يجهل العديد من المواطنين وجود بعض المؤسسات العمومية التي يمكنهم التعامل معها في بعض المسائل لفائدتهم الخاصة أو العامة، لذا فإننا اليوم ندرج المرسوم رقم 112 - 11 - 2 بشأن المفتشيات العامة للوزارات كما نشر بالعدد 5960 من الجريدة الرسمية حتى يعرف المواطنون اختصاصاتها وطريقة عملها فيتسنى لهم الاستعانة بها عند الحاجة. المادة الأولى تخضع المفتشية العامة للوزارة مباشرة لسلطة الوزير ويسيرها مفتش عام وفق مقتضيات هذا المرسوم. المادة الثانية تناط بالمفتشية العامة مهام تفتيش ومراقبة وتدقيق وتقييم عمل المصالح المركزية واللامركزية للوزارة، كما تناط بها مهمة التنسيق والتواصل والتتبع مع مؤسسة الوسيط والتعاون مع كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وفي هذا الإطار يعهد إليها بالخصوص المهام التالية :1- في مجال التفتيش والمراقبة ب: السهر على سلامة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية وعلى حسن تدبير الأموال العمومية. إجراء المراقبات والتدقيقات الداخلية المتعلقة بتهييء وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل. التحري في الشكايات والتظلمات الموجهة إلى الوزارة من طرف المواطنين أو المتعاملين معها وكذا شكايات وتظلمات الموظفين أو الأعوان أو المستخدمين. -تدعيم الأخلاقيات لاسيما بالكشف عن حالات تضارب المصالح عند الموظفين وإخبار الوزير بها. -تتبع التوصيات المثبتة في تقارير المحاكم المالية والمفتشية العامة للمالية والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. 2-في مجال التدقيق والتقييم ب: القيام بعمليات التدقيق وتقديم الاقتراحات لتحسين المردودية والفعالية. التدقيق في مسك سجلات وحسابات المخازن: تقييم نتائج أنشطة المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة مقارنة مع الأهداف والتكاليف الناتجة عنها. تقديم الاستشارة كلما طلب منها ذلك. 3-في مجال العلاقة مع مؤسسات الوسيط ب: القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة 25 من الظهير الشريف رقم 25-11-1 الصادر في ( 17 مارس 2011). المشار إليه أعلاه. المادة الثالثة تزاول المفتشية العامة المهام المنوطة بها في إطار برنامج سنوي يقرره الوزير باقتراح من المفتش العام أو مأموريات طارئة بأمر من الوزير إن اقتضى الحال ذلك. المادة الرابعة تكتسي طابع السرية المعلومات والوثائق التي يطلع عليها المفتش العام والموظفون المزاولون لمهام التفتيش في نطاق القيام بمهامهم. ويعتبر إفشاء هذه الأسرار لغير الأجهزة المعنية بهذه التقارير بمثابة إخلال بالواجب المهني. المادة الخامسة يعد المفتش العام أ - تقارير مدعمة بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية يحيلها على المصالح المعنية للاطلاع عليها وتقديم ملاحظاتها بأن التوصيات الواردة فيها وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بتقرير التفتيش ويرفع المفتش العام التقارير النهائية وملاحظات المصالح المعنية الى الوزير. .ب - تقريرا تركيبيا سنويا عن حصيلة أنشطة المفتشية العامة يرفعه إلى الوزير قبل 31 مارس من السنة الموالية، يتم التركيز فيه على الاختلالات التي تكون قد شابت سير مصالح الوزارة، معززا بالتوصيات المقترحة بغاية تحسين وتطوير أدائها. ت - تقريرا سنويا حول القضايا المعروضة عليه من لدن مؤسسة الوسيط ويرفع هذا التقرير إلى الوزير الأول تحت اشراف الوزير المعني. يعين المفتش العام في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 205- 95 - 1 الصادر في 29 شتنبر 1999) المشار إليه أعلاه، من بين الأطر العليا المنتمين لإدارات الدولة أو المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص الذين يتوفرون على مستوى عال من التعليم وتجربة كافية في مجالات التدبير الإداري والمالي والمحاسبي والتدقيق ومراقبة التسيير. يستفيد المفتش العام للوزارة من الأجرة الجزافية والتعويضات والمنافع لفائدة مديري الإدارات المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 364 - 97 - 2 الصادر في 16 يونيو 1997) المشار إليه أعلاه. المادة السابعة يعين الموظفون المكلفون بمهام التفتيش بقرار للوزير المعني من بين الأطر العليا وطبق الشروط المطلوبة للتعيين في مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم بالإدارات المركزية. ويستفيد الموظفون المشار إليهم أعلاه، في حدود عدد يحدد بقرار للوزير المعني يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير تحديث القطاعات العامة، من التعويض الجزافي عن استعمال السيارة الخاصة لحاجات المصلحة المخولين لرئيس مصلحة أو لرئيس قسم الادارات المركزية بموجب المرسوم رقم 864 - 75 - 2 بتاريخ (19 يناير 1976) والمرسوم رقم 1052 - 97 - 2 بتاريخ ( 2 فبراير 1998) المشار إليهما أعلاه، على أن لا يتعدى عدد المستفيدين من التعويضات المخولة لرئيس مصلحة عشرة (10) ولرئيس قسم أربعة (4). المادة الثامنة لا تسري مقتضيات هذا المرسوم على هيئات التفتيش العام الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة والمفتشية العامة لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. المادة التاسعة يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لما ورد فيه.