حسمت محكمة الاستئناف بتطوان يوم 15 مارس الجاري ، في الجدل القانوني و الفقهي، في ما بات يعرف بالحكم التمهيدي ضد محام بهيئة تطوان، و مدى موافقته لصحيح الفصل 43 من قانون المسطرة المدنية . واعتبرت محكمة الاستئناف ، وهي تبت في هذه النازلة، أن المحامي ،طبقا للمادة 58 من قانون المسطرة المدنية، كان يمارس مهامه و حقه كدفاع ، وأن من حقه أن يسلك الطريقة التي يراها ناجعة لأصول المهنة في الدفاع عن موكله، ولا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية، و أن الحكم الصادر عن المحكمة لم يشر إلى الاختلالات التي صدرت عن المحامي عدا رفع الصوت و الاحتجاج عن الأسئلة التي تطرح على الشاهد. وحيث اتضح للمحكمة أن الأمر الذي أصدره القاضي « قاضي الحكم التمهيدي « لم يكن معللا بما فيه الكفاية لكي يخوله طرد المحامي من قاعة الجلسات. وبناء على ذلك، حكمت المحكمة في هذا الملف، بقبول الاستئناف من حيث الشكل، وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى، و بإرجاع الملف إلى الهيئة المختصة لمواصلة إجراءات البحث بحضور المحامي المذكور. و بذلك تكون معركة هيئة المحامين بتطوان قد حسمت الفصل الأول منها قضائيا و ذلك بإلغاء الحكم المهزلة ، حيث يعتزم أصحاب البذلة السوداء مواصلة الجزء الثاني من معركة الكرامة ، من أجل رد الاعتبار لزميلهم ولهيئة الدفاع بتطوان من طرف المسؤولين القضائيين ، خصوصا و أنهم أبدوا تعنتا في مواجهة مطالب الهيئة . و يذكر أن قاض بالمحكمة الابتدائية بتطوان كان قد أصدر يوم الخميس 3 مارس الجاري حكما غريبا ، قرر على إثره باسم جلالة الملك طرد محام كان ينوب عن أحد المتقاضين أثناء المحاكمة في جلسة مدنية . و حسب محضر الجلسة ، فإن المحامي احتج على هيئة المحكمة ، بسبب نوعية الأسئلة و طريقة طرحها على أحد الشهود ، مما اعتبرته هذه الأخيرة عرقلة لسير الجلسة و خروجا عن أعراف المهنة، ليقرر رئيسها إصدار حكم تمهيدي أثناء سيرها، يقضي بطرد المحامي من الجلسة التي يرافع فيها. غير أن هيئة المحكمة لم تعلل حكمها في محضر الجلسة، ولم تضمنه العبارات و طريقة الصراخ التي احتج بها المحامي المطرود و هو ما استندت عليه هيئة دفاعه في دفوعاتها .