من المقرر أن تنظر استئنافية ورزازات، يوم الخميس 14 أكتوبر 2010، في ملف تحقيق مسجل تحت عدد 23/2010 بالمحكمة الإبتدائية بورزازات، والمتعلق بقضية الاعتداء الذي تعرض له رئيس وكالة الكهرباء ببومالن دادس، أحمد زعيمي، في 21 يونيو الماضي، من طرف عصابة إجرامية حاولت قتله على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين أكادير وتنغير. وفي هذا الصدد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة موجهة من طرف الضحية للرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بورزازات، يلتمس منه فيها مراجعة الملف، من حيث أن «تكييفه صبغة جنحية يعد أمراً مخالفا للصواب، كما أن التحقيق لم يكن في مساره الصحيح انطلاقا من أن المنسوب إلى الجناة يكتسي صبغة جنائية». وصلة بالموضوع، أبرز الضحية، أحمد زعيمي، في شكايته المقدمة لرئيس المحكمة الاستئنافية، أن تسع (9) جلسات نظرت في القضية، حضر خلالها شاهد عيان في جلسة 7 يوليوز 2010 الذي حكى ما عاينه من فعل جرمي، وفي جلسة 07 شتنبر 2010 تقدم شاهد عيان آخر واستعرض كيف كان الجناة مستعدين للقيام بفعلتهم الشنعاء، ولم يخف دعوة أحد المعتدين إليه بإخلاء وإفراغ المكان لهدف الهجوم على الضحية، الأمر الذي يوضح بجلاء وجود «إصرار وترصد ونية القتل العمد»، وهو ما لا يؤكد غير ما يثبت الطابع الجنائي المحض لملف القضية، وفي جلسة الأربعاء 15 شتنبر 2010، يضيف الضحية، أعلن القاضي عن انتهاء التحقيق في القضية. وكم كانت الصدمة كبيرة، يوم 27 شتنبر 2010، عندما فوجئ الضحية بأن القضية اتخذت صبغة جنحية بتهمة «الإيذاء العمدي بسلاح»، عكس الحقيقة التي تشير بوضوح شديد إلى أن ظروف الاعتداء الإجرامي وملابساته تثبت جنائيته بالنظر لمحاولة القتل العمد مع سبق«الإصرار والترصد»، والدليل على ذلك، حسب الضحية، أن المعتدين كانوا مترصدين ومتربصين به منذ أسابيع طويلة، إلى أن باشروا تنفيذ مخططهم برشقه بالحجارة على مستوى الرأس في محاولة لتصفيته. ولم يفت الضحية إشعار رئيس المحكمة بأن« قاضي التحقيق أغفل في محضره التحقيقي متابعة المتهمين بالخسائر المادية، والمتمثلة في الأعطاب التي أصابت سيارته، على مستوى المحرك والهيكل، وفق ما هو مثبت ضمن الصور الموجودة طي الملف، والتي التقطتها الضابطة القضائية يوم الحادث، وهذه الخسائر قدرها خبير مسؤول ب 33940,00 درهم، فضلا عن هدم حائط مؤسسة تعليمية (مدرسة آيت حمو) التي أحدث فيها المعتدون هوة مكشوفة إثر الهجوم الذي تعرضت له مقدمة السيارة». هذا علاوة على «الأضرار الجسمانية المتمثلة في انقطاع الضحية عن العمل لمدة 95 يوما، وبشواهد طبية متتالية تثبت مدى تأثير الإصابة التي تلقاها على مستوى الرأس، وكم من شهادات طبية تم تمديدها، إضافة إلى عجز دائم، بالأحرى الأضرار النفسانية التي خلفها الاعتداء».