وجه رئيس الحكومة منشورا إلى جميع أعضاء الحكومة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، لتفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية. وتبسيط مسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها. ويأتي هذا المنشور بعد ملاحظة عدم التزام المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقتضيات هذا القانون.إذ مازالت تطالب المرتفقين بالوثائق التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تعفي من الإدلاء بها، وذلك منذ دخول القانون المحدث لهذه الوثيقة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 دجنبر 2007 حيز التنفيذ. وقد ألزم المشرع حاملي هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها حينما يتعلق الأمر بتغيير الاسم الشخصي أو العائلي أو تاريخ الولادة، وكذلك حينما يتعلق الأمر بتصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أو النسب وتغيير السكنى، أو عند ضياع هذه البطاقة أو سرقتها أو تعرضها للتلف أو عند انتهاء صلاحيتها. كما أقر القانون غرامة بقيمة 200 درهم لمن لم يطلب تجديدها في حالة تغيير أحد هذه البيانات، كما أقر غرامة بمبلغ 300 درهم لكل من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة، وأكد رئيس الحكومة في هذا المنشور الذي تم تعميمه على جميع القطاعات وغيرها، أول أمس، على حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر. علما بأن مسؤولية حاملها قائمة في ما يخص عدم تحصين البيانات المضمنة بها وكل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية. وشدد المنشور على أن كل مرتفق حامل لهذه البطاقة الإكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة في ما يخص المساطر والإجراءلات المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق، سواء المرتبطة بنسخة موجزة من رسم الولادة. أو شهادة السكنى أو الإقامة، بشريطة الإدلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل هذه البطاقة، يشهد مقتضاه باستمرار الاقامة بالعنوان الوارد في بطاقته، شهادة الجنسية، شهادة الحياة شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة.