صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 شتنبر 2011 تحت عدد 5982 ظهير شريف رقم بتاريخ 6 شتنبر 2011 قانون رقم 07/28 يحدد عمليات الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات في إطار قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .أخضع المرسوم الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بالترخيص والاعتماد على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وبقطاع تغذية الحيوانات قب الشروع في استغلالها . 1 الاعتماد على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وقطاع تغذية الحيوانات لتي تندرج أنشطتها ضمن الفئات المحددة قائمتها . 2 الترخيص على المستوى الصحي: المؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي وفي قطاع تغذية الحيوانات. على أن يتم تسليم الترخيص والاعتماد على المستوى الصحي حسب ما يلي: 1 من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يفوضه لهذا الغرض بالنسبة للمؤسسات والمقاولات غير تلك المنصوص عيها في ملحق المرسوم بعده والتي تهم أنشطتها المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية والمواد المعدة لتغذية الحيوانات . 2 من قبل السلطة المختصة أو الشخص تفوضه لهذا الغرض بالنسبة للمؤسسات والمقاولات التي تهم أنشطتها منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بما فيها مؤسسات ومقاولات المنتجات المشتقة من منتجات الصيد البحري كالزيوت ودقيق السمك . 3 من قبل السلطة المختصة في مجال النظافة الصحية والسلامة بالجماعة أو الدائرة حسب الحالة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل أو الشخص الذي تفوضه لهذا الغرض بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية . وأوجب المرسوم أن يوجه مستغل المؤسسة والمقاولة المذكورة طلب الترخيص أو الاعتماد على المستوى الصحي المعد حسب النموذج القانوني قبل الشروع في استغلالها : 1 لمصلحة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمكان تواجد المؤسسة أو المقاولة المعنية بالترخيص أو بالاعتماد بالنسبة للمؤسسات والمقاولات عليها بالمرسوم . 2 للمصالح المختصة طبقا لمقتضيات المرسوم بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المنصوص عليها بالمرسوم . 3 للمصالح المختصة لمكاتب حفظ الصحة بالنسبة لمؤسسات ومقاولات البيع بالتقسيط والمطاعم الجماعية المنصوص عليها بالمرسوم . ويجب أن يرفق الطلب بملف يتألف من جزأين إداري وتقني والذي يحدد شكله والعناصر المكونة له بقرار مشترك للوزارات المكلفة بالفلاحة والصحة والصيد البحري ولوزير الداخلية حسب الحالة ويجب على صاحب الطلب أن يستند لمقتضيات هذا المرسوم لتكوين الجزء التقني للملف ويمكن أن يتخذ كمرجع المواصفات القياسية الجاري بها العمل ودليل الاستعمالات الصحية الجيدة المصادق عليه بالمرسوم ولا تقبل إلا الطلبات المطابقة للنموذج المشار إليه أعلاه مصحوبة بملف يحتوي على الوثائق والمستندات اللازمة والتي تسلم فوار للمصلحة التي تتلقى الطلب بإيداع والملف المرفق به . وفي حالة تبين من خلال فحص الطلب أن الملف المرفق له غير تام تتوفر المصلحة التي تلقت الطلب على أجل شهر يبتدئ من تاريخ التوصل به لإشعار صاحب الطلب بذلك بكل الوسائل التي تثبت التوصل مشيرة للوثائق والمستندات الناقصة أو غير المطابقة وعند الانصرام الآجال المشار إيه أعلاه وفي حالة عدم توجيه الإشعار لصاحب الطلب يعتبر الطلب والملف المرفق به مقبولين . سعد داليا