القيم التي بنيت عليها منظومة حقوق الإنسان بوجه عام. وفي هذا الصدد شكل المجلس من بين أعضائه لجنة خاصة بهدف تعميق البحث والدراسة في الظاهرة من جميع أبعادها، كما أعلن استعداده للمساهمة في إعداد خطة وطنية لمحاربة الإرهاب، تنبني على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المرتبطة بالموضوع. وقد أكد المجلس على دور القانون في محاربة الجريمة الإرهابية، وعلى أهمية تعزيز التزاماته القانونية المغربية في هذا المجال، وحرصه أيضا أن يتم ذلك في احترام تام لحقوق الإنسان، وانسجام كامل مع المواثيق الدولية، باعتبار أن أي حد للحريات أو تقيد للضمانات المرتبطة بالبحث والمتابعة والمحاكمة، يتنافى مع متطلبات المحاكمة العادلة من منظور حقوق الإنسان. كما أكد من جهة أخرى على أن للظاهرة أيضا أبعادا أخرى، غير البعدين القانوني والحقوقي، يتعين أخذها بعين الاعتبار في محاربة الإرهاب. منها الثقافي، والفكري والتربوي، والتعليمي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي لا يمكن التغلب على هذا النوع من الإجرام بالقانون وحده، بل لابد أيضا من التصدي للظاهرة في جذورها ومسبباتها. 6/6) خلاصة إن محاربة ظاهرة الإرهاب يجب ألا تحيد عن المقتضيات القانونية والحقوقية الواجبة التطبيق، ويجب أن يخضع كل متهم بهذه الجريمة لمحاكمة عادلة تستوفي جميع شروطها الثابتة. وإذا كان الإرهاب مدانا من جميع وجوهه، فإن الاحتلال والغزو واقتطاع الأراضي ومحاولات الحصول على مكاسب سياسية ناجمة عن العدوان أو فرض الحصارات الدولية ضد الشعوب لسنوات طويلة أو إجلاء سكان الأراضي المحتلة والاستيطان هي كذلك أعمال مدانة باعتبارها مثلا سافرا للإرهاب الدولي. ويجب دائما عدم الخلط بين الإرهاب محليا كان أو دوليا وبين المقاومة التي تستهدف تحرير الأراضي و التصدي للعدوان واستعادة السيادة والاستقلال باعتبارها عملا مشروعا يقره القانون الدولي المعاصر وقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949 والبروتوكولين الملحقين بها لسنة 1977. إن محاربة الإرهاب يجب أن تعتمد على منظورين أساسيين أولهما أمن وقائي يقتضي مجموعة من الأعمال والإجراءات التي يجب أن تقوم بها الدول داخليا والمجتمع الدولي بصفة عامة، وثانيهما أمن حمائي يقتضي صدور القوانين وتكثيف التعاون الدولي وإعداد جهاز متخصص ميدانيا سواء على صعيد البحث التمهيدي لدى الضابطة القضائية أو لدى الجهاز القضائي. إن الإرهاب هو آفة العصر الحاضر وعلى المجتمع الدولي أن يطور مجهوداته من أجل القضاء عليه بالطرق السلمية والمعتمدة على قواعد التعامل الدولي وقواعد حماية واحترام حقوق الإنسان. (*) عرض قدم في اليوم الدراسي للمنظمة المغربية لحقوق الانسان يوم 15 ماي الجاري المصادر: 1) الفكر الإسلامي الحديث في مواجهة الأفكار الغربية للأستاذ محمد المبارك الدمشقي، عضو المجمع اللغوي في الجمهورية العربية السورية، دار الفكر للبطاقة والنشر والتوزيع بيروت سنة 1968، عرض وتلخيص للعلامة الشريف عبد الرحمن بن عبد الباق الكتاني في كتابه: بحوث تحليلية نقدية في الفكر الإسلامي، نشر دار البياتي سنة 2000. 2) INSTITUT FRANCAIS DE PLEMOLOGIE-GUERRE ETCIVILASATION 1980 3) الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان، رؤية عربية - للدكتور عبد الحسين شعبان، دراسة قدمت في اللقاء العربي الأوربي الأول لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية المنعقد بعمان بالمملكة الأردنية يومي 19-18 أبريل 2007، 4) مشروع مبادرة أولى حول الإرهاب الدولي وحقوق الإنسان، صادر عن اللقاء العربي الأول بعمان. 5) التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2003 الصادر عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب. 6) الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 7) قانون 03/03 المتعلق بمكافحة الإرهاب الصادر بتاريخ 2003/05/29 بالمغرب، جريدة رسمية عدد 5112.