بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفوضى والازدحام يعجلان بمطلب أداء ضريبة السيارات لدى البريد أو وكلاء التأمين...
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 01 - 02 - 2013

لماذا لم نلاحظ طوابير أصحاب السيارات والشاحنات وقت تسديد فاتورة التأمين السنوية على السيارة ؟ علما بأن هذه الأخيرة تفوق قيمتها قيمة الضريبة على السيارات (لافينيت)، حيث أصبح عاجلا البحث في حلول تجيب على الازدحام المؤدي إلى الفوضى أيام أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، خصوصا بعد الحديث عن بدائل تخفف من درجة الاحتقان التي تعرفه مصالح الضرائب خلال شهر يناير من كل سنة والذي يصادف استخلاص بعض الضرائب، في إشارة إلى وكالات البريد ووكلاء التأمين، خاصة وأن مشروع قانون المالية 2013 نص في المادة 179، ينص بخصوص تحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات، أنها تؤدى لدى قابض إدارة الضرائب أو المحاسب العمومي المأذون له بصفة قانونية من لدن إدارة الضرائب، كما يمكن أداؤها لدى هيئات أخرى لحساب المحاسب العمومي المختص وفق الكيفيات التي يحددها نص تنظيمي. وهكذا أتاحت المادة أداء هذه الضريبة لدى هيئات أخرى غير القابض، لكنها لم تحددها بشكل واضح، وأوكلت ذلك إلى نص تنظيمي سيخرج لاحقا.
وفي تصريح للجريدة، عبر أحد المواطنين عن تذمره من ظروف استخلاص هذه الضريبة التي تحول المكان إلى فوضى نتيجة الازدحام، موجها انتقادات للحكومة على غلاء الضريبة الخصوصية وعلى قرار إلغاء الإعفاء عن بعض أنواع السيارات التي كانت معفاة من قبل، كما استنكر طريقة تدبير هذا الملف، حيت يضطر المواطنون للانتظار لساعات طويلة أمام هذه المصلحة خصوصا وأن أغلبهم ينحدر من مناطق بعيدة، مع وجود التزامات العمل وضيق الوقت مع العلم أن هناك أقساما ومصالح تعرف فائضا في الموظفين، فلماذا لا يتم الاستعانة بهم للحيلولة دون عدم أداء المواطنين لهذه الضريبة وما سيترتب عن هذا التأخير من ذعائر تزيد من تأزم الوضع الاقتصادي المتأزم أصلا.
ويعهد باستخلاص وتحصيل الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات إلى قباض إدارة الضرائب أو المحاسبين العموميين التابعين للمديرية العامة للضرائب، والمأذون لهم بذلك قانونا، يساعدهم في ذلك أعوان وموظفو مكاتب التسجيل والتنبر ومختلف المصالح الضريبية الموازية طبقا لمقتضيات المادة 179 من المدونة العامة للضرائب. وقد عهدت الفقرة الثالثة من المادة نفسها بعمليات الاستخلاص بالإضافة إلى المصالح الضريبية المذكورة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية.
تعتبر الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات من الضرائب التي أنشئت منذ السنوات الأولى للاستقلال، وذلك بواسطة ظهير 13يوليوز1957 الذي نسخته المادة السابعة من قانون المالية رقم 40 08 للسنة المالية 2009.
وتشكل اليوم بالإضافة إلى الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التسجيل وحقوق التنبر، العمود الفقري للمنظومة الضريبية المغربية العصرية، وهي من الضرائب المضمونة الأداء التي تحقق للخزينة مداخيل إضافية عند بداية كل سنة مالية هي في أمس الحاجة إليها، من أجل تغطية النفقات المتزايدة والملحة التي تفرضها إكراهات الظرفية.
وقد تم تنظيم أحكامها في المواد من 259 إلى 266 بالإضافة إلى المادتين 179 و208 من المدونة العامة للضرائب، سواء من حيث نطاق تطبيقها أو تعريفاتها أو فترة استخلاصها أو الجهات المكلفة بعمليات الاستخلاص، أو تلك المكلفة بإثبات المخالفات المتعلقة بها.
تفرض الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات على جميع السيارات والعربات المسجلة بالمغرب والمبينة في الفصل 20 من القرار الوزيري الصادر في 24 يناير1953 بشأن مراقبة السير والجولان، سواء كانت مملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين، كما تفرض أيضا على العربات النفعية ذات المحرك كازوال والمملوكة لأشخاص طبيعيين وكذا السيارات التابعة للجماعات المحلية وبعض السيارات التابعة للدولة، غير أنه تعفى السيارات والعربات المعدة للنقل العمومي للأشخاص، وسيارات الأجرة، والعربات النفعية التي يزيد مجموع وزنها مع حمولتها عن 3000 كيلوغرام، والدراجات النارية، وآلات الأشغال العمومية، والجرارات، والسيارات الدبلوماسية شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية، والعربات التابعة للهلال الأحمر والتعاون الوطني وتلك المحجوزة قضائيا، والسيارات التي مضى على استعمالها أكثر من 25 سنة، والعربات التالية المملوكة للدولة، وسيارات الإسعاف وتلك المجهزة بالمعدات الصحية، وسيارات التدخل التابعة للأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية باستثناء سيارات المصلحة المغلقة، والسيارات العسكرية بما فيها تلك التابعة للدرك الملكي ماعدا سيارات المصلحة المغلقة.
تحدد تعريفات الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات حسب ما جاء في المادة 262 من المدونة العامة للضرائب بحسب أصناف السيارات سواء من حيث قوتها الجبائية أو الوقود الذي تستعمله السيارة (بنزين أو كازوال) أو بحسب الغرض المخصصة له كالعربات النفعية ذات المحرك دييزيل.
وتمتد فترة استخلاص أو تحصيل أو أداء الضريبة من فاتح إلى متم شهر يناير من كل سنة جبائية، وفي حالة عدم الأداء خلال هذه المدة أو التأخير في الأداء تفرض الجزاءات المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بنسبة 10 في المائة كذعيرة و5 كزيادة عن الشهر الأول من التأخير و0.50 عن كل شهر وجزء شهر موال مع حد أدنى قدره 100.00 درهم.
أما عدم وضع الصويرة على الزجاجة الأمامية للسيارة يترتب عنه إذا تمت معاينة ذلك بمحضر منجز من طرف الأشخاص المؤهلين المذكورين أعلاه، أداء غرامة محددة في مبلغ 100.00درهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.