توصل مكتب الجريدة بوجدة، برسالة مفتوحة عبارة عن شكاية وتظلم من فيلالي احمد، فيلالي نور الدين، بنعلي صليحة، اوسعيد أمينة، العبي كريم، يوسف شوطنة، الصغيري عبد الرزاق، محماد عزوزي، ميمون الدراز وعلي زوكاغ، موجهة إلى وزير العدل والحريات جاءت كالتالي: «علاقة بكتاب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المتعلق بالإخبار حول صدور قرار بشأن طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع والذي بموجبه أصدرت الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 18/04/2012، قرارا في الملف عدد 2975/6/1/2012 ، والقاضي بسحب الملفين الجنائيين عدد 15/4/2012 وعدد 110/2010 من غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهنا السؤال يبقى مطروحا لِمَ محكمة الرباط بالضبط، علما بأننا، أي كل المشتكى بهم، من المنطقة الشرقية (وجدة والناظور) ولسنا بميسوري الحال خاصة بعدما أثقلت سنوات الاعتقال كاهلنا فكيف لنا أن نتمكن من التنقل إلى مدينة الرباط وكذا توفير مستحقات محامي الدفاع بعدما أصبح يتعذر على دفاعنا الحالي التنقل إلى الرباط. هذا القرار الذي صدر بعدما تقدم الطرف المدني ( ب. ح) بواسطة دفاعه والرامي من خلاله إلى التشكك المشروع في الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالناظور ودون مراعاة للشروط الواجب توفرها في الطالب الذي تقدم مباشرة لدى محكمة النقض ودون تبليغ هذا الطلب للأطراف الذين يهمهم الأمر بغرض تقديم دفوعاتهم حول الطلب المذكور وإيداع مذكراتهم الدفاعية بكتابة الضبط لدى محكمة النقض. هذا فضلا عن أن القرار الصادر عن المجلس الأعلى، وإلى غاية كتابة هاته السطور، لم يكن موضوع تبليغ لجميع الأطراف ، بل تم الاكتفاء بالإشعار الشفوي من طرف رئيس الهيئة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور والذي بدوره أشعر من طرف الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي تم إخباره عن طريق الفاكس بمضمون القرار. لذلك فإن هذا الخرق السافر لمقتضيات المادة 270 و271 من قانون المسطرة الجنائية هذا الفصل الأخير الذي ينص في فقرته الثالثة وصراحة، على أن تقديم مثل هذه الطلبات يجب تبليغها فورا ولجميع الأطراف الذين يهمهم الأمر ويحدد لهم أجل 10 أيام لإيداع مذكرة بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى، كما أن أي قرار تصدره غرفة المشورة لدى محكمة النقض بعد البت في مثل هذه الطلبات يجب أن يبلغ على الفور وكذلك لجميع الأطراف. إن ما سبق ذكره من خرق لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية ، سبقتها خروقات كثيرة ما فتئنا نقدم بشأنها شكايات عدة لوزارتكم الموقرة منذ تقديم المشتكي لأول شكاياته الكيدية، بدءا بالبحث التمهيدي وأثناء التحقيق إلى مرحلة المحاكمة التي لم تبدأ بعد بالرغم من مرور مدة تجاوزت 4 سنوات من تاريخ بدء المحاكمة، وهي الفترة التي قضينا بشأنها مدة فاقت بالنسبة لبعضنا 3 سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي. خلال كل هاته الفترة والمشتكي يتقاضى بسوء نية ويحاول كل مرة إقحام أشخاص جدد في الملف وبتقديم طلبات وشكايات عدة قصد المماطلة خاصة وأننا كنا رهن الاعتقال، وكذلك التأثير على سلطة القضاء وإرغامها على الخضوع لطلباته وشكاياته الكيدية سيما وأنه يدعي النفوذ نظرا لمعارفه الكثيرة، وكذا بأصحاب السلطة والقرار. لذلك فإننا نلتمس منكم إحقاقا للحق، التدخل السريع لإيقاف هذه الخروقات القانونية التي طالت قانون المسطرة الجنائية وكذلك طالت الملف برمته، ونحن مستعدون لإجراء لقاء مع جنابكم في أي موعد قد تحددونه...» .