صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    الحسيمة : ملتقي المقاولة يناقش الانتقال الرقمي والسياحة المستدامة (الفيديو)    تعيين مدير جديد للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    لمدة 10 سنوات... المغرب يسعى لتوريد 7.5 ملايين طن من الكبريت من قطر    الأرصاد الجوية تحذر من هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم وغدا بعدد من الأقاليم    الدرك الملكي بتارجيست يضبط سيارة محملة ب130 كيلوغرامًا من مخدر الشيرا    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    هل يستغني "الفيفا" عن تقنية "الفار" قريباً؟    مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأزيلال    بتهمة اختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. مارين لوبان تواجه عقوبة السجن في فرنسا    بعد ورود اسمه ضمن لائحة المتغيبين عن جلسة للبرلمان .. مضيان يوضح    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تسلم "بطاقة الملاعب" للصحافيين المهنيين    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    صيدليات المغرب تكشف عن السكري    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة        معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    مركز إفريقي يوصي باعتماد "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    الدولة الفلسطينية وشلَل المنظومة الدولية    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    عواصف جديدة في إسبانيا تتسبب في إغلاق المدارس وتعليق رحلات القطارات بعد فيضانات مدمرة    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    إسرائيل تقصف مناطق يسيطر عليها حزب الله في بيروت وجنوب لبنان لليوم الثالث    الجيش الملكي يمدد عقد اللاعب أمين زحزوح    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية الأمريكي    غينيا الاستوائية والكوت ديفوار يتأهلان إلى نهائيات "كان المغرب 2025"    غارة جديدة تطال الضاحية الجنوبية لبيروت    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مع القانون
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 20 - 01 - 2012

يجهل العديد من المواطنين وجود بعض المؤسسات العمومية التي يمكنهم التعامل معها في بعض المسائل لفائدتهم الخاصة أو العامة، لذا فإننا اليوم ندرج المرسوم رقم 112 - 11 - 2 بشأن المفتشيات العامة للوزارات كما نشر بالعدد 5960 من الجريدة الرسمية حتى يعرف المواطنون اختصاصاتها وطريقة عملها فيتسنى لهم الاستعانة بها عند الحاجة.
المادة الأولى
تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم.
المادة الثانية
تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم عمل المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار يعهد إليها بالخصوص المهام التالية
:1- في مجال التفتيش والمراقبة ب:
السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية.
إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين.
-تدعيم الأخلاقيات لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها.
-تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
2-في مجال التدقيق والتقييم ب:
القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية.
التدقيق في مسك سجلات وحسابات المخازن:
تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها.
تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك.
3-في مجال العلاقة مع مؤسسات الوسيط ب:
القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 25-11-1
الصادر في ( 17 مارس 2011).
المشار إليه أعلاه.
المادة الثالثة
تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك.
المادة الرابعة
تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم.
ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني.
المادة الخامسة
يعد المفتش العام
أ - تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش
ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية الى الوزير.
.ب - تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها.
ت - تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت اشراف الوزير المعني.
يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 205- 95 - 1 الصادر في 29 شتنبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير.
يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 364 - 97 - 2 الصادر في 16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه.
المادة السابعة
يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية.
ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة، من التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو لرئيس قسم الادارات المركزية بموجب المرسوم رقم 864 - 75 - 2 بتاريخ (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 1052 - 97 - 2 بتاريخ ( 2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4).
المادة الثامنة
لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
المادة التاسعة
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.