كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    الداكي يؤكد أهمية التفعيل الجيد للعقوبات البديلة لضمان نجاح العدالة الجنائية    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    مأزق نظام الجزائر من الاستفتاء إلى الحكم الذاتي    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    شرطة القصر الكبير توقف "الروبيو"    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأوجه والمؤشرات وآليات المكافحة .. ورقة حول محاربة الفساد:


3- القلق الدولي من الفساد:
نظرا لاستفحال ظاهرة الفساد على المستوى العالمي التي أصبحت تقلق المجتمع الدولي بما تطرحه من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ومن الصلات القائمة بين الفساد وأشكال الجريمة (الجريمة المنظمة، والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال، الإرهاب...)، ومن تهديد للمقادير الهائلة من الموجودات التي يمكن أن تمثل نسبة كبيرة من موارد الدول، والتي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لتلك الدول، تم يوم 31 أكتوبر 2003 بنيويورك إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
فحثت الأمم المتحدة عبر هذه الاتفاقية الدول الموقعة، على وضع تدابير وقائية لمكافحة الفساد كما جاء في المادتين (5) و(6):
المادة 5 : سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
1- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد ، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية ذات الصلة ، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
4- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة ، حسب الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، على تعزيز وتطوير التدابير المشار إليها في هذه المادة. ويجوز أن يشمل ذلك التعاون المشاركة في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد.
المادة 6 : هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
1- تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة أو هيئات ، حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد ، بوسائل مثل :
أ) تنفيذ السياسات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية ، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقها عند الاقتضاء ؛
ب) زيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمها.
2- تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة ما يلزم من الاستقلالية ، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ له. وينبغي توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
3- تقوم كل دولة طرف بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان السلطة أو السلطات التي يمكن أن تساعد الدول الأطراف الأخرى على وضع وتنفيذ تدابير محددة لمنع الفساد.
4- القلق المغربي من الفساد:
أ-- المغرب يخلق الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة:
لقد وقع المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 دجنبر 2003، وتم التصديق عليها يوم 9 ماي 2007. في إطار تطبيق مقتضيات المادة 6 من الاتفاقية المذكورة التي تحث الدول الأطراف بإحداث هيئة أو هيئات للوقاية من الرشوة، تم بمقتضى المرسوم الوزاري رقم 1228-05-2 بتاريخ 13 مارس 2007، إحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
ليست الرشوة سوى بابا واحدا من أبواب عدة لجسم واحد اسمه الفساد. الرشوة هي الباب الذي يكتوي منه المواطن بالمباشر بشكل يومي.
وقد جاء في ورقة التأسيس أنه تناط بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا المجال.
ويعهد إليها القيام بالمهام التالية:
- تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة؛
- تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام بخطورة الرشوة، وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض؛
- تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة؛
- تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة؛
- تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة؛
- تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها؛
- تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شأنها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.
لم تستطع لحد الآن هذه الهيئة القيام بالمهام التي أنشئت من أجلها ويمكن إيجاز الأسباب في الملاحظات التالية:
- عدم إشراكها للمجتمع في محاربة ظاهرة الرشوة.
- عدم وضوح السياسة العملية في التعامل مع ملفات محاربة ظاهرة الرشوة التي تصل إلى الهيئة.
- عدم إطلاع الجمهور على الملفات والمعطيات والإحصائيات الخاصة بإنجازات الهيئة.
- عدم تشجيع المواطنين للتعامل مع هذه الهيئة (إنه لمن الضروري توفير رقم أخضر لفضح الفاسدين والمفسدين).
- غياب سياسة إعلامية تواصلية للهيئة.
- عدم وضوح معايير اختيار أعضاء مجلس الهيئة (يمكن أن تكون هذه الهيئة مكانا لدفن الملفات)
- هل اختارت الهيئات الممثلة في المجلس الوطني أشرف وأشف ما عندها ليمثلها في هذه الهيئة؟
- عدم إخضاع أعضاء مجلس الهيئة للتكوين في موضوع خطير كمحاربة الرشوة.
ب-- هيئات الحكامة الجيدة والتقنين في الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011:
سعيا وراء تكريس الشفافية والنزاهة أرسى الدستور الحالي عدة مؤسسات وآليات تنتظر تفعيلها بالشكل الذي يحقق الإنتظارات في محاربة الفساد، وإلا ستبقى حبرا على ورق:
1- الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ( المادة 167): خص الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011 في باب الحكامة الجيدة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمادة دستورية هي المادة 167 التي تنص على:
«تتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب الفصل 36، على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.»
يجب أن تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في حملة مكافحة الفساد عبر حث المواطنين على التبليغ على حالات الرشوة ووضع الشكاوى، وإطلاعهم من المعلومات والإحصائيات، والتشاور معهم لوضع سياسة تشاركية، كما يجب عليها أن تضع تصورا واضحا في موضوع المساءلة الاجتماعية.
2- المادة 27 الحصول على المعلومة،
3- المجلس الأعلى للحسابات وهو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، وقد جاء في نص الدستور بأنه يضمن استقلاله. (المواد من 145 إلى 150).
4- المجلس الاقتصادي الاجتماعي (المواد من 151 إلى 153).
5- المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المادة 161)
6- الوسيط (162)
7- الهيئة العليا للسمعي البصري (المادة 165)
8- مجلس المنافسة (المادة 166)
ج- آليات مكافحة الفساد:
تتطلب مكافحة الفساد وضع آليات متطورة ذات فعالية كبيرة لتعقب الظاهرة ومواجهتها في جميع دواليب المؤسسات سواء بالقطاع الخاص أو العام:
1- المجتمع المدني: يجب على المجتمع المدني أن يواصل ضغوطه على المسؤولين بمختلف مواقعهم. فالأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية وجمعيات حماية المال العام وحماية المستهلك ومحاربة الرشوة، وجميع الجمعيات سواء كانت ثقافية أو تنموية عليها أن تلعب دورا فعالا في فضح الفساد، وحث الحكومة وموظفيها على تفعيل آليات مكافحته.
2- التربية: من الأجدر أن تقوم مناهج وزارة التربية والتعليم على تربية الناشئة على مواطنة صالحة تنبذ مظاهر الفساد وتبين خطورته على جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية.
3- المحاسبة: خضوع المسؤولين في المناصب العليا للمساءلة القانونية والإدارية والأخلاقية بشكل ممنهج عن نتائج أعمالهم أمام رؤسائهم حسب الهرمية الإدارية للمؤسسة إلى أعلى الهرم (الوزراء) الذين سيكونون بدورهم محاسبين من طرف السلطة التشريعية.
4- وضع ترسانة قانونية متطورة لملاحقة الفساد على جميع المستويات وتفعيلها، وتطوير دور المراقبة والمساءلة كمجالس الحسابات والمنافسة والمفتشيات العامة، وتفعيل مقتضيات الدستور الواردة أعلاه.
5- الشفافية: الوضوح فيما تقوم به المؤسسات ووضوح علاقاتها مع الموظفين والمواطنين، وعلنية الإجراءات والغايات والأهداف، وإتاحة الفرصة للوصول إلى المعلومة بأبسط المسطر الإدارية.
6- النزاهة: وهي منظومة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والمهنية التي تنص عليها القوانين المتعلقة بشرف المهنة والتي يجب أن تتضمن قانون الإفصاح عن الأجر والعلاوات والممتلكات لذوي المناصب العليا أو المناصب التي تكون لها سلطة الفصل أثناء تنازع المصالح بين المواطنين.
7- الإعلام: يجب أن يلعب الإعلام دوره في مكافحة الفساد سواء بفضح المفسدين (وليس ابتزازهم) وتتبع ملفات الفساد والمفسدين، والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة.
8- العدل (مربط الفرس): يمكن للآليات السابقة الذكر أن تلعب دورها بشكل فعال إذا كان يوجد بجانبها قضاء مستقلا نزيها ومنصفا، أما إذا كان القضاء فاسدا فكل كلام عن محاربة الفساد سيبقى مجرد ذر للرماد في العيون. في بلد يقول بالحق والقانون يجب أن يكون قضاءه عادلا ومنصفا ولا شك عليه، فالعدل بين الناس هو الوسيلة الوحيدة التي تقنعهم أن هناك عملا ذي جدوى في محاربة الفساد. ولعل إطلاق ورش إصلاح القضاء هي مناسبة لكي تجد آليات مكافحة الفساد سبيلا لها للأجرأة.
خلاصة:
إن قرار مكافحة الفساد من قرار إصلاح القضاء وله علاقة وثيقة به، وبالتالي هو قرار سياسي، فتعديل القوانين لتشجيع الناس على فضح الفساد، والضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمفسدين يتطلب قرارا سياسيا جريئا.
من هذا المنطلق واجب على المناضلين داخل حزب الاتحاد الاشتراكي العمل رفقة فعاليات المجتمع المدني، من موقع المعارضة، على مواصلة النضال من أجل تفعيل آليات محاربة الفساد، ومن أجل قضاء نزيه وقوي ومستقل يشكل قطب الرحى لهذه الآليات.
وأوضح الأستاذ شريف الغيام رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالحسيمة، بأن الجمعيات العمومية داخل المحاكم ستمكن من تأسيس أسرة قضائية جديدة أكثر فعالية ونجاعة. وأكد شريف الغيام بأنه يجب تدخل المشرع لضمان النجاعة القضائية ، مضيفا بأنه يجب الأخذ بعين الإعتبار الميولات العلمية للقضاة أثناء إعداد الجدول الزمني لجلسات المحاكم ومراعاة الكفاءات المهنية للقضاء، لأن الجدولة الزمنية والكفاءات المهنية تؤثر على مردودية القاضي وجودة المنظومة القضائية بصفة عامة.
  نادي قضاة المغرب بالحسيمة طالب من خلال اليوم المفتوح بدمقرطة  و شفافية الجمعيات العامة للمحاكم بما يحقق النجاعة القضائية من خلال تدبير تشاركي لكل القضاة  مراعاة لميولاتهم العلمية و العملية.
و بخصوص اللغة الأمازيغية أكد الأستاذ شريف الغيام على ضرورة اعتماد مقاربة جهوية في النصوص التنظيمية التي ستعتمد للغة الأمازيغية في إطار تعزيز آليات التواصل القضائي بما ينسجم و النص الدستوري  تأسيسا لمفهوم القضاء في خدمة المواطن.
وأهم ما ميز اليوم المفتوح هي التوصيات التي تم الخروج بها وهي :
1 ضمان شفافية و ديمقراطية الجمعيات العامة بالمحاكم بما ينسجم مع دستور2011 و تعزيزا لاستقلال السلطة القضائية
2 مراجعة النصوص القانونية المنظمة للجمعيات العامة من خلال تحديد الجهة التي ستتولى تسييرها و النصاب القانوني لانعقادها و كذا آليات اتخاذ المقررات و انجاح برامج الجمعيات العامة بالمحاكم
3 نشر تقارير الجمعيات العامة بالمحاكم و الآليات المتبعة في تسييرها بالموقع الرسمي لنادي قضاة المغرب
4 عدم تفويض الجمعيات العامة بالمحاكم لرؤسائها ...
5 التقدم بالطعون القضائية في مواجهة المقررات التي يتخذها المسؤولون القضائيون خارج نطاق الجمعية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.