نجد مدونة الأسرة تعرف الزواج أنه «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين». «الاتحاد الاشتراكي « سلطت الضوء على مغاربة وأبناء مدينتنا السليبة سبتةالمحتلة لتسأل أهل العلم ورجال القانون، لتزيل الغبار عن تساؤلات سكان مدينة سبتةالمحتلة في طريقة عقد الزواج من ناحية الصحة أو التحريم. قال خليل قنجاع موثق عدلي بالفنيدق إن « مدونة الأسرة شرطت على الزوجين إحضار «عقد ازدياد» مسجل بسجل الحالة المدنية التابعة للإدارة المغربية، وهذا الشرط يصعب على مغاربة سبتةالمحتلة وبالتالي يضطرون للزواج عن طريق الجمعيات». وأشار خليل قنجاع إلى لوازم عقد الزواج « عقد ازدياد شخصي للمعني بالأمر، ازدياد الأب إذا كان على قيد الحياة أو شهادة الوفاة، ازدياد الأم إذا كانت على قيد الحياة أو شهادة الوفاة، عقد صداق الأبوين وصورة من البطاقة الشخصية الإسبانية» يضيف قنجاع «يتوجه المعني بالأمر إلى البلدية أو المقاطعة التابعة للفنيدق، بعد أن يكون المعني بالأمر قد حصل بطريقة غير شرعية على إفادة من الشيخ أو المقدم من سبتة تفيد بعدم التسجيل في كناش الحالة المدنية بسبتة، فيقوم المعني بالأمر بجمع لوازم عقد الزواج إضافة إلى شهادة عدم التسجيل ويرسل الملف إلى صندوق المحكمة الابتدائية ويقوم بتأدية 50 درهم ثم ينتظر الحكم في الموضوع». يضيف قنجاع «بعدما تبت المحكمة في الموضوع وتحكم بتسجيل طالب الشهادة بكناش الحالة المدنية بالمغرب، يكون المعني بالأمر قد توفرت لديه جميع لوازم عقد الزواج، إلا أن طول مدة البت في القضية يجعل العديد من السبتاويين يلتجئون إلى الزواج في الجمعيات بسبتة». وأوضح قنجاع أن هناك عراقيل تواجه البعض الذين يودون تسوية وضعية زوجاتهم للإقامة بسبتة، حيث يتم رفض طلبهم من الإدارة الإسبانية، ومتابعتهم قانونيا لكونهم يحملون جنسيتين. وطالب قنجاع الحكومة بإيجاد حل سريع لمغاربة سبتة الذين يعانون من هذا الموضوع ،لا من الناحية الدينية ولا من الناحية القانونية. { محمد حامد علي رئيس جماعة المسلمين بسبتة: «أحذر السلطات المغربية من عواقب هذا التهميش» قال محمد حامد علي رئيس جماعة المسلمين بسبتة «من بين أهم العراقيل التي تواجه سكان مدينة سبتةالمحتلة، تعقيد مسطرة قانون الحالة المدنية في المغرب والتي أصبحت العائق الرئيسي لإنجاز عقد النكاح لهذه الفئة من المغاربة، ويمكن القول إن هذه المشكلة لم تكن موجودة أصلا من ذي قبل حيث كان المغاربة السبتاويون يكتفون بتقديم الوثائق الممنوحة لهم من قبل السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة، بدون الاعتماد على الحالة المدنية كشرط أساسي، كما هو الأمر حاليا، زيادة على هذا كان لدينا عدلان بالمدينة تابعان لوزارة العدل المغربية يقومان بهذه المهمة»، يضيف محمد علي «لكن بعد تغيير المسطرة القانونية بالنسبة للتسجيل في الحالة المدنية وضرورة إثبات الزوجية، أصبح من الصعب بمكان أن يتوفر لدى كثير من المغاربة السبتاويين تحضير الوثائق المطلوبة في القانون المنظم لهذه النازلة، وإذا أقدم أحد المواطنين على محاولة تسوية وضعيته القانونية عبر الحالة المدنية، فسيجد عراقيل لإنجاز الملف وإحضار الوثائق المطلوبة حسب القانون الجاري به العمل». وأضاف محمد علي قائلا « تسببت هذه المسطرة القانونية للراغبين في عقد الزواج إلى اللجوء للجمعيات الدينية المعترف بها بموجب إتفاقية 1992 المبرمة بين الدولة الإسبانية واللجنة الإسلامية بإسبانيا، وبطبيعة الحال فالعقد المبرم عبر هذه الجمعيات معترف به لدى الإدارة الإسبانية ومرفوض لدى السلطات المغربية لعدم توفره على الغطاء القانوني المعمول به». ويضيف «لقد طالبنا السلطات المغربية بتبسيط المسطرة بالنسبة لهؤلاء المواطنين المغاربة ليتمكنوا من التسجيل بمكتب الحالة المدنية، وبالتالي ممارسة حقهم المشروع كسائر المغاربة، كما أن هناك عائقا آخر يجب التطرق إليه وهو عقد النكاح الذي ينجز عن طريق وزارة العدل المغربية يكتب فيه الاسم العائلي للمتعاقدين، عكس ما هو مكتوب في بطاقتهما الشخصية الإسبانية، الأمر الذي يسبب لهما في مشاكل إضافية لدى السلطات الإسبانية، من حيث تسجيل العقد في السجل المدني أو عند الإدلاء به أمام أي مصلحة من مصالح الإدارة الإسبانية بسبب عدم التطابق في الأسماء، مما يضطر الأشخاص لإنجاز عقد نكاح مغربي وآخر إسباني. وفي ما يخص الشروط التي تتوفر في بعض الجمعيات التي تعطي لنفسها الحق بعقد نكاح الزوجين السبتاويين المغاربة، أوضح محمد علي ذلك بقوله « إن هذه الجمعيات تتوفر على الغطاء القانوني الإسباني المنبثق عن الاتفاقية المذكورة أعلاه، كما يتم تسجيله في السجل العدلي الإسباني ليصبح معترفا به لدى الإدارة الإسبانية، أما في حالة ما إذا أراد الزوجان فسخ هذا العقد فيسري عليهما القانون الإسباني، بينما يعتبره المشرع المغربي عقدا ملغيا قانونيا، الأمر الذي يمكن أن يتسبب للمتزوجين بهذه الطريقة، في العقوبة المنصوص عليها في القوانين المغربية الجاري بها العمل والتي تشير إلى معاقبة الممارسة الجنسية خارج مؤسسة الزواج»، يضيف على أن التكاليف المادية للعقد الذي تنجزه الجمعيات يفوق 200 يورو وأحيانا أكثر. وأشار محمد علي إلى بعض المشاكل التي تواجه موظفي مغاربة سبتةالمحتلة في حالة ما إذا تزوجوا بالطريقة المغربية بقوله «إن الموظف يخضع لمقاييس كما يخضع لها أي مواطن إسباني أو حامل للجنسية الإسبانية كما هو شأن الكثير من المغاربة السبتاويين، فالقانون الإسباني يحث المواطنين الراغبين في الزواج من أجنبية بالنسبة للرجال أو أجنبي بالنسبة للنساء، على إحضار شهادة تأهيل الزوجية، وطلب الإذن من سلطات القضاء الإسبانية». يقول محمد علي «يبقى السؤال المطروح لماذا نطالب نحن السبتاويون والمليليون المغاربة بتسهيل مسطرة الحالة المدنية في حقنا، وكل ما يتطلب من حقوقنا المشروعة كمواطنين مغاربة، لنتمكن من الانخراط في سجل الحالة المدنية والاعتراف بنا وثائقيا كمواطنين من أصل مغربي؟ أولا: لأنه واجب على الدولة الاعتناء بمواطنيها كيفما كانوا وأينما كانوا خاصة الذين يعيشون تحت سيطرة الاستعمار. ثانيا: لأنهم يتعرضون لكل أنواع التهميش ومحاولة طمس هويتهم وإبعادهم عن انتمائهم العرقي والديني. ثالثا: لإشعارهم بحنان وعطف بلدهم والتخفيف من المعاناة التي يعيشون فيها. رابعا: لأنهم ظلوا محافظين وثابتين في مواقفهم منذ قرون طويلة، متشبثين بهويتهم وانتمائهم وحبهم لوطنهم المغرب وبولائهم للملوك المتعاقبين على حكم هذا البلد الأمين. خامسا: لضمان مستقبل المغرب في المدينتين المحتلتين. ويختم محمد علي قائلا «إنني أحذر السلطات المغربية من عواقب هذا التهميش الذي يمس في الصميم شريحة واسعة من المواطنين المغاربة في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وأقول للشعب المغربي قاطبة وللأحزاب السياسية الحاكمة منها أو التي توجد في المعارضة عامة، والمجتمع المدني خاصة، وأقول لكم جميعا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع « ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم؟ قال: فَلْيبلغ الشاهد منكم الغائب «اللهم اشهد» { أحمد أبو العلاء « هؤلاء ازدادوا بسبتة ومليلية أي بالمغرب ومن حقهم أن يبرموا عقود زواجهم بمحاكم تطوان» قال الدكتور أحمد أبو العلاء أستاذ القانون الخاص بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان أن «سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان، وبالتالي من حق أي واحد من المواطنين القاطنين بهما أن يبرموا عقود زواجهم أمام محاكم المملكة ، لأنهم ازدادوا فوق التراب المغربي ويحملون الجنسية المغربية كجنسية أصلية». وندد الدكتور أبو العلاء بعودة الحق إلى أصحابه الشرعيين من خلال خلية للتفكير والتنفيذ تضم عقلاء المملكة الإسبانية وحكماء المملكة المغربية، وأضاف «في انتظار تحقيق هذا، فإن المواطنين المغاربة يعيشون أوضاعا تهم حياتهم الاجتماعية من زواج وطلاق، مما يضطر المغاربة المقيمين بسبتة ومليلية والحاملين للجنسية الإسبانية إلى الزواج لدى المركز الإسلامي للدراسات العربية والإسلامية بسبتة المسجل بوزارة العدل بمدريد تحت رقم SE/6759 شرط مراعاة شروط إبرام عقد الزواج، وبحضور شاهدين مسلمين ومع الاحترام التام لما ورد في مدونة الأسرة المغربية». ويجيب الدكتور أبو العلاء على صحة هذا الزواج بقوله «بصفة عامة إذا كان الزواج ينعقد بإيجاب وقبول من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا، عملا بالمادة 10 من المدونة وإذا كان يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا شفويين عند الاستطاعة وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة، متطابقين وفي مجلس واحد، باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ عملا بالمادة 11 من المدونة، وإذا كان يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية، أهلية الزوج والزوجة، عدم الاتفاق على إسقاط الصداق، ولي الزواج عند الاقتضاء، سماع العدلين والتصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه مع انتفاء الموانع الشرعية، فإن هذا الزواج يعتبر صحيحا» وأوضح الدكتور أبو العلاء أنه «في إطار مستجدات مدونة الأسرة، أصبح بإمكان الرعايا المغاربة المقيمين في الخارج وعملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم « يسروا ولا تعسروا» أن يبرموا عقود زواجهم بحضور شاهدين مسلمين بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، ثم عليهم أن يعملوا على توثيق زواجهم بالمصالح القنصلية والقضائية المغربية عملا بمقتضيات المادة 14 من مدونة الأسرة إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، والخلو من الموانع المؤبدة التي هي القرابة والمصاهرة والرضاع ووطء العاقد في العدة ولو بعدها واللعان، ومن الموانع المؤقتة التي هي مانع الكفر ومانع العدد ومانع العدة، مع عدم التنصيص على إسقاط الصداق، ومع مراعاة أحكام المادة 21 من المدونة والمتعلقة بزواج القاصر المتوقف على موافقة نائبه الشرعي». وتساءل أبو العلاء أنه ما إذا كانت الوضعية القانونية للزواج هي التي أشرنا إليها، فما هي الإشكالية المطروحة بالنسبة للمغاربة المسلمين بسبتة ومليلية؟ وخصوصا أن هؤلاء ازدادوا بسبتة ومليلية أي بالمغرب ويحملون الجنسية الإسبانية، وربما ترفض طلباتهم من إبرام عقود الزواج لدى محاكم تطوان أو باقي محاكم المملكة بدعوى أنهم ازدادوا في سبتة ومليلية وأنهم يحملون الجنسية الإسبانية «. ومن الناحية القانونية يرى أبو العلاء أن «سبتة ومليلية مدينتان مغربيتان تاريخيا وجغرافيا من خلال الحجج والبراهين التي لا مجال للشك فيها، منها روابط البيعة التي تربط الملوك المغاربة بسكان المدينتين المذكورتين، فبيعة هؤلاء في عنق جلالة الملك، وبيعته في عنقهم، ثم إن هؤلاء المواطنين يحملون الجنسية المغربية الأصلية عن طريق الرابطة الدموية عملا بالفصل السادس من قانون الجنسية المغربية، والذي ينص على أنه يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي وأم مغربية» يضيف الدكتور أبو العلاء «ونفس الجنسية الأهلية تعطى للولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين عملا بالفصل السابع من نفس القانون، وسبتة ومليلية تراب مغربي». واعتبر أبو العلاء أنه «إذا كان هؤلاء المغاربة يحملون الجنسية المغربية والجنسية الإسبانية، فإنهم يحملون الجنسية المزدوجة، وحملهم للجنسية الإسبانية لا يفقدهم الجنسية المغربية، ما دام المعني بالأمر لم يتقدم بطلب إلى وزير العدل والحريات، يرمي من خلاله للتخلي عن الجنسية المغربية، وصدور مرسوم يأذن له بهذا التخلي ونشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وفي غياب ذلك فإنهم مغاربة أبا عن جد، وإما عن جده أو عن طريق الرابطة الترابية يتمسكون بدينهم الإسلامي ويحتفلون بالأعياد الدينية والوطنية وعلى الأخص عيد العرش ويحضرون حفل الولاء المنظم بهذه المناسبة، وبالتالي من حقهم أن يبرموا عقود زواجهم بمحاكم تطوان بالنسبة لمغاربة سبتة، ومحاكم الناظور بالنسبة لمغاربة مليلية، وأمام شاهدين عدلين مغربيين سامعين في مجلس واحد الإيجاب والقبول من الزوج أو نائبه ومن الولي عند الاقتضاء واوثيقها». { إسماعيل الخطيب «ضرورة وجود شاهدي العدل عند كتابة عقد الزواج» اعتبر إسماعيل الخطيب رئيس المجلس العلمي بالمضيق أن «الزواج المدني هو عبارة عن عقد اتفاقية بين رجل وامرأة وعلى المعاشرة وعلى الطلاق وعلى ما يترتب على ذلك من العلاقة حسب شروط يتفقان عليها». وأضاف إسماعيل الخطيب أن « الزواج المدني يطلق لكل رجل أن يتزوج أية امرأة ولأية امرأة أن تتزوج أي رجل ولهما الحق في أن يفرضا على أنفسهما جملة من الشروط والاتفاقيات دون اعتبار لأحكام دينية، ومعنى ذلك أن هذه الاتفاقية هي اتفاقية مستقلة عن كل التشريعات الدينية، إذا هذا الأمر يجعل هذا النوع من الزواج مخالفا كل المخالفة للأحكام الشرعية». وذكر الأستاذ إسماعيل الخطيب أن أركان الزواج كما هي منصوص عليها في مختلف المصنفات الفقهية ومنها المالكية هي» الولي والصداق والزوج والزوجة والصيغة وشاهدي عدل» واعتبر أن «كل عقد مخالف لهذه الشروط التي ينبغي توفرها ،يعتبر غير شرعي». وعند اطلاع الأستاذ إسماعيل الخطيب على العبارة التي بموجبها يعقد عقد الزواج بمدينة سبتةالمحتلة والتي تقول « يعقد هذا الزواج طبقا للقانون 26/92/10 نوفمبر من الفصل 7 من اتفاقية التعاون بين الهيئة الإسلامية في سبتة والدولة الإسبانية» قال إسماعيل الخطيب « إذا كانت هذه الجهة التي أسند إليها أمر عقد الزواج تطبق في هذا العقد الأحكام الشرعية المدونة، فإن هذا العقد يعتبر شرعيا وصحيحا، أما إذا اكتفي بقول «على سنة الله ورسوله» ثم لم يطبق شيء مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله، فلا قيمة لهذا العقد من الوجهة الشرعية. ونبه إسماعيل الخطيب إلى ضرورة وجود شاهدي العدل باعتبارهما أمرا واجبا في الكتاب والسنة، مستشهدا بقوله تعالى «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وقوله تعالى «ممن ترضون من الشهداء» وكذلك الأمر بالنسبة لكتابة العقد.