هل يحمي القضاء فعلا الممارسة الديمقراطية الصحيحة أم على العكس يشجع على تكريس بعض التصرفات الحاطة منها؟ ذلك ما يمكن أن يستشفه القارئ من خلال مضمون الحكم رقم 510 - 09 الصادر عن المحكمة الابتدائية بإمنتانوت في الملف عدد 25 - 10 بتاريخ 10 - 05 - 10 الذي توبع فيه ثمانية أعضاء في مجلس جماعة عبد المومن قيادة تولوكت دائرة امتوكة شيشاوة بجنحة الحصول على أصوات عدة ناخبين بفضل تبرعات نقدية بالنسبة للرئيس، وجنحة قبول التبرعات النقدية بالنسبة لسبعة أعضاء بنفس المجلس الجماعي والذي يستفاد منه أن المواطن (امبارك وخا) تقدم بشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة مفادها أنه بتاريخ 2009/06/13 قام المسمى (محمد انضام) بجمع كل من (حسن الكطع) النائب الثاني لرئيس جماعة عبد المومن وكذا (العياشي بورشوق) رئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية بنفس الجماعة و(امحمد ايت منصور) رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية بنفس الجماعة والمدعو (محمد ايت بسلام) النائب الأول للرئيس والمسمى (حسن اكضاش) نائب المجلس بنفس الجماعة و(امبارك اسوس) النائب الرابع للرئيس و(محمد أوبلا) النائب الثالث للرئيس وذلك بمنزله قصد توزيع الأدوار بينهم في تكوين المجلس. وبالفعل، تم الاتفاق على تكوينه على الشكل السالف الذكر. وعندما انتهوا من توزيع المناصب فيما بينهم اقترح عليهم (محمد انضام) رئيس المجلس الجماعي بتوقيع كمبيالات تحمل كل واحد مبلغا يفوق 300,000,00 درهم بالفعل وقع الاتفاق على هذا الشرط فقام رئيس الجماعة باستدعاء المسمى (عبد السلام البستاني) الكاتب العام لجماعة تولولكت فحمل معه الكناش الخاص بتصحيح الامضاءات مع الاشارة إلى أن يوم 2009/06/13 كان يوم السبت أي يوم عطلة نهاية الأسبوع فقام كل عضو بتوقيع كمبيالة على نفسه. وبعد ذلك وضعوا الكمبيالات عند شخص يدعى (امحند أربعي) الساكن ب عبد المومن وبعد الانتهاء من تكوين المجلس الجماعي يوم 2009/06/21 أقام رئيس الجماعة (محمد انضام) مأدبة غداء بمحطة البنزين بامنتانوت. ثم قاموا بحرق جميع الكمبيالات وأن كل كل ذلك وصل إلى علمه بواسطة كل من ( بودحيم مصطفى وحسن بقدير والمساوي ابراهيم )الذين يحملون صفة عضوبجماعة عبد المومن والذين هم بدورهم صرح لهم المدعو (محمد اوبلا) بتاريخ 2009/08/13 بالطريقة التي سلكوها في تكوين المجلس ملتمسا متابعة المشتكى بهم من أجل مقتضيات المادة 100 من مدونة الانتخابات. وبعد اجراءات المحاكمة العلنية والحضورية، كونت الهيئة الحاكمة قناعتها من خلال: «وحيث إنه اعتبارا للقرائن المذكورة أعلاه يكون الظنين (محمد انضام) قد حصل على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقدية حررت بمقتضاها كمبيالات أثر بها على تصويتهم وبالتالي حملهم للتصويت عليه،ومنعهم في نفس الوقت عن الامساك عن التصويت لفائدة جهة أخرى كما أن باقي الأظناء قد قبلوا هذه التبرعات النقدية من خلال تحريرهم لكمبيالات ضامنة للمبالغ التي تسلموها وايداع الكمبيالات للمسمى( ابراهيم أعوام) كضامن لها حتى إذا ما نجحت العملية ترد إليهم كمبيالاتهم، كما هو الشأن في نازلة الحال الشيء الذي يعدمساسا -أساسا- بضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة يختار بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه. وحيث إنه نتيجة لذلك، تكون المحكمة قد اقتنعت بأن ما نسب للأظناء، ثابت في حقهم، ويتعين مؤاخذتهم من أجله. وحيث ارتأت المحكمة تمتيعهم بظروف التخفيف لظروفهم الاجتماعية والعائلية. وحيث إنه يترتب على العقوبة الصادرة طبقا لفصل المتابعة الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين متواليتين طبقا للفصل 104 من مدونة الانتخابات.». وجاء الحكم بمؤاخذة الأظناء (الثمانية) من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد منهم بشهرين اثنين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.