منذ أشهر والجريدة تتوصل بنسخ من شكايات رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، أحمد زعيمي، في واقعة «محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد» التي تعرض لها هذا الأخير بتاريخ 21 يونيو من العام الماضي 2010، من طرف ما يصفها الضحية ب»عصابة إجرامية» مكونة من شخصين، أحدهما رغب في العمل على المنشآت الكهربائية رغم عدم توفره على « رخصة كهربائية « تخول له ذلك، فحمل معه غريزة انتقامية يود تصريفها. وفي هذا الصدد أوضح الضحية للجريدة، أنه فات لغرفة الجنايات الابتدائية بورزازات أن أصدرت حضوريا حكمها على المتهمين في قضية «محاولة القتل العمد مع صبق الإصرار والترصد» (ملف عدد: 65/2011)، وهكذا، فإن الضحية لم يتوقف عن القول بأنه ذهل أمام المفارقة المتمثلة في إعادة تكييف الحكم الابتدائي والذي حول «نية القتل العمد» إلى فعل جنحي، عكس ما أشار إليه سابقا محضر السيد قاضي التحقيق وملتمسات النيابة العامة، وإن صيغة إعادة هذا التكييف، يرى الضحية، تعد بمثابة ظروف تخفيف للمتهمين، فأما الذي يوضح وجود وثبوت نية القتل العمد، هو أن الجناة رشقوا بالحجارة الزجاجة الواقية الأمامية للسيارة في اتجاه رأس السائق، حيث أصابت إحدى الحجرتين التي تزن أكثر من كيلوغرام (01) مباشرة وجه السائق وأحدثت بذقنه جرحا عميقا (13 غرزة)، تسلم إثرها شهادة طبية تثبت عجزه في 35 يوما وتمديدا لها في 20 يوما أخرى، وجراء هذا الاعتداء زاغت سيارة الضحية واصطدمت بحائط مجاور للطريق، وأغمي على السائق داخل سيارته، الشيء الذي جعل المعتديين يفران ظانين أن السائق قد زهقت روحه من قوة الاصطدام، على حد تعبير الضحية، هذا الأخير الذي زاد فقال إنه من شدة الاصطدام بالحائط بسبب الاعتداء، أصيب السائق بضربة في رأسه نتج عنها عجز مدته 45 يوما مع تمديد لها ب : 30 يوما ثم 20 يومًا. ولم يفت الضحية العودة ليلتمس من استئنافية ورزازات الرجوع إلى التكييف الموضوعي للسيد قاضي التحقيق الذي تبين له في جميع مراحل التحقيق أن هناك نية إزهاق روح الضحية، وإلى الفصول : 392 و393 و394 و395 و114 من (ق.ج)، كما ورد في محضر تحقيق المحكمة رقم: 92/2010 بتاريخ 3 مارس الماضي. وصلة بالموضوع كانت المحكمة قد استمعت لجميع الشهود الذين أكدوا بأنه قبل مرور الضحية من موقع الاعتداء كان المتهم الأول على يمين الطريق الوطنية يحمل بين يديه حجرة كبيرة الحجم وهو مختبئ بين شجرتين للزيتون مترصدا قدوم الضحية، والثاني يقف على الجهة اليسرى من الطريق على بعد عشرة أمتار تقريبا من المتهم الأول من أجل نفس الغاية، وطلبوا من شاهد عيان «ك، س» أن يغادر المكان فورا بعبارة «أخوي» (ارحل عن المكان)، ومباشرة بعد مواصلة شاهد عيان لسيره، سمع صوت اصطدام سيارة الضحية بحائط المدرسة المجاورة للطريق جراء الاعتداء عليه، ولما التفت إلى الوراء، رأى بأم عينيه المتهم الثاني وهو يفر عبر المقبرة المجاورة لمكان الاعتداء، ما يدل على وجود التصفية الجسدية، وأن الظرف والوضع الذي كان عليه الضحية كان من شأن هذا الاعتداء أن يزهق روحه، وأمام عدم تحقيق هذه الغاية لأسباب خارجة عن إرادة الجناة تكون «نية القتل العمد» المثارة في حق المتهمين قائمة وثابتة. على مستوى القصد الجنائي، يتحقق القصد الجنائي بمفهومه العام في جريمة القتل عند ما يقوم الفاعل بنشاط إجرامي لا يقصد به إزهاق روح إنسان، إلا أن طبيعة هذا النشاط أو ملابساته تجعله يتوقع ترتب الموت عنه، ويعتبر الفاعل مرتكبا لجريمة القتل ومحاولتها في نازلة الحال مثلا لأن قيامه بالفعل الذي أدى إليه عن عمد وإرادة مع توقعه لإمكانية نشوء الموت عنه يجعل تعمده تنفيذ الفعل مشوبا بتعمد إرادة القتل، ومادام أن المتهمين استقرا منذ الساعات الأولى في اليوم منتظرين الضحية وعند قدوم هذا الأخير عبر سيارته طالب أحدهما شاهد عيان بالانصراف وإخلاء المكان بعبارة «أخوي» وتوليا عملية الإجهاز على الضحية بضربه بواسطة حجرتين كبيرتي الحجم وانتظار لحظة الوفاة قبل الفرار في اعتقاد أن حياة الضحية قد أصبحت في خبر كان. أما على مستوى نازلة الحال، يكون هدف الجناة هو القضاء على حياة الضحية دليل ذلك نيتهما في الإجهاز على حياته (سبق الإصرار والترصد) وتمشيط المكان من أي شاهد يكون ضد خطتهما، وفي ما يتعلق بالجانب المتعلق ب»سبق الإصرار والترصد» فإنه بمقتضى التعريف الذي أعطاه المشرع يكون العنصر المميز للقتل أو محاولته مع سبق الإصرار هو وجود النية والتصميم على ارتكابه لدى الجاني، علما بأن الفصل 394 من ق/ج يتحدث عن عنصرين، العنصر الزمني الذي هو مرحلة «قبل وقوع الجريمة» عنصر نفسي : في بقاء المترصد على تصميمه وعزمه على القتل. وعلى ضوء هذا التعليل فإن مسألة التكييف الذي قامت به هيئة الحكم الابتدائية، حسب الضحية، وفي انتظار ما ستقوله العدالة هذا الأسبوع، يعد مخالفا للصواب ويستوجب معه استحضار وتطبيق فصول المتابعة التي أثارتها النيابة العامة المؤكدة على وجود نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والاعتماد على تكييف وتحليل النيابة العامة وملتمساتها وتعليل السيد قاضي التحقيق وأخذه بعين الاعتبار، لكونه هو المصادف للصواب.