بعد انخراطنا في مبادرة تسييد الحقوق والحريات في الدستور المقبل، التي تمت عبر العديد من الاجتماعات وورشات العمل (14-15 ماي 2011)، والتي اغتنت بمداخلات مختلف المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، ونظرا لأهمية التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور ، وتبعا لخصوصية المرحلة، والتي تجعل من تسييد جميع الحقوق للجميع هدفا جوهريا لكل دستور ديمقراطي، قررنا تنسيق جهودنا وتوجيه مطالبنا في هذه المرافعة إلى كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وجميع المعنيين قصد مساندة ودعم هذه المبادرة المدنية، في أفق أجرأة الأولويات في المحاور التالية : نحن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والائتلافات والفاعلات والفاعلون المدنيون والشخصيات الفكرية والفنية والمواطنات والمواطنون الموقعات والموقعون أسفله، ونحن نستحضر مجموع المجهودات المتراكمة عبر مسارات حماية حقوق الإنسان المغربي والنهوض بها في أفق بناء دولة الحق والقانون، وتذكيرا بالتوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعكس اختيارات المجتمع المغربي في القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان وبلورة قواعد دولة الحق والقانون، واعتبارا لضرورة التفكير في تمفصل الحقوق، أجيالا ومجالات، وما يتطلبه ذلك من تنسيق وتكامل بين مختلف المداخل القطاعية، ومن تكثيف للتبادل بين مختلف الفاعلين في المجالات الحقوقية من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية وتنموية، وخاصة تلك المرتبطة بالحقوق التي تعاني من التمييز كالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وحقوق المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والحق في البيئة السليمة والتنمية المستدامة ...، بأكثر ما يمكن من الوضوح وبأكثر ما يمكن من التناسق والنسقية، وبعد جلسات الاستماع التي تمت مع اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور، وبعد انخراطنا في مبادرة تسييد الحقوق والحريات في الدستور المقبل، التي تمت عبر العديد من الاجتماعات وورشات العمل (14-15 ماي 2011)، والتي اغتنت بمداخلات مختلف المعنيين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، ونظرا لأهمية التنصيص على حقوق الإنسان في الدستور ، وتبعا لخصوصية المرحلة، والتي تجعل من تسييد جميع الحقوق للجميع هدفا جوهريا لكل دستور ديمقراطي، قررنا تنسيق جهودنا وتوجيه مطالبنا في هذه المرافعة إلى كل الفاعلين السياسيين والنقابيين وجميع المعنيين قصد مساندة ودعم هذه المبادرة المدنية، في أفق أجرأة الأولويات في المحاور التالية : - سمو القوانين الدولية - الدولة المدنية - المساواة بين الجنسين - التعدد اللغوي التنوع الثقافي - استقلال القضاء - دور المجتمع المدني - الحكامة وعدم الإفلات من العقاب، فإننا نعلن ترافعنا ليكون الدستور المرتقب: الدستور وثيقة للحريات والحقوق والديمقراطية وفصل السلط سمو القوانين الدولية إن الالتزام الدولي للمملكة المغربية المترتب عن المصادقة على اتفاقية فيينا لسنة 1968 وما تلاها من جهة، وتنامي التضامن العالمي لإحقاق الحقوق من جهة ثانية، يجعل من دسترة سمو القوانين الدولية أولوية بالغة الأهمية. ويعني سمو القانون الدولي التزاما مزدوجا من الدولة لحماية الحقوق والنهوض بها من حيث: - إن الاعتماد على مختلف المرجعيات الفكرية والسياسية الإنسانية، المحترمة لكرامة الإنسان، في أوضع القوانين الدولية يعطيها مصداقية أكبر ويجعل القوانين الوطنية تغتني بالمكتسبات الإنسانية وتساهم في إغنائها. - التدبير الديمقراطي للشأن العام وفق القواعد المتعارف عليها دوليا؛ - التفعيل الضروري لهذا الالتزام بمصداقية وشفافية وضمانات دولية؛ - الاحتكام إلى هذا الثراء الكوني، في حالات التنازع بين المرجعيات الفكرية والسياسية المختلفة، (بين الفرد والدولة، بين الجماعة والدولة...) هو الذي ييسر بلوغ أفضل أشكال التدبير. الدولة المدنية إن تنصيص الدستور على أن الدولة المغربية دولة مدنية، يشكل المدخل الأساسي لممارسة المواطنات والمواطنين لحقوقهم وحرياتهم بما يضمن حرية المعتقد وممارسة الشعائر. فالتنصيص الدستوري على الطابع المدني للدولة يعني اعتبار الشعب مصدر السلطة. وباعتباره إطارا للمجتمع الديمقراطي الحداثي، فإنه يشكل تحصينا كبيرا وصمام أمان ضد استغلال أحكام الدين والضمير لتنميط تجليات الشأن العام. إن العلاقة بين المواطن(ة) والدولة والمجتمع يجب أن تنظم في إطار تنافس البدائل المرجعية والتدبيرية، بالاستعمال الناجع للمراقبة والمحاسبة والتداول على السلطة وفق ما تقرره إرادة الشعب المغربي. وذلك باعتبار أن المخططات والبرامج السياسية تعاقدات، قابلة للنقد والتطوير، بين المواطنات والمواطنين، تترتب عليه المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات والمراقبة والمحاسبة وفقا لمعايير موضوعية تهم الأداء وتدبير الشأن العام بمهارات إنسانية دون ميز أو تمييز كمبرر للإفلات من المحاسبة. المساواة بين الجنسين تتأسس الديمقراطية على المساواة ونبذ التمييز. ولأن الدستور مدخل أساسي لإقرار وضمان المساواة بشكل واضح وبدون أي التباس، فإن المساواة الفعلية بين النساء والرجال واعتماد مبدأ عدم التمييز في الدستور، يتماشى مع تشبث المغرب بالقوانين والصكوك الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بصفتها كونية وشاملة وغير قابلة للتجزئ. ويعتبر إقرار الحقوق الأساسية للنساء المغربيات، رهانا محوريا للدمقرطة والتحديث والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الكونية لحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك، أساسا، حظر التمييز بين الجنسين. ولكي يعطى لذلك معنى حقيقيا، لا بد من التنصيص على عدم التمييز بين النساء والرجال كأحد مقومات أي دستور ديمقراطي. ومن أهم الإجراءات، التنصيص في الدستور على إحداث مجلس وطني ومجالس جهوية للمساواة بين النساء والرجال، وكل الآليات الكفيلة بالمساهمة في إعمال ومتابعة تفعيل مبدأ المساواة بين الجنسين في كل الحقوق، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية، وتجريم العنف، باعتباره مسا بالحق في السلامة الجسمية، وإعمال مقاربة النوع في مختلف الاستراتيجيات والسياسات العمومية، مع كل ما يتطلبه ذلك من إجراءات ذات الصلة بالتمييز الإيجابي في أفق المناصفة بين الجنسين. التعدد اللغوي والتنوع الثقافي إن التنصيص في الدستور على الحقوق اللغوية والثقافية للمكونات المتنوعة للشعب المغربي وعلى ترسيم اللغة الأمازيغية يمثل مدخلا أساسيا لإحداث القطيعة مع ممارسات التمييز اللغوي والثقافي. إن من شروط سيادة الإنسان المغربي في أرضه، هو سيادة لغاته، وهذا يشكل مدخلا أساسيا للتصالح مع الذات، ومطلبا وطنيا يستمد شرعيته من العديد من المرجعيات، ومن بينها: المرجعية التاريخية؛ المرجعية التواصلية؛ المرجعية الحقوقية ؛الصكوك الدولية؛ الهيئات التعاقدية؛ نداءات وتوصيات المنظمات الحقوقية والثقافية الوطنية والدولية. ومن ثمة فالهدف يتمثل في تجميع مختلف الاعتبارات في الاتجاهين الأساسيين التاليين: -ترسيم الأمازيغية باعتباره إنجازا لتعاقد مجتمعي بين الدولة والمجتمع مبني على إعطاء الأسبقية لأفضل البدائل القادرة على تحقيق التطور والتقدم على المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية؛ -الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة المغربية, خصوصا ما تعلق منها بالمواثيق التي تجرم والتمييز والتبخيس سواء بسبب اللغة أو الأصل أو الجنس أو ما إليها. وما يستلزمه ذلك من حماية لمكونات المغرب اللغوية والثقافية وتنميتها. استقلال القضاء إن استقلال القضاء، كمرتكز لدولة الحق والقانون، والضامن لممارسة الحقوق والحريات، يعني استقلالية كل من القاضي بصفته المنفردة والسلطة القضائية بصفة عامة. ومن الضمانات الأساسية لاستقلال القضاء، وجود مجلس أعلى للقضاء طبقا للمعايير الدولية، والذي تكون من بين اختصاصاته: - النظر في السياسة العدلية والجنائية وتقديم مقترحات في شأنها؛ - تأطير القضاة وتعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفق مقاييس موضوعية؛ - تقديم التقارير السنوية للسلطتين التنفيذيتين والتشريعية في موضوع العدالة في المغرب. وباعتبار القضاء سلطة ضامنة لحكامة الشأن العام وحقوق مجموع المتقاضيات والمتقاضين، وحيث أقرت المعايير المعمول بها دوليا مبدأ الشفافية، ودفعا لشبهة التكتل المصلحي والتحيز الفئوي، فلا مناص من توسيع التمثيلية في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ليشمل أطرافا أخرى ذات الصلة بقضايا العدل والإنصاف. المجتمع المدني يضطلع المجتمع المدني بدور هام في تعزيز التنمية الديمقراطية والاجتماعية وتقوية قيم المواطنة والمشاركة والانخراط في الشأن العام. مما يستدعي تنصيص الدستور على دور المجتمع المدني وتحديد العلاقات بينه وبين الدولة، وتيسير اشتغاله بكل حرية واستقلالية. إن التنصيص الدستوري على إحداث مجلس وطني مستقل وذي تمثيلية للحياة الجمعوية، من شأنه مأسسة دور ومكانة المجتمع المدني. فهذا المجلس، سيكون آلية وطنية وفضاء لتفعيل وتوسيع المشاركة في بلورة السياسات العمومية، لتجاوز كل مظاهر الاختلالات في العلاقات ما بين الدولة والمجتمع. على أن ينص الدستور على دور المجتمع المدني كقوة تشاورية واقتراحية في بلورة السياسات العمومية، مع ما يتطلبه ذلك من إعمال لقواعد الحكامة من خلال تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة والشفافية والتمويل. الحكامة وعدم الإفلات من العقاب تكرس دسترة مبادئ الحكامة الجيدة تفعيل المشاركة والمراقبة والشفافية والمحاسبة والتقويم وعدم الإفلات من العقاب بالنسبة لكل التجاوزات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. ولكون الدولة تستأثر بالقواعد القانونية في استخدام القوة، فمن الضروري خضوع المرافق الأمنية لاحترام شروط وضوابط القانون والمساءلة أمام المؤسسات الدستورية والهيئات ذات الصفة. فالحق في الأمن، خدمة عمومية مثل الخدمات الأخرى، كما أنه شرط لممارسة الحقوق والحريات وهو قضية مجتمع وليس قضية جهاز فحسب. إن مناهضة الإفلات من العقاب تعد إحدى الضمانات الأساسية للتدبير القانوني للشأن العام، بحيث يكون الفصل حاسما بين الاعتبارات الموضوعية والمصالح الخاصة في تدبير الشأن العام. ويعتبر عدم الإفلات من العقاب شرط المساواة أمام القانون وتنفيذ الأحكام، مما يدعم تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين. وهكذا فإن توقيع الجزاء هو آلية فعالة للزجر من أجل إعمال سيادة القانون وحماية المصلحة العامة للمجتمع. الرباط في 7 يونيو 2011