كان المغرب من بين الدول السباقة لوضع أسس مجلس أعلى للرياضة، فقد صدر بالجريدة الرسمية في سنة 1971، ظهير شريف يؤسس لمجلس وطني للشبيبة والرياضة، تنبثق عنه لجنة عليا للرياضة. وحدد الظهير تركيبة المجلس، وظيفته ومهامه، ووضع له قانونا منظما لحركيته ونشاطه. للأسف، ظل الظهير الشريف ومعه المجلس الأعلى دون تفعيل، في الوقت الذي بادرت دول أخرى إلى اعتماد مجلس أعلى للرياضة لمرافقة وزاراتها المكلفة بالرياضة، في وضع وتسطير البرامج، واقتراح الأفكار، والتدخل لمعالجة القضايا المرتبطة بالشأن الرياضي. في هذه الورقة، نص الظهير الشريف المؤسس لإحداث مجلس وطني للشبيبة والرياضة الذي صدر سنة 1971، وبرفقته نماذج من دول أخرى. الحمد لله وحده الطابع الشريف بداخله: (الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الفصل 47 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأول 1390 (31 يوليوز 1970): وبعد موافقة الغرفة الدستورية تحت عدد 61 بتاريخ 9 ربيع الأول 1391 (5 مايو 1971) أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: الفصل 1 . يحدث مجلس وطني للشبيبة والرياضة تتولى رئاسته جلالتنا الشريفة أو يرأسه باسم جنابنا الشريف الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة الباب الأول الاختصاصات الفصل 2. يستشار المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. الباب الثاني. تأليف المجلس. الفصل 3. يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي: الوزير الأول السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة الوزير المكلف بالفلاحة السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الوزير المكلف بالإنعاش الوطني وزير العدل وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والمواصلات الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني الوزير المكلف بالأنباء الوزير المكلف بالسياحة وزير الصحة العمومية رئيسة الاتحاد الوطني النسائي المدير العام للأمن الوطني عمال العمالات والأقاليم عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطات الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو للإقليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو الإقليم كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص الباب الثالث التسيير. الفصل 4. يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات. الفصل 5. تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني. الفصل 6. تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة. الفصل 7. يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. وتبدي اللجنتان المذكرتان رأيهما على الخصوص فيما يلي: طلبات منح الإعانات المالية. مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي. مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات. التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية. قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة. ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات. ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبةج والرياضة. الفصل 8. تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي: خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات من بين رؤساء الجامعات الرياضية: ممثل الرياضة المدرسية. ممثل الرياضة الجامعية. ممثل الرياضة العسكرية. رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. عضوان تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في الميدان الرياضي. الفصل 9. تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي: خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات. خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في ميدان الشبيبة. الفصل 10. تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من: رئيس. كاتب عام. أمين للصندوق. ثلاثة مستشارين. ويضع المكتب النظام الداخلي للجنة العليا ويحدد الجدول الزمني لاشتغالها، ويحرر عنه بيانا موجزا يوجهه في نهاية السنة إلى كتابة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة. الفصل 11. يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات. الفصل 12. يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما علاوة على ذلك لعقد دورة فوق العادة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. الفصل 13. يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما: في ميدان الرياضة: لجنة للتجهيز الرياضي. لجنة للتنظيم الرياضي. لجنة للبرامج الرياضية. لجنة للرياضة المدرسية والجامعية. في ميدان الشبيبة: لجنة للتجهيز الاجتماعي والتربوي. لجنة للبرامج الوطنية للشبيبة. لجنة الطفولة المجرمة. الفصل 14. إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر. وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا مؤقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا. الفصل 16. يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية. وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971). وقع بالعطف: الوزير الأول الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.