بعث الموثقون المتمرنون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية بالمغرب ( الكتاب الأولون)، بمذكرة إلى الجهة المعنية يناشدونها بتعديل نص المادة 128 من القانون 09-32 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 موافق 24 نونبر 2011، توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة منها، والتي جردت الموثق المتدرب «الكاتب الأول» من هذه الصفة بعد إفراغ شهادة الكفاءة المهنية من محتواها دون مراعاة السنوات الطوال، التي قضاها هذا الأخير في التحصيل من أجل تكوين نفسه في هذا المجال دون دعم من أي جهة، منتقدين الكيفية التي مر بها المشروع وصودق عليه من لدن مجلس المستشارين دون مراعاة حقوقهم المشروعة بعث الموثقون المتمرنون الحاصلون على شهادة الكفاءة المهنية بالمغرب ( الكتاب الأولون)، بمذكرة إلى الجهة المعنية يناشدونها بتعديل نص المادة 128 من القانون 09-32 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 موافق 24 نونبر 2011، توصل مكتب الجريدة بفاس بنسخة منها، والتي جردت الموثق المتدرب «الكاتب الأول» من هذه الصفة بعد إفراغ شهادة الكفاءة المهنية من محتواها دون مراعاة السنوات الطوال، التي قضاها هذا الأخير في التحصيل من أجل تكوين نفسه في هذا المجال دون دعم من أي جهة، منتقدين الكيفية التي مر بها المشروع وصودق عليه من لدن مجلس المستشارين دون مراعاة حقوقهم المشروعة. واعتبر الموثقون أن صياغة هذا المشروع جاء في مرحلة تاريخية استجابة لمصالح فئة معينة، وإقصاء أبناء المهنة الحقيقيين، الذين لم يتراموا عليها من خارج الهياكل المسلكية للولوج، كما أنهم تلقوا تكوينا تطبيقيا عمليا ونظريا في مكاتب التمرين على أيدي الأساتذة الموثقين الممارسين وراكموا تجربة تخول لهم تسيير أكبر مكاتب التوثيق, سواء بحضور الموثق الممارس أو في حالة غيابه عن المكتب، مشيرين إلى أن الموثقين المتمرنين الحاصلين على شهادة الكاتب الأول يحررون عقودا توثيقية بأسمائهم لها نفس الرسمية التي للعقود المحررة من لدن الموثق نفسه. وطالب الموثقون المتدربون الغاضبون بضرورة إدماج كل المقيدين في التمرين بمكتب التوثيق منذ أربع سنوات على الأقل شرط اكتسابهم صفة كاتب أول خلال هذه المدة، قياسا على العديد من المهن التي تم فيها إدماج الخاضعين للقانون كالمحامين والمحاسبين المعتمدين والخبراء الحيسوبيين، كما يلحون على تعين مباشرة كموثقين كل المقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية بعد اجتيازهم الامتحان المهني للكتاب الأولين. للإشارة، فإن المادة 128 محط انتقادات تشير في مضامينها، إلى أنه يقبل، لاجتياز الامتحان المهني، المرشحون الحاصلون على إحدى الشهادات المسلمة من مدارس التوثيق المعترف بمعادلتها من طرف الدولة، والذين قضوا فترة تمرين لمدة أربع سنوات بمكتب أحد الموثقين بالمغرب، إلى جانب المقيدين في التمرين بصفة كتاب أولين بمكتب توثيقي منذ سنتين على الأقل، والمقيدين في التمرين بصفة كتاب من الدرجة الثانية في فترة لا تقل على أربع سنوات، ولا تسري أحكام هذا البند على المقيدين في التمرين بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، كما تنص المادة، على أن تكون مدة التمرين المذكورة فعلية ومستمرة، حيث من الضروري أن يدلي كل موثق، تحت مسؤوليته، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ هذا القانون بالجريدة الرسمية، بتصريح أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، التي يوجد بدائرتها مقر مكتب الموثق، يبين فيه أسماء المقيدين لديه في التمرين بصفة كتاب أولين أو كتاب من الدرجة الثانية وكذا المدة التي قضوها في التمرين. ويتساءل المتتبع عن حالة الخلط التي يخلقها القانون (09-32) حينما سَوى بين الكفاءة وضعف التجربة في مهنة تدبر ملفات من العيار الثقيل، فهل ستتدارك الوزارة الوصية هذا الحيف في حق الموثق المتمرن من درجة كاتب أول, وتنصف هذه فئة التي كدت واجتهدت حتى تكون مؤهلة وقادرة وفي الموعد مع الاندماج بفعالية في قطاع التوثيق، الذي أصبح يتطلب تدبيره مجموعة من الشروط التي تصب في جوهر الحكامة الجيدة.