أصدر المجلس الدستوري قرارا بإلغاء انتخاب ابراهيم تكونت كعضو بمجلس النواب على إثر الاستحقاق التشريعي الأخير الذي أجري يوم 25 نونبر 2011 بالدائرة الانتخابية التشريعية أزيلال - دمنات بإقليم أزيلال . وأمر بتنظيم انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية المذكورة بغرض ملء المقعد الذي أصبح شاغرا طبقا لمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي لمجلس النواب. وقد استند المجلس الدستوري في قراره بإلغاء المقعد المذكور الى نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأزيلال بتاريخ 15 شتنبر 2012 تحت عدد 243/12، والقاضي بإدانة المتهمين ابراهيم تكونت من أجل جنحة قبول شيك على وجه الضمان والنصب وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين ، ومحمد أروي وسيطه في ذلك من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك ، والتوسط في تقديم تبرعات نقدية واستعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين ، وحكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم مع حرمانهما من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين والتصويت لمدة سنتين . وكانت المحكمة الابتدائية بأزيلال قد أدانت البرلماني ابراهيم تكونت عن حزب العمل ووسيطه محمد أروي بالحكم المذكور أعلاه بعد اعتقالهما على إثر شكاية الأخير إلى محكمة أزيلال ضد البرلماني بسبب عدم وفاء ابراهيم تكونت بإرجاع شيك بمبلغ 10 ملايين سنتيم الذي سلمه له محمد أروي على سبيل الضمان بعد تسلمه هو مبلغ 15 مليون سنتيم لتوزيعها على الناخبين، قصد استمالة أصواتهم لصالح المرشح أنذاك ابراهيم تكونت .