كثير ة هي القضايا البسيطة التي تقع بين بعض الجيران، بالمدينة او بالقرية، يمكن أن يتجاوزوها والا تتطور الى أكثر من حوار هادئ واستشارة للتوصل الى حل قد يساهم فيه غيرهما من الجيران، لكن ، مع كامل الاسف، فإن التعنت والشعور بالقوة وعدم الرغبة في التظاهر بالخوف الى جانب سوء الاستشارة، قد يطور الخلاف البسيط ليتحول ليس فقط الى جنحة ، بل وإلى جناية، والكل للجهل بالقانون الذي لا يعذر أحد بجهله. اليوم نقدم مثالا يتعلق باختلاف بين جارين في احدى البوادي التابعة لمدينة الخميسات حول حق المرور فوق ارض بحدودهما. يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 234 الصادر بتاريخ 07/7/4 في الملف عدد 263 - 4 - 06 عن محكمة الاستئناف بالرباط، أن المطلوب رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات عرض فيها انه يملك القطعة الارضية المسماة ( ...) الكائنة ب ( ...) موضوع مطلب التحفيظ عدد 6355 - 16، ان الطالب جاره الذي يحد هذه الارض من جهة اليمين ، عمد الى شق طريق بها للاستعمال الشخصي ولمرور مواشيه، والحال أنه لا يمر فوق ارضه هو، مما ألحق بالمطلوب ضررا متمثلا في اسغلال تلك الامتار على طول الارض وحرمانه من استغلالها، كما كان، والتمس رفع الضرر. بعد جواب الجار، وإجراء خبرة ثم معاينة قضائية، قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات بتاريخ 8 - 10 - 03 في الملف 181 - 02 ، برفض الطلب. متمسكا بحقه، تقدم المطلوب باستئناف الحكم الابتدائي ليحال الملف على محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، التي اجرت بحثا ثم خبرة خلصت الى اصدار القرار المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف. وبعد التصدي الحكم وفق الطلب. المجلس الأعلى أصدر القرار عدد 2737 بتاريخ 15 - 07 - 09 في الملف المدني رقم 1266 - 1 - 5 - 08 ، بناء على القاعدة التالية: «إن حق المرور على العقار غير المحفظ يكتسب بالحيازة وفقا لضوابط الفقه الاسلامي، حيث قضى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيها بهيئة أخرى طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف». وجاء جواب المجلس الاعلى بشأن الوسيلة الاولى كالتالي: «حيث ينتقد الطالب القرار في الوسيلة الاولى بنقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان المحكمة الابتدائية أجرت خبرة ومعاينة ثبت لها منها قدم الطريق وحق الارتفاق، وان محكمة الاستئناف جارت اقوال المطلوب دون ان تتأكد من أن الارتقاق بالمرور حق مكتسب للطالب على عقار المطلوب، فجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض».