تؤدي أقسام الادارات المكلفة بالاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها بمجموع التراب الوطني خدمة أساسية للمواطنين إذ تستقبل هذه المكاتب يوميا الملايين في الوثائق وتقوم بالمطلوب رغم قلة الموظفين وضعف الامكانيات وتزداد الأزمة عندما تكون هنا مناسبة ما مثل فترات الامتحانات وفترات التشغيل حيث تعرف أقسام الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها ازدحامات لا نظير لها. في هذا الاطار ومن أجل خدمة سريعة للمواطن، فإن رئيس الحكومة وجه المنشور رقم 10 - 2011 المتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون 06 - 35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وتبسيط مسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها تدرجه حتى يعلم به الرأي العام. »... ففي إطار تبسيط المساطر والاجراءات الادارية وتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، نصت المادة 7 من القانون رقم 06 - 35 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 149 - 07 - 1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 ل 30 نونبر 2007 على مايلي: »تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية من الادلاء برسم الولادة، وشهادة الاقامة، وشهادة الحياة، وشهادة الجنسية، في جميع المساطر التي يجب فيها الادلاء بهذه الوثائق«. إلا أنه يلاحظ في الواقع العملي، أن جل المصالح الادارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون، ومازالت تطالب المرتفقين بالوثائق التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تعفي من الادلاء بها وذلك منذ دخول القانون المحدث لهذه الوثيقة والمنشور الجريدة الرسمية عدد 5538 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1428 (3 دجنبر 2007) حير التنفيذ. وبالنظر لأهمية هذه الوثائق الادارية التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تعفي من الادلاء بها، فقد ألزم المشرع، في المادة 8 من القانون رقم 06 - 35 سابق الذكر، حامل هذه البطاقة بضرورة العمل على تجديدها في الحالة التالية: تغيير الاسم الشخصي أو الاسم العائلي أو تاريخ الولادة. تصحيح مكان الولادة أو رقم عقد الحالة المدنية أن النسب. تغير السكنى. ضياع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو سرقتها أو تعرضها للتلف. انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية. وتبعا لذلك، فقد أقر القانون رقم 06 - 35 غرامة بقيمة 200 درهم لكل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية للتعريف الالكترونية في حالة تغيير احد البيانات السالفة الذكر كما أقر غرامة بمبلغ 300 من لم يعمل على التوفر أصلا على هذه البطاقة. إن حرص المشرع على توفير الحماية القانونية والتقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، تعد ضمانة كافية لاستعمالها كآلية لتبسيط المساطر، علما بأن مسؤولية حاملها قائمة فيما يخص عدم تحيين البيانات المضمنة بها وكل ما يكون أن ينتج عن ذلك من انعكاسات أو آثار قانونية. وبناء عليه، فإن كل مرتفق حامل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والاجراءات المطلوب فيها الادلاء بالوثائق التالية: نسخة موجزة من رسم الولادة شهادة السكنى أو الاقامة شريطة الادلاء بتصريح خطي موقع من طرف حامل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يشهد بمقتضاه باستمرار الاقامة بالعنوان الوارد في بطاقته. شهادة الجنسية شهادة الحياة، شريطة الحضور الشخصي لحامل البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية لدى المصلحة التي تطلب هذه الشهادة. وفي هذا النطاق، فإن المصالح الادارية المعنية مدعوة إلى اتخاذ ما يلزم من اجراءات إلى تحيين المساطر المطلوب فيها الادلاء بالوثائق والشهادات التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الاكترونية تعفى من تقديمها.