وجه عبد اللطيف الدرقاوي، صانع تقليدي بفضاء الصناعة التقليدية بحي الدرافيف بمدينة وجدة بموجب عقد استغلال محرر في 14 يونيو 2012، مجموعة من الرسائل والشكايات إلى الجهات المعنية (المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية، غرفة الصناعة التقليدية، ولاية جهة الشرق المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوجدة) في شأن التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها بالفضاء المذكور بعدما حول بعض المستفيدين المحلات إلى مزاولة نشاط غير مسموح به في عقد الاستغلال. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أفاد عبد اللطيف الدرقاوي بأن خرقا طال بعض المحلات الكائنة بفضاء الصناعة التقليدية بحي الدرافيف، حيث تجاوز بعض المستفيدين الشروط والبنود الواردة في عقد الاستغلال، وفي هذا الصدد أشار إلى أن المستفيدين من المحلين الحرفيين رقم 11 و12 بنفس الفضاء قاما بكراء المحلين للغير، مع أن عقد الاستغلال ينص في المادة 7 على أنه «لا يجوز للطرف المستفيد كراء أو رهن أو تفويت أو التنازل عن المحل الموضوع رهن إشارته كلا أو جزءا للغير»، زيادة على أن مكتريي المحلين قاما بتغيير النشاط المزاول فيهما من الحدادة الفنية إلى «التلحيم»، في تناف تام مع ما جاء في المادة 6 من العقد المذكور، والتي جاء فيها : «يلتزم الطرف المستفيد باستغلال المحل الموضوع رهن إشارته بصفة شخصية ومنتظمة، ويمنع عليه منعا كليا استغلاله لأي استعمال آخر غير الذي رخص له به بمقتضى العقد». وأوضح المشتكي بأن تغيير الحرفة في المحلين رقم 11 و12 من الحدادة الفنية إلى التلحيم المخصص لصناعة الأبواب والنوافذ الحديدية، جعله وجيرانه من الصناع التقليديين في معاناة يومية مع الضجيج والأصوات المزعجة التي تخلفها آلات التلحيم والتقطيع، زيادة على روائح الحديد المنصهر وانتشار الأوساخ والنفايات، في تناف أيضا مع ما جاءت به المادة 13 من عقد الاستغلال والتي تنص على أنه «يمنع منعا كليا على الطرف المستفيد إدخال مادة خطرة بالمحل الموضوع رهن إشارته وباقي المرافق ولاسيما المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار والمواد المضرة بالصحة، كما يمنع عليه إدخال آليات مسببة للضجيج». وتقدم عبد اللطيف الدرقاوي بشكاية إلى والي جهة الشرق بتاريخ 05/03/2015 مسجلة تحت عدد 3173، يلتمس فيها «اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل لرفع الضرر مع إلزام المستغلين القانونيين لهاته المحلات على الإبقاء على نشاطهم المحدد في عقد الاستغلال لكل طرف على حدة»، وبناء على ذلك «أعطى الوالي تعليماته إلى المندوب الجهوي للصناعة التقليدية قصد اتخاذ المتعين لرفع هذا الضرر، إلا أن هذه التعليمات لم تنفذ لحد الآن» حسب قوله. وأمام بقاء الوضع على حاله، توجه إلى المحكمة الابتدائية بوجدة حيث تقدم بمقال إلى كتابة الضبط مرفقا بمحضر معاينة منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 25/05/2016، و»التمس التدخل السريع لرفع الضرر بإيقاف حرفة «السودور» وتطبيق قانون الاستغلال الخاص بالمحل المهني للصناعة التقليدية حتى يحصل على الهدوء في عمله»، إلا أن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص بالبت في الطلب لكون ذلك يخرج عن اختصاصها الذي مجاله اتخاذ الإجراءات الوقتية التي تقتضيها حالة الاستعجال لمنع وقوع خطر وشيك. ويتساءل المتضرر عن سبب عدم تدخل الجهات المعنية ، وخصوصا المندوبية الجهوية للصناعة التقليدية ، لإعادة الأمور إلى نصابها، خاصة وأن المادة 17 من عقد الاستغلال تنص على أنه «يحق للوزارة فسخ العقد واسترجاع المحل الموضوع رهن إشارة الطرف الثاني كلما أخل هذا الأخير بالتزاماته ولاسيما في الحالات التالية: استبدال الحرفة المصرح بها أثناء إبرام العقد بحرفة أخرى دون الموافقة المسبقة لكتابة الدولة على ذلك، التخلي عن المحل أو رهنه أو كرائه أو توليته كلا أو جزءا للغير»؟