الأردن يحظر جماعة الإخوان المسلمين ويصادر أصولها ومكاتبها    من ورزازات.. أخنوش يسلط الضوء على التحول الطاقي العميق الذي يقوده المغرب    التوقيع على خارطة طريق جديدة للتعاون بين جهة الدار البيضاء – سطات وجهة "إيل دو فرانس"    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    "التقدم والاشتراكية" ينتقد خوف الأغلبية من لجنة للتقصي حول "دعم الماشية" ويستنكر وصف أخنوش المعارضة ب"الكذب"    إلغاء ضربة جزاء أعلنها الحكم تفجر غضب جمهور فتح الناظور    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    وزير الداخلية يحسم الجدل بخصوص موعد الانتخابات الجماعية والتقسيم الانتخابي    "مناظرة وُلدت ميتة"… انتقادات موجهة لولاية جهة الشمال من غياب التواصل حول مناظرة التشجيع الرياضي بطنجة    "بي دي إس" تطالب بالتحقيق في شحنة بميناء طنجة المتوسط متجهة إلى إسرائيل    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    البابا فرنسيس يسجى في رداء أحمر    العدل يكرس تعاون السعودية والمغرب    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    والي طنجة يؤكد الجاهزية لاحتضان التظاهرات الدولية رغم تأخر الأشغال    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وزارة التعليم العالي تدرس إمكانية صرف منحة الطلبة شهريا    اعتداء دموي على مدير وأستاذ بثانوية باكزناية يُعيد الجدل حول أمن المؤسسات التعليمية.. والقضية تصل للبرلمان    الحوار الاجتماعي.."الكونفدرالية" تحتج على قانون الإضراب وتطالب بزيادة جديدة في الأجور والمعاشات    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    فعاليات مؤتمر الاتحاد العام للفلاحين بجهة طنجة    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    طائرة تنقل سيدة إيفوارية في حالة حرجة من الداخلة إلى مراكش    التجارة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تجاوزت 60 مليار يورو خلال 2024    وكالة التنمية الفلاحية تستعرض فرص الاستثمار الفلاحي خلال ندوة دولية بمعرض مكناس    كيوسك الأربعاء | توقع إنتاج 44 مليون قنطار من الحبوب    توقيع شراكة استراتيجية ومذكرة تفاهم لبحث الفرصة الواعدة في إفريقيا بين فيزا ومجموعة اتصالات المغرب    الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-20" في 24 أبريل الجاري    منظمة الصحة العالمية تستعد لخفض برامجها وتسريح موظفين عقب وقف التمويل الأمريكي    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    خبراء يدعون إلى تعزيز الابتكار والحكامة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    من احتلال الأرصفة إلى غزو الشوارع.. فوضى الملك العمومي تتوسع بطنجة    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    ندوة علمية حول موضوع العرائش والدفاع عن السيادة المغربية عبر التاريخ: نماذج ومحطات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات.. المنتخب المغربي يحقق فوزا عريضا على نظيره الناميبي (8-1)    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    بنيس: الرواية أبرزت هوية الفلسطيني.. بلقزيز: المشروع الصهيوني همجي    تكريم الدراسات الأمازيغية في شخص عبد الله بونفور    الجولة 27 من الدوري الاحترافي الأول .. الوداد ينتظر هدية من السوالم وأندية الأسفل تمر إلى السرعة القصوى    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لدينا أجوبة بالوثائق حول كل ما نسب لعليوة من اتهامات

أكد ادريس لشكر،عضو هيئة دفاع خالد عليوة,المتابع على خلفية ملف القرض العقاري والسياحي, بأن عملية المراقبة التي خضعت لها هذه المؤسسة عرفت خروقات كثيرة قام بها السادة القضاة, الذين تجاوزوا مجموعة من الضمانات المرتبطة بحقوق الدفاع المكفولة بموجب القانون رقم 62.99 بشأن مدونة المحاكم المالية. وذلك خلال إنجازهم للرقابة على تسيير القرض العقاري والسياحي. وهو ما أثر بشكل سلبي على جوهر المآخذ وجعلها تنحرف عن تكييفها القانوني الحقيقي.
بحيث نشرت في تقرير هذا المجلس لسنة 2009 بحالتها غير القانونية. والتي تداولتها الصحافة بشاكلتها الخاطئة والمغلوطة: وهو الأمر الذي ألحق بسمعة المعنيين بالأمر ضررا فادحا أمام الرأي العام الوطني.
وأوضح ادريس لشكر في حوار نشرته أسبوعية «الآن» بأن القانون واضح ولا يقبل تأويلات عديدة. فضمانات الحق في الدفاع المنصوص عليها في القانون الذي ذكرته تفرض على المجلس الأعلى للحسابات احترامها والسهر على أجرأتها قبل اتخاذه لأي قرار بالمتابعة أو بالإحالة على السيد وزير العدل قصد اتخاذ ما يلزم بشأن التدابير الجنائية. وكذا قبل تقديمه للتقرير السنوي على أنظار الملك ونشره بالجريدة الرسمية.
وشدد لشكر على أن الرقابة التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات هي رقابة على التسيير تنظمها المواد من ال 75 إلى ال 85 من مدونة المحاكم المالية. والمشرع يحدد بشكل دقيق الإطار القانوني للمسطرة والضمانات الواجب احترامها خلال ممارسة الرقابة على التسيير. في مقتضيات وأحكام ا لمواد ال 79 إلى ال 85 من هذه المدونة. وتتجلى المخالفات المرتكبة من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات والماسة بحقوق الدفاع المخولة للمعنيين بالمراقبة بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل في: التعسف في استعمال سلطة الامتناع عن الاستماع. وكذلك خرق الحق في الجواب والتعقيب
واستغرب دفاع خالد عليوة, كيف أن قضاة المجلس الأعلى لم يستعملوا صلاحيات الاستماع للمتهمين لتكوين قناعة نهائية ما دامت الملاحظات التي اكتشفها قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد اعتبروها مآخذ جسيمة استدعت منهم تكييفها على أنها تشكل أعمالا تستوجب عقوبة جنائية. وهي اتهامات تمس الناس في حرياتهم بل وسمعتهم أكثر من ذلك؟.
واعتبر ادريس لشكر أن هذا الامتناعهو خرق يستدعي فتح تحقيق لأنه مس سلبا أحد أوجه الحق في الدفاع.
وتساءل لشكر»ألا يعتبر الاستماع إلى المعنيين بالأمر مفيدا, وعلى الأخص المسؤول الأول في البنك؟ ثم ألا يعتبر الاستماع إليهم من طرف المستشارين المكلفين مظهرا من مظاهر الحق في الدفاع الممنوح لهم بموجب قانون المحاكم المالية؟»
وأوضح لشكر في سياق حواره مع «الآن» أن المعنيين بالأمر لم يتم تبليغهم بالملاحظات والمآخذ التي سجلها المجلس عليهم: فقبل تحرير أي تقرير بشأن ذلك يحال على الغرفة للتداول فيه. إلا بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة ال 81، وهو شهران ويبتدئ من تاريخ تبليغ الملاحظات. لقد تم اتخاذ القرار إذن دون السهر على التأكد من احترام الضمانات الأساسية للحق في الدفاع المنصوص عليها قانونا، إذ لم يتم تبليغ المعنيين بالملاحظات واتخذ قرار بشأنهم من دون كفالة حقهم في الجواب والتعقيب على الملاحظات والمآخذ المسجلة بحقهم. وهو ما يعد خرقا سافرا لحقهم في الدفاع، وهو الأمر الذي يقتضي أيضا فتح تحقيق بشأنه.
واعتبر لشكر أن تقرير القضاة أنجز بطريقة توحي للقارئ بأن جميع المآخذ ارتكبها خالد عليوة. والحال أن الجزء الغالب منها قام به مسؤولون آخرون وأنجزت أفعالها قبل تعيين عليوة. وعلى هذا الأساس. لو احترم السادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات القانون ومتعوا خالد عليوة بحقه القانوني في الجواب والدفاع لكان هذا الأخير قد أوضح لهم حدود النطاق الزمني لمسؤوليته، وتبعا لذلك لكان قد بين لهم ما هي الأفعال التي تندرج في نطاق مسؤوليته وما هي الخارجة عن هذا النطاق. وهو الأمر الذي يستفاد منه أن التقرير المنشور لم ينجز بمهنية من شأنها أن تحقق غاية المشرع من وراء سن قاعدة نشر التقرير السنوي والمتمثلة في تنوير الرأي العام وليس تضليله. ولو كان هذا التقرير أنجز بمهنية لكان على الأقل على قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن يشيروا في تقريرهم إلى أن بعض المآخذ مسجلة في حق المسوؤل عن البنك من سنة كذا إلى سنة كذا، وأن المآخذ الأخرى مسجلة في حق المسؤول عن البنك من تاريخ كذا إلى كذا، لا أن يوهموا القارئ ويتركوا التقرير يوحي لهذا القارئ بأن جميع المآخذ منسوبة لخالد عليوة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، نؤكد لكم أن جميع المآخذ التي تم نسبها لخالد عليوة لنا عليها أجوبة وردود ودفوعات تنبني على نصوص قانونية ووثائق مادية, وسجلنا, يضيف ادريس لشكر,أن قضاة المجلس خرقوا عددا من القواعد المسطرية وهو ما أضر بالأطراف المعنية، حيث تم خرق قاعدة عدم جواز نشر الملاحظات بالتقرير السنوي إلا بعد ضمها بالأجوبة. كما تنص على ذلك المادتين ال 99 وال 100 من مدونة المحاكم المالية. ورغم أن المقتضيات القانونية قد ألزمت المجلس الأعلى للحسابات بضرورة تضمين التقرير السنوي المعد لتقديمه الى الملك ولنشره بالجريدة الرسمية تعاليق السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والأجهزة المعنية، فإن الغريب في الأمر هو أن المدير العام الحالي هو الذي قدم الجواب عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، رغم أنه لم يكن معنيا بهذه الملاحظات المدرجة بالتقرير، كما لم يكن يملك صفة المسؤول عن القرض العقاري والسياحي إبان الفترة التي أنجزت خلالها مهمة المراقبة واستنتجت عندها الملاحظات المنشورة. ووفقا لقاعدة توازي الشكليات، فإنه كان من باب أولى أن يتم تبليغ هذه الملاحظات الى المسؤولين عنها مادام أن قرار المتابعة الصادر في حقهم قد بلغ لهم شخصيا في محل إقامتهم. ومادام الأمر أدى بتعريض حريتهم وحقوقهم إلى تدابير جنائية: أو العكس أن يبلغ قرار المتابعة ويصدر في حق الأشخاص المبلغة لهم الملاحظات والذين أجابوا عنها رغم أنها لا تعنيهم ولا يملكون الصفة للجواب عنها: فضلا عن هاته الأجوبة فإن الأجوبة المقدمة من غير ذي صفة جاءت يتيمة على شكل التزامات اتجاه توصيات وليس على شكل تعقيبات وأجوبة على ملاحظات، وذلك على خلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى التقارير التي تهم مسؤولين في أجهزة أخرى، كما هو عليه الحال بالنسبة إلى التقريرين الخاصين بالمندوبية السامية للمياه والغابات وشركة استغلال الموانئ بحيث جاءت على شكل أجوبة مفصلة. إلى جانب ذلك، تم خرق قاعدة عدم جواز إحالة التقرير على وزير العدل إلا ممن له الصفة كما تنص على ذلك الفقرتان الثالثة والرابعة من المادة 111 من مدونة المحاكمة المالية. حيث لا يحق لأي شخص كيفما كانت صفته أن يحيل الأمر على وزير العدل إلا إذا كانت لهذا الشخص صفة الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات. وهو ما حدث في هذه الحالة، مما يقتضي فتح تحقيق بشأن هذا الخرق المسطري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.