في شكاية إلى وزير العدل والحريات مواطن يطالب بالإنصاف من محام يستغل صفته اتصل بالجريدة المواطن ادريس بنحدوش محل تجاري رقم 409 بشارع عبد الكريم الخطابي العاليةالمحمدية، طالبا نشر رسالة وجهها مفتوحة الى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ضد المصطفى كريني المحامي بهيئة البيضاء 636 شارع عبد الكريم الخطابي المحمدية، جاء فيها: «سيدي الوزير يتشرف المشتكي بأن يعرض عليكم وبكل احترام أنه سبق للمشتكى به أن رفع دعوى قضائية في اسم والده رغم أنه متوفي، وبالتالي أعطى لنفسه النيابة عن شخص ميت، حيث جاء الحكم الاستئنافي لصالحنا (قرار رقم: 2012/1770 صدر بتاريخ 2012/03/29 رقم الملف بالمحكمة التجارية بالبيضاء 2010/15/8386 ورقمه بمحكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء 15/2011/3270 طيه نسخة من الحكم). لكن مؤخراً تفاجأنا أن المشتكى به قام برفع دعويين باسم الورثة بنفس الملف وبنفس الوثائق التي سبق وأن رفع على إثرها الدعوى الأولى (ملف 2012/1/2329 بالمحكمة التجارية بالبيضاء وملف 2012/15/10585 بالمحكمة التجارية بالبيضاء). وهنا يتضح لسيادتكم التلاعب الذي ينهجه هذا المحامي من أجل التحايل على القانون، متسبباً لنا بذلك في صرف نفقات ومصاريف أخرى، وهذا هو ما يريده المحامي المشتكى به، مستغلا صفته. وتعود المشكلة إلى العلاقة الكرائية القائمة بيني وبين المسمى الطيبي كريني قيد حياته (والد المشتكى به)، بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 17 مارس 2003 بشأن محل تجاري بالعنوان التالي: شارع عبد الكريم الخطابي بالرقم 409 بالمحمدية. والمدلى به رفقته بمشاهرة قدرها 3000 درهم، فأصبحت فيما بعد 3500 درهم بعد زيادة 500 درهم، لكن ابن »الطيبي كريني« المسمى المصطفى وهو المشتكى به الذي يزاول مهنة »محام« بالمحمدية بشارع بعد الكريم الخطابي رقم 636، قام بتوجيه رسالة إنذار في إطار الفصل 27 من ظهير 24 مايو 1955 إلي، ومن أجل عرقلة قيامي بتقديم دعوى استعجالية لطلب اصلاح آنذاك بتاريخ 2006/12/07 قام »الطيبي كريني« آنذاك بالتدخل بيني وبين المشتكى به ابنه، فطلب مني تسليم هذا الأخير 1000 درهم كأتعاب له والزيادة في سومة الكراء بحسب 500 درهم المذكورة أعلاه عن كل شهر. وسلمني الأب وصولات الكراء للإثبات، وصرح لي المشتكى به بأنه تنازل عن رسالة الإنذار المذكورة، وأنه لن يقوم بتقديم أية دعوى تابعة لهذا الإنذار وأقسم بأغلظ الإيمان على ذلك، لكن بعد وفاة والد المشتكى به، أقدم هذا الأخير بصفته محامياً على مفاجأتي بدعوى المصادقة على الإنذار، مطالباً بالإشعار بالإفراغ وهو موضوع الملف رقم 2010/515/8386 بعد مدة تزيد عن 4 سنوات. مع العلم أن المشتكى به يعتبر وارثاً من مجموعة أفراد تتكون من 11 فرداً، وليس وحده، وهنا أتساءل سيدي عن الصفة القانونية التي استند عليها لتنصيب نفسه في رفع الدعوى الأولى التي مر عليها أكثر من 4 سنوات، وبعد وفاة أبيه بالضبط دون الحصول على وكالة من الورثة الذين أكدوا لي ذلك ويستنكرون الدعوى التي قام المشتكى به برفعها ضدي، ورغم ذلك، جاء الحكم الاستئنافي لصالحي، لكنه بادر إلى رفع دعوى حول نفس القضية. ولهذا، أرجو منكم التفضل بالتدخل واتخاذ جميع التدابير القانونية الزجرية في هذا الشأن، تماشياً مع الاجراءات المطلوبة في النازلة».