أفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور في بلاغ له حول شبكة المتاجرة في الرضع والتي تناولتها مجموعة من الصحف الاسبانية، أنه تم إصدار أمر للضابطة القضائية بالناظور بفتح البحث من جديد لكل غاية مفيدة مضيفا أن الملف يعود تاريخه الى سنة 1985 وبالضبط بتاريخ 02 / 06 / 1985 عندما تم إيقاف رجل وامرأة من جنسية اسبانية يحملان طفلين (ذكر وأنثى) لايتجاوز سنهما شهرا واحدا، حيث أفادا بأن امرأة اسبانية تقيم بمدينة مليلية هي التي سلمتهما الطفلين مقابل مليون بسيطة لكل طفل. الشرطة القضائية بالناظور أجرت حينها بحثا أسفر عن إيقاف إحدى السيدات من أصل إسباني مزدادة بتطوان سنة 1922، حيث اعترفت بكونها تتاجر في الأطفال الرضع المتخلى وتسلمهم الى أختها التي تسلمهم بدورها إلى عائلات إسبانية مقابل مبالغ مالية. الأبحاث أسفرت عن تورط سيدة أخرى كانت تعمل مساعدة اجتماعية بالمستشفى الحسني بالناظور، وأن هاته الأخيرة سلمتها طفلتين حديثتي الولادة مقابل مبلغ 1000 درهم للواحدة، ثم بعد ذلك تعرفت على سيدة ثالثة كانت تعمل بمستشفى الفارابي بوجدة تسلمت منها هي الأخرى أطفالا مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 2000 و2300 درهم لكل مولود، كما عملت المعنية بالأمر على إدخال خمسة أطفال لمدينة مليلية سنة 1979 وأربعة أطفال سنة 1985 وسلمتهم لأختها السالفة الذكر. بيان الوكيل العام للملك أشار إلى أنه تم إلقاء القبض على باقي المتورطين في تسليم عدة أطفال رضع لمواطنة اسبانية تدعى سوليداد مقابل مبالغ مالية حيث بلغ عدد الأطفال الذين تمت المتاجرة فيهم أحد عشر طفلا متوزعين على السنوات التالية: طفلان سنة 1978؛ 5 أطفال سنة 1979 و 4 أطفال سنة 1985 . البلاغ أشار إلى أنه تمت إحالة المتورطين في هذه القضية آنذاك على وكيل الملك بموجب المحضر عدد 467 /ش ق بتاريخ 02 / 07 / 1985 وتمت إحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال وبتاريخ 29 / 08 / 1985 أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في الملف الجنحي عدد 2441 / 85 قضى بإدانتهم من أجل تعمد إخفاء أطفال في ظروف تعوق التعرف على هويتهم طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي والحكم عليهما بخمس سنوات حبسا نافذا وببراءة المسماة كنينيش فاطنة من المنسوب إليها، هذا الحكم كان محل طعن بالاستئناف من طرف النيابة العامة ودفاع المتهمين حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتاريخ 17 /10 / 1985 تحت عدد 952 في الملف عدد 1197 / 85 قضى بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالتخفيض من العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا نافذا.