عبرت ساكنة الجماعة القروية أولاد غزيل قيادة أولاد سيدي علي التابعة لدائرة عين بني مطهر إقليم جرادة عن احتجاجها وامتعاضها من التصرفات الاستفزازية المتواصلة التي يقوم بها مقدم قروي تابع لدوار أولاد سعيد بالحاج، بدءا من تورطه في الهجرة السرية لكونه يتوفر على أوراق الإقامة بفرنسا، وسبق للمحكمة الابتدائية بالناظور أن أدانته بشهرين موقوفة التنفيذ إلى الترامي على الأراضي الجماعية، والتحريض على الحرث في الملك الغابوي والتعرض على المحميات والدفع بالموالين له بالقيام بذلك بدعوى الحماية التي توفرها له انطلاقا من جهات نافذة على المستوى الإقليمي، كما لعب دورا مهما في تمييع العملية الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب لاقتراع 25 نونبر الفارط، والتي قام بالدفع بابن أخيه لجمع الوثائق للترشح وبدأ يقوم بالدعاية له دون حسيب ولا رقيب، وقبل إغلاق باب الترشيحات أوقف ابن أخيه عن الترشح لدعم مرشح آخر. وشهدت هذه العملية إقامة الذبائح التي أعلن فيها مساندته للمرشح صاحب الولائم والمال والجاه. و الأنكى من هذا هو تدخله السافر والمفضوح في عملية التسجيلات الأخيرة التي قام فيها بإنزال كبير من خلال منح شهادات السكنى لبعض الأشخاص قصد تسجيلهم في اللوائح الانتخابية بالدائرة 05 الكائنة بدوار أولاد يوسف بنفس الجماعة رغم أنهم لا يقيمون إقامة فعلية ودائمة بتراب الجماعة لتلغيم اللوائح الانتخابية، وهو ما أدى برئيس المجلس القروي لجماعة أولاد غزيل وهو العضو باللجنة الإدارية الى عدم الموافقة على تلك التسجيلات التي تبين له أن طلبات التسجيل بنيت على شهادات إقامة حديثة ومزورة، وعدم التسجيل بالجماعات الواردة في البطائق الوطنية لطالبي التسجيل كلها خارج إقليم جرادة التي تنتمي إليه هذه الجماعة، و أن هذا العون «المقدم القروي» الذي منح تلك الشهادات ليس من اختصاصه ذلك، بل هو من اختصاص عون آخر . فإسناد رئاسة اللجنة الإدارية إلى قاض وتقليص عددها (المادة 10 من القانون رقم 57.11 المتعلق بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة) وتشديد العقوبات الزجرية في ما يتعلق باستعمال تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على القيد في لائحة انتخابية..... وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص موظفا أو مأمورا من مأموري الإدارة... (المادة 87 من نفس القانون المشار إليه قبله ) كلها تصب في كون المشرع وضع ترسانة قانونية لوضع لوائح سليمة وتنقيتها من الشوائب، الشيء الذي يستدعي بالفعل الوقوف على مثل هذه الخروقات، وبالخصوص طلبات تسجيل التي تتضمن شهادة الإقامة المزورة والتي هي من اختصاص السلطة الإدارية من جهة أولى، ومن جهة ثانية هي مكون من مكونات اللجنة الإدارية كان عليها أن تتحمل المسؤولية في ما وقع بهذه الجماعة أو أي جماعة أخرى، بل هي مسؤولية يتقاسمها رئيس اللجنة الإدارية وممثل السلطة الإدارية في تطبيق القانون، وإن اقتضى الحال في جانبه الزجري ، لكون ممثل الجماعة الترابية نبه بذلك ورفض الإمضاء إلى جانب أعضاء اللجنة الآنفة الذكر ، علما بأن عون السلطة الفعلي لهذه الدائرة الانتخابية الكائنة بدوار أولاد يوسف جماعة أولاد غزيل، بناء على شكاية المواطنين وكذا مراسلة رئيس الجماعة الموجهة إلى عامل الإقليم، سلم تقريرا وإشهادا لهذا الأخير وبطلب منه يثبت فيه كون أن شهادات الإقامة المسلمة من طرف العون الذي تدخل في اختصاصه والتي استعملت في التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لجماعة أولاد غزيل بالدائرة 05 ، هي بالفعل مزورة. فما رأي السيد عامل الإقليم في ذلك علما بأن العون لا يزال يستفز الناس بفعلته هذه وبما سبق ذكره؟.