إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    تمارة.. حريق بسبب انفجار شاحن هاتف يودي بحياة خمسة أطفال    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    "مهندسو طنجة" ينظمون ندوة علمية حول قوانين البناء الجديدة وأثرها على المشاريع العقارية    المغرب بين تحد التحالفات المعادية و التوازنات الاستراتيجية في إفريقيا    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    الصويرة تحتضن النسخة الأولى من "يوم إدماج طلبة جنوب الصحراء"    البطلة المغربية نورلين الطيبي تفوز بمباراتها للكايوان بالعاصمة بروكسيل …    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط محاولة تهريب مفرقعات وشهب نارية بميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    الصين تطلق أول نموذج كبير للذكاء الاصطناعي مخصص للأمراض النادرة    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد


1 - دستور من الجيل الجديد:
1 - فضلا عن توزيع وفصل السلط (دستور لمؤسسات الدولة). تكريس ميثاق حقيقي للمواطن (دستور للمواطن)، وتنظيم وتحديث الدولة بالارتكاز على الجهوية المتقدمة (دستور مجالي) وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة (دستور للحكامة الجيدة).
2 - التناسق والحداثة: سواء على مستوى الشكل (180 فصلا بدل 108 فصول حاليا موزعة على 14 بابا) أو على مستوى اللغة العصرية للتصدير والأحكام الدستورية (مقاربة النوع).
II - مقاربة ديمقراطية إدماجية وشفافة (دستور
من صنع المغاربة من أجل جميع المغاربة):
3 - خطاب 9 مارس 2011: مرجعية ملكية ديمقراطية من أجل مراجعة دستورية عميقة.
4 - لجنة استشارية لمراجعة الدستور: الإصغاء لجميع الفاعلين وتلقي مذكراتهم (السياسيين والنقابيين والفعاليات الجمعوية والشبابية) وبلورة مشروع يتسم بالإبداع.
5 - المتابعة والتشاور وتبادل الرأي من خلال آلية سياسية: مساهمة فعلية لكافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع الدستور، من البداية إلى النهاية.
III - تكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها:
6 - دولة إسلامية ذات سيادة، متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من أجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات الإنسانية.
7 - أمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها: العربية، الأمازيغية، الحسانية، الصحراوية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية.
IV - تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح:
8 - تكريس الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الأمازيغية ضمن مسار متدرج، (التعليم والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة).
9 - سياسة لغوية وثقافية فاعلة ومنسجمة تروم حماية اللغات الوطنية والرسمية والنهوض بها، وتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، من أجل الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة.
10 - إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.
V - ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية:
11 - سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية.
12 - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة.
13 - ترسيخ ترسانة من الحقوق والحريات ترقى إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة: الحق في الحياة، الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات، حظر التعذيب وكل أشكال الخرق السافر والممنهج لحقوق الإنسان، قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، حرية الفكر و الرأي و التعبير، حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي.
14 - توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (التي تسعى الدولة والسلطات العمومية لتحقيقها): الصحة، الحماية الاجتماعية، تعليم حديث وسهل الولوج وذو جودة، سكن لائق، بيئة سليمة وتنمية مستدامة.
VI - تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار
مبدأ المناصفة:
15 - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
16 - إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز.
17 - تنصيص القانون على إجراءات التمييز الايجابي لصالح النساء، في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية.
VII - سيادة الأمة وسمو الدستور:
18 - السيادة للأمة، التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها.
19 - انتخاب ممثلى الشعب في المؤسسات الوطنية والترابية، عن طريق الاقتراع العام المباشر عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
20 - سمو الدستور، الذي تخضع له جميع السلطات بدون استثناء، مع إمكانية كل مواطن أن يدفع بعدم دستورية القوانين (تملك المواطنين لدستورهم).
VIII - الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية:
21 - ملكية مواطنة، ضامنة لأسس الأمة، تضطلع بمهام سيادية وتحكيمية:
. حذف كل إشارة الى قداسة شخص الملك، وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام.
. التمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين (يضطلع بالشؤون الدينية)، وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى (له مهام محددة بالدستور)، رمز الوحدة الوطنية والترابية. والتحكيم الأعلى ، وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد.
. يظل التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان.
22 - حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب، تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية:
. مسطرة ديمقراطية لتعيين رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وهو مسؤول أمام هذا المجلس.
. اعتبار رئيس الحكومة، وليس أول الوزراء، قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي، مع وضع الإدارة رهن تصرفه، وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية، ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية.
. اعتبار مجلس الحكومة فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة ولتنفيذها.
23 - برلمان قوي ذو اختصاصات مدعمة، يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويتولى تقييم السياسات العمومية:
. نظام ثنائية برلمانية يخول مكانة الصدارة لمجلس النواب، الذي له وحده أن يضع مسؤولية الحكومة على المحك، وغرفة ثانية ذات عدد مقلص وذات طابع ترابي مع تمثيلية نقابية و مهنية.
. توسيع مجال القانون ليرتفع عدد موارده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانونا تنظيميا. ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام. والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
. آليات ناجعة للمراقبة البرلمانية مع إضفاء طابع المرونة على شروط النصاب الضرورية لإعمالها: ملتمس الرقابة، لجان تقصي الحقائق، الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب عقد الدورات الاستثنائية.
24 - توازن مرن للسلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حكومة مسؤولة مستقبلا أمام مجلس النواب فقط، ويمكن لرئيس الحكومة أن يحل هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وذلك بعد استشارة الملك ورئيس الغرفة الأولى ورئيس المحكمة الدستورية.
IV الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين:
25 - دسترة ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء، نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانون تنظيمي، ومنع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا الى أية أوامر أو تعليمات.
26 - سلطة يمثل فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، الحجر الأساسي، ويتولى المجلس الجديد على الخصوص السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، مع تمييز المجلس بثلاث خصائص أساسية نص عليها الدستور.
، الرئاسة - المنتدبة للمجلس المخولة للرئيس الأول لمحكمة النقض، عوض وزير العدل حاليا، وتدعيم تمثيلية النساء القاضيات.
. انفتاح المجلس من حيث تركيبته على شخصيات من خارج العالم القضائي مشهود لها بالدفاع عن استقلال القضاء.
. اختصاصات موسعة: علاوة على تدبير المسار المهني للقضاة، مهام في مجال المراقبة وتقييم وضعية القضاة والمنظومة القضائية.
27 - محكمة دستورية: مؤسسة تسهر على احترام سمو الدستور، ويتم انتخاب نصف أعضائها من قبل مجلسي
البرلمان، مع اختصاصات موسعة، تشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات، وفتح إمكانية الإحالة عليها من لدن المواطنين.
X تعزيز النظام الدستوري للفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة والتشاركية:
28 ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية: مشاركتها في التعبير عن الاقتراع، وفي ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب الديمقراطي، وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية، وعدم تعرضها للحل أو التوقيف إلا بموجب حكم قضائي.
29 تخويل المعارضة البرلمانية نظاما حقيقيا: علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية (المشار إليها أعلاه)، تتولى المعارضة رئاسة لجنة التشريع، والولوج المنصف لوسائل الإعلام الرسمية، وتستفيد من التمويل العمومي، وتشارك فعلا في مراقبة الحكومة، وفي عمل لجان تقصي الحقائق.
30 تأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك في المجال السياسي، من خلال استمرارها بالغرفة الثانية للبرلمان.
31 الاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني، ودور المنظمات غير الحكومية، باعتبارها فاعلا في الديمقراطية التشاركية، على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي.
32 ترسيخ نظام ودور وسائل الاعلام في النهوض بالديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين.
ضمان حرية الصحافة، والحق في الإعلام.
التنظيم والضبط الديمقراطي لقطاعات الصحافة والاتصال السمعي البصري، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية العمومية (دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري).
33 خلق فضاءات جديدة للديمقراطية التشاركية، في مجال التربية والأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي.
-XI الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة:
34 دسترة الجهوية المتقدمة، موازاة لإعادة ترتيب السلطات بين المؤسسات الدستورية، يفتح الدستور الطريق نحو «المغرب الموحد للجهات» القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.
35 التنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية.
الوحدة الوطنية والترابية، التوازن، التضامن والتدبير الديمقراطي.
تخويل رؤساء هذه المجالس سلطة تنفيذ قراراتها (بدل ممثلي الدولة).
مبادئ التدبير الحر والتفريع.
انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر.
تكريس المجلس الجهوي كهيئة ناخبة في انتخابات مجلس المستشارين.
36 إعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي، في اتجاه.
تحويل أكبر للصلاحيات من المركز الى الجهات.
أشكال جديدة من الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، وبين الجماعات الترابية.
تنمية لا تمركز الدولة المركزية.
37 إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق إعادة التأهيل الاجتماعي للجهات.
XII مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة ودولة القانون في المجال الاقتصادي:
38 قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة.
39 مبدأ توازن مالية الدولة.
40 المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ولدولة القانون في المجال الاقتصادي.
حق الملكية والمبادرة الحرة وحرية المنافسة.
منع تضارب المصالح وكل الممارسات المتنافية مع مبادئ التنافس الحر والشريف في العلاقات الاقتصادية.
41 إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الاموال العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ.
42 المنع القطعي للترحال البرلماني، سواء بتغيير الانتماء السياسي أو بتغيير الفريق أو المجموعة البرلمانية (وهو ما سيعيد الاعتبار للسياسة ويعطي معنى للتصويت).
43 تأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية، (تحديدها في ما يتعلق بالرأي والتصويت داخل البرلمان، والمساواة أمام القانون فيما عدا ذلك، نفس الشيء بالنسبة لإلغاء المحكمة العليا التي كانت خاصة بمحاكمة الوزراء).
44 الحكامة الأمنية الجيدة: خلق مجلس أعلى للأمن، بوصفه هيئة للتشاور حول القضايا الاستراتيجية للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وكذا لتدبير الأزمات ومأسسة قواعد الحكامة الأمنية الجيدة.
45 دسترة مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وكذا المؤسسات المستقلة الأخرى المكلفة بحماية وتنمية حقوق الإنسان والضبط والحكامة الجيدة، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.