أنهى المجلس الوطني لحقوق الإنسان دراسة مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي سبق وأحاله عليه مجلس النواب في إطار اختصاصات المجلس الدستورية ، وحسب ملخص عممه المجلس، فقد اعتمد هذا الأخير في إنجاز الدراسة على عدد من المرجعيات الدستورية ومرجعيات القانون الدولي لحقوق الإنسان، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما تم تفسيرها ،على الخصوص، بالتوصية العامة رقم 19 للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة المعنونة « العنف ضد المرآة و كذا اتفاقية حقوق الطفل». وأخذ المجلس بعين الاعتبار جميع الملاحظات الموجهة للمغرب من الهيئات الدولية ذات الصلة بحماية النساء من العنف. وأصدر المجلس عددا من التوصيات تتوخى الإعمال الفعلي لحظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، وكذا حظر المس بالسلامة الجسدية و المعنوية لأي شخص، والإعمال القانوني لمفهوم «العناية الواجبة» في مجال مكافحة العنف ضد النساء مع تقوية المقتضيات المتعلقة بالتعريفات في مجال مكافحة العنف ضد النساء. وعرف المجلس العنف ضد المرأة بوصفه شكلا من أشكال التمييز بسبب الجنس، و يشمل تعريف العنف ضد المرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع، و التي تسبب، أو التي من شأنها أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، بما فيها التهديد بالقيام بمثل هذه الأعمال، أو الامتناع عن الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء أكان ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. كما أوصى المجلس بإدراج مقتضى بموجبه يشمل مصطلح «امرأة» الفتيات دون سن الثامنة عشر و إدراج عبارة « و الفتيات» في عنوان مشروع القانون، وأوصى الحكومة في «غضون سنة واحدة» بإعداد خطة وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على الخصوص، التدابير و الإجراءات التي ستتخذها مختلف السلطات العمومية،وشددت توصيات المجلس على رفع العقوبات ضد الأزواج والمطلقين والخطّاب في حالة ممارستهم لأي شكل من أشكال العنف ضد النساء ،كما أوصى ب «تقوية تعريف التحرش الجنسي عبر التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية «وضعية موضوعية و تخويفية، معادية أو مهينة» وأصبح كل شخص يسجن بسبب العنف ضد النساء مجبرا على قضاء فترة تأهيل نفسي لمدة 3 أشهر. وأوصى المجلس «بإلغاء أي استثناء على مقتضيات المادة 19 من قانون الأسرة التي تنص على أنه « تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية «. كما سيتم تجريم الزواج القسري ، إذ أضحت السلطات العمومية قادرة قانونيا على القيام بالمتابعة من تلقاء نفسها أو بناء على شكاية من الطرف المعني. و أوصى المجلس كذلك بألا تخفض عقوبة القتل سواء من طرف الزوج أو الزوجة بسبب الخيانة الزوجية كما طالب «بحماية حقوق واحتياجات الأطفال الشهود على أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك تحديد الحق في الحضانة والحق في الزيارة، والحرمان من الحق في الزيارة إذا كان مخالفا لإرادة الطفل، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي المتناسب مع سن الطفل الشاهد». وأقرت توصيات المجلس أيضا ب» إلزامية التعليم الأساسي للأطفال و ذلك بإدراج مقتضى يضمن لأبناء النساء ضحايا العنف اللواتي غيرن مكان إقامتهن في إطار أوامر الحماية أو التدابير الوقائية بالالتحاق فورا بأقرب مدرسة لمحل إقامتهم الجديد. « و حث المجلس الجماعات على المساهمة بشراكة مع الدولة في إحداث المراكز الاجتماعية لإيواء النساء ضحايا العنف، مما سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب في مجال حماية النساء ضحايا العنف، وستكون هناك خلايا القرب ستعمل على دعم النساء، تمثل فيها الهيئات ذات الاهتمام بالنساء والطفولة. وبخصوص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ، اقترح المجلس عددا من الفاعلين والهيئات الدستورية للإشراف عليها. كالجهات و مجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات، و الذين تقترحهم السلطة المكلفة بالداخلية في عضوية اللجنة الوطنية المذكورة.