الملك محمد السادس يهنئ سلطان عمان بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم    أخنوش: 20 ألف منخرط جديد في حزب "التجمع الوطني للأحرار" منذ شتنبر الماضي    ارتفاع درجة الحرارة العالمية..الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    تواصل التوتر.. وزير الخارجية الفرنسي: على باريس أن "تردّ" إذا واصلت الجزائر 'التصعيد"    زياش يمنح موافقة أولية للانتقال إلى الفتح السعودي    ذكرى 11 يناير تذكر بصمود المغاربة    مطالب متجدّدة لأمازيغ المغرب وأماني وانتظارات تنتظر مع حلول "إض يناير" 2975    استعدادا للشان .. السكتيوي يوجه الدعوة إلى 30 لاعبا    حادثة سير مميتة بطنجة: وفاة لاعب وداد طنجة محمد البقالي في يوم يسبق عيد ميلاده ال16    اعتداء عنيف على الفنان الشهير عبد المنعم عمايري في دمشق    نفسانية التواكل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    انخفاض طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا خلال 2024    أخنوش يؤكد أن الحكومة "تفي بالتزاماتها بأرقام دقيقة"    الصناعة التقليدية تعرف تطورا إيجابيا بتحقيق نسبة نمو 3% خلال سنة 2024    افتتاح مدرسة لتكوين حراس الأمن بمراكش.. بنية جديدة لدعم منظومة التكوين الشرطي    الصين تعرب عن رغبتها في نهج سياسة الانفتاح تجاه المملكة المتحدة    الاتحاد الأوروبي يرصد زيادة الأسعار في معاملات العقار    حرائق مدمرة تؤجل لقاءين بالدوري الأمريكي لكرة السلة    واشنطن "تتساهل" مع مليون مهاجر    إسرائيل تواصل التوغل في سوريا    الإقبال على ركوب الدراجات الهوائية يتباطأ بين الفرنسيين    الشرطة المغربية تتدخل ضد أم عنفت طفلها بعد تبليغ من مدرسته    توقيف مهربين في سواحل الريف أثناء محاولة هجرة غير شرعية    ارتفاع درجة الحرارة العالمية.. الأمم المتحدة تدعو إلى التحرك لتجنب أسوأ الكوارث المناخية    المديرية العامة للأمن الوطني تقوي منظومة التكوين الشرطي بمدرسة جديدة    مكناس.. الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة على نغمات فني أحواش وأحيدوس    بعثة نهضة بركان تصل إلى أنغولا استعداداً لمواجهة لواندا سول    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى 11 يناير    لقطة تلفزيونية تفضح طفلا هرب من المدرسة لحضور مباراة نيوكاسل    طنجة... الإعلان عن الفائزين بجائزة بيت الصحافة وتكريم إعلاميين ومثقفين رواد (فيديو)    كيوسك السبت | المغرب يستحوذ على خمس واردات إسبانيا من الخضر والفواكه    وفاة وفقدان 56 مهاجرا سريا ابحرو من سواحل الريف خلال 2024    بطولة ألمانيا.. بايرن ميونيخ يستعيد خدمات نوير    خابا يعزز غلة الأهداف في الكويت    إنفوجرافيك l يتيح الدخول إلى 73 وجهة دون تأشيرة.. تصنيف جواز السفر المغربي خلال 2025    الصين: تنظيم منتدى "بواو" الآسيوي ما بين 25 و 28 مارس المقبل    الصين: تسجيل 1211 هزة ارتدادية بعد زلزال شيتسانغ    مأساة غرق بشاطئ مرتيل: وفاة تلميذ ونجاة آخر في ظروف غامضة    رواية "بلد الآخرين" لليلى سليماني.. الهوية تتشابك مع السلطة الاستعمارية    مراكش تُسجل رقماً قياسياً تاريخياً في عدد السياح خلال 2024    الصويرة تعزز ربطها الجوي بثلاث وجهات فرنسية جديدة    الضريبة السنوية على المركبات.. مديرية الضرائب تؤكد مجانية الآداء عبر الإنترنت    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا إثر تكهنات بفرض عقوبات أميركية على روسيا    أغلبهم من طنجة.. إصابة 47 نزيلة ونزيلا بداء الحصبة "بوحمرون" بسجون المملكة    وفاة صانعة محتوى أثناء ولادة قيصرية    بوحمرون: 16 إصابة في سجن طنجة 2 وتدابير وقائية لاحتواء الوضع    "بوحمرون.. بالتلقيح نقدروا نحاربوه".. حملة تحسيسية للحد من انتشار الحصبة    بوحمرون يواصل الزحف في سجون المملكة والحصيلة ترتفع    "جائزة الإعلام العربي" تختار المدير العام لهيسبريس لعضوية مجلس إدارتها    ملفات ساخنة لعام 2025    ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة… طبيبة عامة توضح ل"رسالة 24″    الحكومة البريطانية تتدخل لفرض سقف لأسعار بيع تذاكر الحفلات    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور الجديد


1 - دستور من الجيل الجديد:
1 - فضلا عن توزيع وفصل السلط (دستور لمؤسسات الدولة). تكريس ميثاق حقيقي للمواطن (دستور للمواطن)، وتنظيم وتحديث الدولة بالارتكاز على الجهوية المتقدمة (دستور مجالي) وترسيخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة (دستور للحكامة الجيدة).
2 - التناسق والحداثة: سواء على مستوى الشكل (180 فصلا بدل 108 فصول حاليا موزعة على 14 بابا) أو على مستوى اللغة العصرية للتصدير والأحكام الدستورية (مقاربة النوع).
II - مقاربة ديمقراطية إدماجية وشفافة (دستور
من صنع المغاربة من أجل جميع المغاربة):
3 - خطاب 9 مارس 2011: مرجعية ملكية ديمقراطية من أجل مراجعة دستورية عميقة.
4 - لجنة استشارية لمراجعة الدستور: الإصغاء لجميع الفاعلين وتلقي مذكراتهم (السياسيين والنقابيين والفعاليات الجمعوية والشبابية) وبلورة مشروع يتسم بالإبداع.
5 - المتابعة والتشاور وتبادل الرأي من خلال آلية سياسية: مساهمة فعلية لكافة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في بلورة مشروع الدستور، من البداية إلى النهاية.
III - تكريس ثوابت الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها وانفتاحها:
6 - دولة إسلامية ذات سيادة، متشبثة بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار من أجل التفاهم المتبادل بين مختلف الحضارات الإنسانية.
7 - أمة موحدة قائمة على تنوع روافد هويتها: العربية، الأمازيغية، الحسانية، الصحراوية، الإفريقية، الأندلسية، العبرية والمتوسطية.
IV - تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح:
8 - تكريس الطابع الرسمي للغة العربية وتفعيل ترسيم الأمازيغية ضمن مسار متدرج، (التعليم والمجالات ذات الأولوية في الحياة العامة).
9 - سياسة لغوية وثقافية فاعلة ومنسجمة تروم حماية اللغات الوطنية والرسمية والنهوض بها، وتشجيع تعلم اللغات الأجنبية، من أجل الانفتاح والاندماج في مجتمع المعرفة.
10 - إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية.
V - ميثاق حقيقي لحقوق وواجبات المواطنة والحريات الأساسية:
11 - سمو المواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية.
12 - حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة.
13 - ترسيخ ترسانة من الحقوق والحريات ترقى إلى مستوى المجتمعات الديمقراطية المتقدمة: الحق في الحياة، الحق في سلامة الأشخاص والممتلكات، حظر التعذيب وكل أشكال الخرق السافر والممنهج لحقوق الإنسان، قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة، حرية الفكر و الرأي و التعبير، حرية الصحافة، والحق في الولوج إلى المعلومة، حرية الاجتماع والتجمع والتظاهر السلمي والجمعيات والانتماء النقابي والسياسي.
14 - توسيع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (التي تسعى الدولة والسلطات العمومية لتحقيقها): الصحة، الحماية الاجتماعية، تعليم حديث وسهل الولوج وذو جودة، سكن لائق، بيئة سليمة وتنمية مستدامة.
VI - تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة بإقرار
مبدأ المناصفة:
15 - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
16 - إحداث هيئة للمناصفة ولمحاربة كل أشكال التمييز.
17 - تنصيص القانون على إجراءات التمييز الايجابي لصالح النساء، في مجال الولوج إلى الوظائف العمومية والانتخابية.
VII - سيادة الأمة وسمو الدستور:
18 - السيادة للأمة، التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء، وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها.
19 - انتخاب ممثلى الشعب في المؤسسات الوطنية والترابية، عن طريق الاقتراع العام المباشر عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
20 - سمو الدستور، الذي تخضع له جميع السلطات بدون استثناء، مع إمكانية كل مواطن أن يدفع بعدم دستورية القوانين (تملك المواطنين لدستورهم).
VIII - الفصل بين السلط في إطار نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية:
21 - ملكية مواطنة، ضامنة لأسس الأمة، تضطلع بمهام سيادية وتحكيمية:
. حذف كل إشارة الى قداسة شخص الملك، وتعويض ذلك بأن الملك لا تنتهك حرمته، وله واجب التوقير والاحترام.
. التمييز الواضح بين سلطات الملك بوصفه أميرا للمؤمنين (يضطلع بالشؤون الدينية)، وبوصفه رئيسا للدولة وممثلها الأسمى (له مهام محددة بالدستور)، رمز الوحدة الوطنية والترابية. والتحكيم الأعلى ، وضمان الاختيار الديمقراطي والمصالح الأساسية للبلاد.
. يظل التشريع اختصاصا حصريا للبرلمان.
22 - حكومة منبثقة من البرلمان المنتخب، تحت قيادة رئيس للحكومة يمارس سلطة تنفيذية فعلية:
. مسطرة ديمقراطية لتعيين رئيس الحكومة الذي يعينه الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وتنصيبه من لدن الأغلبية المطلقة لمجلس النواب، وهو مسؤول أمام هذا المجلس.
. اعتبار رئيس الحكومة، وليس أول الوزراء، قائدا حقيقيا وموجها للفريق الحكومي، مع وضع الإدارة رهن تصرفه، وممارسته لسلطة تنفيذية حقيقية، ولصلاحيات واسعة في مجال التعيين في الوظائف المدنية.
. اعتبار مجلس الحكومة فضاء حقيقيا لتحديد سياسة الدولة ولتنفيذها.
23 - برلمان قوي ذو اختصاصات مدعمة، يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويتولى تقييم السياسات العمومية:
. نظام ثنائية برلمانية يخول مكانة الصدارة لمجلس النواب، الذي له وحده أن يضع مسؤولية الحكومة على المحك، وغرفة ثانية ذات عدد مقلص وذات طابع ترابي مع تمثيلية نقابية و مهنية.
. توسيع مجال القانون ليرتفع عدد موارده من 30 إلى 60 مادة من بينها 26 قانونا تنظيميا. ولاسيما ما يتعلق بالضمانات في مجال الحقوق والحريات والعفو العام. والتقطيع الانتخابي ومجالات الحياة المدنية والاقتصادية والاجتماعية.
. آليات ناجعة للمراقبة البرلمانية مع إضفاء طابع المرونة على شروط النصاب الضرورية لإعمالها: ملتمس الرقابة، لجان تقصي الحقائق، الإحالة على المحكمة الدستورية وطلب عقد الدورات الاستثنائية.
24 - توازن مرن للسلطات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. حكومة مسؤولة مستقبلا أمام مجلس النواب فقط، ويمكن لرئيس الحكومة أن يحل هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وذلك بعد استشارة الملك ورئيس الغرفة الأولى ورئيس المحكمة الدستورية.
IV الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة في خدمة حماية الحقوق والحرص على احترام القوانين:
25 - دسترة ضمانات أساسية لاستقلالية القضاء، نظام أساسي خاص مدعم بموجب قانون تنظيمي، ومنع كل تدخل غير مشروع في عمل القضاة الذين يجب أن لا يخضعوا الى أية أوامر أو تعليمات.
26 - سلطة يمثل فيها المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يرأسه الملك، الحجر الأساسي، ويتولى المجلس الجديد على الخصوص السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، مع تمييز المجلس بثلاث خصائص أساسية نص عليها الدستور.
، الرئاسة - المنتدبة للمجلس المخولة للرئيس الأول لمحكمة النقض، عوض وزير العدل حاليا، وتدعيم تمثيلية النساء القاضيات.
. انفتاح المجلس من حيث تركيبته على شخصيات من خارج العالم القضائي مشهود لها بالدفاع عن استقلال القضاء.
. اختصاصات موسعة: علاوة على تدبير المسار المهني للقضاة، مهام في مجال المراقبة وتقييم وضعية القضاة والمنظومة القضائية.
27 - محكمة دستورية: مؤسسة تسهر على احترام سمو الدستور، ويتم انتخاب نصف أعضائها من قبل مجلسي
البرلمان، مع اختصاصات موسعة، تشمل مراقبة دستورية الاتفاقيات، وفتح إمكانية الإحالة عليها من لدن المواطنين.
X تعزيز النظام الدستوري للفاعلين في مجال الديمقراطية المواطنة والتشاركية:
28 ترسيخ الدور المركزي للأحزاب السياسية في ممارسة الديمقراطية: مشاركتها في التعبير عن الاقتراع، وفي ممارسة السلطة على أساس التعددية والتناوب الديمقراطي، وتسييرها طبقا للمبادئ الديمقراطية، وعدم تعرضها للحل أو التوقيف إلا بموجب حكم قضائي.
29 تخويل المعارضة البرلمانية نظاما حقيقيا: علاوة على إضفاء طابع المرونة على آليات المراقبة البرلمانية (المشار إليها أعلاه)، تتولى المعارضة رئاسة لجنة التشريع، والولوج المنصف لوسائل الإعلام الرسمية، وتستفيد من التمويل العمومي، وتشارك فعلا في مراقبة الحكومة، وفي عمل لجان تقصي الحقائق.
30 تأكيد دور النقابات باعتبارها فاعلا في مجال الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك في المجال السياسي، من خلال استمرارها بالغرفة الثانية للبرلمان.
31 الاعتراف بمكانة ودور المجتمع المدني، ودور المنظمات غير الحكومية، باعتبارها فاعلا في الديمقراطية التشاركية، على الصعيد الوطني وعلى المستوى المحلي.
32 ترسيخ نظام ودور وسائل الاعلام في النهوض بالديمقراطية وحقوق وحريات المواطنين.
ضمان حرية الصحافة، والحق في الإعلام.
التنظيم والضبط الديمقراطي لقطاعات الصحافة والاتصال السمعي البصري، بما في ذلك الوسائل السمعية البصرية العمومية (دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري).
33 خلق فضاءات جديدة للديمقراطية التشاركية، في مجال التربية والأسرة والطفولة والشباب والعمل الجمعوي.
-XI الديمقراطية الترابية والجهوية المتقدمة:
34 دسترة الجهوية المتقدمة، موازاة لإعادة ترتيب السلطات بين المؤسسات الدستورية، يفتح الدستور الطريق نحو «المغرب الموحد للجهات» القائم على توزيع جديد وديمقراطي للصلاحيات بين الدولة والجهات.
35 التنصيص على المبادئ الموجهة للجهوية المغربية.
الوحدة الوطنية والترابية، التوازن، التضامن والتدبير الديمقراطي.
تخويل رؤساء هذه المجالس سلطة تنفيذ قراراتها (بدل ممثلي الدولة).
مبادئ التدبير الحر والتفريع.
انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر.
تكريس المجلس الجهوي كهيئة ناخبة في انتخابات مجلس المستشارين.
36 إعطاء أسس دستورية قوية لإعادة تشكيل النظام الترابي، في اتجاه.
تحويل أكبر للصلاحيات من المركز الى الجهات.
أشكال جديدة من الشراكة والتعاقد بين الدولة والجهات، وبين الجماعات الترابية.
تنمية لا تمركز الدولة المركزية.
37 إحداث صندوق للتضامن بين الجهات وصندوق إعادة التأهيل الاجتماعي للجهات.
XII مبادئ قوية في مجال الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة ودولة القانون في المجال الاقتصادي:
38 قاعدة تلازم ممارسة المسؤوليات والوظائف العمومية بالمحاسبة.
39 مبدأ توازن مالية الدولة.
40 المبادئ الأساسية لاقتصاد السوق الاجتماعي ولدولة القانون في المجال الاقتصادي.
حق الملكية والمبادرة الحرة وحرية المنافسة.
منع تضارب المصالح وكل الممارسات المتنافية مع مبادئ التنافس الحر والشريف في العلاقات الاقتصادية.
41 إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد، معاقبة كل أشكال الانحراف في تدبير الاموال العمومية، والرشوة واستغلال النفوذ.
42 المنع القطعي للترحال البرلماني، سواء بتغيير الانتماء السياسي أو بتغيير الفريق أو المجموعة البرلمانية (وهو ما سيعيد الاعتبار للسياسة ويعطي معنى للتصويت).
43 تأطير شروط الاستفادة من الحصانة البرلمانية، (تحديدها في ما يتعلق بالرأي والتصويت داخل البرلمان، والمساواة أمام القانون فيما عدا ذلك، نفس الشيء بالنسبة لإلغاء المحكمة العليا التي كانت خاصة بمحاكمة الوزراء).
44 الحكامة الأمنية الجيدة: خلق مجلس أعلى للأمن، بوصفه هيئة للتشاور حول القضايا الاستراتيجية للأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وكذا لتدبير الأزمات ومأسسة قواعد الحكامة الأمنية الجيدة.
45 دسترة مجلس المنافسة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وكذا المؤسسات المستقلة الأخرى المكلفة بحماية وتنمية حقوق الإنسان والضبط والحكامة الجيدة، ولاسيما مجلس حقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.