مشرع بلقصيري.. توقيف شخص بحوزته 922 قرصا مخدرا من بينها 522 قرص مهلوس من نوع "إكستازي" و400 قرص مخدر من نوع "ريفوتريل"    أخنوش: الحكومة تواصل تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية إصلاح التعليم بمسؤولية    الناظور.. الأمن يوقف شخصين يشتبه في تورطهما في ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز والنصب والاحتيال    المهرجان الدولي للسينما بدبلن يحتفي بالسينما المغربية    عبور البضائع بين الناظور ومليلية بلا موعد جديد بعد مرور 16 يومًا على أول عملية    اتحاد طنجة ينفي يوجد تزوير في مستحقات لاعبه السابق يوسف بنعلي    أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الإنخفاض    بوريطة يجدد التأكيد على الموقف الثابت للمملكة في دعمها لمجلس القيادة الرئاسي كسلطة شرعية في الجمهورية اليمنية    وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني يؤكد حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام في البلاد    مؤجلا الجولة 19 من الدوري الاحترافي الأول .. نهضة بركان يسرع خطاه نحو التتويج الأول والرجاء يواصل نزيف النقط    "اختراق إسرائيلي" يستهدف "واتساب"    وقفات بالمدن المغربية تضامنا مع الفلسطينيين ومواطنون يؤدون صلاة الغائب على قادة المقاومة    "النجم الشعبي" يستحق التنويه..    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    غياب لقاح "المينانجيت" يهدد بحرمان العديد من المغاربة من أداء العمرة    الملك محمد السادس يعزي ترامب    وفاة الناشط السابق أسامة الخليفي    فتح معبر رفح بين غزة ومصر السبت    موثقة لعقود "إسكوبار الصحراء" وبعيوي ترتبك أمام محكمة الاستئناف    122 حالة إصابة بداء الحصبة بالسجون    المهدي بنعطية يعلق على قرار إيقافه لثلاثة أشهر    شبيبة الاتحاد الاشتراكي في فرنسا ترفض استمرار لشكر لولاية رابعة وتتهمه بتسليم الحزب ل"المفسدين"    "الكاف" يكشف موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية    يوعابد ل"برلمان.كوم": الحالة الجوية بالمملكة ستعرف تغيرات ملحوظة خلال الأيام المقبلة    مجلس شامي يدعو إلى تحديد المسؤوليات المشتركة في توصيف الجرائم السيبرانية لحماية الطفل    توقيع اتفاقيات بين المغرب واليمن    ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي    صابيري يعود إلى دوري السعودية    باحثون روس يبتكرون دواء جديدا لعلاج سرطان الجلد بفعالية مضاعفة    الممثلة امال التمار تتعرض لحادث سير وتنقل إلى المستشفى بمراكش    استئناف الحسيمة تفتتح السنة القضائية 2025 وتستعرض حصيلة الإنجازات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنانة دنيا بطمة تغادر السجن    خروج دنيا بطمة من سجن لوداية    الكعبي : لا مستحيل في كرة القدم .. وهدفنا التتويج بالدوري الأوروبي    شركة تركية عملاقة تؤسس فرعا بالمغرب لتعزيز تصميم وصناعة الدرونات العسكرية    دنيا بطمة تخرج من سجن الأوداية بعد انتهاء عقوبتها    بعد عام من الإعتقال .. دنيا بطمة تعانق الحرية    ترمب يصر على تهجير سكان غزة رغم رفض مصر والأردن    جدل إلغاء عيد الأضحى ينعش تجارة الأكباش بالأسواق الأسبوعية    "ديب سيك" الصينية في مواجهة قانونية تهدد علامتها التجارية في أميركا    مشاركة وازنة للاعبات المغربيات إلى جانب نخبة من النجمات العالميات في الدورة ال 28 لكأس للا مريم للغولف    أخطاء كنجهلوها.. الطريقة الصحيحة لقيادة السيارة في أجواء البرد القارس (فيديو)    المحكمة التجارية بالدار البيضاء تجدد الإذن باستمرار نشاط مصفاة "سامير"    وفود تمثل كبريات الحواضر العربية ستحل بطنجة    الرئيس الانتقالي في سوريا: نعمل على وحدة البلاد وتحقيق السلم الأهلي    أسعار النفط ترتفع إلى أزيد من 76 دولارا للبرميل    توقعات بتصدير المغرب 90 ألف طن من الأفوكادو في 2025    التمرينات الرياضية قبل سن ال50 تعزز صحة الدماغ وتقلل من الزهايمر    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    الفلاحون في جهة طنجة تطوان الحسيمة يستبشرون بالتساقطات المطرية    ارتفاع أسعار الذهب    نتفليكس تطرح الموسم الثالث من مسلسل "لعبة الحبار" في 27 يونيو    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظهير شريف رقم 1.70.235 بتاريخ 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971) بإحداث المجلس الوطني للشبيبة والرياضة

كان المغرب من بين الدول السباقة لوضع أسس مجلس أعلى للرياضة، فقد صدر بالجريدة الرسمية في سنة 1971، ظهير شريف يؤسس لمجلس وطني للشبيبة والرياضة، تنبثق عنه لجنة عليا للرياضة. وحدد الظهير تركيبة المجلس، وظيفته ومهامه، ووضع له قانونا منظما لحركيته ونشاطه. للأسف، ظل الظهير الشريف ومعه المجلس الأعلى دون تفعيل، في الوقت الذي بادرت دول أخرى إلى اعتماد مجلس أعلى للرياضة لمرافقة وزاراتها المكلفة بالرياضة، في وضع وتسطير البرامج، واقتراح الأفكار، والتدخل لمعالجة القضايا المرتبطة بالشأن الرياضي.
في هذه الورقة، نص الظهير الشريف المؤسس لإحداث مجلس وطني للشبيبة والرياضة الذي صدر سنة 1971، وبرفقته نماذج من دول أخرى.
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله:
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الفصل 47 من الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 27 جمادى الأول 1390 (31 يوليوز 1970):
وبعد موافقة الغرفة الدستورية تحت عدد 61 بتاريخ 9 ربيع الأول 1391 (5 مايو 1971)
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
الفصل 1 .
يحدث مجلس وطني للشبيبة والرياضة تتولى رئاسته جلالتنا الشريفة أو يرأسه باسم جنابنا الشريف الوزير الأول أو الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة
الباب الأول
الاختصاصات
الفصل 2.
يستشار المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في جميع المسائل ذات المصلحة الوطنية المتعلقة بالشبيبة والرياضة. ويبدي رأيه على الخصوص في البرنامج الوطني للشبيبة والرياضة الذي تضعه السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة، ويمكن كذلك استشارته في جميع المسائل الأخرى التي تعرضها عليه بموافقة جنابنا الشريف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الباب الثاني.
تأليف المجلس.
الفصل 3.
يتألف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة ممن يأتي:
الوزير الأول
السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
الوزير المكلف بالفلاحة
السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم
الوزير المكلف بالإنعاش الوطني
وزير العدل
وزير الدفاع الوطني
وزير الداخلية
وزير الأشغال العمومية والمواصلات
الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والتكوين المهني
الوزير المكلف بالأنباء
الوزير المكلف بالسياحة
وزير الصحة العمومية
رئيسة الاتحاد الوطني النسائي
المدير العام للأمن الوطني
عمال العمالات والأقاليم
عشرة أعضاء من مجلس النواب ينتخبهم المجلس المذكور
الكاتب العام ورؤساء الأقسام بوزارة الشبيبة والرياضة
رؤساء الجامعات الملكية المغربية الرياضية المفوض لهم في السلطة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
مندوب عن كل هيئة من الهيئات الوطنية للشبيبة المقبولة
ممثل للرياضة المدرسية وممثل للرياضة الجامعية تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعالي
ممثل للرياضة العسكرية تعينه السلطات الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من وزير الدفاع الوطني
ممثلان لكل لجنة من لجان الشبيبة والرياضة التابعة للعمالة أو للإقليم تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة باقتراح من عامل العمالة أو الإقليم
كل شخص آخر ترى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة فائدة في تعيينه نظرا لمؤهلاته الخاصة من غير أن يتجاوز عدد الأعضاء المعينين بهذه الكيفية عشرة أشخاص
الباب الثالث
التسيير.
الفصل 4.
يعقد المجلس الوطني للشبيبة والرياضة دورة عادية في كل سنتين، ويمكن أن يجتمع في دورة فوق العادة بطلب من الوزير الأول أو من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة. ويحدد بموافقة جلالتنا الشريفة جدول الأعمال وتاريخ ومدة انعقاد الدورات.
الفصل 5.
تتولى إدارة الشبيبة والرياضة مهام الكتابة الدائمة للمجلس الوطني.
الفصل 6.
تحدث في حظيرة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة لجنة عليا للرياضة ولجنة عليا للشبيبة.
الفصل 7.
يعهد إلى اللجنة العليا للرياضة واللجنة العليا للشبيبة كل واحدة منهما فيما يخصها بدراسة المسائل التي تهم جميع أعمال الرياضة والشبيبة وبالبحث عن الأساليب والتفكير في التدابير الواجب اتخاذها لرفع مستوى هذه الأعمال على الصعيدين الوطني والدولي والقيام على الخصوص بدراسة جميع المواد المسند إليهما النظر فيها من طرف المجلس الوطني للشبيبة والرياضة أو من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
وتبدي اللجنتان المذكرتان رأيهما على الخصوص فيما يلي:
طلبات منح الإعانات المالية.
مشاريع التجهيز الرياضي والاجتماعي التربوي.
مجموع برامج الجامعات والاتحادات والجمعيات.
التفويض في السلطة إلى الجامعات الرياضية.
قبول اتحادات وجمعيات الشبيبة.
ويتولى مكتبا اللجنتين المذكورتين في دائرة الأنظمة المعمول بها الفصل عن طريق التحكيم في الخلافات الناشئة بين الجامعات والاتحادات أو بين أعضاء هذه الهيئات.
ويمكن استئناف مقررات المكتبين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبةج والرياضة.
الفصل 8.
تتألف اللجنة العليا للرياضة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات من بين رؤساء الجامعات الرياضية:
ممثل الرياضة المدرسية.
ممثل الرياضة الجامعية.
ممثل الرياضة العسكرية.
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
عضوان تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في الميدان الرياضي.
الفصل 9.
تتألف اللجنة العليا للشبيبة ممن يأتي:
خمسة عشرة عضوا ينتخبهم المجلس الوطني للشبيبة والرياضة في حظيرته لمدة أربع سنوات.
خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة لنفس المدة من بين الشخصيات المؤهلة في ميدان الشبيبة.
الفصل 10.
تنتخب كل لجنة من اللجنتين في حظيرتها لمدة سنتين مكتبا يتألف من:
رئيس.
كاتب عام.
أمين للصندوق.
ثلاثة مستشارين.
ويضع المكتب النظام الداخلي للجنة العليا ويحدد الجدول الزمني لاشتغالها، ويحرر عنه بيانا موجزا يوجهه في نهاية السنة إلى كتابة المجلس الوطني للشبيبة والرياضة.
الفصل 11.
يمثل السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة في حظيرة كل لجنة عليا مندوب نائب يكون حضوره لازما لصحة المداولات.
الفصل 12.
يكون مقر اللجنتين بالرباط، وتجتمعان في دورة عادية باستدعاء من رئيسيهما مرتين في السنة على الأقل فيما بين دورات المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويمكن استدعاؤهما علاوة على ذلك لعقد دورة فوق العادة بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة.
الفصل 13.
يجوز لكل لجنة عليا أن تؤسس في حظيرتها لجانا مختصة ولاسيما:
في ميدان الرياضة:
لجنة للتجهيز الرياضي.
لجنة للتنظيم الرياضي.
لجنة للبرامج الرياضية.
لجنة للرياضة المدرسية والجامعية.
في ميدان الشبيبة:
لجنة للتجهيز الاجتماعي والتربوي.
لجنة للبرامج الوطنية للشبيبة.
لجنة الطفولة المجرمة.
الفصل 14.
إذا أصبح مكتب إحدى اللجنتين العليين غير قادر على مزاولة مهامه وجب على اللجنة العليا القيام بناء على طلب المندوب النائب بتجديد المكتب في أجل ثلاثة أشهر.
وإذا تعذر تجديد المكتب، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة تعين مكتبا مؤقتا يختار أعضاؤه من المجلس الوطني للشبيبة والرياضة، ويستمر هذا المكتب في مزاولة مهامه إلى أن تنتهي مدة انتداب أعضاء اللجنة العليا.
الفصل 16.
يسند إلى وزير الشبيبة والرياضة والشؤون الاجتماعية تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 ربيع الثاني 1391 ( 16 يونيو 1971).
وقع بالعطف: الوزير الأول
الإمضاء: الدكتور أحمد العراقي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.