"التوحيد والإصلاح" تطالب بمنهجية تشاركية في إعداد مدونة الأسرة    38 قتيلا ونجاة 28 آخرين في حادث تحطم طائرة أذربيجانية بكازاخستان    هزيمة جديدة للمغرب التطواني أمام الجيش الملكي تعمق من جراح التطوانيين    وكالة المياه والغابات تعزز إجراءات محاربة الاتجار غير المشروع في طائر الحسون    شاب ثلاثيني يلقى مصرعه تحت عجلات حافلة شركة "ألزا" بطنجة    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    قيوح يعطي انطلاقة المركز "كازا هب"    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    أخبار الساحة    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    مهرجان جازا بلانكا يعود من جديد إلى الدار البيضاء    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات الدستور تمهد لبناء اقتصاد قوي وعادل: 4 نصوص تحد من احتكار المعلومة وتعاقب على استغلال النفوذ

شكل الإقرار بكون المغرب بلدا شبه جاف منطلقا لاعتماد سياسة اقتصادية تقوم على التقليل من تبعية النمو الاقتصادي للتقلبات المناخية، وتبعا لذلك اتجهت السياسة الاقتصادية والمالية نحو التشجيع على تحديث وعصرنة القطاعين الصناعي والخدماتي، ورغم أن هذا الخيار تطلب رفع حصة الواردات من الآليات والمعدات، فإن معدل تغطية الصادرات للواردات ظل محصورا في مستويات معقولة، وكان من المفترض أن يساهم تشغيل الآليات العصرية المستوردة في رفع حجم الإنتاج وفي تحسين جودته وفي تقليص العجز التجاري غير أن كل الإحصائيات الرسمية تحمل ما يؤكد أن النتيجة كانت عكسية وأن المغرب صار يواجه مخاطر العجز عن تغطية كلفة الواردات دون اللجوء إلى الديون الخارجية.
من المحقق أن الخلل لم يكن في الخيار وإنما في طريقة التطبيق التي جعلت من غض الطرف عن السلوكات اللاقانونية لبعض كبار المسؤولين محفزا قويا على التصرف بمنطق «أنت تقول ما شئت .. وأنا افعل ما أشاء».
الحرص على وضع حد لكل أشكال الشطط في استعمال السلطة وعلى توجيه الأبناء للحصول على شهادات عليا من مؤسسات تعليمية أجنبية ليكونوا جاهزين للتنصيب على رأس المرافق العمومية والشبه العمومية في القطاعات المصنفة في خانة الجيل الجديد مثل قطاع اللوجيستيك والمهام المستحدثة في قطاع النقل، كان حاضرا بقوة في الدستور الجديد، فما تضمنه من نصوص تقوى اختصاصات رئيس الحكومة والبرلمان، كان مرفقا بنصوص تضمن حقوق المقاولين، وتوفر لهم المناخ الملائم لمزاولة أنشطتهم دون الاضطرار إلى إرضاء أي كان لمجرد أنه يملك هذه السلطة أو تلك.
في هذا السياق يبرز الفصل 27 كمؤشر على رقي الدستور الجديد إلى مصاف الدساتير المعمول بها في الدول المتقدمة، فبعد أن كانت «المعلومة» تخضع لاحتكار المتحكمين في القرار الاقتصادي وتستعمل من طرف المقربين كورقة رابحة في الفوز بالصفقات العمومية وفي تحقيق أرباح طائلة في تداولات بورصة الدارالبيضاء، فإنه وفر الإطار القانوني الجازر لهذه الممارسات إذ نص على ما يلي:
«للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة».
مضامين هذا الفصل تتعزز بمقتضيات الفصل 35 الذي بموجبه:
«يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون.
تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة.
تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا».
الضمانات المنصوص عليها في الفصل 35 تفرض على رئيس الحكومة وعلى كل الوزراء ومعاونيهم الامتثال لمقتضيات الدستور تحت طائلة الخضوع لمقتضيات الفصل 36 الذي ينص على ما يلي:
« يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي.
على السلطات العمومية الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية.
تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها»
النصوص الدستورية الضامنة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في مناخ تنافسي شفاف صريحة وواضحة، ولكن التراكمات التي تسببت في فقدان الثقة في المؤسسات وفي العزوف عن الاستثمار ضدا على الحقوق المنصوص عليها في الدستور القديم تبرز من جديد مكانة رئيس الحكومة في فرض نفسه كقائد لمرحلة محكومة بصلاحيات جديدة وبمسؤوليات جديدة وأيضا بمخاطر اقتصادية جديدة.
فحرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر، وتحقيق تنمية بشرية مستدامة، و تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة. وضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا كلها خيارات لا تحتاج إلى نصوص قانونية فقط، وإنما إلى إرادة حقيقية في جعل الاقتصاد الوطني في خدمة المصلحة الوطنية، فربح رهان جني ثمار الدستور يمر عبر ربح رهان تنصيب حكومة تعكس الإرادة الحقيقية للشعب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.