تتابع الدولة عملها الرامي الى تنظيم العلاقات وتحديد الحقوق والواجبات بينها وبين مؤسساتها من جهة، وبين المواطنين من جهة أخرى، وذلك بتقوية الترسانة القانونية التي يجب تفعيلها. فبعد إصدار القانون رقم 28/07 المتعلق بالسلامة للمنتجات الغذائية والقانون رقم 25/08 المحدث بموجبه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 11/08 (في 11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 5 و 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15. وحتى يطلع عليه ليس فقط المنتجون والموزعون والباعة والمستهلكون، ندرج مقتضياته فيما يلي: 1 الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات. 2 الشروط الكفيلة بضمان جودة وتأمين السلامة الصحية للمنتجات الأولية والمنتجات الغذائية للبشر والحيوان. 3 شروط النظافة الصحية والسلامة المطبقة على المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي للإنسان والحيوان. 4 المقتضيات المطبقة على المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية. 5 النظافة الصحية والسلامة المطبقة على وسائل نقل المنتجات الغذائية القابلة للتلف. 5 المتطلبات المطبقة على المستخدمين المكلفين بمناولة المنتجات الغذائية. 7 شروط استعمال مواد التنظيف والتطهير في المؤسسات والمقاولات بقطاع التغذية. 8 كيفيات مراقبة مطابقة المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية للحيوانات. 9 مقتضيات تتعلق بتسجيل استغلاليات تربية الماضية وترقيم الحيوانات وتتبعها. 10 كيفيات إعداد سجل صيانة وتدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي وشروط مسكه. وتجدر الإشارة إلى أنه صدر مع هذا القانون، ملحق يحدد فئات المؤسسات والمقاولات الخاضعة للاعتماد على المستوى الصحي.